الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عامالقسم السابع: إثبات الالتزامات وإثبات البراءة منهاالباب الأول: أحكام عامةالفرع الثالث: الإثبات بشهادة الشهود
الفصل 448
من ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
ف 1استثناء من الأحكام السابقة يقبل الإثبات بشهادة الشهود:
- 1 -في كل حالة يفقد فيها الخصم المحرر الذي يتضمن الدليل الكتابي لالتزام له أو للتحلل من التزام عليه، نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة أو سرقة. وتخضع الأوراق النقدية والسندات لحاملها لأحكام خاصة؛
- 2 -إذا تعذر على الدائن الحصول على دليل كتابي لإثبات الالتزام كالحالة التي تكون فيها الالتزامات ناشئة عن أشباه العقود وعن الجرائم أوأشباه الجرائم والحالة التي يراد فيها إثبات وقوع غلط مادي في كتابة الحجة أو حالة الوقائع المكونة للإكراه أو الصورية أو الاحتيال أو التدليس التي تعيب الفعل القانوني وكذلك الأمر بين التجار فيما يخص الصفقات التي لم تجر العادة بتطلب الدليل الكتابي لإثباتها.
ف 2تقدير الحالات التي يتعذر فيها على الدائن الحصول على الدليل الكتابي موكول لحكمة القاضي.
طريقة الإحالةالفصل 448 من ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — madda.ma
الفرع الثالث: الإثبات بشهادة الشهود
الفصل 443 – الفصل 448- الفصل 443الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق، والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم، لا
- الفصل 444(ظهير 6 يوليوز 1954) لا تقبل في النزاع بين المتعاقدين، شهادة الشهود لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما جاء في الحجج، ولو كان المبلغ والقيمة يقل عن القدر المنصوص
- الفصل 445(ظهير 6 يوليوز 1954) لا تقبل شهادة الشهود ممن أقام دعوى تتجاوز قيمتها القدر المنصوص عليه في الفصل 443 ، ولو أنقص قيمة دعواه الأصلية فيما بعد، ما لم يثبت أن الزي
- الفصل 446(ظهير 6 يوليوز 1954) لا تقبل شهادة الشهود لإثبات دعوى المطالبة بمبلغ يقل مقداره عن القدر المنصوص عليه في الفصل 443 ، إذا حصل التصريح بأن هذا المبلغ جزء من دين أ
- الفصل 447لا تطبق الأحكام المقررة فيما سبق عندما توجد بداية حجة بالكتابة.
- الفصل 448استثناء من الأحكام السابقة يقبل الإثبات بشهادة الشهود: