ظهير شريف يتعلق بزجر من يسلف مالا بفائدة مفرطة في المنطقة الفرنسوية بآيالتنا الشريفة
ظهير شريف يتعلق بزجر من يسلف مالا بفائدة مفرطة في المنطقة الفرنسوية بآيالتينا الشريفة
فهرس النص · 5 مواد
الفصل الاول
كل من ارتكب امرا من الامور المنصوص عليها بالفصل 878 من ظهيرنا الشريف المحتوي على مجلة الالتزامات والعقود يعاقب اولا بذعيرة يمن ان تبلغ نصف المال المسلف بفائدة تجاوز الحد او نصف قيمة الخدمة او العمل الذى قيم به ثانيا بالسجن تتراوح مدته من ستة ايام الى ستة اشهر وكل ذلك زيادة على ما ينتج من المتابعات المدنية المنصوص عليها بالفصل 878 المشار اليه اعلاه
الفصل الثاني
اذا تكررت المخالفة فيحكم باقصى العقوبات المنصوص عليها بالفصل السابق ويمكن تضعيف هذه العقوبات وعند الاقتضاء تطبيق الاحوال العمومية الراجعة لتكرار المخالفة المنصوص عليها بالفصلين 57 و 58 من القانون الجنائي
الفصل الثالث
ان صدرت من قبل المسلف سرقة باحتيال او لعب بفكرة قاصر (تابع لهواه) فتجري عليه العقوبات المبينة في الفصلين 405 أو 406 من القانون الجنائي ما عدا الذعيرة التي يبقى امرها منوط بالفصلين الاول والتاني من ظهيرنا الشريف هذا
الفصل الرابع
يمكن للمحاكم في سائر الاحوال وحسب اهمية الظروف ان تامر بتعليق الحكم واعلانه ونشره ملخصا في جريدة واحدة او عدة جرائد بالمنطقة الفرنسوية في ايالتنا الشريفة وذلك على نفقة مرتكب المخالفة كما يمكن لها ان تطبق الفصل 463 من القانون الجنائي في جميع الاحوال ولا يمكن ان يسمح بتاخير تنفيذ العقوبة الا في الاحكام الصادرة بالسجن
الفصل الخامس
كل حكم او قرار يثبت فيه امر من الامور المنصوص عليها بالفصل 878 من مجلة الالتزامات والعقود يرسله رئيس الكتاب المسجلين الى وكيل الدولة في اجل قدره شهر واحد والا فيعاقب بذعيرة لا يمكن ان تقل عن ستة عشر فرنكا ولا ان تتجاوز مائة فرنك وتحكم المحكمة الابتدائية بالذعيرة المذكورة بطلب من وكيل الدولة والسلام وحرر بالرباط في 21 صفر عام 1345 الموافق 31 غشت سنة 1926 قد سجل هذا الظهير الشريف في الوزارة الكبرى بتاريخ 5 ربيع النبوي عامه الموافق 13 شتنبر سنة 1926.
محمد المقري اطلع عليه وأذن بنشره الرباط في 17 شتنبر سنة 1926 المعتمد بالاقامة العامة اوربان بلان