القسم الأول: التحفيظالباب الثاني: مسطرة التحفيظالفرع الثاني: مطلب التحفيظ
الفصل 10
من ظهير متعلق بالتحفيظ العقاري
صيغة محينة بتاريخ 23 يناير 2014
ف 1لا يجوز تقديم مطلب التحفيظ إلا ممن يأتي ذكرهم:
ف 21. المالك؛
ف 32. الشريك في الملك مع الاحتفاظ بحق الشفعة لشركائه، وذلك عندما تتوفر فيهم الشروط اللازمة للأخذ بها؛
ف 43. المتمتع بأحد الحقوق العينية الآتية: حق الانتفاع، حق السطحية، الكراء الطويل الأمد، الزينة، الهواء والتعلية، والحبس؛
ف 54. المتمتع بارتفاقات عقارية بعد موافقة صاحب الملك.
ف 6والكل مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالتحفيظ الإجباري.
طريقة الإحالةالفصل 10 من ظهير متعلق بالتحفيظ العقاري — madda.ma
الفرع الثاني: مطلب التحفيظ
الفصل 10 – الفصل 16- الفصل 10لا يجوز تقديم مطلب التحفيظ إلا ممن يأتي ذكرهم:
- الفصل 11يجوز للدائن، الذي لم يقبض دينه عند حلول أجله، طلب التحفيظ بناء على قرار قضائي صادر لفائدته بالحجز العقاري ضد مدينه.
- الفصل 12يحق للنائب الشرعي أن يقدم مطلبا للتحفيظ في اسم المحجور أو القاصر حين تكون لهذا المحجور أو القاصر حقوق تسمح له بتقديم الطلب لو لم يكن محجورا أو قاصرا.
- الفصل 13يقدم طالب التحفيظ للمحافظ على الأملاك العقارية، مقابل وصل يسلم له فورا، مطلبا موقعا من طرفه أو ممن ينوب عنه بوكالة صحيحة، يتضمن لزوما ما يلي:
- الفصل 14يقدم طالب التحفيظ مع مطلبه أصول أو نسخ رسمية للرسوم والعقود والوثائق التي من شأنها أن تعرف بحق الملكية وبالحقوق العينية المترتبة على الملك.
- الفصل 15يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية أن يطلب، على نفقة طالب التحفيظ، ترجمة الوثائق المدلى بها بواسطة ترجمان محلف إذا كانت محررة بلغة أجنبية.
- الفصل 16يمكن لمالكين متعددين أن يتفقوا على تحفيظ عقاراتهم في آن واحد إذا كانت هذه العقارات متجاورة أو تفصل بينها فقط أجزاء من الملك العمومي، وفي هذه الحالة تحرر مطالب ا