المادة 142
من قانون تنظيمي رقم 59.11 يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
ف 1كل عضو في مجلس جماعة أو مقاطعة تقلد بعد انتخابه وظيفة أو مهمة من الوظائف والمهام المنصوص عليها في المادتين 6 و 132 من هذا القانون التنظيمي أو طرأ عليه ما يحرمه من الحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا يعتبر مستقيلا وتعاين استقالته بقرار من الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات التابعة له حسب الحالة، الجماعة أو المقاطعة المنتخب فيها.
ف 2يجرد بقوة القانون من صفة عضو بمجلس جماعة أو مقاطعة كل من ثبت عدم أهليته للترشح للانتخاب بعد إعلان انتخابه وانصرام الأجل المحدد للطعن في هذا الانتخاب. ويثبت هذا التجريد بحكم تصدره المحكمة الإدارية بطلب من الوالي أو العامل المعني. وتصدر المحكمة الإدارية حكمها داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الطلب عليها.
سؤال عن المادة 142؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 142 من قانون تنظيمي رقم 59.11 — madda.ma
الباب الخامس: سير التصويت وفرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج
المادة 137 – المادة 142- المادة 137تطبق على سير مكاتب التصويت وكيفيات التصويت وفرز وإحصاء الأصوات أحكام المادة 15 وما يليها إلى غاية المادة 22 من هذا القانون التنظيمي.
- المادة 138يقوم رئيس مكتب التصويت بإعلان نتيجة الاقتراع فور انتهاء عملية الفرز. وإذا كانت الدائرة الانتخابية تشتمل على عدة مكاتب التصويت، يقوم أعضاء كل مكتب من هذه المكاتب
- المادة 139يتم الإعلان عن نتائج الاقتراع وفقا لأحكام المادة 24 من هذا القانون التنظيمي مع مراعاة أحكام المادة 141 منه.
- المادة 140بالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع الفردي. يحتفظ بنظير من المحضر في مكتب محفوظات الجماعة وبالنظير الثاني في مقر العمالة أو الإقليم، ويوض
- المادة 141تقوم لجنة الإحصاء المنصوص عليها في المادة 140 أعلاه بإحصاء الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة وإعلان نتائج التصويت النهائية. كما تتولى توزيع المقاعد بحسب ترتيب ال
- المادة 142كل عضو في مجلس جماعة أو مقاطعة تقلد بعد انتخابه وظيفة أو مهمة من الوظائف والمهام المنصوص عليها في المادتين 6 و 132 من هذا القانون التنظيمي أو طرأ عليه ما يحرمه