المادة 22
من قانون تنظيمي رقم 59.11 يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية
ف 1تلغى أوراق التصويت التالية:
- أ)الأوراق التي تحمل علامة خارجية أو داخلية من شأنها أن تضر بسرية الاقتراع أو تتضمن كتابات مهينة للمترشحين أو غيرهم أو تشتمل على اسم المصوت أو لا تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية؛
ف 2ب)الأوراق التي يعثر عليها في صندوق الاقتراع بدون علامة تصويت أو تحمل علامة تصويت لفائدة أكثر من لائحة واحدة أو أكثر من مترشح واحد بالنسبة للانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المعنية؛
- ج)الأوراق المشطب فيها على اسم لائحة أو عدة لوائح أو اسم مترشح أو عدة مترشحين.
ف 3لا تعتبر الأوراق الملغاة في نتائج الاقتراع.
ف 4في حالة ما إذا اعترف مكتب التصويت بصحة الأوراق المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) رغم النزاعات التي أثيرت في شأنها إما من لدن الفاحصين أو من لدن الناخبين الحاضرين، فإنها تعتبر منازعا فيها.
ف 5توضع الأوراق الملغاة والمنازع فيها في غلاف مستقل مختوم وموقع عليه من طرف رئيس وأعضاء المكتب. وتوضع الأوراق غير القانونية في غلاف آخر مستقل مختوم وموقع عليه من طرف رئيس وأعضاء المكتب. ويجب أن يشار على ظهر الغلاف الأول إلى عدد الأوراق الملغاة وعدد الأوراق المنازع فيها التي تهم الانتخاب المعني. ويشار على ظهر الغلاف الآخر إلى عدد الأوراق غير القانونية التي تهم الانتخاب المعني.
ف 6يجب أن تثبت في كل ورقة من هذه الأوراق أسباب إضافتها إلى المحضر. كما يجب أن يشار في الأوراق المنازع فيها إلى طبيعة الانتخاب وأسباب النزاع وإلى القرارات التي اتخذها مكتب التصويت في شأنها.
ف 7أما الأوراق المعترف بصحتها والتي لم تكن محل أي نزاع، فيباشر إحراقها أمام الناخبين الحاضرين بعد انتهاء عملية فرز الأصوات وإحصائها.
سؤال عن المادة 22؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 22 من قانون تنظيمي رقم 59.11 — madda.ma
الباب الثالث: فرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج
المادة 21 – المادة 25- المادة 21يتولى المكتب فرز الأصوات بمساعدة فاحصين. ويجوز للرئيس وأعضاء المكتب أن يقوموا بأنفسهم بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين إذا كان مكتب التصويت يشتمل على أقل من مائتي
- المادة 22تلغى أوراق التصويت التالية:
- المادة 23يقوم رئيس مكتب التصويت بإعلان نتيجة المكتب بمجرد انتهاء عملية فرز الأصوات وإحصائها.
- المادة 24بصرف النظر عن الإحصاء الذي تقوم به مكاتب التصويت ومكاتب المركزية، تباشر عمليات إحصاء الأصوات ووضع المحاضر وتحديد الجهات التي ستوجه إليها وكذا إعلان النتائج حسب
- المادة 25تسلم فورا إلى ممثل كل مترشح أو لائحة نسخة من المحاضر المشار إليها في المادة 23 أعلاه بعد ترقيمها وتوقيعها من طرف رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو ل