ج.ر 5997 مكرر · ص 5537
الجزء الثالث: أحكام خاصة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعاتالباب الأول: التأليف وأسلوب الاقتراع
المادة 129
من قانون تنظيمي رقم 59.11 يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
صيغة محينة بتاريخ 17 ماي 2021
ف 1تشكل الجماعة التي ينتخب أعضاء مجلسها عن طريق الاقتراع باللائحة دائرة انتخابية فريدة.
ف 2غير أنه بالنسبة للجماعات المقسمة إلى مقاطعات، فإن النفوذ الترابي لكل مقاطعة يشكل دائرة انتخابية واحدة ينتخب فيها أعضاء مجالس الجماعات المذكورة وأعضاء مجالس المقاطعات التابعة لهذه الجماعات.
ف 3بالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع الفردي، فإن الدوائر الانتخابية تحدث وتحدد بقرار لوزير الداخلية حسب المعايير التالية:
- أ)يجب أن يراعى في تحديد الدوائر الانتخابية قدر الإمكان تحقيق توازن ديمغرافي فيما بينها؛
- ب)يجب أن يكون النفوذ الترابي للدوائر الانتخابية متجانسا ومتصلا؛
- ج)يجب أن يتم تحديد الدوائر الانتخابية دون المساس بالحدود الإدارية للجماعة.
سؤال عن المادة 129؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 129 من قانون تنظيمي رقم 59.11 — madda.ma
الباب الأول: التأليف وأسلوب الاقتراع
المادة 127 – المادة 130- المادة 127يتألف المجلس الجماعي بالنسبة للجماعات غير المقسمة إلى مقاطعات من:
- المادة 128يتألف مجلس الجماعة المقسمة إلى مقاطعات من 81 عضوا بالنسبة للجماعة التي لا يتجاوز عدد سكانها 750.000 نسمة مع إضافة عشرة أعضاء عن كل شريحة سكان تعادل 250.000 نسمة
- المادة 128 المكررةيحدد عدد المقاعد المخصصة للنساء على النحو التالي:
- المادة 129تشكل الجماعة التي ينتخب أعضاء مجلسها عن طريق الاقتراع باللائحة دائرة انتخابية فريدة.
- المادة 130ينتخب أعضاء مجالس الجماعات التي لا يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة.