- ز)............................................................................. ..................... ..................
ف 1I. - ابتداء من فاتح يناير 2024 ، تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام الفصلين 9 و 10 وعنوان الباب الأول من الجزء الثالث من الظهير 2) - الجعة (البيرة) : 2 - هيكتولتر حجم الشريف بمثابـة قانـون رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397
- أ)جعة بدون كحول ................................................ كذلك .................. (9 أكتوبر 1977) بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة
- ب)جعات أخرى ...................................................... كذلك 1550,00 بهذه البضائع والمصوغات، كما تم تغييره وتتميمه :
- 3)- الخمور .............................................................. 3 - هيكتولتر حجم 1150,00 «الفصل 9. - تحدد وفقا للجداول أ - ت - ح - ط - ظ - ع - ف - «ص - ض بعده ............................................ والمفصلة في هذا الفصل :
- 4)- الكحول الإيتيل وغيره من أنواع الكحول الممكن 4 - هيكتولتر من «أ) المكوس الداخلية على استهلاك المشروبات والكحول المرتبة استخدامها لما يستخدم له الكحول الإتيلي : الكحول الصافي (أعشار الدرجة خاضعة «على أساس الكحول للضريبة)
- أ)............................................................................... ................................... ..............................
ف 2بيـان المنتجـات وحدة التحصيل المقادير(بالدراهم) ................................................................................... ................................... ..............................
- 1)- المياه الغازية وغير الغازية والمياه المعدنية 1 ـ هيكتولتر
- د)التي تحضر بها أو تحتوي عليها مياه الحياة ومياه المائدة وغيرها، معطرة كانت أو غير معطرة، حجم والمشروبات الروحية وفاتحات الشهية والفرموت الليمونادا المحضرة بعصير الليمون الحامض، والفواكه المصبرة بالكحول والخمور العذبة وعصير باستثناء المشروبات المشار إليها في الجدول ض - 6).
ف 3العنب الممزوج بالكحول والحلويات المحتوية على
- أ)- المياه الغا ية وغير الغا ية والمياه المعدنية ومياه الكحول والمشروبات الروحية الأخرى ........................ كذلك 500,00 25 ز ز المائدة وغيرها، المعطرة بإضافة نسبة أقل من عشرة في المائة (10%) من عصير الفواكه الصالحة للأكل أو ما يعادلها من العصير المركز، الليمونادا المحضرة «ت) .................................................................................................... بإضافة نسبة أقل من عشرة في المائة (10%) بعصير الليمون الحامض أو ما يعادلها من العصير المركز.
ف 4«......................................................................................................
- –- محتوية على سكر :
ف 5«................................................................................................................
- –- - بإضافة 5 غرامات أو أقل من السكر في كل 100 ملل …......................................................................... كذلك 30,00 «ع) المكوس الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الإطارات
- –- - بإضافة أكثر من 5 غرامات وأقل من 10 غرامات من السكر في كل 100 ملل ......................... كذلك 40,00 «المطاطية ولو كانت مركبة على الأطواق
- –- - بإضافة 10 غرامات أو أكثر من السكر في كل 100 ملل …................................................................. كذلك 45,00
- –- غيرها .................................................................... كذلك 20,00 بيـان المنتجـات وحدة التحصيل المقادير(بالدرهم) ................................................................................... ........................ .............. الإطارات المطاطية و لو كانت مركبة على كلغ 4 الأطواق ....................
- ج).............................................................................. ........................ .............
- د)- (ينسخ) «ف) ...................................................................................................
- ه)- (ينسخ) «ص) .................................................................................................. عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11397 «ض( الضرائب الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات المحتوية على السكر :
ف 6تاريخ دخول حيز التطبيق بيان المنتجات السكرالمضاف بـالغرام لكل (100 غرام أو 100 مل) المقاديربالدرهم وحدة التحصيل فاتح يناير 2024 فاتح يناير 2025 فاتح يناير 2024 فاتح يناير 2025 11398 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( IV. - لا تطبق أحكام البند الانتقالي المنصوص عليه في الفصل 13 «الجزء الثالث من مدونة الجمـارك والضرائب غير المباشرة، الراجعة لإدارة الجمارك «..........................................
ف 7والضرائب غير المباشرة، المصادق عليـها بالظهيـر الشـريف بمـثـابة قانـون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شـوال 1397 (9 أكتوبر 1977) «الباب الأول السالف الذكر كما وقع تغييره وتتميمه، على واردات المشروبات «مشروبات كحولية أوغيركحولية والتبغ المصنع الكحولية المنصوص عليها في 2) - ب و 3) و 4)- د من الجدول أ) من الفصل 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 الصادر في «والمنتجات المحتوية على السكر 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) السالف الذكر كما تم تغييره «الفصل 10. - لا يمكن أن تعرض للاستهلاك ……….......…………… وتتميمه بالبند I أعلاه، المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2024. «وكذا التبغ المصنع والمنتجات المحتوية على السكر، الخاضعة لأداء المادة 5 المكررة «الضريبة الداخلية على الاستهلاك حسب المقادير المبينة في الجداول نظام جبائي تفضيلي «أ - و ط - و ض من الفصل 9 أعلاه، ........................................... أخرى استثناء من أحكام تعريفة رسوم الاستيراد المحددة بالمادة 4 «تقوم مقامها.»
ف 8(البند I) من قانون المالية رقـم 25.00 للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى II. - يتمم على النحو التالي الباب الرابع للجزء الثالث من الظهير 31 ديسمبر 2000 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000)، كما وقع تغييره الشريف بمثابـة قانـون رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 وتتميمه، يطبق رسم الاستيراد بنسبة 2,5% على أغذية الأسماك (9 أكتوبر 1977) السالف الذكر، بالفصل 42 المكرر :
ف 9المصنفة بالبند التعريفي رقم 2309.90.90.82 والمستوردة من لدن «الفصل 42 المكرر. - لا يمكن أن يعرض للاستهلاك الغازوال مربي الأسماك، من فاتح يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2026 في حدود «والوقود الممتاز المنصوص عليهما في الجدول ت) من الفصل 9 أعلاه، حصة قدرها 15.000 طن سنويا.
ف 10«إلا بعد وضع علامة جبائية بطريقة مقبولة من طرف الإدارة.
ف 11المدونة العامة للضرائب «يمكن فقط للصناع ومزودي الخدمات المقبولين من طرف المادة 6 «الإدارة أن يقوموا بصنع علامة الغازوال والوقود الممتاز المذكورة I.- ابتداء من فاتح يناير 2024 ، تغير وتتمم أحكام المواد 6 و 10 «أو عرضها والتي يجب أن تستجيب للمقاييس المحددة من طرف و 19 و 29 و 30 و 34 و 35 و II-38 و 39 و 60 و 65 و 70 و 88 و 89 «الإدارة. و 91 و 92 و 93 و 99 و 101 و 102 و 103 و II-104 و 106 و 112 و 117 و 121 و 123 و 124 و 125 و 125 المكررة مرتين و 129 - III «ويخضع الصناع ومزودو الخدمات المشار إليهم أعلاه لمراقبة و 133 و 135 - II و 139 - IV و 154 المكررة مرتين و 171 و 174 «الإدارة.»
ف 12و 175 و 177 و 182 و 204 و 216 و 220 - VIII و 221 المكررة من المدونة (XXXXI و XXX VIII ألف و - XXX VII) - 247 و V - 232 و III. - دخول حيز التنفيذ العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06
- 1 -يمدد ابتداء من فاتح يناير 2026 ، عرض البضائع للاستهلاك للسنة المالية 2007 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 في أوعية ولفائف مختوم عليها بعلامات جبائية أو أي طريقة أخرى بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) كما تم تغييرها تقوم مقامها، المنصوص عليه في الفصل 10 من الظهير الشريف بمثابـة وتتميمها :
ف 13قانون رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) «المادة 6. - الإعفاءات السالف الذكر، بالنسبة للمنتجات المحتوية على السكر المحددة في «I - الإعفاءات الدائمة من الضريبة الجدول ض) من الفصل 10 المذكور، كما تم تغييره وتتميمه بالبند I «ألف - الإعفاءات الدائمة أعلاه.
ف 14«..........................................................................................................
- 2 -يجب أن يعرض للاستهلاك ابتداء من فاتح يناير 2025 طبقا «.......................................................................................................... لأحكام الفصل 42 المكرر كما تمت إضافته بالبند II أعلاه الغازوال «.......................................................................................................... والوقود الممتاز المنصوص عليهما في الجدول ت) من الفصل 9 كما تم تغييره وتتميمه بالبند I أعلاه. «.......................................................................................................... عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11399 «°34 - الجامعات ................................................. المرتبطة بها ؛ «غير أنه عندما يقل الربح الصافي المحقق من طرف هذه الشركات «°35 - مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة المحدثة بالقانون «عن مائة مليون )000 000 100( درهم، لا يطبق عليها سعر %20 «رقم 23.23 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.57 بتاريخ «إلا إذا ظل الربح الصافي المذكور يقل عن هذا المبلغ لمدة ثلاث (3) «23 من ذي الحجة 1444 (12 يوليو 2023)، بالنسبة لمجموع أنشطتها «سنوات محاسبية متتالية.
ف 15«أو عملياتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها.
ف 16«لا تطبق أحكام الفقرة السابقة عندما يساوي أو يفوق الربح «تستثنى الهيئات ...............................................................................
ف 17«الصافي هذا المبلغ نتيجة تحقيق العائدات غير الجارية المشار إليها في (الباقي لا تغيير فيه.)
ف 18«المادة 9 - I - جيم - °1 أعلاه ؛
ف 19«المادة 10. - التكاليف القابلة للخصم «تشمل التكاليف القابلة للخصم حسب مدلول المادة 8 أعلاه : «جيم - ................................................................................................
ف 20...................................................................................................... - I« (الباقي لا تغيير فيه.)
ف 21«ألف - ................................................................................................
ف 22«المادة 29. - تقييم نفقات الأشخاص الذاتيين عند فحص «باء - ..................................................................................................
ف 23« مجموع الوضعية الضريبية «°1 - ...................................................................................................
ف 24«يراد بالنفقات .…………………………………………………… في السنة :
ف 25«°2 - الهبات ......................................... لفائدة :
ف 26«°1 - المصاريف ................................................................................. « - .......................................................................................................
ف 27«°2 - ................................................................................................... «..........................................................................................................
ف 28«°3 - ................................................................................... التملك ؛ «..........................................................................................................
ف 29« - مؤسسة محمد الخامس للتضامن ؛ «°4 - مبالغ الإيجار الحقيقية التي يدفعها الشخص الذاتي « - مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة المحدثة بالقانون «لأغراضه الخاصة ؛
ف 30« رقم 23.23 السالف الذكر ؛
ف 31«°5 - المجموع السنوي ............................... يبرمها الشخص الذاتي « - مؤسسة محمد السادس للنهوض ...............................................
ف 32«لحاجاته غير المهنية ؛
ف 33(الباقي لا تغيير فيه.)
ف 34«°6 - مجموع المبالغ التي يدفعها الشخص الذاتي لأجل تملك «المادة 19. - سعر الضريبة «منقولات أو عقارات غير معدة لغرض .................................................
ف 35..................................................................................................... - .I« «°7 - ................................................................................................... «..........................................................................................................
ف 36«ألف - ............................................................................................... «°8 - ...................................................................................................
ف 37«باء - %35 ، فيما يخص الشركات ...................................................
ف 38«°9 - كل المصاريف ذات الطابع الشخ صي، غير تلك المشار إليها «..........................................................................................................
ف 39«أعلاه وكذا جميع النفقات التي يتحملها الشخص الذاتي لفائدة «..........................................................................................................
ف 40«أصوله أو فروعه أو أزواجه أو غيرهم من الأشخاص الذين تربطهم به «..........................................................................................................
ف 41«..................................... التي تم خلالها إبرام هذه الاتفاقية. «صلة.»
ف 4211400 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( «المادة 30. - تعريف الدخول المهنية «المادة 60. - الخصوم الجزافية «تعد ............................................................................. الدخل : «I. - .....................................................................................................
ف 43«°1 - الأرباح ...................................................................................... «II. - الأجور الممنوحة للفنانين :
ف 44«................................................................................................................
ف 45«يخضع المبلغ ....................................................................................
ف 46«°3 - ..................................................................................................
ف 47«......................................... تخفيض جزافي نسبته 50% ويصفى حجز «......................................................................... الشركة أو الجمعية ؛
ف 48«الضريبة .................................................................................................
ف 49«°4 - الدخول التي تم تقييمها في إطار مسطرة فحص مجموع (الباقي لا تغيير فيه.)
ف 50«الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين المنصوص عليها في المادة 216 «المادة 65 . - تحديد الربح العقاري المفروضة عليه الضريبة «أدناه والتي لم يبرر مصدرها.»
ف 51«يساوي صافي الربح ........................................... مصاريف التملك.
ف 52«المادة 34. - الحاصلات المفروضة عليها الضريبة .................................................................................................... - .I« «يراد ............................................... المادة 33 - II أعلاه :
ف 53................................................................................................... - .II« ................................................................................................... - .I« «................................................................................................................
ف 54................................................................................................. - .II« «في حالة تفويت عقارات ..................................... المادة 224 أدناه :
ف 55«III. - مبلغ الدخول المشار إليها في المادة 30 )°2 و °4) أعلاه.
ف 56« - إما القيمة التجارية ....................................................... الورثة ؛
ف 57«المادة 35. - التكاليف القابلة للخصم « - وإما، إذا تعذر ذلك، القيمة التجارية للعقارات يوم وفاة الهالك «التكاليف القابلة للخصم ....................................... على الدخل.
ف 58«كما صرح بها الخاضع للضريبة دون الأخذ بعين الاعتبار لأي «عقد قسمة أو مخارجة أو غيرهما من العقود اللاحقة لتاريخ وفاة «لا يمكن اعتبـار المبالـغ التي يقتطعهـا مستغل مؤسسـة فردية ...........
ف 59«كمقابل لعملهم بمثابة تكاليف المستخدمين القابلة للخصم باستثناء «الهالك.
ف 60«الاشتراكات الاجتماعية المدفوعة في إطار النظامين المنصوص عليهما «في حالة التفويت بغير عوض .......................................................... «في القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأسا سي (الباقي لا تغيير فيه.)
ف 61«عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص «المادة 70 . - تحديد صافي الربح المفروضة عليه الضريبة «غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا والقانون رقم 99.15 «بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين «يحسب الربح الصافي ..................................................................... «والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. «...............................................................................................................
ف 62«............................................................................................................... «لا يجوز ............................................................................................
ف 63«..................................................................... ناقص القيمة.
ف 64(الباقي لا تغيير فيه.)
ف 65«في حالة تفويت قيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال والدين «المادة 38 - II. - تحدد النتيجة الصافية المبسطة ................... مع «مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادتين 11 و 35 أعلاه باستثناء «التي وقع تملكها عن طريق الإرث، يمثل ثمن التملك الواجب اعتباره، «.................................................................... في المادة 8 - I أعلاه.» «دون الإخلال بتطبيق الأحكام المتعلقة بحق المراقبة المخول للإدارة «في الباب الأول من الكتاب الثاني لهذه المدونة :
ف 66«المادة 39. - شروط تطبيق نظام النتيجة الصافية المبسطة « - إما القيمة التجارية للقيم والسندات المذكورة، يوم وفاة الهالك، «يطبق نظام .......................................................................................
ف 67«المقيدة في الجرد الذي أنجزه الورثة ؛
ف 68«°1 - ...................................................................................................
ف 69« - وإما، إذا تعذر ذلك، القيمة التجارية للقيم والسندات المذكورة «°2 - ............................... في المادة 30 (°1 - «جيم» و °2 و °4) أعلاه.
ف 70«يوم وفاة الهالك كما صرح بها الخاضع للضريبة، دون الأخذ «يظل اختيار .....................................................................................
ف 71«بعين الاعتبار لأي عقد قسمة أو مخارجة أو غيرهما من العقود (الباقي لا تغيير فيه.) «اللاحقة لتاريخ وفاة الهالك.
ف 72عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11401 «وفي حالة تفويت قيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال «المادة 91 . - الإعفاء دون الحق في الخصم «والدين التي وقع تملكها عن طريق الهبة ...........................................
ف 73«تعفى من الضريبة على القيمة المضافة :
ف 74«...............................................................................................................
ف 75«.................................................آخر تفويت. «I. - ألف - ..........................................................................................
ف 76«في حالة فرض الضريبة بصورة تلقائية، يحدد الأساس «°1 - ................................................................................................... «المفروضة عليه الضريبة بالاستناد إلى المعلومات والمعطيات المتوفرة «°2 - الحليب.
ف 77«لدى الإدارة، وفي غياب هذه المعلومات والمعطيات يساوي الأساس «المفروضة عليه الضريبة ثمن التفويت.« «تعفى من الضريبة أنواع الحليب …...........…......…………..........…… «بالرضع وكذا الزبدة المشتقة من الحليب ذي أصل حيواني باستثناء «المادة 88 . - المبادئ القائم عليها مفهوم الإقليمية «المنتجات الأخرى المشتقة من الحليب ؛
ف 78«تعد العملية منجزة في المغرب :
ف 79«°3 - السكر .......................................................................................
ف 80«°1 - ................................................................................................
ف 81«………………………………………….................................................................
ف 82«°2 - إذا تعلق الأمر بأي عملية أخرى عندما يتم في المغرب استغلال «أو استخدام الأعمال المؤداة أو الخدمات المقدمة أو الحقوق «°7 - ............................................................................... التقليدية ؛ «المفوتة أو الأشياء المؤجرة أو عندما يتم تقديم خدمة عن بعد «°8 - مصبرات السردين ؛
ف 83«بطريقة غير مادية من قبل شخص غير مقيم وليست له مؤسسة «في المغرب لزبون له مقر أو مؤسسة أو موطن ضريبي في المغرب «°9 - مسحوق الحليب ؛
ف 84«أو لزبون يقيم في المغرب بصورة مؤقتة.
ف 85«°10 - الصابون المنزلي (في شكل قطع أو كتل).
ف 86«يراد بالخدمة المقدمة عن بعد بطريقة غير مادية، كل خدمة «جيم - ................................................................................................ «تقدم عبر أداة اتصال عن بعد، بما في ذلك السلع غير المجسدة «والسلع الأخرى غير المادية.» «دال - ................................................................................................
ف 87«المادة 89 . - العمليات المفروضة عليها الضريبة وجوبا «هاء - عملية البيع المتعلقة بما يلي :
ف 88«I. - تخضع للضريبة على القيمة المضافة :
ف 89«°1 - …………………………………………...................................................
ف 90«°1 - .................................................................................................. «………………………………………….................................................................
ف 91«……….................................................................................................
ف 92«°3 - ...................................................................... التربوية ؛
ف 93«……….................................................................................................
ف 94«°4 - الأدوات المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة في تركيبها.
ف 95«°9 - ......................................................................... في مكان البيع ؛
ف 96................................................................................................... - .II« «°10 - أ) الإيجارات الواقعة على المحلات :
ف 97«………………………………………….......................................................
ف 98« - المفروشة أو المؤثثة والمحلات التي تم تجهيزها للاستعمال المهني «………………………………………….................................................................
ف 99«وكذا المحلات الموجودة بالمجمعات التجارية )Mall(، بما فيها «X. - .................................................................... على الرخصة.
ف 100«العناصر غير المادية للأصل التجاري ؛
ف 101«XI. - الأتاوى والحقوق المرتبطة بالترخيص المضمنة في الأساس « - غير المجهزة المخصصة للاستخدام المهني والتي تم اقتناؤها «المفروضة عليه الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد.
ف 102«أو بناؤها مع الاستفادة من الحق في الخصم أو من الإعفاء من «الضريبة على القيمة المضافة ؛
ف 103«يمنح هذا الإعفاء في حدود مبلغ الضريبة على القيمة المضافة «ب) عمليات .……………………............................................................. «المؤداة حين الاستيراد فيما يتعلق بالأتاوى والحقوق المرتبطة (الباقي لا تغيير فيه.) «بالترخيص السالفة الذكر.
ف 10411402 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( «المادة 92 . - الإعفاء مع الحق في الخصم «• ................................................................................ معقمة ؛
ف 105«• محجاج ؛
ف 106«I. - تعفى ................................................................................ أدناه :
ف 107«• أجسام ........................................................................................
ف 108«°1 - ...................................................................................................
ف 109«• ..................................................................................................... «……………………..........……………………......................................................
ف 110« - المركزات والمحاليل ........................................................................
ف 111«°6 - أموال الاستثمار التي .............................................................
ف 112« - ....................................................................................................... «...............................................................................................................
ف 113« - .................................................................................. الصفاقية ؛ «..............................................................................................................
ف 114«.................................................... مرتبطة بمشاريعها. «°19 - المنتجات الصيدلية ؛
ف 115«°20 - السلع والبضائع .....................................................................
ف 116«ويمنح أجلإضافي..............................................................................
ف 117«……………...........................................………….................................... «............................................................................. مع الدولة.
ف 118«……………...........................................…………....................................
ف 119« وللاستفادة من إعفاء أموال الاستثمار المذكورة، باستثناء تلك «……………...........................................………….................................... « المعفاة في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الدولة، يجب أن يقدم الخاضع «……………...........................................………….................................... « للضريبة الضمانات الكافية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية « الجاري بها العمل. «°52 - المعدات والتجهيزات والآلات العسكرية والأسلحة «والذخيرة وكذا أجزاء وقطع الغيار واللوازم الخاصة بها وخدمات «وتعفى أموال الاستثمار المذكورة طوال ..........................................
ف 120«الصيانة والإصلاح والتحويل والتعديل المتعلقة بها، التي تقتنيها «................................................................................................................ «الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني ...........................................................
ف 121«°7 - ............................................................... °6 أعلاه ؛ «……………...........................................…………....................................
ف 122«°54 - ................................................................................................
ف 123«°8 - السلع التجهيزية ................................................. في °6 أعلاه ؛
ف 124«…………….....................................................…………................ اللوحة ؛
ف 125«°9 - ...................................................................................................
ف 126«°55 - عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالماء المخصص للاستعمال «…………………………………………............................................................
ف 127«المنزلي التي تقوم بها الهيئات المكلفة بالتوزيع العمومي وكذا خدمات «................................................................................................................
ف 128«التطهير المقدمة من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وعمليات إيجار «عداد الماء، المخصصة لنفس الاستعمال.
ف 129«°17 - السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشتراة من لدن :
ف 130.................................................................................................... - .II« «أ) ......................................................................................................
ف 131(الباقي لا تغيير فيه.)
ف 132«ب) مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد ................. المهام المخولة لها ؛
ف 133«المادة 93. - شروط الإعفاء «ج) مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة المحدثة بموجب ..................................................................................................... - .I« «القانون رقم 23.23 السالف الذكرفي إطار المهام المخولة لها ؛
ف 134«II. - شروط إعفاء التعاونيات «°18 - المواد والتجهيزات التالية المستعملة في تنقية الدم :
ف 135«تستفيد التعاونيات من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 91 - IV - °1 :
ف 136«- أجهزة تنقية ............................................................................ :
ف 137« - عندما .......................................................... وتسويقها ؛
ف 138«• .................................................................................................... « - أو عندما يقل ............................................ التي قامت بتحويلها ؛
ف 139«..................................................................................................
ف 140« - أو عندما تقوم بتقديم خدمات متعلقة بالأنشطة الفلاحية «..................................................................................................... «وفق الشروط والإجراءات المحددة بنص تنظيمي.» عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11403 «المادة 99. - السعر العادي للضريبة «• صنارات من المعادن الأساسية métaux en Emerillons • communs des lignes de لخيوط الصيد، الطول« «يحدد سعر الضريبة على القيمة المضافة كما يلي :
ف 141pêche, longueur maximum مم 50 الأق صى خارج الكل« hors tout 50 mm ؛ % 20 - ألف « «باء - 10 % :
- –Anodes en zinc ou aluminium من زنك (Anodes) أنودات •« pour la protection des bateaux أو ألومنيوم للحفاظ على« «°1 - مع الحق في الخصم بالنسبة لما يلي :
ف 142contre la corrosion, poids بواخر الصيد من الصدأ« « - عمليات الإيواء ……………………………………...................................
ف 143«الوزن الأق صى 6 كيلوغرام kilos 6 maximum «…………………………………………..................................................
ف 144«• محركات ذات مكابس متناوبة pistons à Moteurs • «..............................................................................................
ف 145«أو دوارة يتم الاشتعال فيها à rotatif ou alternatif «....................................................................................................
ف 146allumage par étincelles من صنف المحركات( بالشرارة« des hors-bords, démarrage تشغل )غير ثانية( )الجانبية« ....................................................................................................« «يدويا، قوة المحرك ما بين 4 longue arbre ,manuel « - الخشب بقشوره ....................................................... الخشب ؛
ف 147puissance comprise entre حصان لتسيير القوارب 40 و« « - أدوات وشباك الصيد المعدة لمحترفي الصيد البحري التالية :
ف 148«البحرية الساحلية la pour chevaux 40 et 4 propulsion de canots de
- –Filets confectionnés pour شباك للصيد مصنوعة من •« pêche côtière la pêche, en fil, ficelles ou الخيط أو القنب أو الحبال« cordes en matières textiles, من مادة تركيبية، نسيجية«
- –Moteurs à allumage par محركات بمكابس تعمل •« synthétique ou artificielle أو اصطناعية« compression diesel à بالضغط محركات ديزيل« refroidissement par eau de تبرد بماء البحر أو بمحرارة« • Filets fabriqués à l’aide de شباك مصنوعة بواسطة •« mer, par échangeur pour لتسيير بواخر الصيد« ficelles, cordes et cordages قنب أو الحبال أو أشرطة« la propulsion de bateau de en nappes, en pièces ou en مقطعة أو ذات أشكال، شباك« pêche forme, filets confectionnés للصيد مصنوعة من الخيط« pour la pêche, en fil, ficelles أو القنب أو حبال، بمواد«
- –Hélices et leurs pales pour مراوح وريشها لدفع بواخر •« ou cordes en matières نسيجية نباتية« la propulsion des bateaux الصيد« textiles végétales de pêche
- –Filets fabriqués à l’aide de شباك مصنوعة بواسطة قنب •«
- –Réducteur inverseur المخفض العك سي للمحرك •« ficelles, cordes et cordages أو حبال أو أشرطة مقطعة« «أوذاتأشكال،بموادنسيجية en ou pièces en ,nappes en «البحري المبرد بمياه البحر à marin moteur pour forme, en autres matières أخرى« refroidissement par eau de بواسطة مبادل« mer, par échangeur textiles
- –Ceintures, Gilets de sauvetage أحزمة أو صدريات الإنقاذ •« «• الروافع الهيدروليكية لمناولة pour hydrauliques Treuils • pour marins pêcheurs للبحارة الصيادين« «الشباك، بكرات لرفع شباك ,filet de manutention
- –Ancres, grappins et leurs مرا سي وخطاطيف سفن •« «الصيد، آلة التوجيه لقوارب poulies pour hisser les «وأجزاؤها من حديد أو حديد ou fer ,fonte en parties «الصيد filets de pêche, machine à «صلب لإرساء الشباك بالبحر les amarrer pour acier gouverner les bateaux de filets ou les embarcations أو بواخر الصيد« pêche de pêche 11404 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25((
- –Hameçons pour équiper خطاطيف لتجهيز خيوط •« • Pompe eau de mer pompe مضخات بمنسد يدوي لماء •« «البحر غير المضخات التي تعمل les que autres bras à «الصيد بالخطوط الطويلة ، la à pêche de lignes les «بالبنزين أو بالتشحيم ou carburants pompes «حتى عند تركيبها على الرماح montés même palangre sur avançons lubrifiants «• عوامات وكرات لشباك الصيد pour boules et Flotteurs • «• خيوط الخطوط الطويلة ,palangres de Lignes • «مصنوعة من الفلين والبلاستيك et liège en pêche de filet «وخيط الصيد أو حيدة الصيد -mono ou pêche de ligne filament de pêche en متر مجهزة 500 في لفات من« matières en plastiques rouleaux de 500 mètre لصيد الأسماك« «• عوامات قابلة للنفخ وطوافات et gonflables Bouées • équipé pour la pêche flotteurs non gonflables غير قابلة للنفخ للتثبيت«
- –Casiers et nasses en toutes الخزائن والفخاخ من جميع •« pour le positionnement العمودي للشباك بالبحر« matières à crustacés المواد القشريات« vertical des filets en mer et ولرصدها« leur repérage
- –Panneaux de chaluts et حقائب شباك الجر وجميع •« «• قوارب النجاة العائمة لقوارب sauvetage de Radeaux • tous accessoires pour ملحقات اللوحات« flottant pour bateaux de الصيد« panneaux pêche
- –Cordage en chanvre, حبل القنب، القيد، •«
- –Compas de navigation, بوصلات بما فيها بوصلات •« «البـولـيـئيـثـيـلـيــن، بـولـيـستير، ,polyéthylène ,manille «الملاحة لتحديد المواقع في le pour compas gyro «البـولـيـمـيـد المسماة مطارق dits polyamide et polyster positionnement en mer البحر« maillets «• أجهزة الملاحة البحرية والكشف navigation de Appareils • «• الكابلات المختلطة (الصلب et acier( mixtes Câbles • maritime radio détection اللاسلكي« manille, acier et chanvre, والقيد، الصلب والقنب،«
ف 149* Sondeur acoustique ou مسبار صوتي أو بالموجات *« «الصلبوالسيزالحبلالقنب، Cordage sisal et acier ultra son pour navigation الصوتية للملاحة البحرية« «القيد، البوليئيثيليه( ,manille ,chanvre en
ف 150* Sonar acoustique ou ultra سونار صوتي أو بالموجات *« polyéthylène) «الصوتية للملاحة البحرية navigation pour son «• ضوء الملاحة لقارب الصيد، pour navigation de Feu •
ف 151* Pilote automatique pour مقود أتوماتيكي لبواخر *« «أضواء الميمنة والميناء لسلامة de Feux ,pêche de bateau bateau de pêche الصيد« tribord et bâbord pour la الملاحة، الضوء الأخضر«
ف 152* Satellite de navigation ساتليت الملاحة *« sécurité de navigation, والأحمر والأبيض المصنوع« «* آليات لتحديد موقع البواخر maritime lumière verte ,rouge خصيصا لهذه الوظيفة«
ف 153* GPS marin (GPS)« et blanche fabriqué «• أدوات للكشف اللاسلكي radio de Appareils • spécialement pour cette «والسبراللاسلكي(أجهزةرادار) ,marine détections fonction «وراديو إرشاد ملاحي لتجهيز radio et sondage radio
- –Parties reconnaissables الأجزاء التي يمكن التعرف •« navigation qui équipent جهاز - رادار - بواخر الصيد« comme étant exclusivement عليها على أنها مخصصة فقط« les bateaux de pêches - - إرسال استقبال الراديو« ou principalement destinées أو بشكل أسا سي لمحركات« Radar - Radio récepteur منارة الراديو - مقياس الزوايا« aux moteurs du chapitre n° 84.08 البند رقم« émetteur - Goniomètre - 84.08 Radiobalise عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11405 « - عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالماء الموجه لشبكات التوزيع «يجب علاوة على ذلك أن يحتفظ بالممتلكات المنقولة لمدة «العمومي وكذا خدمات التطهير المقدمة من طرف الهيئات «ستين (60) شهرا ابتداء من الشهر الذي تم فيه اقتناؤها.
ف 154«المكلفة بالتطهير وعمليات إيجار عداد الماء، غير تلك المشار إليها «في المادة 92 - I - °55 أعلاه ؛ «يجب أن يحتفظ بالممتلكات العقارية طوال مدة العشر (10) «سنوات الموالية لتاريخ تملكها.
ف 155« - عمليات البيع التي يقوم بها منتجو الطاقة الكهربائية المنتجة «من الطاقات المتجددة، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في «إذا لم يحتفظ بهذه الممتلكات خلال المدتين السالفتي الذكر، «البند XXXXI - دال من المادة 247 أدناه ؛
ف 156«تتم تسوية الضريبة التي سبق خصمها أو التي كانت موضوع إعفاء « - السيارة المسماة «السيارة الاقتصادية» وجميع المنتجات والمواد «وفقا لأحكام المادة 104 - II - °2 أدناه.
ف 157«الداخلة في صنعها، وكذا خدمات تركيب السيارة الاقتصادية «المذكورة. «تطبق الأحكام ....................................................... والتكوين المهني.
ف 158«ويتوقف تطبيق السعر المشار إليه أعلاه بالنسبة للمنتجات «لا تخضع للتسوية السالفة الذكر :
ف 159«والمواد الداخلة في صنع هذه السيارة وكذا بالنسبة لخدمات تركيبها، « - عمليات تحويل ............................... الذكر ؛ « على استيفاء الإجراءات المحددة بنص تنظيمي ؛
ف 160« - السكر المصفى أو المكتل بما في ذلك السكر المصنوع من « - عمليات البيع ................................ الذكر ؛
ف 161«نفايات المصافي «فرجواز» والقند وأشربة السكر الخالص « - عمليات تفويت الممتلكات المنقولة التي تقوم بها مؤسسات «غير المعطرة وغير الملونة، ما عدا المنتجات الأخرى التي «الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها في إطار عمليات الإيجار «لا تندرج ضمن هذا التعريف، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها «التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك.
ف 162«في البند XXXXI-هاء من المادة 247 أدناه ؛
ف 163« - عمليات النقل الحضري وعمليات نقل المسافرين والبضائع عبر «المادة 103. - الإرجاع «الطرق مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البند XXXXI - زاي «لا يمكن .................................... ما عدا في الحالات المبينة بعده :
ف 164«من المادة 247 أدناه ؛
ف 165«°1 - ...................................................................................................
ف 166«°2 - دون الحق في الخصم بالنسبة للخدمات المؤداة من «طرف كل عون أو وسيط أو سمسار برسم العقود التي يقدمها «................................................................................................................ «لإحدى مقاولات التأمين، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في «°5 - .................................................................. بنص تنظيمي ؛ «البند XXXXI - حاء من المادة 247 أدناه.»
ف 167«°6 - في حالة وجود ضريبة قابلة للخصم لا يمكن استنزالها نتيجة «المادة 101. - القاعدة العامة «تطبيق الحجز في المنبع المنصوص عليه بالمادة 117 )IV و V( أدناه «°1 - ...................................................................................................
ف 168«وذلك وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي.
ف 169«°2 - ...................................................................................................
ف 170«تصفى المبالغ الواجب إرجاعها من الضريبة المنصوص عليها في «°3 - ينشأ الحق في الخصم في الشهر الذي ......................................
ف 171«البنود أعلاه داخل .................................................................................
ف 172(الباقي لا تغيير فيه.)
ف 173«المادة 102 . - نظام السلع القابلة للاستهلاك (الباقي لا تغيير فيه.)
ف 174«يجب أن تقيد في حساب الأصول الثابتة .......................... بالمادتين «المادة 104. - II. - تسوية الخصم المتعلق بالأموال الثابتة «92 و 94 أعلاه.
ف 175«°1 - التسوية الواجبة على إثر تغير المعامل «إذا خصصت هذه الممتلكات ...........................................................
ف 176«..........................................................................................................
ف 177«الضريبة التي تم خصمها أو التي كانت ............. المادة 104 - II - °1 «أدناه. «.......................................................................................................... 11406 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( «°2 - التسوية الواجبة لعدم الاحتفاظ بالممتلكات «وعلاوة على ذلك، عندما تفرض الضريبة على رقم الأعمال عن «طريق الحجز في المنبع المنصوص عليه في المادة 117 )IV و V( أدناه، «يترتب عن عدم الاحتفاظ بالممتلكات التي تخول الحق في الخصم «يجب أن يرفق الإقرار المشار إليه أعلاه ببيان مفصل للحجز في المنبع «المقيدة في حساب للأصول الثابتة خلال المدتين المنصوص عليهما في «السالف الذكر، وفق نموذج تعده الإدارة.»
ف 178«المادة 102 أعلاه، تسوية تعادل مبلغ الضريبة التي تم خصمها سلفا «أو التي كانت موضوع إعفاء برسم هذه الممتلكات، مطروحا منه، «المادة 117. - حجز الضريبة في المنبع «حسب الحالة، واحد على ستين عن كل شهر أو جزء من الشهر .................................................................................................... - .I« «المنصرم منذ تاريخ اقتناء الممتلكات المنقولة أو العشر عن كل سنة «................................................................................................................ «أو جزء من السنة المنصرمة ابتداء من تاريخ تملك الممتلكات العقارية.
ف 179................................................................................................... - .III« «تخول الضريبة على القيمة المضافة، موضوع التسوية فيما «IV. - حجز الضريبة في المنبع عن العمليات المنجزة من قبل «يتعلق بالممتلكات المنقولة، الحق في الخصم لدى البائع في حدود «موردي السلع التجهيزية والأشغال الخاضعين للضريبة على «الضريبة على القيمة المضافة التي حررت في شأنها فاتورة عند بيعها «القيمة المضافة «باعتبارها سلع مستعملة طبقا للمادة 125 المكررة أدناه.
ف 180«إن الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن العمليات «يجب أن تباشر التسوية ضمن الإقرار برقم الأعمال للشهر «الخاضعة لهذه الضريبة المنجزة من لدن موردي السلع التجهيزية «أو ربع السنة الذي تم خلاله تفويت أو سحب الممتلكات العقارية «والأشغال الذين لم يقدموا لزبنائهم الخاضعين لهذه الضريبة، «أو المنقولة التي تخول الحق في الخصم.
ف 181«الشهادة التي تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة فيما يخص «لتطبيق أحكام هذه المادة : «الالتزامات المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب والواجبات والرسوم «المنصوص عليها في هذه المدونة والمسلمة من لدن إدارة الضرائب « - يحتسب الشهر الذي يتم خلاله اقتناء الممتلكات المنقولة «منذ ما لا يقل عن ستة (6) أشهر، يتم حجزها في المنبع من لدن « أو بيعها أو سحبها باعتباره شهرا كاملا ؛
ف 182«الزبناء السالف ذكرهم.
ف 183« - تحتسب السنة التي يتم خلالها تملك العقار أو تفويته أو سحبه «غير أنه، لا تلزم بحجز الضريبة في المنبع المنصوص عليه أعلاه « باعتبارها سنة كاملة.»
ف 184«الدولة والجماعات الترابية وكذا المؤسسات العمومية والأشخاص «المادة 106. - العمليات المستثناة من الحق في الخصم «الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام والملزمة بموجب التشريع «I. - لا تخول الحق في الخصم الضريبة المترتبة على : «والتنظيم الجاري بهما العمل بتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة «بالصفقات العمومية.
ف 185«°1 - ...................................................................................................
ف 186«................................................................................................................. «V. - حجز الضريبة في المنبع عن العمليات المنجزة من قبل مقدمي «الخدمات الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة «°7 - العمليات المبينة في المادة 99 - باء - °2 أعلاه ؛
ف 187«يتم حجز الضريبة على القيمة المضافة، المستحقة على عمليات «°9 - ...................................................................................................
ف 188«تقديم الخدمات المشار إليها في المادة 89 - I (°5 و °10 و °12) أعلاه، (الباقي لا تغيير فيه.)
ف 189«والتي تحدد لائحتها بنص تنظيمي، في المنبع بنسبة 75 % من مبلغ هذه «المادة 112. - محتوى الإقرار والأوراق الملحقة «الضريبة من لدن :
ف 190..................................................................................................... - .I« «أ) الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية «II. - يجب أن يرفق الإقرار ............................................................. «والشركات التابعة لها وكذا الهيئات العمومية الأخرى التي تدفع «............................................................................................................. «المكافآت المتعلقة بالخدمات المذكورة للأشخاص الخاضعين للضريبة «.................................................................. الأداء ومراجعه. «على القيمة المضافة ؛
ف 191عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11407 «ب) الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص المفروضة « - فيما يخص الزيوت ....................................................................... «عليهم الضريبة على القيمة المضافة والأشخاص الذاتيين المحددة «........................................................................................................ «دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة «........................................................................................................ «الصافية المبسطة الخاضعين لهذه الضريبة، الذين يدفعون المكافآت «...................................................................... الصيد البحري. «المتعلقة بالخدمات المذكورة للأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة «القيمة الواجب اعتبارها ................................................................ «على القيمة المضافة الذين قدموا الشهادة المشار إليها في IV من هذه (الباقي لا تغيير فيه.)
ف 192«المادة. وفي حالة عدم تقديم الشهادة المذكورة، يتم حجز الضريبة في «المنبع بنسبة 100 % من مبلغ هذه الضريبة. «المادة 123. - الإعفاءات «تستثنى من حجز الضريبة في المنبع المشار إليه في البندين IV و V «تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد : «أعلاه :
ف 193«°1 - البضائع المشار إليها في المادة 91 (I - «ألف» - °1 و °2 و °3 «• عمليات البيع المتعلقة بالطاقة الكهربائية والماء المزودة به شبكات «و °8 و °9 و °10) أعلاه باستثناء الذرة والشعير؛
ف 194«التوزيع العمومي، «°2 - ...................................................................................................
ف 195«• خدمات التطهير المقدمة للمشتركين من طرف الهيئات المكلفة «.......................................................................................................
ف 196«بالتطهير وكذا إيجار عدادي الماء والكهرباء، «...............................................................................................................
ف 197«• البيوع المنجزة والخدمات المقدمة من طرف متعهدي الاتصالات، «.............................................................................................................
ف 198«• الخدمات التي يقدمها كل عون أو وسيط أو سمسار في مجال «................................................................................................................
ف 199«التأمين، «°22 - أ ) أموال الاستثمار ...............................................................
ف 200«• وعمليات تقديم الخدمات التي يقل أو يساوي مبلغها خمسة آلاف «....................................................................................مرة واحدة ؛
ف 201«(5.000) درهم في حدود خمسين ألف (50.000) درهم عن كل «وللاستفادة من إعفاء أموال الاستثمار المذكورة، يجب أن يقدم «شهر وعن كل مورد لهذه الخدمات.
ف 202«الخاضع للضريبة الضمانات الكافية وفق النصوص التشريعية «يجب أن يدفع مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع المشار إليها في «والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
ف 203«البندين IV و V أعلاه إلى قابض إدارة الضرائب خلال الشهر الموالي «ب) السلع ......................................................................................... «للشهر الذي تم فيه كل أداء. ويرفق كل دفع بورقة إعلام وفق «نموذج تعده الإدارة. «°23 - ........................................................... المادة 92 - I - °6 أعلاه ؛
ف 204«تدفع المبالغ المحجوزة من قبل الإدارات والمحاسبين العموميين «°24 - ................................................................................................ «وفق البنود III و IV و V أعلاه مباشرة إلى المحاسبين العموميين «°25 - ................................................................................................ «التابعين للخزينة العامة للمملكة.»
ف 205«°26 - .......................................................... (3 أكتوبر 1963) ؛
ف 206«المادة 121. - الواقعة المنشئة للضريبة ووعاؤها «°27 - الأدوات المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة في تركيبها ؛
ف 207«تتكون الواقعة ................................................................ البضائع.
ف 208«°28 - الأشرطة ...............................................................................
ف 209«يحدد سعر الضريبة بنسبة 20 % من قيمة البضاعة.
ف 210«...............................................................................................................
ف 211«يحدد هذا السعر في 10 % :
ف 212«...............................................................................................................
ف 213« - فيما يخص المنتجات الوارد بيانها في المادة 99 - باء أعلاه ؛ «................................................................................................................ 11408 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( «°31 - السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المستوردة من لدن : «المادة 125. - تخصيص حصيلة الضريبة والتدابير الانتقالية ..................................................................................................... - .I« «أ) ......................................................................................................
ف 214.................................................................................................... - .II« «ب) مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد .................. المهام المنوطة بها ؛
ف 215«III. - المبالغ التي يقبضها، ابتداء من فاتح يناير من سنة فرض «ج) مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة المحدثة بموجب «الضريبة أو الإعفاء منها، الخاضعون للضريبة بالأسعار المنصوص «عليها في المادة 99 أعلاه مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها «القانون رقم 23.23 السالف الذكر في إطار المهام المنوطة بها ؛
ف 216«في المادة 247 - XXXXI أدناه أو المستفيدون من الإعفاء .......................
ف 217«°32 - عمليات استيراد المواد ........................................................
ف 218(الباقي لا تغيير فيه.)
ف 219«................................................................................................................ «المادة 125 المكررة مرتين. - استرداد الضريبة على القيمة «المضافة غير الظاهرة «°35 - المواد والتجهيزات التالية المستعملة في تنقية الدم :
ف 220«استثناء من ....................................................... شراء :
ف 221« - أجهزة تنقية ............................................................................. :
ف 222«أ) ...................................................................................................
ف 223«•...................................................................................................... «ب) الحليب غير ............................. في المادة 91 (I - ألف - °2 و °9) «أعلاه التي ...............................................................................................
ف 224«.....................................................................................................
ف 225«............................................................................................................
ف 226«• ................................................................................... معقمة ؛ (الباقي لا تغيير فيه.)
ف 227«المادة 129. - III. - المحررات ذات المنفعة الاجتماعية :
ف 228«• محجاج ؛
ف 229«°1 .....................................................................................................
ف 230«•أجسام .........................................................................................
ف 231«..........................................................................................................
ف 232«•......................................................................................................
ف 233«..........................................................................................................
ف 234« - المركزات والمحاليل .......................................................................
ف 235«°10 - العقود ................................................................ وعمليات :
ف 236« - مؤسسة الحسن الثاني ............................................................... « - .......................................................................................................
ف 237«.......................................................................................................
ف 238« - ..............…….....................................................……… الصفاقية ؛
ف 239«..........................................................................................................
ف 240«°37 - المنتجات الصيدلية ؛
ف 241« - العصبة ............................................................ الطفولة ؛
ف 242«°38 - ................................................................................................ « - مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة المحدثة بموجب «القانون رقم 23.23 السالف الذكر ؛
ف 243(الباقي لا تغيير فيه.)
ف 244«°11 - عمليات الجمعيات .................................................................
ف 245«المادة 124. - إجراءات الإعفاءات (الباقي لا تغيير فيه.)
ف 246«I. - تحدد الإعفاءات المنصوص عليهـا بالمـواد 91 - I («هـاء» «المادة 133. - الواجبات النسبية «(°2 و °4)( ...................................... و 123 (°15 ....................................
ف 247«I. - النسب المطبقة :
ف 248«.................................................... °24 و °25 و °27 و °29 ....................
ف 249«ألف - ............................................................................................... «................................................................................................................
ف 250«..........................................................................................................
ف 251(الباقي لا تغيير فيه.) «.......................................................................................................... عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11409 «واو - يخضع لنسبة 4 % : « - يضمنوا في العقود التي يحررونها رقم القيد في سجل رسم السكن «ورسم الخدمات الجماعية؛
ف 252«°1 - اقتناء محلات مبنية، ..................................... أو إداري، «واقتناء المحلات المذكورة .............................................. أو «مشاركة « - يضمنوا في نموذج تعده الإدارة ............................................... «متناقصة»، وكذا إسناد المحلات المذكورة من طرف التعاونيات «…….………………… رسم الخدمات الجماعية، وذلك تحت طائلة «أو الجمعيات لفائدة أعضائها.
ف 253«رفض تسجيل العقد الذي لا يكون مرفقا بالنموذج السالف «تستفيد كذلك .................................................................................
ف 254«الذكر.»
ف 255«زاي - تخضع لنسبة 5 % :
ف 256«المادة 154 المكررة مرتين. - الإقرار عن كل بلد «°1 - المحررات ................................................................ الأرا ضي ؛
ف 257«I. - يتعين على كل منشأة خاضعة ……...............................................
ف 258«°2 - المحررات ........................................ أو "مشاركة متناقصة" ؛
ف 259«…………........................................………………………........… هذه المنشأة.
ف 260«°3 - المحررات والاتفاقات المتعلقة بإسناد أراض فضاء من طرف «وتخضع هذه المنشأة لهذا الالتزام عندما تكون هذه الأخيرة : «التعاونيات أو الجمعيات لفائدة أعضائها.
ف 261«حاء - ................................................................................................ «أ) تملك، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مساهمة في منشأة (الباقي لا تغيير فيه.) «أو مؤسسة واحدة أو أكثر خارج المغرب، مما يجعلها ملزمة بإعداد «المادة 135. - II. - تخضع للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد «بيانات مالية مجمعة طبقا للمعايير المحاسبية الجاري بها العمل، «في مائتي (200) درهم : «أو تكون ملزمة بذلك إذا كانت أسهمها مدرجة في جدول أسعار «°1 - ................................................................................................... «بورصة القيم بالمغرب، «..........................................................................................................
ف 262«ب) وتحقق رقم معاملات سنويا مجمعا، ………............……………… «..........................................................................................................
ف 263(الباقي لا تغيير فيه.)
ف 264«°8 - ................................................................................ تجارية ؛
ف 265«المادة 171. - التحصيل عن طريق الحجز في المنبع «°9 - (تنسخ) .................................................................................................... - .I« «°10 - ................................................................................................
ف 266«II. - ..............................................................................الإدارة.
ف 267(الباقي لا تغيير فيه.)
ف 268«III. - تدفع المبالغ المحجوزة في المنبع على العوائد المشار إليها في «المادة 139. - IV. - في حالة نقل ملكية عقار أو أصل تجاري «البند I أعلاه من قبل الإدارات والمحاسبين العموميين مباشرة إلى «أو تفويتهما يتعين على العدول أو الموثقين أو المحامين المقبولين «المحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكة.» «للترافع أمام محكمة النقض أو أي شخص آخر يمارس مهام «توثيقية، أن :
ف 269«المادة 174. - التحصيل عن طريق الحجز في المنبع « - لا يحرروا أي عقد إلا بعد الإدلاء لهم بشهادة مسلمة من مصالح .................................................................................................... - .I« «التحصيل تثبت أداء حصص الضرائب والرسوم المثقل بها «................................................................................................................
ف 270«العقار برسم السنة التي تم فيها انتقال ملكيته أو تفويته، وكذا .................................................................................................... - .V« «السنوات السابقة وذلك تحت طائلة إلزامهم على وجه التضامن «مع الخاضع للضريبة بأداء الضرائب والرسوم المثقل بها العقار؛ «............................................................... تعده الإدارة. 11410 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( «VI. - تدفع المبالغ المحجوزة في المنبع وفق البنود II وIII وIV وV «III. - يتعرض الخاضع للضريبة لغرامة ........................... القانوني «أعلاه من قبل الإدارات والمحاسبين العموميين مباشرة إلى المحاسبين «بإيداع :
ف 271«العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكة.
ف 272« - الإقرار ........................................................................ أعلاه ؛
ف 273«المادة 175. - التحصيل عن طريق الجدول والأمر بالاستخلاص « - البيانات المشار إليها في المادتين 112 - II و 125 - VII أعلاه ؛
ف 274«I. - تفرض الضريبة على الدخل على الخاضعين للضريبة عن « - قائمة الزبناء ................................................................................ «طريق إصدار أمر بتحصيلها :
ف 275(الباقي لا تغيير فيه.)
ف 276« - .....................................................................................................
ف 277«...................................................................................................... «المادة 216. - فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين « - في حالة ................................................. كما هو منصوص عليه «I. - تقوم الإدارة بفحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص «في المواد 216 و 220 و 221 و 221 المكررة .....................................
ف 278«الذاتيين من أجل التحقق من تناسب دخولهم مع نفقاتهم وموجوداتهم (الباقي لا تغيير فيه.) «النقدية.
ف 279«المادة 177 . - تحصيل الضريبة عن طريق قائمة الإيرادات «ولها أن تقوم لهذه الغاية بتقييم إجمالي الدخل السنوي لشخص «يحرر مأمورو إدارة الضرائب قوائم بشأن استيفاء الضريبة «ذاتي مع الأخذ بعين الاعتبار لموجوداته النقدية المودعة في حساباته «على القيمة المضافة التي لم تدفع وفق الشروط الواردة في المواد «البنكية أو الحسابات البنكية لكل شخص آخر تربطه به صلة عندما «110 و 111 و 112 و 117 (IV و V) أعلاه أو الضريبة ............................
ف 280«يكون الشخص الذاتي المذكور هو المستفيد الفعلي من هذه الحسابات (الباقي لا تغيير فيه.) «ولنفقاته المحددة بالمادة 29 أعلاه، فيما يخص مجموع أو بعض «المادة 182. - التضامن بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة «الفترة غير المتقادمة.
ف 281«I. - يجب على الشخص الذي لم يبق ............................................... «يمكن للإدارة أن تقوم بصورة تلقائية بإعطاء تعريف ضريبي «................................. المحل التجاري داخل الأجل المشار إليه أعلاه.
ف 282«للأشخاص الذين لا يتوفرون على هوية ضريبية وبمباشرة تقييم «II. - في حالة التملص من الالتزامات المتعلقة بالإقرار أو الأداء «مجموع دخلهم السنوي. وفي هذه الحالة، يكون مكان فرض الضريبة «أو هما معا المنصوص عليها في هذه المدونة فيما يتعلق بالضريبة «هو العنوان الوارد في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو بطاقة «على القيمة المضافة، يظل كل مسؤول عن التسيير المالي أو الإداري «الإقامة للأشخاص المعنيين.
ف 283«للمقاولة أو كل مستفيد فعلي من مبلغ هذه الضريبة غير المدفوع «ويجب على الإدارة ........................................... الوضعية الضريبية «لقابض إدارة الضرائب، ملزما على وجه التضامن بالضريبة «للأشخاص المعنيين في الجزء المتعلق .......................... غير المتقادمة. «المستحقة وكذا الذعائر والزيادات المترتبة عليها.
ف 284«ولفحص مجموع الوضعية الضريبية لشخص ذاتي يجب على «وفي حالة المنازعة في مبلغ الضريبة غير المدفوع، يتوقف تطبيق «الإدارة أن تبلغه بإشعار بالفحص، وفق الإجراءات المنصوص عليها «أحكام هذا البند طوال الفترة الممتدة من تاريخ تقديم طعن أمام «في المادة 219 أدناه، يحدد فترة الفحص.
ف 285«المحكمة المختصة إلى غاية تاريخ صدور الحكم أو القرار القضائي «الحائز لقوة ال شيء المق ضي به.»
ف 286«يجب أن يكون الإشعار بالفحص المذكور مرفقا بميثاق الخاضع «للضريبة الذي يذكر بحقوقه وواجباته في مجال المراقبة الجبائية «المادة 204. - الجزاءات المترتبة عن المخالفات المتعلقة بالتصريح «المنصوص عليها في هذه المدونة.
ف 287.................................................................................................... - .I« «ويمكن للإدارة أن تطلب من الشخص المعني وفقا للإجراءات «II. - إذا تم إيداع الإقرار المنصوص عليه في I أعلاه بعد انصرام «المنصوص عليها في المادة 219 أدناه أن يدلي بجميع الإثباتات الضرورية «الأجل ولكنه يتضمن ضريبة قابلة للاستنزال، يتعرض الخاضع «ويقدم جميع الوثائق التي توضح العناصر المتضاربة أو المتباينة «للضريبة لغرامة قدرها 15 % من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة «للفترة أو الضريبة القابلة للاستنزال لهذه الفترة، مع حد أدنى قدره «التي تم رصدها، وذلك داخل أجل ثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ «خمسمائة )500( درهم. «تسلم طلب الإدارة.
ف 288عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11411 «ولا يمكن أن يستغرق الفحص المشار إليه أعلاه أكثر من ستة (6) «وإذا قدم الشخص المعني ملاحظاته داخل أجل الثلاثين )30( «أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الإشعار بالفحص السالف الذكر.
ف 289«يوما السالف الذكر واعتبرت الإدارة أن جميعها أو بعضها «لا يحتسب في مدة الفحص كل توقف ناتج عن إرسال طلبات «لا يستند إلى أي أساس صحيح، تتم متابعة المسطرة وفق أحكام «الحصول على المعلومات إلى إدارات الضرائب التابعة للدول التي «المادة 220 - II أو المادة II-221 أدناه.
ف 290«أبرمت مع المغرب اتفاقيات أو اتفاقات تمكن من تبادل المعلومات «عندما تقوم الإدارة بفحص مجموع الوضعية الضريبية لشخص «لأغراض جبائية، المشار إليها في المادة 214 - II أعلاه، وذلك في حدود «مائة وثمانين (180) يوما ابتداء من تاريخ إرسال الطلبات المذكورة. «ذاتي لفترة محددة، لا يمكنها لاحقا إجراء فحص جديد لنفس الفترة.
ف 291«يتعين على الإدارة أن تشعر الشخص المعني بتاريخ إرسال طلب «II. - لا يعتبر تحليل البيانات الواردة في الإقرارات أو المعلومات «الحصول على المعلومات السالف الذكر، في أجل أقصاه خمسة عشر «المحصل عليها في إطار حق الاطلاع وتبادل المعلومات أو في إطار «(15) يوما ابتداء من تاريخ الإرسال المذكور، وفق مطبوع نموذجي «مسطرة فحص المحاسبة بداية مسطرة فحص مجموع الوضعية «حسب الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أدناه.
ف 292«الضريبية.
ف 293«قبل تاريخ اختتام الفحص، تقوم الإدارة بإجراء محاورة شفوية «يجوز للإدارة خلال مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية، «وتواجهية بخصوص عناصر المقارنة التي على أساسها سيتم تقييم «إجمالي الدخل السنوي. ولهذا الغرض، يتم إشعار الشخص المعني «فحص العمليات الواردة بالحسابات المالية المستعملة لغرض خاص «وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة وحسب الإجراءات المنصوص «أو لغرض مهني ومطالبة الأشخاص المعنيين بجميع التوضيحات «عليها في المادة 219 أدناه بالتاريخ المحدد لإجراء المحاورة الشفوية «والإثباتات المتعلقة بهذه العمليات، دون أن يعتبر ذلك بداية مسطرة «والتواجهية المذكورة وبالتاريخ الذي سيختتم فيه الفحص.
ف 294«فحص المحاسبة.
ف 295«وتأخذ الإدارة بعين الاعتبار الملاحظات التي أدلى بها الشخص «ويجوز للإدارة أن تأخذ بعين الاعتبار الاستنتاجات المترتبة عن «المعني خلال المحاورة .................................................. أساس صحيح.
ف 296«فحص الحسابات، وعند الاقتضاء، الأجوبة المقدمة عن الطلبات في «ويحرر محضر من طرف الإدارة يحدد تاريخ ......................
ف 297«شأن التوضيحات أو الإثباتات، التي تتوصل بها في إطار كل مسطرة، «وتسلم نسخة منه للشخص المعني.
ف 298«عندما تقوم بإجراء مسطرة أخرى.»
ف 299«وتبلغ الإدارة للشخص المذكور وفق الإجراءات المنصوص عليها «في المادة 219 أدناه، عناصر المقارنة الواجب اعتمادها لتصحيح «المادة 220 - VIII. - تكون مسطرة التصحيح لاغية : «الأساس السنوي المفروضة عليه الضريبة وذلك خلال الثلاثة (3) « - في حالة عدم تبليغ ............................................. في المادة 212 - I «أشهر التي تلي تاريخ اختتام الفحص. وتظل رسالة التبليغ الوثيقة «(الفقرة الأولى) أعلاه ؛
ف 300«الوحيدة التي يتم الاستناد عليها لتحديد مبالغ التصحيحات المبلغة «ولإثبات الشروع في مسطرة تصحيح الضرائب.
ف 301« - في حالة عدم تبليغ المعنيين بالأمر بالإشعار بفحص مجموع «تدعو الإدارة الأشخاص المعنيين للإدلاء بملاحظاتهم داخل أجل «الوضعية الضريبية أو بميثاق الخاضع للضريبة أو هما معا «الثلاثين )30( يوما الموالية لتاريخ تسلم رسالة التبليغ.
ف 302«المنصوص عليهما في المادة 216 أعلاه ؛
ف 303«ويمكن للشخص المعني أن يثبت ..................................................
ف 304« - في حالة عدم تبليغ جواب الإدارة ................................................. «.............................................. لفائدة الغير.
ف 305(الباقي لا تغيير فيه.)
ف 306«إذا أبدى الشخص الذاتي داخل أجل الثلاثين )30( يوما الموالية «المادة 221 المكررة. - مساطر إيداع الإقرار التصحيحي «لتاريخ تسلم رسالة التبليغ موافقته على الأساس المفروضة عليه «الضريبة المبلغ إليه، تصدر الضريبة عن طريق الجدول.
ف 307..................................................................................................... - .I« «وفي حالة عدم الجواب داخل الأجل المضروب لذلك، تفرض ................................................................................................... - .II« «الضريبة ولا يمكن أن ينازع فيها إلا وفق الشروط المنصوص عليها «في المادة 235 أدناه. «III. - ................................................................................................... 11412 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( «IV. - ألف. - يمكن للخاضعين للضريبة على الشركات أو للضريبة «باء - لا يمكن أن تكون موضوع الإقرار التصحيحي المنصوص «على الدخل وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو النتيجة «عليه في «ألف» من هذه المادة، الإقرارات التي كانت موضوع إحدى «مساطر تصحيح الضرائب المنصوص عليها في المادتين 220 و 221 «الصافية المبسطة، أن يقوموا تلقائيا بتصحيح الإخلالات التي «أعلاه.
ف 308«تتضمنها إقراراتهم الضريبية من خلال الإدلاء بطريقة إلكترونية «بإقرارات تصحيحية وفق نموذج تعده الإدارة برسم السنوات «V. - لا تطبق الزيادة المنصوص عليها في المادة 184 أعلاه وكذا «الذعيرة المنصوص عليها في المادة 208 أعلاه في الحالات التي يقوم «المحاسبية غير المتقادمة وأن يقوموا، عند الاقتضاء، بالأداء التلقائي «فيها الخاضع للضريبة بإيداع الإقرار التصحيحي المشار إليه في البنود «للواجبات التكميلية المستحقة.
ف 309».أعلاه IV و III و II و I« «ولهذا الغرض، وقبل الإدلاء بالإقرارات التصحيحية، يجب على «المادة 232. - V. - ينقطع التقادم بالتبليغ المنصوص عليه في «الخاضعين للضريبة المذكورين، أن يطلبوا بطريقة إلكترونية من «المادة 216 والمادة 220 - I ....................................................................... «إدارة الضرائب موافاتهم ببيان الإخلالات التي تم رصدها في (الباقي لا تغيير فيه.)
ف 310«إقراراتهم الضريبية برسم السنوات المحاسبية غير المتقادمة.
ف 311«المادة 247. - XXXVII - ألف. - ترفع أو تخفض ...........................
ف 312«ويتم إرسال هذا البيان للخاضع للضريبة المعني بطريقة إلكترونية «............................................................................................................... «داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بطلبه.
ف 313«.................................................... إلى غاية 31 ديسمبر 2026 ، كما يلي :
ف 314«ويجب الإدلاء بالإقرارات التصحيحية داخل أجل ستين (60) «1 - ................................................................................................... «يوما ابتداء من تاريخ تسلم بيان الإخلالات السالف الذكر.
ف 315«..........................................................................................................
ف 316«ويجب إرفاق هذا الإقرار بمذكرة تفسيرية يتم إعدادها من «.......................................................................................................... «طرف :
ف 317«..........................................................................................................
ف 318« - شخص مؤهل لممارسة مهام مراقب حسابات، عندما يساوي «6 - .....................................................................................................
ف 319«أو يفوق رقم الأعمال المحقق برسم آخر سنة محاسبية مختتمة «..........................................................................................................
ف 320«خمسين مليون (50.000.000) درهم دون احتساب الضريبة «..........................................................................................................
ف 321«على القيمة المضافة ؛
ف 322«..........................................................................................................
ف 323« - خبير محاسب أو محاسب معتمد غير الشخص المكلف بمسك «غير أنه لا يمكن ...............................................................................
ف 324«محاسبة الخاضع للضريبة المعني بالأمر، عندما يقل رقم الأعمال «......................................................... غاية 31 ديسمبر 2026.
ف 325«المحقق برسم آخر سنة محاسبية مختتمة عن خمسين مليون «(50.000.000) درهم دون احتساب الضريبة على القيمة «لا تطبق أحكام الفقرة السابقة عندما يساوي أو يفوق الربح «الصافي المبلغ المذكور نتيجة تحقيق العائدات غير الجارية المشار إليها «المضافة.
ف 326«في المادة 9 - I - جيم - °1 أعلاه.
ف 327«ويجب إعداد المذكرة التفسيرية السالفة الذكر وفق نموذج «.......................................................................................................... «تعده الإدارة يتضمن :
ف 328«..........................................................................................................
ف 329« - الإخلالات التي يتم رصدها، حسب الحالة، من طرف مراقب «XXXVIII. - بصفة انتقالية وبصرف النظر ....................................
ف 330«الحسابات والخبير المحاسب والمحاسب المعتمد المشار إليهم «.............................................................، و ذلك وفق الشروط التالية :
ف 331«أعلاه ؛
ف 332«- تقديم الإقرار بالتوقف الكلي عن مزاولة النشاط، المنصوص « - التصحيحات التي قام بها الخاضع للضريبة بالنسبة لجميع «عليه في المادة 150 أعلاه، خلال سنة 2024 ؛
ف 333«البنود والعمليات المعنية وكذا الأسباب المفصلة التي تبرر «-الدفع التلقائي داخل ......................................................................
ف 334«عدم التصحيح الكلي أو الجزئي للإخلالات التي أدلت بها إدارة «الضرائب في البيان السالف الذكر. «............................... المنصوص عليها في المادتين 220 و 221 أعلاه. عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11413 «.......................................................................................................... «هاء - بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادتين 99 و 121 «أعلاه، يرفع سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 7 % الجاري به «..........................................................................................................
ف 335«العمل في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على عمليات البيع والتسليم «..........................................................................................................
ف 336«المتعلقة بالسكر المصفى أو المكتل بما في ذلك السكر المصنوع «من نفايات المصافي "فرجواز" والقند وأشربة السكر الخالص غير «XXXXI. - ألف. - تطبق أحكام المادتين 99 و 121 أعلاه المتعلقة «المعطرة وغير الملونة، ما عدا المنتجات الأخرى التي لا تندرج ضمن «بتطبيق سعر 10% على عمليات بيع وتسليم الماء الموجه لشبكات «هذا التعريف كما يلي :
ف 337«التوزيع العمومي وكذا خدمات التطهير المقدمة من طرف الهيئات « - 8 % ابتداء من فاتح يناير 2024 ؛
ف 338«المكلفة بالتطهير وعمليات إيجار عداد الماء المنجزة ابتداء من « - 9 % ابتداء من فاتح يناير 2025 ؛
ف 339«فاتح يناير 2024.
ف 340« - 10 % ابتداء من فاتح يناير 2026.
ف 341«باء - بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادتين 99 و 121 أعلاه، «واو - بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادة 99 أعلاه، يرفع «يرفع سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 14 % الجاري به «سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 14 % الجاري به العمل «العمل في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على الطاقة الكهربائية كما يلي :
ف 342«في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على عمليات نقل المسافرين والبضائع « - 16 % ابتداء من فاتح يناير 2024 ؛ «باستثناء عمليات النقل الحضري وعمليات نقل المسافرين والبضائع «عبر الطرق، كما يلي :
ف 343« - 18 % ابتداء من فاتح يناير 2025 ؛
ف 344« - 16 % ابتداء من فاتح يناير 2024 ؛
ف 345« - 20 % ابتداء من فاتح يناير 2026.
ف 346« - 18 % ابتداء من فاتح يناير 2025 ؛
ف 347«جيم - بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادتين 99 و 121 « - 20 % ابتداء من فاتح يناير 2026.
ف 348«أعلاه، يرفع سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 7 % الجاري به «زاي - بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادة 99 أعلاه، «العمل في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على إيجار عداد الكهرباء «يخفض سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ %14 الجاري به «كما يلي :
ف 349«العمل في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على عمليات النقل الحضري « - 11 % ابتداء من فاتح يناير 2024 ؛ «وعمليات نقل المسافرين والبضائع عبر الطرق كما يلي :
ف 350« - 13 % ابتداء من فاتح يناير 2024 ؛
ف 351« - 15 % ابتداء من فاتح يناير 2025 ؛
ف 352« - 12 % ابتداء من فاتح يناير 2025 ؛
ف 353« - 20 % ابتداء من فاتح يناير 2026.
ف 354« - 10 % ابتداء من فاتح يناير 2026.
ف 355«دال - بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادتين 99 و 121 «حاء - بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادة 99 أعلاه، يخفض «أعلاه، يخفض سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 14 % «سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ %14 الجاري به العمل «الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على عمليات البيع «في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على الخدمات التي يقدمها كل عون «المنجزة من طرف منتجي الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات «أو وسيط أو سمسار، برسم العقود التي يقدمها لإحدى مقاولات «المتجددة كما يلي :
ف 356«التأمين كما يلي :
ف 357« - 12 % ابتداء من فاتح يناير 2024 ؛ « - 12 % ابتداء من فاتح يناير 2024 ؛
ف 358« - 10 % ابتداء من فاتح يناير 2025. « - 10 % ابتداء من فاتح يناير 2025.»
ف 35911414 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( II. - ابتداء من فاتح يناير 2024 ، تتمم المدونة العامة للضرائب «المادة 204 المكررة. - الجزاء المترتب على المخالفات المتعلقة بأجل بالمواد 115 المكررة و 125 المكررة أربع مرات و 204 المكررة كالتالي :
ف 360«الحق في الخصم «المادة 115 المكررة. - واجبات موردي الخدمات عن بعد غير المقيمين «عندما لا يتم الخصم داخل أجل سنة المنصوص عليه في «في حالة عدم اعتماد ممثل جبائي وفق أحكام المادة 115 أعلاه، «المادة 101 - °3 أعلاه، يتعرض الخاضع للضريبة لغرامة قدرها «يجب على كل شخص غير مقيم لا يتوفر على مؤسسة بالمغرب والذي «15 % من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة القابلة للخصم مع حد «يقدم خدمات عن بعد بطريقة غير مادية للزبناء غير الخاضعين «أدنى قدره خمسمائة (500) درهم.»
ف 361«للضريبة على القيمة المضافة والذين يتوفرون على مقر أو مؤسسة «أو موطن ضريبي في المغرب أو للزبناء المقيمين مؤقتا بالمغرب، أن III. - تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2024 ، أحكام البند IV من المادة 31 «يقوم بالتسجيل في المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض والمواد 98 و 165 و 226 المكررة من المدونة العامة للضرائب. «والحصول على تعريف ضريبي.
ف 362IV.- دخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية «كما يجب عليه، قبل انصرام كل شهر، الإدلاء عبر المنصة «المذكورة بالإقرار برقم الأعمال المحقق في المغرب برسم الشهر
- 1 -تطبق أحكام المواد 29 و 30 و 34 و 39 و 175 و 216 «المنصرم فيما يتعلق بالخدمات المذكورة المقدمة للزبناء غير و 220 - VIII و 232 - V من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها «الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، غير أولئك الذين قاموا وتتميمها بالبند I أعلاه، على مساطر فحص مجموع الوضعية «بالحجز في المنبع المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 115 «أعلاه والمادة 117 - III أدناه، وأن يدفع في نفس الوقت الضريبة الضريبية للأشخاص الذاتيين التي تمت مباشرتها ابتداء من «المطابقة له دون الحق في الخصم.
ف 363فاتح يناير 2024.
ف 364«ويجب أن يتم مسك سجل الخدمات المقدمة من طرف الأشخاص
- 2 -تطبق أحكام المادتين 35 و 38 - II من المدونة العامة للضرائب، «غير المقيمين السالفي الذكر وأن يتم وضعه، بطريقة إلكترونية، كما تم تغييرها وتتميمها بالبند I أعلاه على الإقرارات السنوية «رهن إشارة الإدارة تحت طلبها. ويحتفظ بهذا السجل لمدة عشر (10) بمجموع الدخل المدلى بها ابتداء من فاتح يناير 2024. «سنوات.
ف 365«تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.» 3 - تطبق أحكام المادتين 102 و 104 - II من المدونة العامة «المادة 125 المكررة أربع مرات. - النظام الخاص بالتصفية الذاتية للضرائب كما تم تغييرها وتتميمها بالبند I أعلاه، على عمليات «للضريبة على القيمة المضافة تفويت أو سحب أموال الاستثمار المنقولة من الأصول المنجزة ابتداء «استثناء من أحكام المواد 87 و 89 و 91 أعلاه، يمكن للزبون من فاتح يناير 2024.
ف 366«الخاضع للضريبة أن يصرح ويؤدي الضريبة على القيمة المضافة
- 4 -تطبق أحكام المواد 103-°6 و 112 - II و 117 (IV و V) و 177 «برسم مشتريات السلع والخدمات التي تتم مع الموردين الخارجين و 204 - III من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها وتتميمها «عن نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها دون الحق في الخصم، «باستثناء عمليات اقتناء الأرا ضي والمنتجات الفلاحية. بالبند I أعلاه، وأحكام المادة 125 المكررة أربع مرات من نفس «وفي هذه الحالة، يجب على الزبون الخاضع للضريبة على القيمة المدونة كما تمت إضافتها بالبند II أعلاه، على العمليات المنجزة « المضافة أن يصرح في إقراره برقم الأعمال، حسب نظامه الضريبي، ابتداء من فاتح يوليو 2024.
ف 367«بالنسبة للشهر أو ربع السنة الذي تم خلاله أداء العملية، بمبلغ
- 5 -تطبق أحكام المادة 133 - I («واو» و«زاي») والمادة 135 - II - °9 «هذه العملية دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة وأن يقوم من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها وتتميمها بالبند I أعلاه، «باحتساب الضريبة المستحقة وخصمها من الضريبة المصرح بها «والواجب أداؤها طبقا لأحكام المادة 101 أعلاه.» ابتداء من فاتح يناير 2024.
ف 368عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11415
- 6 -تطبق أحكام المادة 139 - IV من المدونة العامة للضرائب 2 - الأشخاص المعنيون كما تم تغييرها وتتميمها بالبند I أعلاه ابتداء من فاتح يوليو 2024.
ف 369تهم هذه المساهمة الأشخاص الذاتيين برسم أرباحهم ودخولهم
- 7 -تطبق أحكام المادة 182 - II من المدونة العامة للضرائب كما المفروضة عليها الضريبة بالمغرب التي لم يتم التصريح بها قبل تم تغييرها وتتميمها بالبند I أعلاه، على العمليات المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2024 ، طبقا لأحكام المدونة العامة للضرائب : فاتح يناير 2024.
ف 370ألف - المتوفرين على موجودات مودعة في حسابات بنكية
- 8 -تطبق أحكام المادة 204 المكررة من المدونة العامة للضرائب أو محتفظ بها في شكل أوراق بنكية ؛
ف 371كما تمت إضافتها بالبند II أعلاه، على إقرارات رقم الأعمال المودعة باء - المقتنين لمنقولات أو عقارات غير مخصصة لغرض مهني، ابتداء من فاتح يناير 2024.
ف 372بواسطة هذه الموجودات خلال السنوات غير المتقادمة ؛
- 9 -بصفة انتقالية واستثناء من جميع الأحكام المخالفة، لا يترتب جيم - المنجزين لعمليات سلفات مدرجة في الحسابات الجارية انعكاس على تعاريف بيع الطاقة الكهربائية المحددة بنص تنظيمي، للشركاء أو في حساب المستغل أو عمليات قروض ممنوحة للغير، إثر تغيير أسعار الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في المادة 247 - XXXXI - باء من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها خلال السنوات غير المتقادمة.
ف 373وتتميمها بالبند I أعلاه.
ف 374II. - الالتزامات والشروط التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة
- 1 -الالتزام بالإقرار وشروط الاستفادة من المساهمة المادة 7
- –بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في I - 2 - ألف أعلاه :
ف 375I. - نطاق التطبيق من أجل الاستفادة من المساهمة، يقوم الأشخاص المعنيون
- 1 -تعريف بإيداع الموجودات السالفة الذكر لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة، تحدث مساهمة برسم الموجودات المودعة لدى الأبناك أو المحتفظ باعتبارها بنكا، الخاضعة لأحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بها في شكل أوراق بنكية أو المنقولات أو العقارات غير المخصصة لغرض بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه مهني التي تم اقتناؤها بواسطة هذه الموجودات أو برسم السلفات الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض (24 ديسمبر 2014).
ف 376الممنوحة للغير، من قبل الأشخاص الذاتيين المشار إليهم في 2 أدناه يجب أن تكون الودائع موضوع إقرار منجز وفق أو على مطبوع والذين أخلوا بالتزاماتهم الجبائية المنصوص عليها في المدونة العامة نموذجي تعده الإدارة، مقابل وصل يسلمه البنك المعني، يتضمن : للضرائب.
- –عناصر التعريف المتعلقة بالطرف الدافع ؛
ف 377يجوز للأشخاص المعنيين التسوية الطوعية لوضعيتهم الجبائية وفق الشروط الواردة في البند II أدناه، مقابل أداء هذه المساهمة • مبلغ الموجودات المودعة في حسابات بنكية أو المحتفظ بها في بالسعر المنصوص عليه في البند III أدناه. شكل أوراق بنكية.
ف 378ولا يؤخذ بعين الاعتبار مبلغ الموجودات والنفقات المصرح بها
- –بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في I - 2 - باء وجيم أعلاه : والتي كانت موضوع أداء المساهمة السالفة الذكر لتقييم الدخل من أجل الاستفادة من المساهمة، يقوم الأشخاص المعنيون : العام في إطار فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين
- –بإيداع إقرار وفق نموذج تعده الإدارة مقابل وصل لدى قابض المشار إليه في المادة 216 من المدونة العامة للضرائب وكذا في إطار مساطر المراقبة الجبائية الأخرى المنصوص عليها بموجب أحكام إدارة الضرائب التابع له موطنهم الضريبي أو مؤسستهم الرئيسية، نفس المدونة. يتضمن البيانات التالية :
ف 37911416 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25((
ف 380* الاسم العائلي والشخ صي والموطن الضريبي للملزم أو مقر ويرفق كل دفع بورقة إعلام وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن :
ف 381مؤسسته الرئيسية ؛
- –رقم الإقرار المذكور ؛
ف 382* رقم التعريف الضريبي ؛
- –مبلغ الموجودات المودعة في حسابات بنكية أو المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية التي تم إيداعها من طرف الخاضع للضريبة ؛
ف 383* قيمة اقتناء المنقولات أو الممتلكات العقارية أو مبلغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل • مبلغ المساهمة المدفوع.
ف 384والقروض الممنوحة للغير ؛
ف 385III. - سعر المساهمة
- –بدفع المساهمة تلقائيا عند إيداع الإقرار السالف الذكر حسب يحدد سعر المساهمة في نسبة 5 % من مبلغ الموجودات المودعة السعر المشار إليه في البند III أدناه، على أساس قيمة اقتناء لدى الأبناك أو المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية لدى مؤسسات المنقولات أو الممتلكات العقارية أو مبلغ السلفات المدرجة في الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا المقيمة بالمغرب أو من قيمة المنقولات الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض أو العقارات غير المخصصة لغرض مهني التي تم اقتناؤها بواسطة الممنوحة للغير. هذه الموجودات أو من مبلغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير.
ف 386ويتم دفع مبلغ المساهمة لدى قابض إدارة الضرائب التابع له موطنهم الضريبي أو مؤسستهم الرئيسية على أساس ورقة إعلام IV. - الجزاءات بالدفع محررة وفق نموذج تعده الإدارة يبين :
ف 387تتعرض مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا التي لم تقم بدفع مبلغ المساهمة داخل الأجل المنصوص عليه في البند II - 2 أعلاه،
ف 388* الاسم العائلي والشخ صي والموطن الضريبي للملزم أو مقر علاوة على أداء المبلغ الأصلي للمساهمة، للجزاءات المتعلقة بالتحصيل مؤسسته الرئيسية ؛
ف 389المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
ف 390* رقم التعريف الضريبي ؛
ف 391كما يفقد الأشخاص الذاتيون المعنيون المشار إليهم في I - 2 - باء
ف 392* أساس احتساب المساهمة ؛
ف 393وجيم أعلاه الذين لم يحترموا الشروط والالتزامات المنصوص عليها
ف 394* مبلغ المساهمة المدفوع.
ف 395أعلاه، الحق في الاستفادة من هذه المساهمة ويظلون خاضعين لأحكام
- 2 -التزامات مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا القواعد العامة المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
ف 396يتعين على مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا الخاضعة V. - مدة تطبيق المساهمة للقانون رقم 103.12 السالف الذكر أن تقتطع المساهمة برسم تمنح للأشخاص المعنيين مدة تبتدئ من فاتح يناير إلى غاية الموجودات المودعة في حسابات بنكية أو المحتفظ بها في شكل أوراق 31 ديسمبر 2024 للقيام بالإقرار المشار إليه أعلاه وأداء المساهمة بنكية التي تم إيداعها، بالسعر المنصوص عليه في البند III بعده وأن برسم الموجودات المعنية أو برسم قيمة المنقولات أو العقارات التي تم تدفعها بطريقة إلكترونية لإدارة الضرائب خلال الشهر الموالي للشهر اقتناؤها بواسطة هذه الموجودات أو السلفات المدرجة في الحسابات الذي تم فيه إيداع الإقرار. الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير. عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11417 التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات II. - الالتزامات والشروط المنشأة بالخارج
- 1 -الشروط المادة 8 يمكن للأشخاص المشار إليهم في 2-I أعلاه أن يستفيدوا من عدم I . - نطاق التطبيق تطبيق العقوبات المتعلقة بمخالفات الصرف وكذا تلك الناجمة عن
- 1 -تعريف المخالفات الجبائية المشار إليهما على التوالي في 3-I و 4-I أعلاه، وفق تحدث مساهمة إبرائية متعلقة بالتسوية التلقائية برسم الشروط التالية :
ف 397الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج المملوكة بصفة نهائية، قبل فاتح يناير 2023 ، من طرف الأشخاص المشار إليهم في 2 أدناه بشكل
- أ)أن يقوموا بإيداع إقرار مكتوب على مطبوع نموذجي تعده مخالف للقوانين المنظمة للصرف وللتشريع الجبائي.
ف 398الإدارة يبين نوعية الممتلكات المنشأة بالخارج كما هو مشار إليها في 3-I
- 2 -الأشخاص المعنيون أعلاه لدى إحدى مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا خاضعة تهم هذه المساهمة الإبرائية الأشخاص الذاتيين والاعتباريين للقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب والذين ارتكبوا المخالفات المنصوص عليها في 3 أدناه في ما يتعلق في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ بالرقابة على الصرف، المنظمة بالظهير الشريف رقم 1.59.358 فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) ؛
ف 399بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1379 (17 أكتوبر 1959) بشأن الأموال الموجودة في الخارج أو المتألفة من نقود أجنبية وكذا المخالفات
- ب)أن يقوموا بجلب السيولة في شكل عملات نقدية وكذا الجبائية المرتبطة بها والمنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب الدخول والحاصلات الناجمة عن السيولة المذكورة وبيع نسبة من ولم يكونوا موضوع نزاع الصرف، وفقا لأحكام الظهير الشريف هذه السيولة لا تقل عن 25 % منها في سوق الصرف بالمغرب مقابل الصادر في 5 ذي القعدة 1368 (30 أغسطس 1949)، وتهم أيضا، الأشخاص الذين قد سبق لهم الاستفادة من المساهمة الإبرائية الدرهم مع إمكانية إيداع الباقي في حسابات بالعملة أو بالدرهم القابل أو التسوية التلقائية بموجب قوانين المالية السابقة بخصوص للتحويل مفتوحة لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج.
ف 400المتواجدة بالمغرب ؛
- 3 -مخالفات الصرف المعنية
- ج)أن يقوموا بأداء المساهمة وفق النسب المحددة في 1-III أدناه.
ف 401يراد بمخالفات الصرف المعنية بهذه المساهمة، تلك المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 5 ذي القعدة 1368 (30 أغسطس 1949)
- 2 -مضمون الإقرار ومسطرة إيداعه المتعلق بزجر مخالفات الرقابة على الصرف وكذا بتكوين ممتلكات بالخارج على شكل : يجب أن يتضمن الإقرار المشار إليه في 1 أعلاه البيانات التالية :
- أ)أملاك عقارية مملوكة بأي شكل من الأشكال بالخارج ؛
- أ)مجموع المعلومات المطلوبة عادة من طرف مؤسسات الائتمان
- ب)أصول مالية وقيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال المعتمدة باعتبارها بنكا لفتح حساب بنكي ؛
ف 402وديون مملوكة بالخارج ؛
- ب)نوعية وبيان الموجودات المنصوص عليها في 3-I أعلاه مع تبيان
- ج)ودائع نقدية مودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية، القيمة المطابقة لها.
ف 403هيئات الائتمان أو مصارف موجودة بالخارج.
- 4 -المخالفات الجبائية المعنية ويجب أن يودع الإقرار لدى إحدى مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا وفق النموذج المعد لهذا الغرض من طرف الإدارة.
ف 404يراد بالمخالفات المعنية بهذه المساهمة تلك الواردة في المدونة العامة للضرائب والمتعلقة بعدم التصريح بالدخول والحاصلات ويجب أن يرفق هذا الإقرار بالوثائق التي تثبت قيمة اقتناء والأرباح وزائد القيمة برسم الممتلكات العقارية والمنقولة وكذا الممتلكات المشار إليها في 3-I (أ وب) والكشوفات الحسابية البنكية الموجودات من العملات الأجنبية بالخارج كما هو مشار إليه في 3 أعلاه. الأخيرة التي تبين مبلغ الودائع النقدية المشار إليها في 3-I-ج. 11418 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25((
- 3 -الواجبات المفروضة على مؤسسات الائتمان المعتمدة ب( :
ف 405باعتبارها بنكا
ف 406* 5 % من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المرجعة للمغرب والمودعة يتعين على مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا أن تقوم في حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل ؛ بالواجبات التالية :
ف 407* 2 % من مبلغ السيولة بالعملة المرجعة للمغرب والمباعة في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم.
- أ)أن تفتح حسابا بالدرهم القابل للتحويل أو بالعملة في إسم الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعنيين من أجل إيداع الودائع 2.1 - بالنسبة للأشخاص الذين سبق لهم الاستفادة من المساهمة بالعملة الأجنبية ؛ الإبرائية أو التسوية التلقائية :
- ب)أن تقتطع من المنبع المساهمة الإبرائية بالنسب المنصوص عليها أ) 15% :
ف 408في 1-III أدناه وتقوم بدفعها إلى قابض إدارة الضرائب التابع لها مقرها
- –من قيمة اقتناء الممتلكات العقارية المنشأة بالخارج ؛ وذلك خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله توطين الموجودات
- –من قيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها والعملات الأجنبية.
ف 409من سندات رأس المال أو الديون المنشأة بالخارج.
ف 410يتم كل دفع بواسطة بيان إعلام بالدفع محرر في ثلاثة (3) نظائر
- ب):
ف 411على مطبوع نموذجي تعده الإدارة مؤرخ وموقع من قبل الطرف
ف 412* 7,5% من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المرجعة للمغرب الدافع يبين فقط :
ف 413والمودعة في حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل ؛
- –رقم الإقرار ؛
ف 414* 3% من مبلغ السيولة بالعملة المرجعة للمغرب والمباعة في سوق
- –المبالغ المرجعة وكذا قيمة اقتناء الممتلكات العقارية وقيمة اكتتاب الصرف بالمغرب مقابل الدرهم.
ف 415أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات
- 2-الآثار المترتبة عن أداء المساهمة الإبرائية رأس المال أو الديون المنشأة بالخارج ؛
ف 416ينتج عن أداء المساهمة الإبرائية تبرئة ذمة الشخص المعني من أداء
- –مبلغ المساهمة المدفوع.
ف 417الغرامات المتعلقة بمخالفة المقتضيات التنظيمية للصرف.
- ج)أن ترسل نظائر بيان الإعلام بالدفع إلى مقر مكتب الصرف كما أن أداء المساهمة الإبرائية عن التسوية التلقائية يبرىء وإلى المديرية العامة للضرائب خلال أجل أقصاه الشهر الموالي للشهر المعنيين من أداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وكذا الذي تم فيه أداء المساهمة برسم التسوية.
ف 418الذعائر والغرامات والزيادات المرتبطة بهما برسم الجزاءات عن III. - نسب وأداء المساهمة الإبرائية مخالفة واجبات الإقرار والدفع والأداء المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
- 1 -نسب المساهمة الإبرائية IV.- الجزاءات تحدد نسبة المساهمة الإبرائية في :
- 1 -الجزاءات عن عدم احترام الواجبات من قبل الأشخاص 1.1 - بالنسبة للأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين لم يسبق المعنيين لهم الاستفادة من المساهمة الإبرائية أو التسوية التلقائية :
ف 419يفقد الأشخاص الذاتيون والاعتباريون المعنيون، الذين لم
- أ)10 % :
ف 420يحترموا الشروط والواجبات المنصوص عليها في 1-II و 2-II أعلاه،
- –من قيمة اقتناء الممتلكات العقارية المنشأة بالخارج ؛
ف 421الحق في الاستفادة من المقتضيات المتعلقة بالمساهمة المذكورة ويظلوا
- –من قيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها خاضعين للمقتضيات التنظيمية للصرف والتشريع الجبائي الجاري من سندات رأس المال أو الديون المنشأة بالخارج. به العمل.
ف 422عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11419
- 2 -الجزاءات عن عدم احترام الواجبات من قبل مؤسسات المساهمة الإبرائية برسم الغرامات المالية الائتمان المتعلقة بعوارض الأداء على الشيكات المادة 8 المكررة تتعرض مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا التي لم تقم بدفع مبلغ المساهمة الإبرائية داخل الأجل المنصوص عليه في 3-II 1 - تعريف :
ف 423أعلاه، علاوة على أداء المبلغ الرئي سي لهذه المساهمة، للجزاءات تحدث مساهمة إبرائية برسم الغرامات المالية المتعلقة بعوارض المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون الأداء كيفما كان ترتيبها، والتي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ المقدمة للأداء إلى غاية 31 ديسمبر 2023.
ف 42428 من محرم 1421 (3 ماي 2000) كما تم تغييره وتتميمه.
- 2 -سعر وأداء المساهمة الإبرائية :
ف 425V. - مقتضيات مختلفة يحدد سعر المساهمة الإبرائية في 1.5% من مبلغ الشيك
- 1 -مدة التطبيق أو الشيكات غير المؤداة موضوع عوارض الأداء التي لم تتم تسويتها والمقدمة للأداء إلى غاية 31 ديسمبر 2023 ، شريطة أن يتم أداء هذه تمنح للأشخاص المعنيين فترة تبتدئ من فاتح يناير إلى غاية المساهمة خلال سنة 2024.
ف 42631 ديسمبر 2024 للقيام بالإقرار وأداء المساهمة الإبرائية للتسوية يحدد مبلغ المساهمة السالفة الذكر في عشرة آلاف (10.000) التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج.
ف 427درهم كحد أق صى بالنسبة للأشخاص الذاتيين، وفي خمسين ألف
- 2 -الضمانات (50.000) درهم بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، كيفما كان عدد يستفيد الأشخاص المعنيون الذين قاموا بأداء المساهمة الإبرائية عوارض الأداء التي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة للأداء من ضمان كتمان الهوية برسم جميع العمليات المنجزة خلال فترة إلى غاية 31 ديسمبر 2023.
ف 428هذه التسوية. ولهذا الغرض يستفيدون من مقتضيات المادة 180 من يتم أداء المساهمة الإبرائية المذكورة دفعة واحدة. القانون رقم 103.12 السالف الذكر، بما في ذلك تجاه الإدارة.
- 3 -الآثار المترتبة عن أداء المساهمة الإبرائية :
ف 429ولا تجرى أي متابعة إدارية أو قضائية، بعد أداء المساهمة يترتب عن أداء المساهمة الإبرائية المشار إليها أعلاه تبرئة الإبرائية موضوع التسوية التلقائية المصرح بها، ضد الأشخاص ذمة الأشخاص المعنيين بأداء الغرامات المالية المتعلقة بعوارض المعنيين سواء برسم الأحكام التشريعية المتعلقة بتنظيم الصرف الأداء التي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة للأداء إلى غاية أو برسم التشريع الجبائي.
ف 43031 ديسمبر 2023.
- 3 -ترصد حصيلة المساهمة الإبرائية لفائدة الحساب المرصد مدونة تحصيل الديون العمومية لأمور خصوصية المسمى «صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك المادة 9 الاجتماعي».
ف 431تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2024 ، أحكام
- 4 -مقتضيات عامة المواد 5 و 36 و 42 و 122 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 تظل الممتلكات والموجودات التي تمت تسويتها بالنسبة للفترة بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000)،كما وقع تغييره وتتميمه : الموالية لتاريخ الإقرار في إطار هذه المادة خاضعة لأحكام الظهير «المادة 5 .- يجب بمبادرة من الإدارة ............................................... الشريف رقم 1.59.358 السالف الذكر بشأن الأموال الموجودة «.................................................... تعليق الملصقات. في الخارج أو المتألفة من نقود أجنبية وكذا لأحكام المدونة العامة للضرائب. « وترسل الجداول ........................................................ في التحصيل. 11420 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( «ويرسل إعلام الضريبة إلى كل ملزم مقيد بالجداول أو قوائم «يراد بالسكن الرئي سي في مدلول هذه المادة، كل مسكن لم «الإيرادات عن طريق البريد في ظرف مغلق أو بالطريقة الإلكترونية «يتم تأجيره أو تخصيصه لغرض مهني. وبالنسبة للمغاربة المقيمين «في العنوان الإلكتروني المدلى به تلقائيا من طرف الملزم للإدارة وعلى «بالخارج يجب عليهم الاحتفاظ بالسكن المذكور لمدة خمس (5) «أبعد تقدير ............................................... والاستحقاق.» «سنوات السالفة الذكر، بمثابة سكن لهم بالمغرب أو شغله بدون «عوض من طرف أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم من عمود النسب «المادة 36.-لا يمكن مباشرة ........................ دون صوائر عن طريق «المباشر من الدرجة الأولى.
ف 432«البريد في ظرف مغلق أو بالطريقة الإلكترونية في العنوان الإلكتروني «المدلى به تلقائيا من طرف الملزم للإدارة، ويجب تقييد ......................
ف 433«• يضع لفائدة ....................................................................... أعلاه. «............................ بالزور.»
ف 434«يجب إعادة المبلغ الإجمالي للإعانة إلى الدولة :
ف 435«المادة 42 .- يتم تبليغ ............................................. لذلك.
ف 436« - من طرف الموثق في حالة عدم إبرام عقد البيع النهائي ؛
ف 437«كما يمكن ............................. مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة « - من قبل المستفيد، في حالة تفويت السكن المذكور قبل انقضاء «الإلكترونية وفقا للتشريع الجاري به العمل، ولاسيما القانون «مدة خمس (5) سنوات السالفة الذكر.
ف 438«رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، «لا يرفع الرهن إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد «وذلك في العنوان الإلكتروني المدلى به للإدارة من طرف الملزمين بناء «تخصيص السكن المقتنى كسكن رئي سي لمدة خمس (5) سنوات «على طلبهم.»
ف 439«وتتمثل هذه الوثائق ...............................................................................
ف 440«المادة 122.- يمكن .............................. أن يمنح إعفاء أو تخفيضا (الباقي لا تغيير فيه.)
ف 441«من فوائد التأخير والزيادات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة «بالديون العمومية المنصوص عليها في هذه المدونة.» II. - الموارد المرصدة إعانة الدولة لدعم السكن المـوارد المـرصـدة للجهـات المادة 10 المـادة 11 تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2024 ، أحكام تطبيقا لأحكام المادة 188 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 ، الصادر المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.75 بتاريخ 18 من جمادى بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ترصد للجهات برسم الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022) : السنة المالية 2024 نسبة 5 % من حصيلة الضريبة على الشركات.
ف 442«المادة 8. - تحدث إعانة الدولة ........................................................ المـادة 12 «.................................................................... الشروط التالية :
ف 443تطبيقا لأحكام المادة 188 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه «1 - أن يكون المقتني ......................................................... للسكن ؛
ف 444رقم 111.14 ، ترصد للجهات برسم السنة المالية 2024 نسبة 5 % من حصيلة الضريبة على الدخل.
ف 445«1 المكرر- يجب أن يتوفر السكن المقتنى على رخصة السكن «ابتداء من فاتح يناير 2023 وأن يتكون من غرفتين على الأقل وأن تثبيت المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة «يكون موضوع بيع أول ؛
ف 446بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة «2 - أن يتم إبرام ................................................................. موثق ؛
النسخ السابقة1
مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت
إلى غاية 2 نونبر 2026
النص طويل جدا للمقارنة؛ هذه صياغته السابقة كاملة:
ز) ............................................................................. ..................... .................. I. - ابتداء من فاتح يناير 2024 ، تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام الفصلين 9 و 10 وعنوان الباب الأول من الجزء الثالث من الظهير 2) - الجعة (البيرة) : 2 - هيكتولتر حجم الشريف بمثابـة قانـون رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 أ) جعة بدون كحول ................................................ كذلك .................. (9 أكتوبر 1977) بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة ب) جعات أخرى ...................................................... كذلك 1550,00 بهذه البضائع والمصوغات، كما تم تغييره وتتميمه : 3) - الخمور .............................................................. 3 - هيكتولتر حجم 1150,00 «الفصل 9. - تحدد وفقا للجداول أ - ت - ح - ط - ظ - ع - ف - «ص - ض بعده ............................................ والمفصلة في هذا الفصل : 4) - الكحول الإيتيل وغيره من أنواع الكحول الممكن 4 - هيكتولتر من «أ) المكوس الداخلية على استهلاك المشروبات والكحول المرتبة استخدامها لما يستخدم له الكحول الإتيلي : الكحول الصافي (أعشار الدرجة خاضعة «على أساس الكحول للضريبة) أ) ............................................................................... ................................... .............................. بيـان المنتجـات وحدة التحصيل المقادير(بالدراهم) ................................................................................... ................................... .............................. 1) - المياه الغازية وغير الغازية والمياه المعدنية 1 ـ هيكتولتر د) التي تحضر بها أو تحتوي عليها مياه الحياة ومياه المائدة وغيرها، معطرة كانت أو غير معطرة، حجم والمشروبات الروحية وفاتحات الشهية والفرموت الليمونادا المحضرة بعصير الليمون الحامض، والفواكه المصبرة بالكحول والخمور العذبة وعصير باستثناء المشروبات المشار إليها في الجدول ض - 6). العنب الممزوج بالكحول والحلويات المحتوية على أ) - المياه الغا ية وغير الغا ية والمياه المعدنية ومياه الكحول والمشروبات الروحية الأخرى ........................ كذلك 500,00 25 ز ز المائدة وغيرها، المعطرة بإضافة نسبة أقل من عشرة في المائة (10%) من عصير الفواكه الصالحة للأكل أو ما يعادلها من العصير المركز، الليمونادا المحضرة «ت) .................................................................................................... بإضافة نسبة أقل من عشرة في المائة (10%) بعصير الليمون الحامض أو ما يعادلها من العصير المركز. «...................................................................................................... - - محتوية على سكر : «................................................................................................................ - - - بإضافة 5 غرامات أو أقل من السكر في كل 100 ملل …......................................................................... كذلك 30,00 «ع) المكوس الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الإطارات - - - بإضافة أكثر من 5 غرامات وأقل من 10 غرامات من السكر في كل 100 ملل ......................... كذلك 40,00 «المطاطية ولو كانت مركبة على الأطواق - - - بإضافة 10 غرامات أو أكثر من السكر في كل 100 ملل …................................................................. كذلك 45,00 - - غيرها .................................................................... كذلك 20,00 بيـان المنتجـات وحدة التحصيل المقادير(بالدرهم) ................................................................................... ........................ .............. الإطارات المطاطية و لو كانت مركبة على كلغ 4 الأطواق .................... ج) .............................................................................. ........................ ............. د) - (ينسخ) «ف) ................................................................................................... ه) - (ينسخ) «ص) .................................................................................................. عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11397 «ض( الضرائب الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات المحتوية على السكر : تاريخ دخول حيز التطبيق بيان المنتجات السكرالمضاف بـالغرام لكل (100 غرام أو 100 مل) المقاديربالدرهم وحدة التحصيل فاتح يناير 2024 فاتح يناير 2025 فاتح يناير 2024 فاتح يناير 2025 11398 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( IV. - لا تطبق أحكام البند الانتقالي المنصوص عليه في الفصل 13 «الجزء الثالث من مدونة الجمـارك والضرائب غير المباشرة، الراجعة لإدارة الجمارك «.......................................... والضرائب غير المباشرة، المصادق عليـها بالظهيـر الشـريف بمـثـابة قانـون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شـوال 1397 (9 أكتوبر 1977) «الباب الأول السالف الذكر كما وقع تغييره وتتميمه، على واردات المشروبات «مشروبات كحولية أوغيركحولية والتبغ المصنع الكحولية المنصوص عليها في 2) - ب و 3) و 4)- د من الجدول أ) من الفصل 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 الصادر في «والمنتجات المحتوية على السكر 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) السالف الذكر كما تم تغييره «الفصل 10. - لا يمكن أن تعرض للاستهلاك ……….......…………… وتتميمه بالبند I أعلاه، المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2024. «وكذا التبغ المصنع والمنتجات المحتوية على السكر، الخاضعة لأداء المادة 5 المكررة «الضريبة الداخلية على الاستهلاك حسب المقادير المبينة في الجداول نظام جبائي تفضيلي «أ - و ط - و ض من الفصل 9 أعلاه، ........................................... أخرى استثناء من أحكام تعريفة رسوم الاستيراد المحددة بالمادة 4 «تقوم مقامها.» (البند I) من قانون المالية رقـم 25.00 للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى II. - يتمم على النحو التالي الباب الرابع للجزء الثالث من الظهير 31 ديسمبر 2000 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000)، كما وقع تغييره الشريف بمثابـة قانـون رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 وتتميمه، يطبق رسم الاستيراد بنسبة 2,5% على أغذية الأسماك (9 أكتوبر 1977) السالف الذكر، بالفصل 42 المكرر : المصنفة بالبند التعريفي رقم 2309.90.90.82 والمستوردة من لدن «الفصل 42 المكرر. - لا يمكن أن يعرض للاستهلاك الغازوال مربي الأسماك، من فاتح يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2026 في حدود «والوقود الممتاز المنصوص عليهما في الجدول ت) من الفصل 9 أعلاه، حصة قدرها 15.000 طن سنويا. «إلا بعد وضع علامة جبائية بطريقة مقبولة من طرف الإدارة. المدونة العامة للضرائب «يمكن فقط للصناع ومزودي الخدمات المقبولين من طرف المادة 6 «الإدارة أن يقوموا بصنع علامة الغازوال والوقود الممتاز المذكورة I.- ابتداء من فاتح يناير 2024 ، تغير وتتمم أحكام المواد 6 و 10 «أو عرضها والتي يجب أن تستجيب للمقاييس المحددة من طرف و 19 و 29 و 30 و 34 و 35 و II-38 و 39 و 60 و 65 و 70 و 88 و 89 «الإدارة. و 91 و 92 و 93 و 99 و 101 و 102 و 103 و II-104 و 106 و 112 و 117 و 121 و 123 و 124 و 125 و 125 المكررة مرتين و 129 - III «ويخضع الصناع ومزودو الخدمات المشار إليهم أعلاه لمراقبة و 133 و 135 - II و 139 - IV و 154 المكررة مرتين و 171 و 174 «الإدارة.» و 175 و 177 و 182 و 204 و 216 و 220 - VIII و 221 المكررة ةنودلما نم (XXXXI و XXX VIII و فلأ - XXX VII) - 247 و V - 232 و III. - دخول حيز التنفيذ العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 1 - يمدد ابتداء من فاتح يناير 2026 ، عرض البضائع للاستهلاك للسنة المالية 2007 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 في أوعية ولفائف مختوم عليها بعلامات جبائية أو أي طريقة أخرى بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) كما تم تغييرها تقوم مقامها، المنصوص عليه في الفصل 10 من الظهير الشريف بمثابـة وتتميمها : قانون رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) «المادة 6. - الإعفاءات السالف الذكر، بالنسبة للمنتجات المحتوية على السكر المحددة في «I - الإعفاءات الدائمة من الضريبة الجدول ض) من الفصل 10 المذكور، كما تم تغييره وتتميمه بالبند I «ألف - الإعفاءات الدائمة أعلاه. «.......................................................................................................... 2 - يجب أن يعرض للاستهلاك ابتداء من فاتح يناير 2025 طبقا «.......................................................................................................... لأحكام الفصل 42 المكرر كما تمت إضافته بالبند II أعلاه الغازوال «.......................................................................................................... والوقود الممتاز المنصوص عليهما في الجدول ت) من الفصل 9 كما تم تغييره وتتميمه بالبند I أعلاه. «.......................................................................................................... عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11399 «°34 - الجامعات ................................................. المرتبطة بها ؛ «غير أنه عندما يقل الربح الصافي المحقق من طرف هذه الشركات «°35 - مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة المحدثة بالقانون «عن مائة مليون )000 000 100( درهم، لا يطبق عليها سعر %20 «رقم 23.23 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.57 بتاريخ «إلا إذا ظل الربح الصافي المذكور يقل عن هذا المبلغ لمدة ثلاث (3) «23 من ذي الحجة 1444 (12 يوليو 2023)، بالنسبة لمجموع أنشطتها «سنوات محاسبية متتالية. «أو عملياتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها. «لا تطبق أحكام الفقرة السابقة عندما يساوي أو يفوق الربح «تستثنى الهيئات ............................................................................... «الصافي هذا المبلغ نتيجة تحقيق العائدات غير الجارية المشار إليها في (الباقي لا تغيير فيه.) «المادة 9 - I - جيم - °1 أعلاه ؛ «المادة 10. - التكاليف القابلة للخصم «تشمل التكاليف القابلة للخصم حسب مدلول المادة 8 أعلاه : «جيم - ................................................................................................ ...................................................................................................... - I« (الباقي لا تغيير فيه.) «ألف - ................................................................................................ «المادة 29. - تقييم نفقات الأشخاص الذاتيين عند فحص «باء - .................................................................................................. « مجموع الوضعية الضريبية «°1 - ................................................................................................... «يراد بالنفقات .…………………………………………………… في السنة : «°2 - الهبات ......................................... لفائدة : «°1 - المصاريف ................................................................................. « - ....................................................................................................... «°2 - ................................................................................................... «.......................................................................................................... «°3 - ................................................................................... التملك ؛ «.......................................................................................................... « - مؤسسة محمد الخامس للتضامن ؛ «°4 - مبالغ الإيجار الحقيقية التي يدفعها الشخص الذاتي « - مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة المحدثة بالقانون «لأغراضه الخاصة ؛ « رقم 23.23 السالف الذكر ؛ «°5 - المجموع السنوي ............................... يبرمها الشخص الذاتي « - مؤسسة محمد السادس للنهوض ............................................... «لحاجاته غير المهنية ؛ (الباقي لا تغيير فيه.) «°6 - مجموع المبالغ التي يدفعها الشخص الذاتي لأجل تملك «المادة 19. - سعر الضريبة «منقولات أو عقارات غير معدة لغرض ................................................. ..................................................................................................... - .I« «°7 - ................................................................................................... «.......................................................................................................... «ألف - ............................................................................................... «°8 - ................................................................................................... «باء - %35 ، فيما يخص الشركات ................................................... «°9 - كل المصاريف ذات الطابع الشخظصي، غير تلك المشار إليها «.......................................................................................................... «أعلاه وكذا جميع النفقات التي يتحملها الشخص الذاتي لفائدة «.......................................................................................................... «أصوله أو فروعه أو أزواجه أو غيرهم من الأشخاص الذين تربطهم به «.......................................................................................................... «..................................... التي تم خلالها إبرام هذه الاتفاقية. «صلة.» 11400 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( «المادة 30. - تعريف الدخول المهنية «المادة 60. - الخصوم الجزافية «تعد ............................................................................. الدخل : «I. - ..................................................................................................... «°1 - الأرباح ...................................................................................... «II. - الأجور الممنوحة للفنانين : «................................................................................................................ «يخضع المبلغ .................................................................................... «°3 - .................................................................................................. «......................................... تخفيض جزافي نسبته 50% ويصفى حجز «......................................................................... الشركة أو الجمعية ؛ «الضريبة ................................................................................................. «°4 - الدخول التي تم تقييمها في إطار مسطرة فحص مجموع (الباقي لا تغيير فيه.) «الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين المنصوص عليها في المادة 216 «المادة 65 . - تحديد الربح العقاري المفروضة عليه الضريبة «أدناه والتي لم يبرر مصدرها.» «يساوي صافي الربح ........................................... مصاريف التملك. «المادة 34. - الحاصلات المفروضة عليها الضريبة .................................................................................................... - .I« «يراد ............................................... المادة 33 - II أعلاه : ................................................................................................... - .II« ................................................................................................... - .I« «................................................................................................................ ................................................................................................. - .II« «في حالة تفويت عقارات ..................................... المادة 224 أدناه : «III. - مبلغ الدخول المشار إليها في المادة 30 )°2 و °4) أعلاه. « - إما القيمة التجارية ....................................................... الورثة ؛ «المادة 35. - التكاليف القابلة للخصم « - وإما، إذا تعذر ذلك، القيمة التجارية للعقارات يوم وفاة الهالك «التكاليف القابلة للخصم ....................................... على الدخل. «كما صرح بها الخاضع للضريبة دون الأخذ بعين الاعتبار لأي «عقد قسمة أو مخارجة أو غيرهما من العقود اللاحقة لتاريخ وفاة «لا يمكن اعتبـار المبالـغ التي يقتطعهـا مستغل مؤسسـة فردية ........... «كمقابل لعملهم بمثابة تكاليف المستخدمين القابلة للخصم باستثناء «الهالك. «الاشتراكات الاجتماعية المدفوعة في إطار النظامين المنصوص عليهما «في حالة التفويت بغير عوض .......................................................... «في القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأسا؟سي (الباقي لا تغيير فيه.) «عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص «المادة 70 . - تحديد صافي الربح المفروضة عليه الضريبة «غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا والقانون رقم 99.15 «بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين «يحسب الربح الصافي ..................................................................... «والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. «............................................................................................................... «............................................................................................................... «لا يجوز ............................................................................................ «..................................................................... ناقص القيمة. (الباقي لا تغيير فيه.) «في حالة تفويت قيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال والدين «المادة 38 - II. - تحدد النتيجة الصافية المبسطة ................... مع «مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادتين 11 و 35 أعلاه باستثناء «التي وقع تملكها عن طريق الإرث، يمثل ثمن التملك الواجب اعتباره، «.................................................................... في المادة 8 - I أعلاه.» «دون الإخلال بتطبيق الأحكام المتعلقة بحق المراقبة المخول للإدارة «في الباب الأول من الكتاب الثاني لهذه المدونة : «المادة 39. - شروط تطبيق نظام النتيجة الصافية المبسطة « - إما القيمة التجارية للقيم والسندات المذكورة، يوم وفاة الهالك، «يطبق نظام ....................................................................................... «المقيدة في الجرد الذي أنجزه الورثة ؛ «°1 - ................................................................................................... « - وإما، إذا تعذر ذلك، القيمة التجارية للقيم والسندات المذكورة «°2 - ............................... في المادة 30 (°1 - «جيم» و °2 و °4) أعلاه. «يوم وفاة الهالك كما صرح بها الخاضع للضريبة، دون الأخذ «يظل اختيار ..................................................................................... «بعين الاعتبار لأي عقد قسمة أو مخارجة أو غيرهما من العقود (الباقي لا تغيير فيه.) «اللاحقة لتاريخ وفاة الهالك. عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11401 «وفي حالة تفويت قيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال «المادة 91 . - الإعفاء دون الحق في الخصم «والدين التي وقع تملكها عن طريق الهبة ........................................... «تعفى من الضريبة على القيمة المضافة : «............................................................................................................... «.................................................آخر تفويت. «I. - ألف - .......................................................................................... «في حالة فرض الضريبة بصورة تلقائية، يحدد الأساس «°1 - ................................................................................................... «المفروضة عليه الضريبة بالاستناد إلى المعلومات والمعطيات المتوفرة «°2 - الحليب. «لدى الإدارة، وفي غياب هذه المعلومات والمعطيات يساوي الأساس «المفروضة عليه الضريبة ثمن التفويت.« «تعفى من الضريبة أنواع الحليب …...........…......…………..........…… «بالرضع وكذا الزبدة المشتقة من الحليب ذي أصل حيواني باستثناء «المادة 88 . - المبادئ القائم عليها مفهوم الإقليمية «المنتجات الأخرى المشتقة من الحليب ؛ «تعد العملية منجزة في المغرب : «°3 - السكر ....................................................................................... «°1 - ................................................................................................ «…………………………………………................................................................. «°2 - إذا تعلق الأمر بأي عملية أخرى عندما يتم في المغرب استغلال «أو استخدام الأعمال المؤداة أو الخدمات المقدمة أو الحقوق «°7 - ............................................................................... التقليدية ؛ «المفوتة أو الأشياء المؤجرة أو عندما يتم تقديم خدمة عن بعد «°8 - مصبرات السردين ؛ «بطريقة غير مادية من قبل شخص غير مقيم وليست له مؤسسة «في المغرب لزبون له مقر أو مؤسسة أو موطن ضريبي في المغرب «°9 - مسحوق الحليب ؛ «أو لزبون يقيم في المغرب بصورة مؤقتة. «°10 - الصابون المنزلي (في شكل قطع أو كتل). «يراد بالخدمة المقدمة عن بعد بطريقة غير مادية، كل خدمة «جيم - ................................................................................................ «تقدم عبر أداة اتصال عن بعد، بما في ذلك السلع غير المجسدة «والسلع الأخرى غير المادية.» «دال - ................................................................................................ «المادة 89 . - العمليات المفروضة عليها الضريبة وجوبا «هاء - عملية البيع المتعلقة بما يلي : «I. - تخضع للضريبة على القيمة المضافة : «°1 - …………………………………………................................................... «°1 - .................................................................................................. «…………………………………………................................................................. «………................................................................................................. «°3 - ...................................................................... التربوية ؛ «………................................................................................................. «°4 - الأدوات المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة في تركيبها. «°9 - ......................................................................... في مكان البيع ؛ ................................................................................................... - .II« «°10 - أ) الإيجارات الواقعة على المحلات : «…………………………………………....................................................... « - المفروشة أو المؤثثة والمحلات التي تم تجهيزها للاستعمال المهني «…………………………………………................................................................. «وكذا المحلات الموجودة بالمجمعات التجارية )Mall(، بما فيها «X. - .................................................................... على الرخصة. «العناصر غير المادية للأصل التجاري ؛ «XI. - الأتاوى والحقوق المرتبطة بالترخيص المضمنة في الأساس « - غير المجهزة المخصصة للاستخدام المهني والتي تم اقتناؤها «المفروضة عليه الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد. «أو بناؤها مع الاستفادة من الحق في الخصم أو من الإعفاء من «الضريبة على القيمة المضافة ؛ «يمنح هذا الإعفاء في حدود مبلغ الضريبة على القيمة المضافة «ب) عمليات .……………………............................................................. «المؤداة حين الاستيراد فيما يتعلق بالأتاوى والحقوق المرتبطة (الباقي لا تغيير فيه.) «بالترخيص السالفة الذكر. 11402 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( «المادة 92 . - الإعفاء مع الحق في الخصم «• ................................................................................ معقمة ؛ «• محجاج ؛ «I. - تعفى ................................................................................ أدناه : «• أجسام ........................................................................................ «°1 - ................................................................................................... «• ..................................................................................................... «……………………..........……………………...................................................... « - المركزات والمحاليل ........................................................................ «°6 - أموال الاستثمار التي ............................................................. « - ....................................................................................................... «............................................................................................................... « - .................................................................................. الصفاقية ؛ «.............................................................................................................. «.................................................... مرتبطة بمشاريعها. «°19 - المنتجات الصيدلية ؛ «°20 - السلع والبضائع ..................................................................... «ويمنح أجلإضافي.............................................................................. «……………...........................................………….................................... «............................................................................. مع الدولة. «……………...........................................………….................................... « وللاستفادة من إعفاء أموال الاستثمار المذكورة، باستثناء تلك «……………...........................................………….................................... « المعفاة في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الدولة، يجب أن يقدم الخاضع «……………...........................................………….................................... « للضريبة الضمانات الكافية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية « الجاري بها العمل. «°52 - المعدات والتجهيزات والآلات العسكرية والأسلحة «والذخيرة وكذا أجزاء وقطع الغيار واللوازم الخاصة بها وخدمات «وتعفى أموال الاستثمار المذكورة طوال .......................................... «الصيانة والإصلاح والتحويل والتعديل المتعلقة بها، التي تقتنيها «................................................................................................................ «الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني ........................................................... «°7 - ............................................................... °6 أعلاه ؛ «……………...........................................………….................................... «°54 - ................................................................................................ «°8 - السلع التجهيزية ................................................. في °6 أعلاه ؛ «…………….....................................................…………................ اللوحة ؛ «°9 - ................................................................................................... «°55 - عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالماء المخصص للاستعمال «…………………………………………............................................................ «المنزلي التي تقوم بها الهيئات المكلفة بالتوزيع العمومي وكذا خدمات «................................................................................................................ «التطهير المقدمة من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وعمليات إيجار «عداد الماء، المخصصة لنفس الاستعمال. «°17 - السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشتراة من لدن : .................................................................................................... - .II« «أ) ...................................................................................................... (الباقي لا تغيير فيه.) «ب) مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد ................. المهام المخولة لها ؛ «المادة 93. - شروط الإعفاء «ج) مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة المحدثة بموجب ..................................................................................................... - .I« «القانون رقم 23.23 السالف الذكرفي إطار المهام المخولة لها ؛ «II. - شروط إعفاء التعاونيات «°18 - المواد والتجهيزات التالية المستعملة في تنقية الدم : «تستفيد التعاونيات من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 91 - IV - °1 : «- أجهزة تنقية ............................................................................ : « - عندما .......................................................... وتسويقها ؛ «• .................................................................................................... « - أو عندما يقل ............................................ التي قامت بتحويلها ؛ «.................................................................................................. « - أو عندما تقوم بتقديم خدمات متعلقة بالأنشطة الفلاحية «..................................................................................................... «وفق الشروط والإجراءات المحددة بنص تنظيمي.» عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11403 «المادة 99. - السعر العادي للضريبة «• صنارات من المعادن الأساسية métaux en Emerillons • communs des lignes de لوطلا ،ديصلا طويخل« «يحدد سعر الضريبة على القيمة المضافة كما يلي : pêche, longueur maximum مم 50 لكلا جراخ ىصظقلأا« hors tout 50 mm ؛ % 20 - فلأ « «باء - 10 % : • Anodes en zinc ou aluminium كنز نم (Anodes) تادونأ •« pour la protection des bateaux ىلع ظافحلل موينمولأ وأ« «°1 - مع الحق في الخصم بالنسبة لما يلي : contre la corrosion, poids أدصلا نم ديصلا رخاوب« « - عمليات الإيواء ……………………………………................................... «الوزن الأقظصى 6 كيلوغرام kilos 6 maximum «………………………………………….................................................. «• محركات ذات مكابس متناوبة pistons à Moteurs • «.............................................................................................. «أو دوارة يتم الاشتعال فيها à rotatif ou alternatif «.................................................................................................... allumage par étincelles تاكرحلما فنص نم( ةرارشلاب« des hors-bords, démarrage لغشت )ةيناث ريغ( )ةيبناجلا« ....................................................................................................« «يدويا، قوة المحرك ما بين 4 longue arbre ,manuel « - الخشب بقشوره ....................................................... الخشب ؛ puissance comprise entre براوقلا رييستل ناصح 40 و« « - أدوات وشباك الصيد المعدة لمحترفي الصيد البحري التالية : «البحرية الساحلية la pour chevaux 40 et 4 propulsion de canots de • Filets confectionnés pour نم ةعونصم ديصلل كابش •« pêche côtière la pêche, en fil, ficelles ou لابحلا وأ بنقلا وأ طيخلا« cordes en matières textiles, ةيجيسن ،ةيبيكرت ةدام نم« • Moteurs à allumage par لمعت سباكمب تاكرحم •« synthétique ou artificielle ةيعانطصا وأ« compression diesel à ليزيد تاكرحم طغضلاب« refroidissement par eau de ةرارحمب وأ رحبلا ءامب دربت« • Filets fabriqués à l’aide de ةطساوب ةعونصم كابش •« mer, par échangeur pour ديصلا رخاوب رييستل« ficelles, cordes et cordages ةطرشأ وأ لابحلا وأ بنق« la propulsion de bateau de en nappes, en pièces ou en كابش ،لاكشأ تاذ وأ ةعطقم« pêche forme, filets confectionnés طيخلا نم ةعونصم ديصلل« pour la pêche, en fil, ficelles داومب ،لابح وأ بنقلا وأ« • Hélices et leurs pales pour رخاوب عفدل اهشيرو حوارم •« ou cordes en matières ةيتابن ةيجيسن« la propulsion des bateaux ديصلا« textiles végétales de pêche • Filets fabriqués à l’aide de بنق ةطساوب ةعونصم كابش •« • Réducteur inverseur كرحملل يسؠكعلا ضفخلما •« ficelles, cordes et cordages ةعطقم ةطرشأ وأ لابح وأ« «أوذاتأشكال،بموادنسيجية en ou pièces en ,nappes en «البحري المبرد بمياه البحر à marin moteur pour forme, en autres matières ىرخأ« refroidissement par eau de لدابم ةطساوب« mer, par échangeur textiles • Ceintures, Gilets de sauvetage ذاقنلإا تايردص وأ ةمزحأ •« «• الروافع الهيدروليكية لمناولة pour hydrauliques Treuils • pour marins pêcheurs نيدايصلا ةراحبلل« «الشباك، بكرات لرفع شباك ,filet de manutention • Ancres, grappins et leurs نفس فيطاطخو يس؟ارم •« «الصيد، آلة التوجيه لقوارب poulies pour hisser les «وأجزاؤها من حديد أو حديد ou fer ,fonte en parties «الصيد filets de pêche, machine à «صلب لإرساء الشباك بالبحر les amarrer pour acier gouverner les bateaux de filets ou les embarcations ديصلا رخاوب وأ« pêche de pêche 11404 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( • Hameçons pour équiper طويخ زيهجتل فيطاطخ •« • Pompe eau de mer pompe ءالم يودي دسنمب تاخضم •« «البحر غير المضخات التي تعمل les que autres bras à «الصيد بالخطوط الطويلة ، la à pêche de lignes les «بالبنزين أو بالتشحيم ou carburants pompes «حتى عند تركيبها على الرماح montés même palangre sur avançons lubrifiants «• عوامات وكرات لشباك الصيد pour boules et Flotteurs • «• خيوط الخطوط الطويلة ,palangres de Lignes • «مصنوعة من الفلين والبلاستيك et liège en pêche de filet «وخيط الصيد أو حيدة الصيد -mono ou pêche de ligne filament de pêche en ةزهجم رتم 500 نم تافل يف« matières en plastiques rouleaux de 500 mètre كامسلأا ديصل« «• عوامات قابلة للنفخ وطوافات et gonflables Bouées • équipé pour la pêche flotteurs non gonflables تيبثتلل خفنلل ةلباق ريغ« • Casiers et nasses en toutes عيمج نم خاخفلاو نئازخلا •« pour le positionnement رحبلاب كابشلل يدومعلا« matières à crustacés تايرشقلا داولما« vertical des filets en mer et اهدصرلو« leur repérage • Panneaux de chaluts et عيمجو رجلا كابش بئاقح •« «• قوارب النجاة العائمة لقوارب sauvetage de Radeaux • tous accessoires pour تاحوللا تاقحلم« flottant pour bateaux de ديصلا« panneaux pêche • Cordage en chanvre, ،ديقلا ،بنقلا لبح •« • Compas de navigation, تلاصوب اهيف امب تلاصوب •« «البـولـيـئيـثـيـلـيــن، بـولـيـستير، ,polyéthylène ,manille «الملاحة لتحديد المواقع في le pour compas gyro «البـولـيـمـيـد المسماة مطارق dits polyamide et polyster positionnement en mer رحبلا« maillets «• أجهزة الملاحة البحرية والكشف navigation de Appareils • «• الكابلات المختلطة (الصلب et acier( mixtes Câbles • maritime radio détection يكلسلالا« manille, acier et chanvre, ،بنقلاو بلصلا ،ديقلاو« * Sondeur acoustique ou تاجولماب وأ يتوص رابسم *« «الصلبوالسيزالحبلالقنب، Cordage sisal et acier ultra son pour navigation ةيرحبلا ةحلاملل ةيتوصلا« «القيد، البوليئيثيليه( ,manille ,chanvre en * Sonar acoustique ou ultra تاجولماب وأ يتوص رانوس *« polyéthylène) «الصوتية للملاحة البحرية navigation pour son «• ضوء الملاحة لقارب الصيد، pour navigation de Feu • * Pilote automatique pour رخاوبل يكيتاموتأ دوقم *« «أضواء الميمنة والميناء لسلامة de Feux ,pêche de bateau bateau de pêche ديصلا« tribord et bâbord pour la رضخلأا ءوضلا ،ةحلالما« * Satellite de navigation ةحلالما تيلتاس *« sécurité de navigation, عونصلما ضيبلأاو رمحلأاو« «* آليات لتحديد موقع البواخر maritime lumière verte ,rouge ةفيظولا هذهل اصيصخ« * GPS marin (GPS)« et blanche fabriqué «• أدوات للكشف اللاسلكي radio de Appareils • spécialement pour cette «والسبراللاسلكي(أجهزةرادار) ,marine détections fonction «وراديو إرشاد ملاحي لتجهيز radio et sondage radio • Parties reconnaissables فرعتلا نكمي يتلا ءازجلأا •« navigation qui équipent زاهج - رادار - ديصلا رخاوب« comme étant exclusivement طقف ةصصخم اهنأ ىلع اهيلع« les bateaux de pêches - - ويدارلا لابقتسا لاسرإ« ou principalement destinées تاكرحلم يس؟اسأ لكشب وأ« Radar - Radio récepteur ويدارلا ةرانم - اياوزلا سايقم« aux moteurs du chapitre n° 84.08 مقر دنبلا« émetteur - Goniomètre - 84.08 Radiobalise عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11405 « - عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالماء الموجه لشبكات التوزيع «يجب علاوة على ذلك أن يحتفظ بالممتلكات المنقولة لمدة «العمومي وكذا خدمات التطهير المقدمة من طرف الهيئات «ستين (60) شهرا ابتداء من الشهر الذي تم فيه اقتناؤها. «المكلفة بالتطهير وعمليات إيجار عداد الماء، غير تلك المشار إليها «في المادة 92 - I - °55 أعلاه ؛ «يجب أن يحتفظ بالممتلكات العقارية طوال مدة العشر (10) «سنوات الموالية لتاريخ تملكها. « - عمليات البيع التي يقوم بها منتجو الطاقة الكهربائية المنتجة «من الطاقات المتجددة، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في «إذا لم يحتفظ بهذه الممتلكات خلال المدتين السالفتي الذكر، «البند XXXXI - دال من المادة 247 أدناه ؛ «تتم تسوية الضريبة التي سبق خصمها أو التي كانت موضوع إعفاء « - السيارة المسماة «السيارة الاقتصادية» وجميع المنتجات والمواد «وفقا لأحكام المادة 104 - II - °2 أدناه. «الداخلة في صنعها، وكذا خدمات تركيب السيارة الاقتصادية «المذكورة. «تطبق الأحكام ....................................................... والتكوين المهني. «ويتوقف تطبيق السعر المشار إليه أعلاه بالنسبة للمنتجات «لا تخضع للتسوية السالفة الذكر : «والمواد الداخلة في صنع هذه السيارة وكذا بالنسبة لخدمات تركيبها، « - عمليات تحويل ............................... الذكر ؛ « على استيفاء الإجراءات المحددة بنص تنظيمي ؛ « - السكر المصفى أو المكتل بما في ذلك السكر المصنوع من « - عمليات البيع ................................ الذكر ؛ «نفايات المصافي «فرجواز» والقند وأشربة السكر الخالص « - عمليات تفويت الممتلكات المنقولة التي تقوم بها مؤسسات «غير المعطرة وغير الملونة، ما عدا المنتجات الأخرى التي «الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها في إطار عمليات الإيجار «لا تندرج ضمن هذا التعريف، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها «التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك. «في البند XXXXI-هاء من المادة 247 أدناه ؛ « - عمليات النقل الحضري وعمليات نقل المسافرين والبضائع عبر «المادة 103. - الإرجاع «الطرق مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البند XXXXI - زاي «لا يمكن .................................... ما عدا في الحالات المبينة بعده : «من المادة 247 أدناه ؛ «°1 - ................................................................................................... «°2 - دون الحق في الخصم بالنسبة للخدمات المؤداة من «طرف كل عون أو وسيط أو سمسار برسم العقود التي يقدمها «................................................................................................................ «لإحدى مقاولات التأمين، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في «°5 - .................................................................. بنص تنظيمي ؛ «البند XXXXI - حاء من المادة 247 أدناه.» «°6 - في حالة وجود ضريبة قابلة للخصم لا يمكن استنزالها نتيجة «المادة 101. - القاعدة العامة «تطبيق الحجز في المنبع المنصوص عليه بالمادة 117 )IV و V( أدناه «°1 - ................................................................................................... «وذلك وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي. «°2 - ................................................................................................... «تصفى المبالغ الواجب إرجاعها من الضريبة المنصوص عليها في «°3 - ينشأ الحق في الخصم في الشهر الذي ...................................... «البنود أعلاه داخل ................................................................................. (الباقي لا تغيير فيه.) «المادة 102 . - نظام السلع القابلة للاستهلاك (الباقي لا تغيير فيه.) «يجب أن تقيد في حساب الأصول الثابتة .......................... بالمادتين «المادة 104. - II. - تسوية الخصم المتعلق بالأموال الثابتة «92 و 94 أعلاه. «°1 - التسوية الواجبة على إثر تغير المعامل «إذا خصصت هذه الممتلكات ........................................................... «.......................................................................................................... «الضريبة التي تم خصمها أو التي كانت ............. المادة 104 - II - °1 «أدناه. «.......................................................................................................... 11406 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( «°2 - التسوية الواجبة لعدم الاحتفاظ بالممتلكات «وعلاوة على ذلك، عندما تفرض الضريبة على رقم الأعمال عن «طريق الحجز في المنبع المنصوص عليه في المادة 117 )IV و V( أدناه، «يترتب عن عدم الاحتفاظ بالممتلكات التي تخول الحق في الخصم «يجب أن يرفق الإقرار المشار إليه أعلاه ببيان مفصل للحجز في المنبع «المقيدة في حساب للأصول الثابتة خلال المدتين المنصوص عليهما في «السالف الذكر، وفق نموذج تعده الإدارة.» «المادة 102 أعلاه، تسوية تعادل مبلغ الضريبة التي تم خصمها سلفا «أو التي كانت موضوع إعفاء برسم هذه الممتلكات، مطروحا منه، «المادة 117. - حجز الضريبة في المنبع «حسب الحالة، واحد على ستين عن كل شهر أو جزء من الشهر .................................................................................................... - .I« «المنصرم منذ تاريخ اقتناء الممتلكات المنقولة أو العشر عن كل سنة «................................................................................................................ «أو جزء من السنة المنصرمة ابتداء من تاريخ تملك الممتلكات العقارية. ................................................................................................... - .III« «تخول الضريبة على القيمة المضافة، موضوع التسوية فيما «IV. - حجز الضريبة في المنبع عن العمليات المنجزة من قبل «يتعلق بالممتلكات المنقولة، الحق في الخصم لدى البائع في حدود «موردي السلع التجهيزية والأشغال الخاضعين للضريبة على «الضريبة على القيمة المضافة التي حررت في شأنها فاتورة عند بيعها «القيمة المضافة «باعتبارها سلع مستعملة طبقا للمادة 125 المكررة أدناه. «إن الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن العمليات «يجب أن تباشر التسوية ضمن الإقرار برقم الأعمال للشهر «الخاضعة لهذه الضريبة المنجزة من لدن موردي السلع التجهيزية «أو ربع السنة الذي تم خلاله تفويت أو سحب الممتلكات العقارية «والأشغال الذين لم يقدموا لزبنائهم الخاضعين لهذه الضريبة، «أو المنقولة التي تخول الحق في الخصم. «الشهادة التي تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة فيما يخص «لتطبيق أحكام هذه المادة : «الالتزامات المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب والواجبات والرسوم «المنصوص عليها في هذه المدونة والمسلمة من لدن إدارة الضرائب « - يحتسب الشهر الذي يتم خلاله اقتناء الممتلكات المنقولة «منذ ما لا يقل عن ستة (6) أشهر، يتم حجزها في المنبع من لدن « أو بيعها أو سحبها باعتباره شهرا كاملا ؛ «الزبناء السالف ذكرهم. « - تحتسب السنة التي يتم خلالها تملك العقار أو تفويته أو سحبه «غير أنه، لا تلزم بحجز الضريبة في المنبع المنصوص عليه أعلاه « باعتبارها سنة كاملة.» «الدولة والجماعات الترابية وكذا المؤسسات العمومية والأشخاص «المادة 106. - العمليات المستثناة من الحق في الخصم «الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام والملزمة بموجب التشريع «I. - لا تخول الحق في الخصم الضريبة المترتبة على : «والتنظيم الجاري بهما العمل بتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة «بالصفقات العمومية. «°1 - ................................................................................................... «................................................................................................................. «V. - حجز الضريبة في المنبع عن العمليات المنجزة من قبل مقدمي «الخدمات الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة «°7 - العمليات المبينة في المادة 99 - باء - °2 أعلاه ؛ «يتم حجز الضريبة على القيمة المضافة، المستحقة على عمليات «°9 - ................................................................................................... «تقديم الخدمات المشار إليها في المادة 89 - I (°5 و °10 و °12) أعلاه، (الباقي لا تغيير فيه.) «والتي تحدد لائحتها بنص تنظيمي، في المنبع بنسبة 75 % من مبلغ هذه «المادة 112. - محتوى الإقرار والأوراق الملحقة «الضريبة من لدن : ..................................................................................................... - .I« «أ) الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية «II. - يجب أن يرفق الإقرار ............................................................. «والشركات التابعة لها وكذا الهيئات العمومية الأخرى التي تدفع «............................................................................................................. «المكافآت المتعلقة بالخدمات المذكورة للأشخاص الخاضعين للضريبة «.................................................................. الأداء ومراجعه. «على القيمة المضافة ؛ عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11407 «ب) الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص المفروضة « - فيما يخص الزيوت ....................................................................... «عليهم الضريبة على القيمة المضافة والأشخاص الذاتيين المحددة «........................................................................................................ «دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة «........................................................................................................ «الصافية المبسطة الخاضعين لهذه الضريبة، الذين يدفعون المكافآت «...................................................................... الصيد البحري. «المتعلقة بالخدمات المذكورة للأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة «القيمة الواجب اعتبارها ................................................................ «على القيمة المضافة الذين قدموا الشهادة المشار إليها في IV من هذه (الباقي لا تغيير فيه.) «المادة. وفي حالة عدم تقديم الشهادة المذكورة، يتم حجز الضريبة في «المنبع بنسبة 100 % من مبلغ هذه الضريبة. «المادة 123. - الإعفاءات «تستثنى من حجز الضريبة في المنبع المشار إليه في البندين IV و V «تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد : «أعلاه : «°1 - البضائع المشار إليها في المادة 91 (I - «ألف» - °1 و °2 و °3 «• عمليات البيع المتعلقة بالطاقة الكهربائية والماء المزودة به شبكات «و °8 و °9 و °10) أعلاه باستثناء الذرة والشعير؛ «التوزيع العمومي، «°2 - ................................................................................................... «• خدمات التطهير المقدمة للمشتركين من طرف الهيئات المكلفة «....................................................................................................... «بالتطهير وكذا إيجار عدادي الماء والكهرباء، «............................................................................................................... «• البيوع المنجزة والخدمات المقدمة من طرف متعهدي الاتصالات، «............................................................................................................. «• الخدمات التي يقدمها كل عون أو وسيط أو سمسار في مجال «................................................................................................................ «التأمين، «°22 - أ ) أموال الاستثمار ............................................................... «• وعمليات تقديم الخدمات التي يقل أو يساوي مبلغها خمسة آلاف «....................................................................................مرة واحدة ؛ «(5.000) درهم في حدود خمسين ألف (50.000) درهم عن كل «وللاستفادة من إعفاء أموال الاستثمار المذكورة، يجب أن يقدم «شهر وعن كل مورد لهذه الخدمات. «الخاضع للضريبة الضمانات الكافية وفق النصوص التشريعية «يجب أن يدفع مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع المشار إليها في «والتنظيمية الجاري بها العمل ؛ «البندين IV و V أعلاه إلى قابض إدارة الضرائب خلال الشهر الموالي «ب) السلع ......................................................................................... «للشهر الذي تم فيه كل أداء. ويرفق كل دفع بورقة إعلام وفق «نموذج تعده الإدارة. «°23 - ........................................................... المادة 92 - I - °6 أعلاه ؛ «تدفع المبالغ المحجوزة من قبل الإدارات والمحاسبين العموميين «°24 - ................................................................................................ «وفق البنود III و IV و V أعلاه مباشرة إلى المحاسبين العموميين «°25 - ................................................................................................ «التابعين للخزينة العامة للمملكة.» «°26 - .......................................................... (3 أكتوبر 1963) ؛ «المادة 121. - الواقعة المنشئة للضريبة ووعاؤها «°27 - الأدوات المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة في تركيبها ؛ «تتكون الواقعة ................................................................ البضائع. «°28 - الأشرطة ............................................................................... «يحدد سعر الضريبة بنسبة 20 % من قيمة البضاعة. «............................................................................................................... «يحدد هذا السعر في 10 % : «............................................................................................................... « - فيما يخص المنتجات الوارد بيانها في المادة 99 - باء أعلاه ؛ «................................................................................................................ 11408 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( «°31 - السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المستوردة من لدن : «المادة 125. - تخصيص حصيلة الضريبة والتدابير الانتقالية ..................................................................................................... - .I« «أ) ...................................................................................................... .................................................................................................... - .II« «ب) مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد .................. المهام المنوطة بها ؛ «III. - المبالغ التي يقبضها، ابتداء من فاتح يناير من سنة فرض «ج) مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة المحدثة بموجب «الضريبة أو الإعفاء منها، الخاضعون للضريبة بالأسعار المنصوص «عليها في المادة 99 أعلاه مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها «القانون رقم 23.23 السالف الذكر في إطار المهام المنوطة بها ؛ «في المادة 247 - XXXXI أدناه أو المستفيدون من الإعفاء ....................... «°32 - عمليات استيراد المواد ........................................................ (الباقي لا تغيير فيه.) «................................................................................................................ «المادة 125 المكررة مرتين. - استرداد الضريبة على القيمة «المضافة غير الظاهرة «°35 - المواد والتجهيزات التالية المستعملة في تنقية الدم : «استثناء من ....................................................... شراء : « - أجهزة تنقية ............................................................................. : «أ) ................................................................................................... «•...................................................................................................... «ب) الحليب غير ............................. في المادة 91 (I - ألف - °2 و °9) «أعلاه التي ............................................................................................... «..................................................................................................... «............................................................................................................ «• ................................................................................... معقمة ؛ (الباقي لا تغيير فيه.) «المادة 129. - III. - المحررات ذات المنفعة الاجتماعية : «• محجاج ؛ «°1 ..................................................................................................... «•أجسام ......................................................................................... «.......................................................................................................... «•...................................................................................................... «.......................................................................................................... « - المركزات والمحاليل ....................................................................... «°10 - العقود ................................................................ وعمليات : « - مؤسسة الحسن الثاني ............................................................... « - ....................................................................................................... «....................................................................................................... « - ..............…….....................................................……… الصفاقية ؛ «.......................................................................................................... «°37 - المنتجات الصيدلية ؛ « - العصبة ............................................................ الطفولة ؛ «°38 - ................................................................................................ « - مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة المحدثة بموجب «القانون رقم 23.23 السالف الذكر ؛ (الباقي لا تغيير فيه.) «°11 - عمليات الجمعيات ................................................................. «المادة 124. - إجراءات الإعفاءات (الباقي لا تغيير فيه.) «I. - تحدد الإعفاءات المنصوص عليهـا بالمـواد 91 - I («هـاء» «المادة 133. - الواجبات النسبية «(°2 و °4)( ...................................... و 123 (°15 .................................... «I. - النسب المطبقة : «.................................................... °24 و °25 و °27 و °29 .................... «ألف - ............................................................................................... «................................................................................................................ «.......................................................................................................... (الباقي لا تغيير فيه.) «.......................................................................................................... عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11409 «واو - يخضع لنسبة 4 % : « - يضمنوا في العقود التي يحررونها رقم القيد في سجل رسم السكن «ورسم الخدمات الجماعية؛ «°1 - اقتناء محلات مبنية، ..................................... أو إداري، «واقتناء المحلات المذكورة .............................................. أو «مشاركة « - يضمنوا في نموذج تعده الإدارة ............................................... «متناقصة»، وكذا إسناد المحلات المذكورة من طرف التعاونيات «…….………………… رسم الخدمات الجماعية، وذلك تحت طائلة «أو الجمعيات لفائدة أعضائها. «رفض تسجيل العقد الذي لا يكون مرفقا بالنموذج السالف «تستفيد كذلك ................................................................................. «الذكر.» «زاي - تخضع لنسبة 5 % : «المادة 154 المكررة مرتين. - الإقرار عن كل بلد «°1 - المحررات ................................................................ الأراعضي ؛ «I. - يتعين على كل منشأة خاضعة ……............................................... «°2 - المحررات ........................................ أو "مشاركة متناقصة" ؛ «…………........................................………………………........… هذه المنشأة. «°3 - المحررات والاتفاقات المتعلقة بإسناد أراض فضاء من طرف «وتخضع هذه المنشأة لهذا الالتزام عندما تكون هذه الأخيرة : «التعاونيات أو الجمعيات لفائدة أعضائها. «حاء - ................................................................................................ «أ) تملك، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مساهمة في منشأة (الباقي لا تغيير فيه.) «أو مؤسسة واحدة أو أكثر خارج المغرب، مما يجعلها ملزمة بإعداد «المادة 135. - II. - تخضع للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد «بيانات مالية مجمعة طبقا للمعايير المحاسبية الجاري بها العمل، «في مائتي (200) درهم : «أو تكون ملزمة بذلك إذا كانت أسهمها مدرجة في جدول أسعار «°1 - ................................................................................................... «بورصة القيم بالمغرب، «.......................................................................................................... «ب) وتحقق رقم معاملات سنويا مجمعا، ………............……………… «.......................................................................................................... (الباقي لا تغيير فيه.) «°8 - ................................................................................ تجارية ؛ «المادة 171. - التحصيل عن طريق الحجز في المنبع «°9 - (تنسخ) .................................................................................................... - .I« «°10 - ................................................................................................ «II. - ..............................................................................الإدارة. (الباقي لا تغيير فيه.) «III. - تدفع المبالغ المحجوزة في المنبع على العوائد المشار إليها في «المادة 139. - IV. - في حالة نقل ملكية عقار أو أصل تجاري «البند I أعلاه من قبل الإدارات والمحاسبين العموميين مباشرة إلى «أو تفويتهما يتعين على العدول أو الموثقين أو المحامين المقبولين «المحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكة.» «للترافع أمام محكمة النقض أو أي شخص آخر يمارس مهام «توثيقية، أن : «المادة 174. - التحصيل عن طريق الحجز في المنبع « - لا يحرروا أي عقد إلا بعد الإدلاء لهم بشهادة مسلمة من مصالح .................................................................................................... - .I« «التحصيل تثبت أداء حصص الضرائب والرسوم المثقل بها «................................................................................................................ «العقار برسم السنة التي تم فيها انتقال ملكيته أو تفويته، وكذا .................................................................................................... - .V« «السنوات السابقة وذلك تحت طائلة إلزامهم على وجه التضامن «مع الخاضع للضريبة بأداء الضرائب والرسوم المثقل بها العقار؛ «............................................................... تعده الإدارة. 11410 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( «VI. - تدفع المبالغ المحجوزة في المنبع وفق البنود II وIII وIV وV «III. - يتعرض الخاضع للضريبة لغرامة ........................... القانوني «أعلاه من قبل الإدارات والمحاسبين العموميين مباشرة إلى المحاسبين «بإيداع : «العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكة. « - الإقرار ........................................................................ أعلاه ؛ «المادة 175. - التحصيل عن طريق الجدول والأمر بالاستخلاص « - البيانات المشار إليها في المادتين 112 - II و 125 - VII أعلاه ؛ «I. - تفرض الضريبة على الدخل على الخاضعين للضريبة عن « - قائمة الزبناء ................................................................................ «طريق إصدار أمر بتحصيلها : (الباقي لا تغيير فيه.) « - ..................................................................................................... «...................................................................................................... «المادة 216. - فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين « - في حالة ................................................. كما هو منصوص عليه «I. - تقوم الإدارة بفحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص «في المواد 216 و 220 و 221 و 221 المكررة ..................................... «الذاتيين من أجل التحقق من تناسب دخولهم مع نفقاتهم وموجوداتهم (الباقي لا تغيير فيه.) «النقدية. «المادة 177 . - تحصيل الضريبة عن طريق قائمة الإيرادات «ولها أن تقوم لهذه الغاية بتقييم إجمالي الدخل السنوي لشخص «يحرر مأمورو إدارة الضرائب قوائم بشأن استيفاء الضريبة «ذاتي مع الأخذ بعين الاعتبار لموجوداته النقدية المودعة في حساباته «على القيمة المضافة التي لم تدفع وفق الشروط الواردة في المواد «البنكية أو الحسابات البنكية لكل شخص آخر تربطه به صلة عندما «110 و 111 و 112 و 117 (IV و V) أعلاه أو الضريبة ............................ «يكون الشخص الذاتي المذكور هو المستفيد الفعلي من هذه الحسابات (الباقي لا تغيير فيه.) «ولنفقاته المحددة بالمادة 29 أعلاه، فيما يخص مجموع أو بعض «المادة 182. - التضامن بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة «الفترة غير المتقادمة. «I. - يجب على الشخص الذي لم يبق ............................................... «يمكن للإدارة أن تقوم بصورة تلقائية بإعطاء تعريف ضريبي «................................. المحل التجاري داخل الأجل المشار إليه أعلاه. «للأشخاص الذين لا يتوفرون على هوية ضريبية وبمباشرة تقييم «II. - في حالة التملص من الالتزامات المتعلقة بالإقرار أو الأداء «مجموع دخلهم السنوي. وفي هذه الحالة، يكون مكان فرض الضريبة «أو هما معا المنصوص عليها في هذه المدونة فيما يتعلق بالضريبة «هو العنوان الوارد في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو بطاقة «على القيمة المضافة، يظل كل مسؤول عن التسيير المالي أو الإداري «الإقامة للأشخاص المعنيين. «للمقاولة أو كل مستفيد فعلي من مبلغ هذه الضريبة غير المدفوع «ويجب على الإدارة ........................................... الوضعية الضريبية «لقابض إدارة الضرائب، ملزما على وجه التضامن بالضريبة «للأشخاص المعنيين في الجزء المتعلق .......................... غير المتقادمة. «المستحقة وكذا الذعائر والزيادات المترتبة عليها. «ولفحص مجموع الوضعية الضريبية لشخص ذاتي يجب على «وفي حالة المنازعة في مبلغ الضريبة غير المدفوع، يتوقف تطبيق «الإدارة أن تبلغه بإشعار بالفحص، وفق الإجراءات المنصوص عليها «أحكام هذا البند طوال الفترة الممتدة من تاريخ تقديم طعن أمام «في المادة 219 أدناه، يحدد فترة الفحص. «المحكمة المختصة إلى غاية تاريخ صدور الحكم أو القرار القضائي «الحائز لقوة الآشيء المقغضي به.» «يجب أن يكون الإشعار بالفحص المذكور مرفقا بميثاق الخاضع «للضريبة الذي يذكر بحقوقه وواجباته في مجال المراقبة الجبائية «المادة 204. - الجزاءات المترتبة عن المخالفات المتعلقة بالتصريح «المنصوص عليها في هذه المدونة. .................................................................................................... - .I« «ويمكن للإدارة أن تطلب من الشخص المعني وفقا للإجراءات «II. - إذا تم إيداع الإقرار المنصوص عليه في I أعلاه بعد انصرام «المنصوص عليها في المادة 219 أدناه أن يدلي بجميع الإثباتات الضرورية «الأجل ولكنه يتضمن ضريبة قابلة للاستنزال، يتعرض الخاضع «ويقدم جميع الوثائق التي توضح العناصر المتضاربة أو المتباينة «للضريبة لغرامة قدرها 15 % من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة «للفترة أو الضريبة القابلة للاستنزال لهذه الفترة، مع حد أدنى قدره «التي تم رصدها، وذلك داخل أجل ثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ «خمسمائة )500( درهم. «تسلم طلب الإدارة. عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11411 «ولا يمكن أن يستغرق الفحص المشار إليه أعلاه أكثر من ستة (6) «وإذا قدم الشخص المعني ملاحظاته داخل أجل الثلاثين )30( «أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الإشعار بالفحص السالف الذكر. «يوما السالف الذكر واعتبرت الإدارة أن جميعها أو بعضها «لا يحتسب في مدة الفحص كل توقف ناتج عن إرسال طلبات «لا يستند إلى أي أساس صحيح، تتم متابعة المسطرة وفق أحكام «الحصول على المعلومات إلى إدارات الضرائب التابعة للدول التي «المادة 220 - II أو المادة II-221 أدناه. «أبرمت مع المغرب اتفاقيات أو اتفاقات تمكن من تبادل المعلومات «عندما تقوم الإدارة بفحص مجموع الوضعية الضريبية لشخص «لأغراض جبائية، المشار إليها في المادة 214 - II أعلاه، وذلك في حدود «مائة وثمانين (180) يوما ابتداء من تاريخ إرسال الطلبات المذكورة. «ذاتي لفترة محددة، لا يمكنها لاحقا إجراء فحص جديد لنفس الفترة. «يتعين على الإدارة أن تشعر الشخص المعني بتاريخ إرسال طلب «II. - لا يعتبر تحليل البيانات الواردة في الإقرارات أو المعلومات «الحصول على المعلومات السالف الذكر، في أجل أقصاه خمسة عشر «المحصل عليها في إطار حق الاطلاع وتبادل المعلومات أو في إطار «(15) يوما ابتداء من تاريخ الإرسال المذكور، وفق مطبوع نموذجي «مسطرة فحص المحاسبة بداية مسطرة فحص مجموع الوضعية «حسب الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أدناه. «الضريبية. «قبل تاريخ اختتام الفحص، تقوم الإدارة بإجراء محاورة شفوية «يجوز للإدارة خلال مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية، «وتواجهية بخصوص عناصر المقارنة التي على أساسها سيتم تقييم «إجمالي الدخل السنوي. ولهذا الغرض، يتم إشعار الشخص المعني «فحص العمليات الواردة بالحسابات المالية المستعملة لغرض خاص «وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة وحسب الإجراءات المنصوص «أو لغرض مهني ومطالبة الأشخاص المعنيين بجميع التوضيحات «عليها في المادة 219 أدناه بالتاريخ المحدد لإجراء المحاورة الشفوية «والإثباتات المتعلقة بهذه العمليات، دون أن يعتبر ذلك بداية مسطرة «والتواجهية المذكورة وبالتاريخ الذي سيختتم فيه الفحص. «فحص المحاسبة. «وتأخذ الإدارة بعين الاعتبار الملاحظات التي أدلى بها الشخص «ويجوز للإدارة أن تأخذ بعين الاعتبار الاستنتاجات المترتبة عن «المعني خلال المحاورة .................................................. أساس صحيح. «فحص الحسابات، وعند الاقتضاء، الأجوبة المقدمة عن الطلبات في «ويحرر محضر من طرف الإدارة يحدد تاريخ ...................... «شأن التوضيحات أو الإثباتات، التي تتوصل بها في إطار كل مسطرة، «وتسلم نسخة منه للشخص المعني. «عندما تقوم بإجراء مسطرة أخرى.» «وتبلغ الإدارة للشخص المذكور وفق الإجراءات المنصوص عليها «في المادة 219 أدناه، عناصر المقارنة الواجب اعتمادها لتصحيح «المادة 220 - VIII. - تكون مسطرة التصحيح لاغية : «الأساس السنوي المفروضة عليه الضريبة وذلك خلال الثلاثة (3) « - في حالة عدم تبليغ ............................................. في المادة 212 - I «أشهر التي تلي تاريخ اختتام الفحص. وتظل رسالة التبليغ الوثيقة «(الفقرة الأولى) أعلاه ؛ «الوحيدة التي يتم الاستناد عليها لتحديد مبالغ التصحيحات المبلغة «ولإثبات الشروع في مسطرة تصحيح الضرائب. « - في حالة عدم تبليغ المعنيين بالأمر بالإشعار بفحص مجموع «تدعو الإدارة الأشخاص المعنيين للإدلاء بملاحظاتهم داخل أجل «الوضعية الضريبية أو بميثاق الخاضع للضريبة أو هما معا «الثلاثين )30( يوما الموالية لتاريخ تسلم رسالة التبليغ. «المنصوص عليهما في المادة 216 أعلاه ؛ «ويمكن للشخص المعني أن يثبت .................................................. « - في حالة عدم تبليغ جواب الإدارة ................................................. «.............................................. لفائدة الغير. (الباقي لا تغيير فيه.) «إذا أبدى الشخص الذاتي داخل أجل الثلاثين )30( يوما الموالية «المادة 221 المكررة. - مساطر إيداع الإقرار التصحيحي «لتاريخ تسلم رسالة التبليغ موافقته على الأساس المفروضة عليه «الضريبة المبلغ إليه، تصدر الضريبة عن طريق الجدول. ..................................................................................................... - .I« «وفي حالة عدم الجواب داخل الأجل المضروب لذلك، تفرض ................................................................................................... - .II« «الضريبة ولا يمكن أن ينازع فيها إلا وفق الشروط المنصوص عليها «في المادة 235 أدناه. «III. - ................................................................................................... 11412 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( «IV. - ألف. - يمكن للخاضعين للضريبة على الشركات أو للضريبة «باء - لا يمكن أن تكون موضوع الإقرار التصحيحي المنصوص «على الدخل وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو النتيجة «عليه في «ألف» من هذه المادة، الإقرارات التي كانت موضوع إحدى «مساطر تصحيح الضرائب المنصوص عليها في المادتين 220 و 221 «الصافية المبسطة، أن يقوموا تلقائيا بتصحيح الإخلالات التي «أعلاه. «تتضمنها إقراراتهم الضريبية من خلال الإدلاء بطريقة إلكترونية «بإقرارات تصحيحية وفق نموذج تعده الإدارة برسم السنوات «V. - لا تطبق الزيادة المنصوص عليها في المادة 184 أعلاه وكذا «الذعيرة المنصوص عليها في المادة 208 أعلاه في الحالات التي يقوم «المحاسبية غير المتقادمة وأن يقوموا، عند الاقتضاء، بالأداء التلقائي «فيها الخاضع للضريبة بإيداع الإقرار التصحيحي المشار إليه في البنود «للواجبات التكميلية المستحقة. ».هلاعأ IV و III و II و I« «ولهذا الغرض، وقبل الإدلاء بالإقرارات التصحيحية، يجب على «المادة 232. - V. - ينقطع التقادم بالتبليغ المنصوص عليه في «الخاضعين للضريبة المذكورين، أن يطلبوا بطريقة إلكترونية من «المادة 216 والمادة 220 - I ....................................................................... «إدارة الضرائب موافاتهم ببيان الإخلالات التي تم رصدها في (الباقي لا تغيير فيه.) «إقراراتهم الضريبية برسم السنوات المحاسبية غير المتقادمة. «المادة 247. - XXXVII - ألف. - ترفع أو تخفض ........................... «ويتم إرسال هذا البيان للخاضع للضريبة المعني بطريقة إلكترونية «............................................................................................................... «داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بطلبه. «.................................................... إلى غاية 31 ديسمبر 2026 ، كما يلي : «ويجب الإدلاء بالإقرارات التصحيحية داخل أجل ستين (60) «1 - ................................................................................................... «يوما ابتداء من تاريخ تسلم بيان الإخلالات السالف الذكر. «.......................................................................................................... «ويجب إرفاق هذا الإقرار بمذكرة تفسيرية يتم إعدادها من «.......................................................................................................... «طرف : «.......................................................................................................... « - شخص مؤهل لممارسة مهام مراقب حسابات، عندما يساوي «6 - ..................................................................................................... «أو يفوق رقم الأعمال المحقق برسم آخر سنة محاسبية مختتمة «.......................................................................................................... «خمسين مليون (50.000.000) درهم دون احتساب الضريبة «.......................................................................................................... «على القيمة المضافة ؛ «.......................................................................................................... « - خبير محاسب أو محاسب معتمد غير الشخص المكلف بمسك «غير أنه لا يمكن ............................................................................... «محاسبة الخاضع للضريبة المعني بالأمر، عندما يقل رقم الأعمال «......................................................... غاية 31 ديسمبر 2026. «المحقق برسم آخر سنة محاسبية مختتمة عن خمسين مليون «(50.000.000) درهم دون احتساب الضريبة على القيمة «لا تطبق أحكام الفقرة السابقة عندما يساوي أو يفوق الربح «الصافي المبلغ المذكور نتيجة تحقيق العائدات غير الجارية المشار إليها «المضافة. «في المادة 9 - I - جيم - °1 أعلاه. «ويجب إعداد المذكرة التفسيرية السالفة الذكر وفق نموذج «.......................................................................................................... «تعده الإدارة يتضمن : «.......................................................................................................... « - الإخلالات التي يتم رصدها، حسب الحالة، من طرف مراقب «XXXVIII. - بصفة انتقالية وبصرف النظر .................................... «الحسابات والخبير المحاسب والمحاسب المعتمد المشار إليهم «.............................................................، و ذلك وفق الشروط التالية : «أعلاه ؛ «- تقديم الإقرار بالتوقف الكلي عن مزاولة النشاط، المنصوص « - التصحيحات التي قام بها الخاضع للضريبة بالنسبة لجميع «عليه في المادة 150 أعلاه، خلال سنة 2024 ؛ «البنود والعمليات المعنية وكذا الأسباب المفصلة التي تبرر «-الدفع التلقائي داخل ...................................................................... «عدم التصحيح الكلي أو الجزئي للإخلالات التي أدلت بها إدارة «الضرائب في البيان السالف الذكر. «............................... المنصوص عليها في المادتين 220 و 221 أعلاه. عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11413 «.......................................................................................................... «هاء - بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادتين 99 و 121 «أعلاه، يرفع سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 7 % الجاري به «.......................................................................................................... «العمل في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على عمليات البيع والتسليم «.......................................................................................................... «المتعلقة بالسكر المصفى أو المكتل بما في ذلك السكر المصنوع «من نفايات المصافي "فرجواز" والقند وأشربة السكر الخالص غير «XXXXI. - ألف. - تطبق أحكام المادتين 99 و 121 أعلاه المتعلقة «المعطرة وغير الملونة، ما عدا المنتجات الأخرى التي لا تندرج ضمن «بتطبيق سعر 10% على عمليات بيع وتسليم الماء الموجه لشبكات «هذا التعريف كما يلي : «التوزيع العمومي وكذا خدمات التطهير المقدمة من طرف الهيئات « - 8 % ابتداء من فاتح يناير 2024 ؛ «المكلفة بالتطهير وعمليات إيجار عداد الماء المنجزة ابتداء من « - 9 % ابتداء من فاتح يناير 2025 ؛ «فاتح يناير 2024. « - 10 % ابتداء من فاتح يناير 2026. «باء - بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادتين 99 و 121 أعلاه، «واو - بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادة 99 أعلاه، يرفع «يرفع سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 14 % الجاري به «سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 14 % الجاري به العمل «العمل في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على الطاقة الكهربائية كما يلي : «في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على عمليات نقل المسافرين والبضائع « - 16 % ابتداء من فاتح يناير 2024 ؛ «باستثناء عمليات النقل الحضري وعمليات نقل المسافرين والبضائع «عبر الطرق، كما يلي : « - 18 % ابتداء من فاتح يناير 2025 ؛ « - 16 % ابتداء من فاتح يناير 2024 ؛ « - 20 % ابتداء من فاتح يناير 2026. « - 18 % ابتداء من فاتح يناير 2025 ؛ «جيم - بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادتين 99 و 121 « - 20 % ابتداء من فاتح يناير 2026. «أعلاه، يرفع سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 7 % الجاري به «زاي - بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادة 99 أعلاه، «العمل في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على إيجار عداد الكهرباء «يخفض سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ %14 الجاري به «كما يلي : «العمل في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على عمليات النقل الحضري « - 11 % ابتداء من فاتح يناير 2024 ؛ «وعمليات نقل المسافرين والبضائع عبر الطرق كما يلي : « - 13 % ابتداء من فاتح يناير 2024 ؛ « - 15 % ابتداء من فاتح يناير 2025 ؛ « - 12 % ابتداء من فاتح يناير 2025 ؛ « - 20 % ابتداء من فاتح يناير 2026. « - 10 % ابتداء من فاتح يناير 2026. «دال - بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادتين 99 و 121 «حاء - بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادة 99 أعلاه، يخفض «أعلاه، يخفض سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 14 % «سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ %14 الجاري به العمل «الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على عمليات البيع «في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على الخدمات التي يقدمها كل عون «المنجزة من طرف منتجي الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات «أو وسيط أو سمسار، برسم العقود التي يقدمها لإحدى مقاولات «المتجددة كما يلي : «التأمين كما يلي : « - 12 % ابتداء من فاتح يناير 2024 ؛ « - 12 % ابتداء من فاتح يناير 2024 ؛ « - 10 % ابتداء من فاتح يناير 2025. « - 10 % ابتداء من فاتح يناير 2025.» 11414 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( II. - ابتداء من فاتح يناير 2024 ، تتمم المدونة العامة للضرائب «المادة 204 المكررة. - الجزاء المترتب على المخالفات المتعلقة بأجل بالمواد 115 المكررة و 125 المكررة أربع مرات و 204 المكررة كالتالي : «الحق في الخصم «المادة 115 المكررة. - واجبات موردي الخدمات عن بعد غير المقيمين «عندما لا يتم الخصم داخل أجل سنة المنصوص عليه في «في حالة عدم اعتماد ممثل جبائي وفق أحكام المادة 115 أعلاه، «المادة 101 - °3 أعلاه، يتعرض الخاضع للضريبة لغرامة قدرها «يجب على كل شخص غير مقيم لا يتوفر على مؤسسة بالمغرب والذي «15 % من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة القابلة للخصم مع حد «يقدم خدمات عن بعد بطريقة غير مادية للزبناء غير الخاضعين «أدنى قدره خمسمائة (500) درهم.» «للضريبة على القيمة المضافة والذين يتوفرون على مقر أو مؤسسة «أو موطن ضريبي في المغرب أو للزبناء المقيمين مؤقتا بالمغرب، أن III. - تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2024 ، أحكام البند IV من المادة 31 «يقوم بالتسجيل في المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض والمواد 98 و 165 و 226 المكررة من المدونة العامة للضرائب. «والحصول على تعريف ضريبي. IV.- دخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية «كما يجب عليه، قبل انصرام كل شهر، الإدلاء عبر المنصة «المذكورة بالإقرار برقم الأعمال المحقق في المغرب برسم الشهر 1 - تطبق أحكام المواد 29 و 30 و 34 و 39 و 175 و 216 «المنصرم فيما يتعلق بالخدمات المذكورة المقدمة للزبناء غير و 220 - VIII و 232 - V من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها «الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، غير أولئك الذين قاموا وتتميمها بالبند I أعلاه، على مساطر فحص مجموع الوضعية «بالحجز في المنبع المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 115 «أعلاه والمادة 117 - III أدناه، وأن يدفع في نفس الوقت الضريبة الضريبية للأشخاص الذاتيين التي تمت مباشرتها ابتداء من «المطابقة له دون الحق في الخصم. فاتح يناير 2024. «ويجب أن يتم مسك سجل الخدمات المقدمة من طرف الأشخاص 2 - تطبق أحكام المادتين 35 و 38 - II من المدونة العامة للضرائب، «غير المقيمين السالفي الذكر وأن يتم وضعه، بطريقة إلكترونية، كما تم تغييرها وتتميمها بالبند I أعلاه على الإقرارات السنوية «رهن إشارة الإدارة تحت طلبها. ويحتفظ بهذا السجل لمدة عشر (10) بمجموع الدخل المدلى بها ابتداء من فاتح يناير 2024. «سنوات. «تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.» 3 - تطبق أحكام المادتين 102 و 104 - II من المدونة العامة «المادة 125 المكررة أربع مرات. - النظام الخاص بالتصفية الذاتية للضرائب كما تم تغييرها وتتميمها بالبند I أعلاه، على عمليات «للضريبة على القيمة المضافة تفويت أو سحب أموال الاستثمار المنقولة من الأصول المنجزة ابتداء «استثناء من أحكام المواد 87 و 89 و 91 أعلاه، يمكن للزبون من فاتح يناير 2024. «الخاضع للضريبة أن يصرح ويؤدي الضريبة على القيمة المضافة 4 - تطبق أحكام المواد 103-°6 و 112 - II و 117 (IV و V) و 177 «برسم مشتريات السلع والخدمات التي تتم مع الموردين الخارجين و 204 - III من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها وتتميمها «عن نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها دون الحق في الخصم، «باستثناء عمليات اقتناء الأراعضي والمنتجات الفلاحية. بالبند I أعلاه، وأحكام المادة 125 المكررة أربع مرات من نفس «وفي هذه الحالة، يجب على الزبون الخاضع للضريبة على القيمة المدونة كما تمت إضافتها بالبند II أعلاه، على العمليات المنجزة « المضافة أن يصرح في إقراره برقم الأعمال، حسب نظامه الضريبي، ابتداء من فاتح يوليو 2024. «بالنسبة للشهر أو ربع السنة الذي تم خلاله أداء العملية، بمبلغ 5 - تطبق أحكام المادة 133 - I («واو» و«زاي») والمادة 135 - II - °9 «هذه العملية دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة وأن يقوم من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها وتتميمها بالبند I أعلاه، «باحتساب الضريبة المستحقة وخصمها من الضريبة المصرح بها «والواجب أداؤها طبقا لأحكام المادة 101 أعلاه.» ابتداء من فاتح يناير 2024. عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11415 6 - تطبق أحكام المادة 139 - IV من المدونة العامة للضرائب 2 - الأشخاص المعنيون كما تم تغييرها وتتميمها بالبند I أعلاه ابتداء من فاتح يوليو 2024. تهم هذه المساهمة الأشخاص الذاتيين برسم أرباحهم ودخولهم 7 - تطبق أحكام المادة 182 - II من المدونة العامة للضرائب كما المفروضة عليها الضريبة بالمغرب التي لم يتم التصريح بها قبل تم تغييرها وتتميمها بالبند I أعلاه، على العمليات المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2024 ، طبقا لأحكام المدونة العامة للضرائب : فاتح يناير 2024. ألف - المتوفرين على موجودات مودعة في حسابات بنكية 8 - تطبق أحكام المادة 204 المكررة من المدونة العامة للضرائب أو محتفظ بها في شكل أوراق بنكية ؛ كما تمت إضافتها بالبند II أعلاه، على إقرارات رقم الأعمال المودعة باء - المقتنين لمنقولات أو عقارات غير مخصصة لغرض مهني، ابتداء من فاتح يناير 2024. بواسطة هذه الموجودات خلال السنوات غير المتقادمة ؛ 9 - بصفة انتقالية واستثناء من جميع الأحكام المخالفة، لا يترتب جيم - المنجزين لعمليات سلفات مدرجة في الحسابات الجارية انعكاس على تعاريف بيع الطاقة الكهربائية المحددة بنص تنظيمي، للشركاء أو في حساب المستغل أو عمليات قروض ممنوحة للغير، إثر تغيير أسعار الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في المادة 247 - XXXXI - باء من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها خلال السنوات غير المتقادمة. وتتميمها بالبند I أعلاه. II. - الالتزامات والشروط التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة 1 - الالتزام بالإقرار وشروط الاستفادة من المساهمة المادة 7 - بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في I - 2 - ألف أعلاه : I. - نطاق التطبيق من أجل الاستفادة من المساهمة، يقوم الأشخاص المعنيون 1 - تعريف بإيداع الموجودات السالفة الذكر لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة، تحدث مساهمة برسم الموجودات المودعة لدى الأبناك أو المحتفظ باعتبارها بنكا، الخاضعة لأحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بها في شكل أوراق بنكية أو المنقولات أو العقارات غير المخصصة لغرض بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه مهني التي تم اقتناؤها بواسطة هذه الموجودات أو برسم السلفات الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض (24 ديسمبر 2014). الممنوحة للغير، من قبل الأشخاص الذاتيين المشار إليهم في 2 أدناه يجب أن تكون الودائع موضوع إقرار منجز وفق أو على مطبوع والذين أخلوا بالتزاماتهم الجبائية المنصوص عليها في المدونة العامة نموذجي تعده الإدارة، مقابل وصل يسلمه البنك المعني، يتضمن : للضرائب. • عناصر التعريف المتعلقة بالطرف الدافع ؛ يجوز للأشخاص المعنيين التسوية الطوعية لوضعيتهم الجبائية وفق الشروط الواردة في البند II أدناه، مقابل أداء هذه المساهمة • مبلغ الموجودات المودعة في حسابات بنكية أو المحتفظ بها في بالسعر المنصوص عليه في البند III أدناه. شكل أوراق بنكية. ولا يؤخذ بعين الاعتبار مبلغ الموجودات والنفقات المصرح بها - بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في I - 2 - باء وجيم أعلاه : والتي كانت موضوع أداء المساهمة السالفة الذكر لتقييم الدخل من أجل الاستفادة من المساهمة، يقوم الأشخاص المعنيون : العام في إطار فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين • بإيداع إقرار وفق نموذج تعده الإدارة مقابل وصل لدى قابض المشار إليه في المادة 216 من المدونة العامة للضرائب وكذا في إطار مساطر المراقبة الجبائية الأخرى المنصوص عليها بموجب أحكام إدارة الضرائب التابع له موطنهم الضريبي أو مؤسستهم الرئيسية، نفس المدونة. يتضمن البيانات التالية : 11416 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( * الاسم العائلي والشخظصي والموطن الضريبي للملزم أو مقر ويرفق كل دفع بورقة إعلام وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن : مؤسسته الرئيسية ؛ • رقم الإقرار المذكور ؛ * رقم التعريف الضريبي ؛ • مبلغ الموجودات المودعة في حسابات بنكية أو المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية التي تم إيداعها من طرف الخاضع للضريبة ؛ * قيمة اقتناء المنقولات أو الممتلكات العقارية أو مبلغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل • مبلغ المساهمة المدفوع. والقروض الممنوحة للغير ؛ III. - سعر المساهمة • بدفع المساهمة تلقائيا عند إيداع الإقرار السالف الذكر حسب يحدد سعر المساهمة في نسبة 5 % من مبلغ الموجودات المودعة السعر المشار إليه في البند III أدناه، على أساس قيمة اقتناء لدى الأبناك أو المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية لدى مؤسسات المنقولات أو الممتلكات العقارية أو مبلغ السلفات المدرجة في الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا المقيمة بالمغرب أو من قيمة المنقولات الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض أو العقارات غير المخصصة لغرض مهني التي تم اقتناؤها بواسطة الممنوحة للغير. هذه الموجودات أو من مبلغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير. ويتم دفع مبلغ المساهمة لدى قابض إدارة الضرائب التابع له موطنهم الضريبي أو مؤسستهم الرئيسية على أساس ورقة إعلام IV. - الجزاءات بالدفع محررة وفق نموذج تعده الإدارة يبين : تتعرض مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا التي لم تقم بدفع مبلغ المساهمة داخل الأجل المنصوص عليه في البند II - 2 أعلاه، * الاسم العائلي والشخظصي والموطن الضريبي للملزم أو مقر علاوة على أداء المبلغ الأصلي للمساهمة، للجزاءات المتعلقة بالتحصيل مؤسسته الرئيسية ؛ المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب. * رقم التعريف الضريبي ؛ كما يفقد الأشخاص الذاتيون المعنيون المشار إليهم في I - 2 - باء * أساس احتساب المساهمة ؛ وجيم أعلاه الذين لم يحترموا الشروط والالتزامات المنصوص عليها * مبلغ المساهمة المدفوع. أعلاه، الحق في الاستفادة من هذه المساهمة ويظلون خاضعين لأحكام 2 - التزامات مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا القواعد العامة المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب. يتعين على مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا الخاضعة V. - مدة تطبيق المساهمة للقانون رقم 103.12 السالف الذكر أن تقتطع المساهمة برسم تمنح للأشخاص المعنيين مدة تبتدئ من فاتح يناير إلى غاية الموجودات المودعة في حسابات بنكية أو المحتفظ بها في شكل أوراق 31 ديسمبر 2024 للقيام بالإقرار المشار إليه أعلاه وأداء المساهمة بنكية التي تم إيداعها، بالسعر المنصوص عليه في البند III بعده وأن برسم الموجودات المعنية أو برسم قيمة المنقولات أو العقارات التي تم تدفعها بطريقة إلكترونية لإدارة الضرائب خلال الشهر الموالي للشهر اقتناؤها بواسطة هذه الموجودات أو السلفات المدرجة في الحسابات الذي تم فيه إيداع الإقرار. الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير. عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11417 التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات II. - الالتزامات والشروط المنشأة بالخارج 1 - الشروط المادة 8 يمكن للأشخاص المشار إليهم في 2-I أعلاه أن يستفيدوا من عدم I . - نطاق التطبيق تطبيق العقوبات المتعلقة بمخالفات الصرف وكذا تلك الناجمة عن 1 - تعريف المخالفات الجبائية المشار إليهما على التوالي في 3-I و 4-I أعلاه، وفق تحدث مساهمة إبرائية متعلقة بالتسوية التلقائية برسم الشروط التالية : الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج المملوكة بصفة نهائية، قبل فاتح يناير 2023 ، من طرف الأشخاص المشار إليهم في 2 أدناه بشكل أ) أن يقوموا بإيداع إقرار مكتوب على مطبوع نموذجي تعده مخالف للقوانين المنظمة للصرف وللتشريع الجبائي. الإدارة يبين نوعية الممتلكات المنشأة بالخارج كما هو مشار إليها في 3-I 2 - الأشخاص المعنيون أعلاه لدى إحدى مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا خاضعة تهم هذه المساهمة الإبرائية الأشخاص الذاتيين والاعتباريين للقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب والذين ارتكبوا المخالفات المنصوص عليها في 3 أدناه في ما يتعلق في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ بالرقابة على الصرف، المنظمة بالظهير الشريف رقم 1.59.358 فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) ؛ بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1379 (17 أكتوبر 1959) بشأن الأموال الموجودة في الخارج أو المتألفة من نقود أجنبية وكذا المخالفات ب) أن يقوموا بجلب السيولة في شكل عملات نقدية وكذا الجبائية المرتبطة بها والمنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب الدخول والحاصلات الناجمة عن السيولة المذكورة وبيع نسبة من ولم يكونوا موضوع نزاع الصرف، وفقا لأحكام الظهير الشريف هذه السيولة لا تقل عن 25 % منها في سوق الصرف بالمغرب مقابل الصادر في 5 ذي القعدة 1368 (30 أغسطس 1949)، وتهم أيضا، الأشخاص الذين قد سبق لهم الاستفادة من المساهمة الإبرائية الدرهم مع إمكانية إيداع الباقي في حسابات بالعملة أو بالدرهم القابل أو التسوية التلقائية بموجب قوانين المالية السابقة بخصوص للتحويل مفتوحة لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج. المتواجدة بالمغرب ؛ 3 - مخالفات الصرف المعنية ج) أن يقوموا بأداء المساهمة وفق النسب المحددة في 1-III أدناه. يراد بمخالفات الصرف المعنية بهذه المساهمة، تلك المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 5 ذي القعدة 1368 (30 أغسطس 1949) 2 - مضمون الإقرار ومسطرة إيداعه المتعلق بزجر مخالفات الرقابة على الصرف وكذا بتكوين ممتلكات بالخارج على شكل : يجب أن يتضمن الإقرار المشار إليه في 1 أعلاه البيانات التالية : أ) أملاك عقارية مملوكة بأي شكل من الأشكال بالخارج ؛ أ) مجموع المعلومات المطلوبة عادة من طرف مؤسسات الائتمان ب) أصول مالية وقيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال المعتمدة باعتبارها بنكا لفتح حساب بنكي ؛ وديون مملوكة بالخارج ؛ ب) نوعية وبيان الموجودات المنصوص عليها في 3-I أعلاه مع تبيان ج) ودائع نقدية مودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية، القيمة المطابقة لها. هيئات الائتمان أو مصارف موجودة بالخارج. 4 - المخالفات الجبائية المعنية ويجب أن يودع الإقرار لدى إحدى مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا وفق النموذج المعد لهذا الغرض من طرف الإدارة. يراد بالمخالفات المعنية بهذه المساهمة تلك الواردة في المدونة العامة للضرائب والمتعلقة بعدم التصريح بالدخول والحاصلات ويجب أن يرفق هذا الإقرار بالوثائق التي تثبت قيمة اقتناء والأرباح وزائد القيمة برسم الممتلكات العقارية والمنقولة وكذا الممتلكات المشار إليها في 3-I (أ وب) والكشوفات الحسابية البنكية الموجودات من العملات الأجنبية بالخارج كما هو مشار إليه في 3 أعلاه. الأخيرة التي تبين مبلغ الودائع النقدية المشار إليها في 3-I-ج. 11418 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( 3 - الواجبات المفروضة على مؤسسات الائتمان المعتمدة ب( : باعتبارها بنكا * 5 % من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المرجعة للمغرب والمودعة يتعين على مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا أن تقوم في حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل ؛ بالواجبات التالية : * 2 % من مبلغ السيولة بالعملة المرجعة للمغرب والمباعة في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم. أ) أن تفتح حسابا بالدرهم القابل للتحويل أو بالعملة في إسم الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعنيين من أجل إيداع الودائع 2.1 - بالنسبة للأشخاص الذين سبق لهم الاستفادة من المساهمة بالعملة الأجنبية ؛ الإبرائية أو التسوية التلقائية : ب) أن تقتطع من المنبع المساهمة الإبرائية بالنسب المنصوص عليها أ) 15% : في 1-III أدناه وتقوم بدفعها إلى قابض إدارة الضرائب التابع لها مقرها - من قيمة اقتناء الممتلكات العقارية المنشأة بالخارج ؛ وذلك خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله توطين الموجودات - من قيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها والعملات الأجنبية. من سندات رأس المال أو الديون المنشأة بالخارج. يتم كل دفع بواسطة بيان إعلام بالدفع محرر في ثلاثة (3) نظائر ب) : على مطبوع نموذجي تعده الإدارة مؤرخ وموقع من قبل الطرف * 7,5% من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المرجعة للمغرب الدافع يبين فقط : والمودعة في حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل ؛ - رقم الإقرار ؛ * 3% من مبلغ السيولة بالعملة المرجعة للمغرب والمباعة في سوق - المبالغ المرجعة وكذا قيمة اقتناء الممتلكات العقارية وقيمة اكتتاب الصرف بالمغرب مقابل الدرهم. أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات 2- الآثار المترتبة عن أداء المساهمة الإبرائية رأس المال أو الديون المنشأة بالخارج ؛ ينتج عن أداء المساهمة الإبرائية تبرئة ذمة الشخص المعني من أداء - مبلغ المساهمة المدفوع. الغرامات المتعلقة بمخالفة المقتضيات التنظيمية للصرف. ج) أن ترسل نظائر بيان الإعلام بالدفع إلى مقر مكتب الصرف كما أن أداء المساهمة الإبرائية عن التسوية التلقائية يبرىء وإلى المديرية العامة للضرائب خلال أجل أقصاه الشهر الموالي للشهر المعنيين من أداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وكذا الذي تم فيه أداء المساهمة برسم التسوية. الذعائر والغرامات والزيادات المرتبطة بهما برسم الجزاءات عن III. - نسب وأداء المساهمة الإبرائية مخالفة واجبات الإقرار والدفع والأداء المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب. 1 - نسب المساهمة الإبرائية IV.- الجزاءات تحدد نسبة المساهمة الإبرائية في : 1 - الجزاءات عن عدم احترام الواجبات من قبل الأشخاص 1.1 - بالنسبة للأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين لم يسبق المعنيين لهم الاستفادة من المساهمة الإبرائية أو التسوية التلقائية : يفقد الأشخاص الذاتيون والاعتباريون المعنيون، الذين لم أ) 10 % : يحترموا الشروط والواجبات المنصوص عليها في 1-II و 2-II أعلاه، - من قيمة اقتناء الممتلكات العقارية المنشأة بالخارج ؛ الحق في الاستفادة من المقتضيات المتعلقة بالمساهمة المذكورة ويظلوا - من قيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها خاضعين للمقتضيات التنظيمية للصرف والتشريع الجبائي الجاري من سندات رأس المال أو الديون المنشأة بالخارج. به العمل. عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11419 2 - الجزاءات عن عدم احترام الواجبات من قبل مؤسسات المساهمة الإبرائية برسم الغرامات المالية الائتمان المتعلقة بعوارض الأداء على الشيكات المادة 8 المكررة تتعرض مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا التي لم تقم بدفع مبلغ المساهمة الإبرائية داخل الأجل المنصوص عليه في 3-II 1 - تعريف : أعلاه، علاوة على أداء المبلغ الرئيؠسي لهذه المساهمة، للجزاءات تحدث مساهمة إبرائية برسم الغرامات المالية المتعلقة بعوارض المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون الأداء كيفما كان ترتيبها، والتي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ المقدمة للأداء إلى غاية 31 ديسمبر 2023. 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) كما تم تغييره وتتميمه. 2 - سعر وأداء المساهمة الإبرائية : V. - مقتضيات مختلفة يحدد سعر المساهمة الإبرائية في 1.5% من مبلغ الشيك 1 - مدة التطبيق أو الشيكات غير المؤداة موضوع عوارض الأداء التي لم تتم تسويتها والمقدمة للأداء إلى غاية 31 ديسمبر 2023 ، شريطة أن يتم أداء هذه تمنح للأشخاص المعنيين فترة تبتدئ من فاتح يناير إلى غاية المساهمة خلال سنة 2024. 31 ديسمبر 2024 للقيام بالإقرار وأداء المساهمة الإبرائية للتسوية يحدد مبلغ المساهمة السالفة الذكر في عشرة آلاف (10.000) التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج. درهم كحد أقظصى بالنسبة للأشخاص الذاتيين، وفي خمسين ألف 2 - الضمانات (50.000) درهم بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، كيفما كان عدد يستفيد الأشخاص المعنيون الذين قاموا بأداء المساهمة الإبرائية عوارض الأداء التي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة للأداء من ضمان كتمان الهوية برسم جميع العمليات المنجزة خلال فترة إلى غاية 31 ديسمبر 2023. هذه التسوية. ولهذا الغرض يستفيدون من مقتضيات المادة 180 من يتم أداء المساهمة الإبرائية المذكورة دفعة واحدة. القانون رقم 103.12 السالف الذكر، بما في ذلك تجاه الإدارة. 3 - الآثار المترتبة عن أداء المساهمة الإبرائية : ولا تجرى أي متابعة إدارية أو قضائية، بعد أداء المساهمة يترتب عن أداء المساهمة الإبرائية المشار إليها أعلاه تبرئة الإبرائية موضوع التسوية التلقائية المصرح بها، ضد الأشخاص ذمة الأشخاص المعنيين بأداء الغرامات المالية المتعلقة بعوارض المعنيين سواء برسم الأحكام التشريعية المتعلقة بتنظيم الصرف الأداء التي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة للأداء إلى غاية أو برسم التشريع الجبائي. 31 ديسمبر 2023. 3 - ترصد حصيلة المساهمة الإبرائية لفائدة الحساب المرصد مدونة تحصيل الديون العمومية لأمور خصوصية المسمى «صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك المادة 9 الاجتماعي». تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2024 ، أحكام 4 - مقتضيات عامة المواد 5 و 36 و 42 و 122 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 تظل الممتلكات والموجودات التي تمت تسويتها بالنسبة للفترة بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000)،كما وقع تغييره وتتميمه : الموالية لتاريخ الإقرار في إطار هذه المادة خاضعة لأحكام الظهير «المادة 5 .- يجب بمبادرة من الإدارة ............................................... الشريف رقم 1.59.358 السالف الذكر بشأن الأموال الموجودة «.................................................... تعليق الملصقات. في الخارج أو المتألفة من نقود أجنبية وكذا لأحكام المدونة العامة للضرائب. « وترسل الجداول ........................................................ في التحصيل. 11420 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( «ويرسل إعلام الضريبة إلى كل ملزم مقيد بالجداول أو قوائم «يراد بالسكن الرئيؠسي في مدلول هذه المادة، كل مسكن لم «الإيرادات عن طريق البريد في ظرف مغلق أو بالطريقة الإلكترونية «يتم تأجيره أو تخصيصه لغرض مهني. وبالنسبة للمغاربة المقيمين «في العنوان الإلكتروني المدلى به تلقائيا من طرف الملزم للإدارة وعلى «بالخارج يجب عليهم الاحتفاظ بالسكن المذكور لمدة خمس (5) «أبعد تقدير ............................................... والاستحقاق.» «سنوات السالفة الذكر، بمثابة سكن لهم بالمغرب أو شغله بدون «عوض من طرف أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم من عمود النسب «المادة 36.-لا يمكن مباشرة ........................ دون صوائر عن طريق «المباشر من الدرجة الأولى. «البريد في ظرف مغلق أو بالطريقة الإلكترونية في العنوان الإلكتروني «المدلى به تلقائيا من طرف الملزم للإدارة، ويجب تقييد ...................... «• يضع لفائدة ....................................................................... أعلاه. «............................ بالزور.» «يجب إعادة المبلغ الإجمالي للإعانة إلى الدولة : «المادة 42 .- يتم تبليغ ............................................. لذلك. « - من طرف الموثق في حالة عدم إبرام عقد البيع النهائي ؛ «كما يمكن ............................. مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة « - من قبل المستفيد، في حالة تفويت السكن المذكور قبل انقضاء «الإلكترونية وفقا للتشريع الجاري به العمل، ولاسيما القانون «مدة خمس (5) سنوات السالفة الذكر. «رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، «لا يرفع الرهن إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد «وذلك في العنوان الإلكتروني المدلى به للإدارة من طرف الملزمين بناء «تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيؠسي لمدة خمس (5) سنوات «على طلبهم.» «وتتمثل هذه الوثائق ............................................................................... «المادة 122.- يمكن .............................. أن يمنح إعفاء أو تخفيضا (الباقي لا تغيير فيه.) «من فوائد التأخير والزيادات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة «بالديون العمومية المنصوص عليها في هذه المدونة.» II. - الموارد المرصدة إعانة الدولة لدعم السكن المـوارد المـرصـدة للجهـات المادة 10 المـادة 11 تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2024 ، أحكام تطبيقا لأحكام المادة 188 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 ، الصادر المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.75 بتاريخ 18 من جمادى بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ترصد للجهات برسم الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022) : السنة المالية 2024 نسبة 5 % من حصيلة الضريبة على الشركات. «المادة 8. - تحدث إعانة الدولة ........................................................ المـادة 12 «.................................................................... الشروط التالية : تطبيقا لأحكام المادة 188 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه «1 - أن يكون المقتني ......................................................... للسكن ؛ رقم 111.14 ، ترصد للجهات برسم السنة المالية 2024 نسبة 5 % من حصيلة الضريبة على الدخل. «1 المكرر- يجب أن يتوفر السكن المقتنى على رخصة السكن «ابتداء من فاتح يناير 2023 وأن يتكون من غرفتين على الأقل وأن تثبيت المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة «يكون موضوع بيع أول ؛ بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة «2 - أن يتم إبرام ................................................................. موثق ؛
طريقة الإحالةالمادة 5 من قانون المالية 2024 — madda.ma
الباب الأول
المادة 5 – المادة 22- المادة 5ز) ............................................................................. ..................... ..................
- المادة 13«3 - أن يتضمن ..................................................................... بأن :
- المادة 14
- المادة 16تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2024 ، أحكام تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2024 ، أحكام البند II البند II من المادة 29 من قانون المالي
- المادة 18« - حصيلة المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية برسم تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2024 ، أحكام البند II «الممتلكات والموجودات المنشأة با
- المادة 22« - مصاريف إصلاح ............................ اللازمة للإدارة والمؤسسات «السجنية ؛ يتـم إحداث 30.034 منصبا ماليا برسـم الميزانيـة العامة للسنة المالية 2024.