مادةmadda
FR
الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عامالقسم السابع: إثبات الالتزامات وإثبات البراءة منهاالباب الأول: أحكام عامةالفرع الثالث: الإثبات بشهادة الشهود

الفصل 446

من ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

(ظهير 6 يوليوز 1954) لا تقبل شهادة الشهود لإثبات دعوى المطالبة بمبلغ يقل مقداره عن القدر المنصوص عليه في الفصل 443 ، إذا حصل التصريح بأن هذا المبلغ جزء من دين أكبر لم يقع إثباته بالكتابة.

طريقة الإحالةالفصل 446 من ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — madda.ma

الفرع الثالث: الإثبات بشهادة الشهود

الفصل 443 – الفصل 448
  1. الفصل 443الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق، والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم، لا
  2. الفصل 444(ظهير 6 يوليوز 1954) لا تقبل في النزاع بين المتعاقدين، شهادة الشهود لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما جاء في الحجج، ولو كان المبلغ والقيمة يقل عن القدر المنصوص
  3. الفصل 445(ظهير 6 يوليوز 1954) لا تقبل شهادة الشهود ممن أقام دعوى تتجاوز قيمتها القدر المنصوص عليه في الفصل 443 ، ولو أنقص قيمة دعواه الأصلية فيما بعد، ما لم يثبت أن الزي
  4. الفصل 446(ظهير 6 يوليوز 1954) لا تقبل شهادة الشهود لإثبات دعوى المطالبة بمبلغ يقل مقداره عن القدر المنصوص عليه في الفصل 443 ، إذا حصل التصريح بأن هذا المبلغ جزء من دين أ
  5. الفصل 447لا تطبق الأحكام المقررة فيما سبق عندما توجد بداية حجة بالكتابة.
  6. الفصل 448استثناء من الأحكام السابقة يقبل الإثبات بشهادة الشهود:
فهرس النص كاملا · 1292 مادة