المادة الرابعة
من قرار لوزير الصناعة والتجارة رقم 1720.26 بإجبارية تطبيق مواصفات قياسية مغربية (رقم 12.06)
ف 1ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ف 2وحرر بالرباط في 16 من صفر 1448 (31 يوليو 2026).
ف 3الإمضاء: رياض مزور.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من القانون رقم 12.06 — madda.ma
قرار لوزير الصناعة والتجارة رقم 1720.26 بإجبارية تطبيق مواصفات قياسية مغربية (رقم 12.06)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتعتبر المواصفة القياسية المغربية 04.3.100 NM، الواردة في ملحق المقرر المشار إليه أعلاه رقم 557.26 ، إجبارية التطبيق بعد ستة (6) أشهر من تاريخ نشر هذا القرار بال
- المادة الثانيةتعتبر المواصفتان القياسيتان المغربيتان 03.5.585 NM و 03.5.586 NM، الواردتان في ملحق المقرر سالف الذكر رقم 557.26 ، إجباريتي التطبيق بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ
- المادة الثالثةتوضع المواصفات القياسية المغربية المشار إليها أعلاه رهن تصرف المعنيين بالأمر بالمعهد المغربي للتقييس.
- المادة الرابعةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.