الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عامالقسم السابع: إثبات الالتزامات وإثبات البراءة منهاالباب الأول: أحكام عامةالفرع الثالث: الإثبات بشهادة الشهود
الفصل 445
من ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
(ظهير 6 يوليوز 1954) لا تقبل شهادة الشهود ممن أقام دعوى تتجاوز قيمتها القدر المنصوص عليه في الفصل 443 ، ولو أنقص قيمة دعواه الأصلية فيما بعد، ما لم يثبت أن الزيادة التي حصلت في قيمة دعواه قد نشأت عن غلط.
طريقة الإحالةالفصل 445 من ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — madda.ma
الفرع الثالث: الإثبات بشهادة الشهود
الفصل 443 – الفصل 448- الفصل 443الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق، والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم، لا
- الفصل 444(ظهير 6 يوليوز 1954) لا تقبل في النزاع بين المتعاقدين، شهادة الشهود لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما جاء في الحجج، ولو كان المبلغ والقيمة يقل عن القدر المنصوص
- الفصل 445(ظهير 6 يوليوز 1954) لا تقبل شهادة الشهود ممن أقام دعوى تتجاوز قيمتها القدر المنصوص عليه في الفصل 443 ، ولو أنقص قيمة دعواه الأصلية فيما بعد، ما لم يثبت أن الزي
- الفصل 446(ظهير 6 يوليوز 1954) لا تقبل شهادة الشهود لإثبات دعوى المطالبة بمبلغ يقل مقداره عن القدر المنصوص عليه في الفصل 443 ، إذا حصل التصريح بأن هذا المبلغ جزء من دين أ
- الفصل 447لا تطبق الأحكام المقررة فيما سبق عندما توجد بداية حجة بالكتابة.
- الفصل 448استثناء من الأحكام السابقة يقبل الإثبات بشهادة الشهود: