مادة madda
FR

ف 1كل حكم او قرار يثبت فيه امر من الامور المنصوص عليها بالفصل 878 من مجلة الالتزامات والعقود يرسله رئيس الكتاب المسجلين الى وكيل الدولة في اجل قدره شهر واحد والا فيعاقب بذعيرة لا يمكن ان تقل عن ستة عشر فرنكا ولا ان تتجاوز مائة فرنك وتحكم المحكمة الابتدائية بالذعيرة المذكورة بطلب من وكيل الدولة والسلام وحرر بالرباط في 21 صفر عام 1345 الموافق 31 غشت سنة 1926 قد سجل هذا الظهير الشريف في الوزارة الكبرى بتاريخ 5 ربيع النبوي عامه الموافق 13 شتنبر سنة 1926.

ف 2محمد المقري اطلع عليه وأذن بنشره الرباط في 17 شتنبر سنة 1926 المعتمد بالاقامة العامة اوربان بلان

طريقة الإحالةالفصل الخامس من ظهير شريف يتعلق بزجر من يسلف مالا بفائدة مفرطة… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شريف يتعلق بزجر من يسلف مالا بفائدة مفرطة في المنطقة الفرنسوية بآيالتنا الشريفة

الفصل الاول – الفصل الخامس
  1. الفصل الاولكل من ارتكب امرا من الامور المنصوص عليها بالفصل 878 من ظهيرنا الشريف المحتوي على مجلة الالتزامات والعقود يعاقب اولا بذعيرة يمن ان تبلغ نصف المال المسلف بفائدة ت
  2. الفصل الثانياذا تكررت المخالفة فيحكم باقصى العقوبات المنصوص عليها بالفصل السابق ويمكن تضعيف هذه العقوبات وعند الاقتضاء تطبيق الاحوال العمومية الراجعة لتكرار المخالفة المنصو
  3. الفصل الثالثان صدرت من قبل المسلف سرقة باحتيال او لعب بفكرة قاصر (تابع لهواه) فتجري عليه العقوبات المبينة في الفصلين 405 أو 406 من القانون الجنائي ما عدا الذعيرة التي يبقى
  4. الفصل الرابعيمكن للمحاكم في سائر الاحوال وحسب اهمية الظروف ان تامر بتعليق الحكم واعلانه ونشره ملخصا في جريدة واحدة او عدة جرائد بالمنطقة الفرنسوية في ايالتنا الشريفة وذلك ع
  5. الفصل الخامسكل حكم او قرار يثبت فيه امر من الامور المنصوص عليها بالفصل 878 من مجلة الالتزامات والعقود يرسله رئيس الكتاب المسجلين الى وكيل الدولة في اجل قدره شهر واحد والا ف
فهرس النص كاملا · 5 مواد