ج.ر 5820 · ص 942
الباب السادس: التنظيم الإداري والمالي للمجلس
المادة 32
من قانون تنظيمي رقم 60.09 يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي
تسجل الاعتمادات المرصدة لميزانية المجلس في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان «المجلس الاقتصادي والاجتماعي».
سؤال عن المادة 32؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 32 من قانون تنظيمي رقم 60.09 — madda.ma
الباب السادس: التنظيم الإداري والمالي للمجلس
المادة 29 – المادة 35- المادة 29يتولى تسيير المصالح الإدارية والمالية للمجلس، تحت سلطة رئيسه، أمين عام يعين بظهير شريف من خارج أعضاء المجلس.
- المادة 30يمكن للأمين العام للمجلس أن يحصل على تفويض من الرئيس لتوقيع الوثائق أو القرارات ذات الصبغة الإدارية، ويقوم بتحضير مشروع ميزانية المجلس.
- المادة 31تحدد اختصاصات وتنظيم المصالح الإدارية والمالية للمجلس بقرار من رئيسه بعد استشارة أعضاء المكتب.
- المادة 32تسجل الاعتمادات المرصدة لميزانية المجلس في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان «المجلس الاقتصادي والاجتماعي».
- المادة 33رئيس المجلس هو الآمر بصرف الاعتمادات المخولة للمجلس، وله أن يعين الأمين العام للمجلس آمرا مساعدا بالصرف، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظم
- المادة 34يمكن للرئيس تعيين موظفي المجلس إما عن طريق التوظيف أو الإلحاق، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 35يتقاضى أعضاء المجلس تعويضا عن المهام التي ينيطها بهم المجلس حسب كيفيات ومقادير تحدد بموجب مرسوم.