مادة madda
قانون تنظيمي رقم 60.09

قانون تنظيمي رقم 60.09 يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي

ظهير شريف رقم 1.10.28 صادر في 18 من ربيع الأول 1431 (5 مارس 2010) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 60.09 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.10.28 صادر في 18 من ربيع الأول 1431 (5 مارس 2010) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 60.09 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصول 26 و 58 (الفقرة الأخيرة) و 95 منه؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، خصوصا الفقرة 2 بالمادة 24 منه؛

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 786.2010 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1431 (2 مارس 2010) الذي صرح بمقتضاه:

أولا: بأن الديباجة التي تصدرت القانون التنظيمي رقم 60.09 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لا تندرج في النطاق المحدد لهذا القانون التنظيمي ويتعين فصلها عن مجموع أحكامه؛

ثانيا: بأن أحكام هذا القانون التنظيمي ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة التفسير الوارد في الحيثيات المتعلقة بكل من الفقرة الثانية من المادة 2 والمادة 3 من الباب الثاني والفقرة الثالثة من المادة 13 من الباب الثالث والمادة 28 من الباب الخامس والمادة 37 من الباب السابع، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون التنظيمي رقم 60.09 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بتطوان في 18 من ربيع الأول 1431 (5 مارس 2010).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: عباس الفاسي.

فهرس النص · 39 مادة

المادة 1

تطبيقا لأحكام الفصل الخامس والتسعين من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتركيبه وتنظيمه وطريقة تسييره.

وتدعى هذه المؤسسة في هذا القانون التنظيمي باسم «المجلس».

المادة 2

طبقا لأحكام الفصل الرابع والتسعين من الدستور، يضطلع المجلس بمهام استشارية لدى الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين.

ولهذا الغرض، يعهد إليه على الخصوص القيام، وفق الشروط والكيفية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون التنظيمي، بما يلي:

  1. –الإدلاء برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين؛
  2. –تحليل الظرفية وتتبع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية وانعكاساتها؛
  3. –تقديم اقتراحات في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛
  4. –تيسير وتدعيم التشاور والتعاون بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي؛
  5. –إنجاز الدراسات والأبحاث في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحياته.

المادة 3

باستثناء مشاريع قوانين المالية، تحيل الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين، كل في ما يخصه، وجوبا على المجلس، قصد إبداء الرأي:

  1. أ)مشاريع ومقترحات القوانين التي تضع إطارا للأهداف الأساسية للدولة في الميادين الاقتصادية وفي مجال التكوين؛
  2. ب)المشاريع المرتبطة بالاختيارات الكبرى للتنمية ومشاريع الاستراتيجيات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة في الميادين الاقتصادية وفي مجال التكوين.
المادة 4