مادةmadda
FR
الجزء الأولالباب الأول

المادة 16

من قانون المالية 2024

ف 1تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2024 ، أحكام تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2024 ، أحكام البند II البند II من المادة 29 من قانون المالية رقم 26.99 للسنة المالية من المادة 24 من قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011 ، الصادر 1999 - 2000 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.184 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1420 (30 يونيو 1999)، كما وقع تغييرها وتتميمها : بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.200 بتاريخ 23 من محرم 1432 «المادة 29.- II.- يتضمن هذا الحساب : (29 ديسمبر 2010)، كما وقع تغييرها وتتميمها :

ف 2«في الجانب الدائن :

ف 3«المادة 24 .-II .- يتضمن هذا الحساب :

ف 4«..........................................................................................................

ف 5«في الجانب الدائن :

ف 6«..........................................................................................................

ف 7«............................................................

ف 8«6- ……………….. والوصايا ؛

ف 9«............................................................

ف 10«7- حصيلة الغرامات المالية وباقي الجزاءات المنصوص عليها «في القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة « في الجانب المدين :

ف 11«التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء.

ف 12«..............................................................

ف 13«في الجانب المدين :

ف 14«..............................................................

ف 15«..........................................................................................................

ف 16(الباقي لا تغيير فيه.) «- المصاريف .......................... شؤون الهجرة ؛

ف 17تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية «- النفقات المتعلقة بتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج ؛

ف 18المسمى «صندوق التكافل العائلي» «- المبالغ المدفوعة إلى الميزانية العامة ؛

ف 19المادة 15 «- المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بغير حق.»

ف 20تغير على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2024 ، أحكام البند II من المادة 19 من قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011 ، الصادر تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.200 بتاريخ 23 من محرم 1432 المسمى «صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي» (29 ديسمبر 2010)، كما تم تغييرها وتتميمها :

ف 21«المادة 19.- II.- يتضمن هذا الحساب : المادة 17 « في الجانب الدائن :

ف 22تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2024 ، «- حصيلة ........................ الصندوق ؛ أحكام البند II من المادة 18 من قانون المالية رقم 22.12 للسنة «.......................................................................................................... المالية 2012 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.10 بتاريخ «.......................................................................................................... 24 من جمادى الآخرة 1433 (16 ماي 2012)، كما تم تغييرها (الباقي لا تغيير فيه.) وتتميمها :

ف 2311422 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( «المادة 18.- II.- يتضمن هذا الحساب : «- النفقات ............................................................. المساعدات ؛

ف 24«في الجانب الدائن : «- المبالغ ............................................................. العامة ؛

ف 25«.............................................

ف 26«- النفقات ............................................................. الضريبية ؛

ف 27«............................................

ف 28«- المبالغ ............................................................. بدون حق.»

ف 29« - 50 % من حصيلة المساهمة الإبرائية ............................... للسنة تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية «المالية 2020 ؛

ف 30المسمى «صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي» « - 20 % من حصيلة الرسوم القضائية ؛

طريقة الإحالةالمادة 16 من قانون المالية 2024 — madda.ma

الباب الأول

المادة 5 – المادة 22
  1. المادة 5ز) ............................................................................. ..................... ..................
  2. المادة 13«3 - أن يتضمن ..................................................................... بأن :
  3. المادة 14
  4. المادة 16تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2024 ، أحكام تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2024 ، أحكام البند II البند II من المادة 29 من قانون المالي
  5. المادة 18« - حصيلة المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية برسم تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2024 ، أحكام البند II «الممتلكات والموجودات المنشأة با
  6. المادة 22« - مصاريف إصلاح ............................ اللازمة للإدارة والمؤسسات «السجنية ؛ يتـم إحداث 30.034 منصبا ماليا برسـم الميزانيـة العامة للسنة المالية 2024.
فهرس النص كاملا · 18 مادة