مادة madda
FR
ج.ر 5997 مكرر · ص 5537
الجزء الثالث: المنازعات الانتخابيةالباب الثاني: الطعون المتعلقة بالعمليات الانتخابية

المادة 33

من قانون تنظيمي رقم 59.11 يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية

صيغة محينة بتاريخ 17 ماي 2021

ف 1في حالة اللجوء إلى مسطرة التعويض المنصوص عليها في المواد 98 و 123 و 153 من هذا القانون التنظيمي، فإن التعويض يتم بقرار للسلطة المكلفة بتلقي الترشيحات داخل أجل 30 يوما الموالية لتاريخ الشغور أو لتبليغ الحكم النهائي البات في دعوى الطعن. ويبلغ القرار إلى العضو المدعو لملء المقعد الشاغر في محل سكناه برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.

ف 2إذا رفض المترشح تلبية الاستدعاء لشغل المقعد الشاغر داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه بقرار التعويض بكل وسائل التبليغ القانونية أو إذا طرأ عليه بعد تاريخ الانتخاب، ما يحرمه من الحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا برسم نفس الهيئة الناخبة أو إذا تعذر تبليغه لسبب قاهر، وجب استدعاء المترشح الذي يليه مباشرة في نفس اللائحة برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.

ف 3غير أن أهلية المترشح الذي أصبح عضوا عن طريق شغل المقعد الشاغر يمكن الطعن فيها وفقا لأحكام هذا القانون التنظيمي داخل أجل ستة أيام من التاريخ الذي استدعي فيه المترشح المذكور لملء المقعد الشاغر.

ف 4تنتهي مدة انتداب الأعضاء المعلن عن فوزهم في الانتخابات الجزئية وكذا مدة انتداب المترشحين الذين أصبحوا منتخبين عن طريق التعويض في التاريخ المقرر لانتهاء مدة الانتداب المعنية.

سؤال عن المادة 33؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 33 من قانون تنظيمي رقم 59.11 — madda.ma

الباب الثاني: الطعون المتعلقة بالعمليات الانتخابية

المادة 27 – المادة 33
  1. المادة 27يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية وإحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع وذلك طبقا ل
  2. المادة 28يمكن أن يقدم الطعن المشار إليه في المادة السابقة كل من له مصلحة في ذلك أو الوالي أو العامل أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد الذين تقع الدائرة الانتخابية في ن
  3. المادة 29يقدم الطعن بعريضة كتابية في ظرف ثمانية أيام كاملة تبتدئ من يوم إيداع المحضر الذي يتضمن إعلان نتائج الاقتراع، ويكون غير مقبول إذا قدم خارج هذا الأجل.
  4. المادة 30يعين رئيس المحكمة المرفوع إليه الطعن خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لإيداعه قاضيا مقررا يتولى إطلاع المعنيين بالأمر على عريضة الدعوى ويتلقى ملاحظاتهم الشفوية
  5. المادة 31يقوم رئيس المحكمة الإدارية عندما تكون القضية جاهزة بإخبار الوالي أو العامل أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد المعنيين بالأمر والأطراف بتاريخ الجلسة التي ستنظر
  6. المادة 32لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات التالية:
  7. المادة 33في حالة اللجوء إلى مسطرة التعويض المنصوص عليها في المواد 98 و 123 و 153 من هذا القانون التنظيمي، فإن التعويض يتم بقرار للسلطة المكلفة بتلقي الترشيحات داخل أجل 3
فهرس النص كاملا · 156 مادة