صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الثالث: كيفيات تقديم الملتمسات
المادة 10
من قانون تنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع
ف 1يبت مكتب المجلس المعني في الملتمس المودع لديه أو المتوصل به داخل أجل ستين
ف 2(60) يوما ابتداء من تاريخ الإيداع أو التوصل.
ف 3يبلغ رئيس المجلس المعني كتابة وكيل لجنة تقديم الملتمس بقرار قبول الملتمس أو رفضه داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ البت فيه.
ف 4يتعين أن يكون عدم قبول الملتمس معللا.
ف 5لا يقبل قرار رفض الملتمس أي طعن.
سؤال عن المادة 10؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 10 من قانون تنظيمي رقم 64.14 — madda.ma
الباب الثالث: كيفيات تقديم الملتمسات
المادة 8 – المادة 12 مكرر- المادة 8يمكن لوكيل لجنة تقديم الملتمس أن يودع الملتمس مقابل وصل يسلم له فورا أو أن يبعث به إلى مكتب مجلس النواب عن طريق البريد الإلكتروني.
- المادة 8 مكرريتولى رئيس المجلس المعني، إشعار رئيس الحكومة من أجل التحقق من شرط تسجيل أصحاب الملتمس في اللوائح الانتخابية العامة وتمتعهم بالحقوق المدنية والسياسية.
- المادة 9يقوم مكتب المجلس المعني بالتحقق من كون الملتمس المودع لديه أو المتوصل به مستوف للشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
- المادة 10يبت مكتب المجلس المعني في الملتمس المودع لديه أو المتوصل به داخل أجل ستين
- المادة 11يحق للجنة تقديم الملتمس أن تسحب ملتمسها في أي وقت، ما لم يتبنه عضو أو أكثر من أعضاء المجلس المعني طبقا لأحكام المادة 12 بعده.
- المادة 12توزع نسخة من الملتمس المقبول على جميع أعضاء المجلس المعني، ويحال إلى اللجنة البرلمانية المختصة حسب موضوع الملتمس، لدراسته ومناقشته.
- المادة 12 مكررتحتسب الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، حسب الحالة، من تاريخ تشكيل الأجهزة المختصة بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين.