مادةmadda

قانون المالية 2024

نص تمهيدي

11380 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( نصوص عامة ظهيرشريف رقم 1.23.91 صادرفي 30 من جمادى الأولى 1445 (14 ديسمبر 2023) بتنفيذ قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024 الحمد للّ وحده، الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 75 و 84 (الفقرة الثانية) منه ؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015)، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024 ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر في 30 من جمادى الأولى 1445 (14 ديسمبر 2023).

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة، الإمضاء : عزيز أخنوش.

*

* * عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11381 قانون المالية رقم 55.23 ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر للسنة المالية 2024 جميع الممارسين للسلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب، دون إذن وارد

في نص تشريعي أو تنظيمي، إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة المعطيات العامة للتوازن المالي أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.

الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة الأحكام المتعلقة بالموارد العمومية المادة 2 I . - الضرائب والموارد المأذون في استيفائها I. - وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستور، يؤذن للحكومة أن تقوم المادة الأولى بمقت ضى مراسيم خلال السنة المالية 2024 :

I. - تستمر الجهات المختصة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام هذا القانون، في القيام خلال

  1. –بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من السنة المالية 2024 :

الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا

  1. 1 -باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة؛

الضرائب الداخلية على الاستهلاك، باستثناء الضريبة على القيمة

  1. 2 -باستيفاء الضرائب والحاصلات والرسوم والدخول المخصصة المضافة، المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون للجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والهيئات المخول لها ذلك رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بحكم القانون.

بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة II. - يؤذن للحكومة في التمويل بالاقتراض واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى وفق الشروط المقررة في هذا القانون.

عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه III. - كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون البضائع والمصوغات ؛

فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها

  1. –بتغيير أو تتميم قوائم المنتجات المتأصلة والواردة من بعض الدول وأحكام هذا القانون تعتبر، مهما كان الوصف أو الإسم الذي تجبى به، الإفريقية والمتمتعة بالإعفاء من رسم الاستيراد وكذا قائمة الدول محظورة بـتاتا، وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم المذكورة.

مرتكبين لجريمة الغدر، بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة خلال ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بأعمال الجباية. عليها في أقرب قانون للمالية.

11382 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( II. - طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور، يصادق على المراسيم «يجب أن يتضمن ......................................................... بقرار للوزير «المكلف بالمالية، باستثناء التصاريح المبسطة التي تغطي البضائع التالية، المتخذة عملا بأحكام المــادة 2 من قانون المالية رقم 50.22 «عند العبور المنصوص عليها في الفصل 1-156 بعده، وفقا للكيفيات للسنة المالية 2023 :

«المحددة من طرف الإدارة.

  1. –المرسوم رقم 2.23.47 الصادر في 5 رجب 1444 (27 يناير 2023) «لا يمكن أن تتم حيازة البضائع إلا وفق الشروط المحددة في «الفصل 100 بعده.

بتغيير المرسوم رقم 2.22.818 الصادر في 22 من ربيع الأول 1444 «يترتب عن تقييد ..............................................................................

(19 أكتوبر 2022) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على (الباقي لا تغيير فيه.)

الأبقار الأليفة ؛

«الفصل 130.-4 - (مضاف) - إذا تعذر على المتعهد، لدواعي تجارية

  1. –المرسـوم رقـم 2.23.317 الصـادر فـي 9 ذي الحجة 1444 «يتم تبريرها، تصدير أو تفويت أو عرض للاستهلاك، البضائع المودعة «تحت هذا النظام، يمكن، بصرف النظر عن مآل الحالة النزاعية، (28 يونيو 2023) المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض «التخلي لفائدة الإدارة، عن البضائع المذكورة أو إتلافها بحضور على بعض الأنابيب الفولاذية ؛

«أعوان الإدارة مع إعفائها من الرسوم والمكوس المستحقة، مع مراعاة «ألا تكون الرسوم والمكوس المذكورة قد تم أداؤها أو ضمانها طبقا

  1. –المرسـوم رقـم 2.23.590 الصـادر فـي 3 محـرم 1445 «للشروط المحددة في الفصول 93 و 94 و 96 و 98 أعلاه.

(21 يوليو 2023) المتعلق بتغيير مقادير رسم الاستيراد المفروضة «ولا يجب أن يترتب عن إتلاف البضائع المذكورة أو التخلي عنها على بعض المواد الصيدلية.

«أي مصاريف بالنسبة للخزينة.

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة «تحدد بنص تنظيمي الأسباب التجارية التي يمكن أن تحول دون «أن يفوت أو يعرض المتعهد هذه البضائع للاستهلاك.« المادة 3 «الفصل 156. - 1 - يضمن رواج البضائع عند العبور إما بسند تغيـر وتتمـم على النحـو التـالي، ابتداء من فـاتح ينـايـر 2024 ، أحكام «للإعفاء مقابل كفالة أو بأي وثيقة أخرى تقوم مقامه و إما بالتصريح «المبسط المنصوص عليه في الفصل 76 المكرر - 3 أعلاه.« الفصـول 76 المكرر- (3) و 130 - (4) و 156 - (1) و 164 المكرر - (1) «الفصل 164 المكرر. - 1 - تستفيد ................................................. و 181-)1( و 203 المكرر و 275 و 282 و 297 و 297 المكرر من «عن أحكام الفصل 5 أعلاه :

مدونة الجمـارك والضرائب غير المباشرة، الراجعة لإدارة الجمارك «أ) ....................................................................................................... والضرائب غير المباشرة، المصادق عليـها بالظهيـر الشـريف بمـثـابة «............................................................................................................ قانـون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شـوال 1397 (9 أكتوبر 1977) : «................................................................................................................

«ض) المواد والمعدات والسلع المستوردة من طرف :

«الفصل 76 المكرر. - 3 - يقصد بالتصريح المبسط ........................

« - العصبة الوطنية ........................................................................ «الجاري بها العمل.

«.......................................................................................................

«ويمكن أن يأخذ ............................................................................... «....................................................................................................... «................................................................................................................ « - ......................................................................... (2 أبريل 2014) ؛ عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11383 « - مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة المحدثة بموجب «1 - خرق ...........................................................................................

«القانون رقم 23.23 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.57 «...............................................................................................................

«بتاريخ 23 من ذي الحجة 1444 (12 يوليو 2023) في إطار المهام «.................................................................................................................

«المنوطة بها ؛

«7 - ......................................................................................... أعلاه ؛ «ط) ....................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.) «8 - عدم إرفاق التصريح المفصل بالوثائق اللازمة طبقا للتشريع «الفصل 181.-1 - يجب على الأشخاص الموجودة في حوزتهم «والتنظيم الجاري بهما العمل.

«البضائع الخاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد أو الضرائب «الفصل 297 المكرر. - يعاقب عن المخالفات الجمركية من الطبقة «الداخلية على الاستهلاك أو الأشخاص ................................................

«الثالثة :

(الباقي لا تغيير فيه.)

« - بغرامة ...........................................................................................

«الفصل 203 المكرر. - يباشر بطريقة إلكترونية ...........................

«................. للوزير المكلف بالمالية. «.......................................................................................................

«يمكن للإدارة تسليم الوثائق المنصوص عليها في هذه المدونة «........................................................................................................ «بطريقة إلكترونية أو معلوماتية.

«- ................................................................ البند 7 من الفصل 297 «وتوقع التصريحات وسندات الإعفاء مقابل كفالة والوثائق «السالف الذكر ؛

«المذكورة أعلاه وفقا للقانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن « - بغرامة تتراوح بين 10.000 و 50.000 درهم بالنسبة للمخالفة «المعاملات الإلكترونية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.100 «الصادر في 16 من جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 2020). «المشار إليها في البند 8 من الفصل 297 السالف الذكر.« «وتحدد إجراءات تطبيق هذا الفصل بنص تنظيمي.»

تعريفة الرسوم الجمركية «الفصل 275. - يمكن للمصالحة أن تتضمن تخفيضات جزئية المادة 4 «أو كلية للغرامات والمصادرات والمبالغ الأخرى المستحقة، ولا يمكنها «أن تشمل بأي حال مبالغ الرسوم والمكوس المستحقة بصورة عادية I. - ابتداء من فاتح يناير 2024 ، يخفض من 40 % إلى 30 % مقدار «على البضائع المحجوزة مع مراعاة أحكام الفصلين 86 المكرر تعريفة رسوم الاستيراد المحددة بالمادة 4 (البند I) من قانون المالية «و 166 المكرر مرتين.

رقـم 25.00 للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 الصادر «غير أنه عندما ...................................................................................

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 «............................................................. تصبح غير مستحقة الأداء.»

(28 يونيو 2000)، كما وقع تغييره وتتميمه.

«الفصل 282. - يقصد من التهريب :

لا يطبق مقدار التعريفة الجمركية المحدد في 30% على المنتوجات «1- الاستيراد ...................................................................................

الواردة في الفصل 24 من تعريفة رسوم الاستيراد وعلى المنتوجات «...............................................................................................................

التي كانت خاضعة لرسم الاستيراد المحدد في 40% قبل دخول حيز «.................................................................................................................

التنفيذ قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020.

«4 - .......................................................................... هذه البضائع ؛

II. - ابتداء من فاتح يناير 2024 ، تغير على النحو التالي، تعريفة «5 - كل مناورة تهدف إلى استيراد بضائع بدون تصريح باستعمال «أساليب تدليسية تغير الخصائص التقنية ومعالم وسيلة النقل رسوم الاستيراد المحددة بالمادة 4 (البند I) من قانون المالية «المستعملة في عملية الاستيراد.« رقـم 25.00 للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 «الفصل 297. - تشكل مخالفات جمركية من الطبقة الثالثة : السالف الذكر :

11384 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( و ح د ة ا ا ل ل و ر ك م ح س ي د م ة ا ا ت ترميزحسب النظام المنسق نوع البضائع ل ح ا س ل ت س ت ي ك را ب م د ما ي ل ل و ي ا ة ص ف ة 09.02 شاي، وإن كان منكّها 1 00 00 0902.10 - شاي أخضر(غيرمخمر) فى عبوات جاهزة للتداول الفوري لايزيد وزن محتواها 3 كج .................................. 30 كلغ - 00 0902.20 - شاي أخضر(غيرمخمر) في عبوات أخر 1 10 - - - في عبوات يزيد وزن محتواها على 3 كلغ ولا يتجاوز 20 كلغ ....................................................................................... 30 كلغ - 1 90 - - - في عبوات يساوي أو يزيد وزن محتواها على 20 كلغ .................................................................................................. 2,5 كلغ - 1 00 00 0902.30 ………………….….………………………………………..............................................................................................................…… ………………….….………………………………………..............................................................................................................…… 16.04 أسماك محضرة أو محفوظة؛ خبيـاري (كـافيـار) وأبدالـه المحضرة من بيض الأسماك

  1. –أسماك كاملة أو مقطعة، ولكن غيرمفرومة :

……………….….………………………………………..................................................................................…… ……………….….………………………………………..................................................................................…… 00 1604.14 - - تونة وبونيت مخطط البطن وبونيت الأطلنطي (ساردا) (spp Sarda.)

  1. –- - مقدمة داخل أجرار، أوعية زجاجية، أوعية محكمة الإغلاق :

………………….….………………………………………..............................................................................................................…… ………………….….………………………………………..............................................................................................................……

  1. –- - مقدمة بشكل آخر :

1 91 ………………….….………………………………………..............................................................................................................…… 1 92 - - - - فتات من بونيت مخطط البطن (ايوثينوس "كاتسووانوس" بيلاميس) )pelamis )Katsuwonus( Euthynnus(، وإن كانت معالجة بالحرارة، مجمدة وغير مهيأة للبيع بالتجزئة ....................................................................................... 17,5 كلغ - 1 98 ………………….….………………………………………..............................................................................................................…… 19.01 خلاصات الشعير الناشظ (مالت)؛ محضرات غذائية من الدقيق أو الجريش أو السميد أو النشاء أو خلاصات المالت، التي لا تحتوي على كاكاو أو تحتوي عليه بنسبة تقل عن %40 وزنا محسوبة على أساس مادة الكاكاو المنزوع دسمها كليا، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ محضرات غذائية من الأصناف الداخلة في البنود من 04.01 إلى 04.04 ، غير محتوية على كاكاو أو محتوية عليـه بنسبة تقل عن %5 وزنا محسوبة على أساس مــادة الكاكاو المنزوع دسمها كليا، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر 1901.10 - محضـرات معدة لتغذية الرضع أو صغارالأطفال ، مهيأة للبيع بالتجزئة 1 00 10 - - - أبدال الحليب المسحوق (أ) ……………..........................................................................................………………….……… 2,5 كلغ -

  1. –- - دقيق ملين و محضرات أخر أساسها الدقيق، أوالسميد، أو النشاء أو خلاصات المالت (الشعير الناشظ) وإن أضيف لها الكاكاو بنسبة تقل عن %40 وزنا محسوبة على أساس مادة الكاكاو المنزوع دسمها كليا :

21 ………………….….………………………………………..............................................................................................................…… ………………….….………………………………………..............................................................................................................…… 23.09 محضرات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات 1 00 00 2309.10 - أغذية كلاب أو قطط، مهيأة للبيع بالتجزئة …….............................................................................………………………… 17,5 كلغ - 2309.90 ………………….….………………………………………..............................................................................................................…… عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11385 ………………….….………………………………………..............................................................................................................…… 24.04 منتجات محتوية على تبغ أو تبغ مجدد أو نيكوتين أو أبدال تبغ أو أبدال نيكوتين معدة للاستنشاق دون احتراق ؛

منتجات أخرمحتوية على نيكوتين معدة لإدخال النيكوتين إلى الجسم البشري

  1. –منتجات معدة للاستنشاق دون احتراق :

1 00 00 2404.11 ……………….….………………………………………..................................................................................…… 5 00 00 2404.12 - - غيرها، محتوية على نيكوتين ................................................................................................................. 40 كلغ - 00 2404.19 - - غيرها :

5 10 - - - على شكل مستحضرات كيميائية .............................................................................................................................. 40 كلغ - 1 90 ………………….….………………………………………..............................................................................................................……

  1. –غيرها :

1 00 00 2404.91 ………………….….………………………………………..............................................................................................................…… ………………….….………………………………………..............................................................................................................…… 40.16 مصنوعات أخر من مطاط مبركن غير مق سى ………………….….………………………………………..............................................................................................................…… 00 4016.93 - - حلقات وفواصل (جوانات) 8 10 - - - دائرية من الأصناف المستعملة في صناعة مرشحات العربات، ذات قطر أقصاه 160 مم …………………………….... 2,5 كلغ - 8 90 ………………….….………………………………………..............................................................................................................…… 72.08 منتجات مسطحة مشكلة بالأسطوانات (مجلخة أو مدرفلة )، من حديد، أو من صلب من غيرالخلائط، بعرض 600 مم أو أكثر، مجلخة أو مدرفلة بالحرارة، غيرمكسوة ولا مطلية ولا مغطاه.

7208.10 - بشكل لفـات، غيرمشغولة بأكثرمن التجليخ "الدرفلة" بـالحرارة وذات علامات سطحية بارزة 5 00 10 - - - بعرض أقل من 1,50 متر ............................................................................................................................................ 17,5 كلغ - 5 00 90 - - - غيـرهـا .......................................................................................................................................................................... 17,5 كلغ -

  1. –غيرهـا، بشكل لفات، غيرمشغولة بأكثرمن التجليخ "الدرفلة" بالحرارة منظفة كيماويا :

7208.25 - - بسمك 4.75 مم أو أكثر 5 00 10 - - - بعرض أقل من 1,50 متر ………………………................................................................................................……………… 17,5 كلغ - 5 00 90 - - - غيـرهـا …………………………………........................................................................................................……………………… 17,5 كلغ - ………………….….………………………………………..............................................................................................................…… ………………….….………………………………………..............................................................................................................……

  1. –غيرها، بشكل لفات، غيرمشغولة بأكثرمن التجليخ «الدرفلة» بالحرارة :

7208.36 - - بسمك يزيد عن 10 مم 5 00 10 - - - بعرض أقل من 1,50 متر …………………………….............................................................................................…………… 17,5 كلغ - 5 00 90 - - - غيـرهـا …………………………........................................................................................................……………………………… 17,5 كلغ - 7208.37 - - بسمك 4.75 مم أو أكثرولكن لا يتجاوز 10 مم 5 00 10 - - - بسمك يساوي أو يقل عن 6 مم، بعرض يساوي أو يزيد عن 900 مم و لكن لا يفوق 1500 مم ………………………….. 17,5 كلغ -

  1. 90 -- - غيرها :

5 30 - - - - بعرض أقل من 1,50 متر ……………………............................................................................................………………… 17,5 كلغ - 5 80 - - - - غيـرهـا ……………………………………………….........................................................................................................……… 17,5 كلغ - ………………….….………………………………………..............................................................................................................…… ………………….….………………………………………..............................................................................................................…… 7208.39 - - بسمك أقل من 3 مم 11386 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( 5 00 10 - - - بسمك يساوي أو يزيد عن 1,6 مم، بعرض يساوي أو يزيد عن 900 مم و لكن لا يفوق 1500 م …………………………… 17,5 كلغ -

  1. 90 -- - غيرها:

5 30 - - - - بعرض أقل من 1,50 متر ………………………….........…….................................................................................………… 17,5 كلغ - 5 80 - - - - غيـرهـا …….....................................................................................................…………………………………………………… 17,5 كلغ - 7208.40 - بشكل غيراللفــات، غيرمشغولة بأكثرمن التجليخ "الدرفلة" بالحرارة، ذات علامات سطحية بارزة 5 00 10 - - - بسمك يساوي أو يقل عن 4,75 مم ………………..................................................................................………………… 17,5 كلغ - 5 00 90 - - - غيـرهـا ……...........................................………………………………………….............................................................………… 17,5 كلغ -

  1. –غيرهـا، بشكل غيراللفات، غيرمشغولة بأكثرمن التجليخ «الدرفلة» بالحرارة :

5 00 00 7208.51 - - بسمك أكثرمن 10 مم …………………………………..........................................................................……… 17,5 كلغ - 7208.52 - - بسمك 4.75 مم أو أكثرولكن لا تتجاوز 10 مم 5 00 10 - - - بسمك يزيد على 4,75 مم ………………………….........................................................................................……………… 17,5 كلغ - 5 00 90 - - - غيـرهـا ...........................................................................…………………………………………............................……………… 17,5 كلغ - 5 00 00 7208.53 - - بسمك 3 مم أو أكثرولكن يقل عن 4.75 مم ....................................................................................……… 17,5 كلغ - 00 7208.54 - - بسمك أقل من 3 مم 5 10 - - - من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكاربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت والفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، وأقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا ……………............…………...…… 17,5 كلغ - 5 20 - - - غيـرهـا، المسماة «ممغنطة» ……………..........................................................................................………………………… 17,5 كلغ - 5 99 - - - غيـرهـا ………………...........................................................................................................……………………………………… 17,5 كلغ - 7208.90 - غيرها 5 00 10 - - - من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكاربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت والفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، وأقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا ……………............…………...……... 17,5 كلغ - 5 00 20 - - - غيرها، مقطعة فقط على شكل مربع أو مستطيل، و لو كانت مجرد معالجة على السطح، و لكن غير مشغولة بطريقة أخرى ………………................................................................................................................................……………… 17,5 كلغ - 5 00 90 - - - غيـرهـا ………………………….....................................................................................................………………………………… 17,5 كلغ - 72.09 منتجات مسطحة مشكلة بالأسطوانات (مجلخة أو مدرفلة)، من حديد، أو من صلب من غيرالخلائط، بعرض 600 مم أو أكثر، على البارد، غيرمكسوة ولا مطلية ولا مغطاه.

  1. –بشكل لفات، غيرمشغولة بأكثرمن التجليخ «الدرفلة» على البارد :

5 00 00 7209.15 - - بسمك 3 مم أو أكثر…………………………………………….......................................................................... 17,5 كلغ - 00 7209.16 - - بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم 5 10 - - - من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكاربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت والفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، وأقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا ……………..............…………...…… 17,5 كلغ - ………………………………….............................................................................................................…………………………………

  1. –- - غيرهـا :

5 91 - - - - من 2 مم متضمنة إلى 3 مم غير متضمنة …………………….................................................................................…… 17,5 كلغ - 5 99 - - - - من 1 مم غير متضمنة إلى 2 غير متضمنة ..………………………................................................................................... 17,5 كلغ - 00 7209.17 - - بسمك 0.5 مم أو أكثرولكن لا يتجاوز 1 مم 5 10 ي ن

  1. –- - من صلب يحتو على 0,6% أو أكثر من الكاربو ، شريطة أن تقل نسبة الكبريت والفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، وأقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا …..…………............…………...…… 17,5 كلغ - ………………………………….............................................................................................................………………………………… 5 90 - - - غيـرهـا ………………………………...........................................................................................................……………………… 17,5 كلغ - 00 7209.18 - - بسمك أقل من 0.5 مم 5 10 - - - من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكاربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت والفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، وأقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا …..…………............…………...…… 17,5 كلغ - عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11387 ………………………………….............................................................................................................………………………………… 5 90 - - - غيـرهـا ………………………………………………………........................................................................................................... 17,5 كلغ -
  2. –بشكل اللفات، غيرمشغولة بأكثرمن التجليخ «الدرفلة» على البارد :

5 00 00 7209.25 - - بسمك 3 مم أو أكثر……………………………………........................................................................………… 17,5 كلغ - 00 7209.26 - - بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم 5 10 - - - من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكاربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت والفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، وأقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا …..…………............…………...…… 17,5 كلغ - ………………………………….............................................................................................................…………………………………

  1. –- - غيـرهـا :

5 91 - - - - من 2 مم متضمنة إلى 3 مم غير متضمنة ……………………………............................................................................... 17,5 كلغ - 5 99 - - - - من 1 مم غير متضمنة إلى 2 غير متضمنة …………………………................................................................................. 17,5 كلغ - 00 7209.27 - - بسمك 0.5 أو أكثرولكن لا يتجاوز 1 مم 5 10 - - - من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكاربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت والفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، وأقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا …..…………............…………...…… 17,5 كلغ - ………………………….............................................................................................................………………………………………… 5 90 - - - غيـرهـا ………………………………………….......................................................................................................……………… 17,5 كلغ - 00 7209.28 - - بسمك أقل من 0.5 مم 5 10 - - - من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكاربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت والفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، وأقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا …..…………............…………...…… 17,5 كلغ - 5 90 - - - غيـرهـا ……………………………………........................................................................................................…………………… 17,5 كلغ - 7209.90 - غيرها 5 00 10 - - - من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكاربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت والفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، وأقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا …..…………............…………...…… 17,5 كلغ -

  1. 20 -- - غيرها، مقطعة على شكل مربع أو مستطيل ، ولو كانت مجرد معالجة على السطح، و لكن غير مشغولة بطريقة أخرى :

5 10 - - - - فقط ملمعة أو مصقولة ……………........................................................................................…………………………..... 17,5 كلغ - 5 90 - - - - غيـرهـا ………………………………………………………......................................................................................................... 17,5 كلغ - 5 00 90 - - - غيـرهـا …………………………........................................................................................................……………………………… 17,5 كلغ - 72.10 منتجات مسطحة مشكلة بالأسطوانات (مجلخة أو مدرفلة)، من حديد ، أو من صلب من غيرالخلائط ، بعرض 600 مم أو أكثر، مكسوة أو مطلية أو مغطاه.

  1. –مطلية أو مغطاه بالقصدير:

…………………………...............................................................................………………………………………… …………………………...............................................................................………………………………………… 7210.20 - مطلية أو مغطاه بالرصاص، بما فيها المطلية بخليط من الرصاص والقصدير ………………………….............................................................................................................…………………………………………

  1. –- - غيرها، مقطعة فقط على شكل مربع أو مستطيل، ولو كانت مموجة، و لكن غير مشغولة بطريقة أخرى :

………………………….............................................................................................................………………………………………… 5 00 22 ………………………….............................................................................................................………………………………………… 5 00 29 - - - - غيرها ولو مموجة ………….………………...................................................................................................……………… 17,5 كلغ - 5 00 90 ………………………….............................................................................................................………………………………………… ………………………….............................................................................................................………………………………………… 11388 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( ………………………….............................................................................................................…………………………………………

  1. –مطلية أو مغطاه بالألومنيوم :

5 00 00 7210.61 - - مطلية أو مغطاه بخليط زنك - ألومنيوم …………………….................................................................................………… 17,5 كلغ - 5 00 00 7210.69 - - غيرها …………………………………........................................................................................................………………………… 17,5 كلغ - 7210.70 - مدهونة أو مورنشة أو مغطاة بلدائن ………………………….............................................................................................................…………………………………………

  1. –- - غيـرهـا، مقطعة فقط على شكل مربع أو مستطيل، لكن غير مشغولة بطريقة أخرى :

5 00 21 - - - - مطلية بقصدير من جهتين ثم مطبوعة من جهة واحدة قبل أن تخضع للورنشة أو التلبيس بمواد بلاستيكية مطبوعة، عرضها يتراوح بين 800 ملم و 1000 ملم …...................................................................................................... 17,5 كلغ - 5 00 29 …………………………….............................................................................................................……………………………………… …………………………….............................................................................................................……………………………………… 7210.90 - غيرها

  1. –- - من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكاربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت والفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، وأقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا …..…………............…………...…… 17,5 كلغ -
  2. –- - غيـرهـا، مقطعة فقط على شكل مربع أو مستطيل، لكن غير مشغولة بطريقة أخرى :

…………………………….............................................................................................................………………………………………

  1. 29 -- - - غيـرهـا :
  2. –- - - - مكسوة :

5 11 - - - - - - بسمك 3 ملم أو أكثر …………………………………………........................................................................................... 17,5 كلغ - 5 19 - - - - - - بسمك أقل من 3 ملم …………………………..………………........................................................................................ 17,5 كلغ -

  1. –- - - - غيـرهـا :

5 91 - - - - - - مطلية «بالكْرُومْ» …………………………………………................................................................................................. 17,5 كلغ - 5 99 - - - - - - غيـرهـا ……………………............................................................................................................………………………… 17,5 كلغ -

  1. 90 -- - غيـرهـا :

…………………………….............................................................................................................……………………………………… 72.11 منتجات مسطحة مشكلة بالأسطوانات (مجلخة أو مدرفلة)، من حديد، أو من صلب من غيرالخلائط، بعرض أقل من 600 مم، غيرمكسوة ولا مطلية ولا مغطاه.

  1. –غيرمشغولة بأكثرمن التجليخ «الدرفلة» بالحرارة :

00 7211.13 - - مجلخة «مدرفلة» على جوانبها الأربعة أو داخل مجاري مقفلة، بعرض يزيد عن 150 مم وبسمـك لا يقل عن 4 مم، بشكل غيراللفات وبدون علامات سطحية بارزة

  1. –- - من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكاربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت والفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، وأقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا …..…………............…………...…… 17,5 كلغ -
  2. –- - غيرها بسمك أقصاه 6 ملم و عرض أقصاه 500 ملم و سمك لا يتجاوز عشر العرض :

5 21 - - - - المسماة «ممغنطة» ……........……………………..............................................................................................…………… 17,5 كلغ - 5 29 - - - - غيـرهـا ………………………............................................................................................................…………………………… 17,5 كلغ - 5 30 - - - غيـرهـا بسمك 5 ملم غير متضمنة إلى 100 ملم متضمنة ..………….......................................................................... 17,5 كلغ -

  1. –- - غيـرهـا، بعرض يتجاوز 500 ملم :

5 40 - - - - المسماة «ممغنطة» ……........……………………..............................................................................................…………… 17,5 كلغ - 5 50 - - - - غيـرهـا ………………………............................................................................................................…………………………… 17,5 كلغ - 5 90 - - - غيـرهـا ………………………..............................................................................................................…………………………… 17,5 كلغ - 00 7211.14 - - غيرها، بسمك 4.75 مم أو أكثر 5 10 - - - من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكاربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت والفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، وأقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا …..…………............…………...…… 17,5 كلغ -

  1. –- - غيرها بعرض يفوق 500 ملم، مقدمة على شكل لفائف :

5 21 - - - - للمسطحة المدرفلة المسماة «ممغنطة» ………............................................................................……………………… 17,5 كلغ - 5 22 - - - - موجهة لإعادة التجليخ «الدرفلة» .……………………………………................................................................................. 17,5 كلغ - 5 29 - - - - غيـرهـا ..………………………………………………………....................................................................................................... 17,5 كلغ -

  1. –- - غيرهـا، بسمك أقصاه 6 ملم وعرض أقصاه 500 ملم وبسمك لا يتجاوز عشر العرض :

عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11389 5 31 - - - - المسمـاة «ممغنطـة» …………………………………………….............................................................................................. 17,5 كلغ - 5 39 - - - - غيـرهـا ..………………………………………………………....................................................................................................... 17,5 كلغ - 5 40 - - - غيـرها بسمك 5 ملم غير متضمنة إلى 100 ملم متضمنة ..………………..................................................................... 17,5 كلغ -

  1. –- - غيـرهـا، بعرض لا يتجاوز 500 ملم :

5 50 - - - - المسمـاة «ممغنطـة» ..……………………………………………............................................................................................. 17,5 كلغ -

  1. –- - - غيـرهـا :

5 61 - - - - - ذات سمك يفوق 4,75 ملم …………........................................................................................………………………… 17,5 كلغ - 5 69 - - - - - غيـرهـا ..……………………………………………………....................................................................................................... 17,5 كلغ - 5 90 - - - غيـرهـا …………………………………………………………........................................................................................................ 17,5 كلغ - 00 7211.19 - - غيرها 5 10 - - - من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكاربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت والفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، وأقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا …..…………............…………...…… 17,5 كلغ -

  1. –- - غيرها، بعرض يتجاوز 500 ملم، وبسمك أدناه 1,5 ملم مقدمة على شكل لفائف تزن على الأقل 500 كلغ :

5 20 - - - - للمسطحات المدرفلة، المسماة «ممغنطة» .............................................................................................................. 17,5 كلغ -

  1. –- - - موجهة لإعادة التجليخ «الدرفلة» :

5 31 - - - - - ذات سمك أقل من 3 ملم .………………………………………......................................................................................... 17,5 كلغ - 5 39 - - - - - غيـرهـا .……………………………………………………........................................................................................................ 17,5 كلغ -

  1. –- - - غيـرهـا :

5 41 - - - - - ذات سمك أقل من 3 ملم .………………………………………......................................................................................... 17,5 كلغ - 5 49 - - - - - غيـرهـا .……………………………………………………........................................................................................................ 17,5 كلغ -

  1. –- - غيـرهـا، بعرض أقصاه 500 ملم وبسمك لا يتجاوز عشر العرض :

5 51 - - - - المسماة «ممغنطة» ……........……………………..............................................................................................…………… 17,5 كلغ - 5 59 - - - - غيـرهـا…………………………………………………………....................................................................................................... 17,5 كلغ -

  1. –- - غيـرهـا، بعرض يتجاوز 500 ملم :

5 60 - - - - المسماة «ممغنطة» ……........……………………..............................................................................................…………… 17,5 كلغ -

  1. –- - - غيرها بسمك :

5 71 - - - - - من 2 ملم متضمنة إلى 3 ملم غير متضمنة …………………………............................................................................. 17,5 كلغ - 5 72 - - - - - من 1 ملم غير متضمنة إلى 2 ملم غير متضمنة ..……………………........................................................................... 17,5 كلغ - 5 73 - - - - - من 0,50 ملم متضمنة إلى 1 ملم متضمنة ..………………………............................................................................... 17,5 كلغ - 5 74 - - - - - أقل من 0,50 ملم ………………………………………..................................................................................................... 17,5 كلغ - 5 79 - - - - - غيـرهـا ……………………………………......................................................................................................………………… 17,5 كلغ - 5 90 - - - غيـرهـا .…………………………………………………………....................................................................................................... 17,5 كلغ -

  1. –غيرمشغولة بأكثرمن التجليخ «الدرفلة» على البارد :

00 7211.23 - - تحتوي على أقل من %0.25 وزنا من الكربون

  1. –- - بسمك أقصاه 6 ملم وبعرض أقصاه 500 ملم وبسمك لا يتجاوز عشر العرض :

…………………………………………………………………….............................................................................................................

5 20 - - - - موجهة لصنع الحديد الأبيض (مقدمة على شكل لفائف) .…………………................................................................ 17,5 كلغ - 5 30 - - - - غيـرهـا ..………………………………………………………....................................................................................................... 17,5 كلغ -

  1. –- - غيرها ، بعرض يتجاوز 500 ملم :

…………………………………………………………………….............................................................................................................

  1. –- - - غيـرهـا، بسمك :

5 51 - - - - - 3 ملم أو أكثر .…………………………………………………................................................................................................ 17,5 كلغ - 5 58 - - - - - غيـرهـا .………………………………………………………..................................................................................................... 17,5 كلغ - 5 90 - - - غيـرهـا …………………………………………………………........................................................................................................ 17,5 كلغ - 00 7211.29 - - غيرها 5 10 - - - من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكاربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت والفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، وأقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا …..…………............…………...…… 11390 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( …………………………………………………………………….............................................................................................................

5 30 - - - - موجهة لصنع الحديد الأبيض ( مقدمة على شكل لفات) .………………….................................................................. 17,5 كلغ - 5 40 - - - - غيـرهـا ..………………………………………………………....................................................................................................... 17,5 كلغ -

  1. –- - غيـرهـا، ذات عرض أكثر من 500 ملم :

…………………………………………………………………….............................................................................................................

5 60 - - - - غيـرهـا ………………………………………………………........................................................................................................ 17,5 كلغ - 5 90 - - - غيـرهـا ……………………………………………………….......................................................................................................... 17,5 كلغ - 7211.90 - غيرها 5 00 10 - - - من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكاربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت والفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، وأقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا …..…………............…………...…… 17,5 كلغ - 5 00 20 - - - غيرها، و لو كانت معالجة على السطح، لكن غير مشغولة بشكل آخر ………............................................................ 17,5 كلغ - 5 00 90 ………………………………………………………….…………............................................................................................................

72.12 منتجـات مسطحة مشكلة بالإسطوانات (مجلخة أو مدرفلة)، من حديد، أو من صلب من غيرالخلائط، بعرض أقل من 600 مم، مكسوة أو مطلية أو مغطاه.

7212.10 ………………………………………………………….…………............................................................................................................

………………………………………………………….…………............................................................................................................

7212.40 - مدهونة أو مورنشة أو مغطاة بلدائن ………………………………………………………….…………............................................................................................................

  1. –- - غيرهـا :
  2. –- - - بعرض أقصاه 500 ملم وبسمك يساوي أو يقل عن 6 ملم، لا يتجاوز عشر العرض :

5 00 31 ى

  1. –- - - - مدهونة فقط، مورنشة أو مغطاة بلدائن، وإن كانت مموجة ولكن غير مشغولة بطريقة أخر ……………………. 17,5 كلغ -
  2. 39 -- - - - غيرهـا :

………………………………………………………….…………............................................................................................................

7212.50 - مطلية أو مغطاه بطرق أخرى 5 00 10 - - - من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكاربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت والفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، وأقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا …..…………............…………...…… 17,5 كلغ - 5 00 20 ………………………………………………………….…………............................................................................................................

  1. –- - غيـرهـا :
  2. –- - - بعرض أقصاه 500 ملم وبسمك يساوي أو يقل عن 6 ملم، لا يتجاوز عشر العرض :

5 00 30 - - - - - مطلية فقط، وإن كانت مموجة ولكن ليست مشغولة بطريقة أخرى .................................................................. 17,5 كلغ - 5 00 40 ………………………………………………………….…………............................................................................................................

  1. –- - - غيـرهـا :

………………………………………………………….…………............................................................................................................

  1. –- - - - مطلية أو مغطاة بطرق أخرى، و لو مموجة و لكن غير مصنوعة بطرق أخرى :

………………………………………………………….…………............................................................................................................

5 00 64 ………………………………………………………….…………............................................................................................................

5 00 68 - - - - - - غيـرهـا ..……………………………………………………..................................................................................................... 17,5 كلغ - 5 00 90 ………………………………………………………….…………............................................................................................................

7212.60 - مكسوة

  1. –- - من صلب يحتوي على 0,6% أو أكثر من الكاربون، شريطة أن تقل نسبة الكبريت والفوسفور عن 0,04% وزنا لكل واحد من هذه العناصر على انفراد، وأقل من 0,07% وزنا لهذين العنصرين معا …..…………............…………...…… 17,5 كلغ -
  2. –- - غيـرهـا :
  3. –- - - بعرض أقصاه 500 ملم وبسمك يساوي أو يقل عن 6 ملم، لا يتجاوز عشر العرض :

5 00 20 - - - - - مكسوة فقط، وإن كانت مموجة ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى .....................................................................

17,5 كلغ - 5 00 30 ………………………………………………………….…………............................................................................................................

عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11391 5 10 - - - - - - بسمك 3 ملم وأكثر …………………………………………............................................................................................. 17,5 كلغ - 5 90 - - - - - - بسمك أقل من 3 ملم ………………………………….................................................................................................. 17,5 كلغ - 5 00 99 ………………………………………………………….…………............................................................................................................

………………………………………………………….…………............................................................................................................

72.25 منتجات مسطحـة مشكلة بالإسطوانات(مجلخة أو مدرفلة)، من خلائط صلب أخر، بعرض 600 مم أو أكثر.

  1. –من صلب سليكون - كهربائي (مغناطي سي) :

………………………………………………………….…………............................................................................................................

………………………………………………………….…………............................................................................................................

7225.30 - غيرها، غير مشغولة بأكثر من التجليخ «الدرفلة» بالحرارة، بشكل لفات

  1. –- - ذات مقطع مستطيل بسمك أدنـاه 1,50 ملم على شكل لفائف بوزن أدناه 500 كلغ :
  2. –- - - بعرض أقل من 1,50 م :

5 00 10 - - - - - قصد إعادة التجليخ «الدرفلـة» ..………………………………….................................................................................... 17,5 كلغ -

  1. –- - - - غيـرهـا :

5 00 21 - - - - - - بسمك أكثر من 4,75 ملم .………………………………………...................................................................................... 17,5 كلغ - 5 00 22 - - - - - - بسمك 3 ملم متضمنة إلى 4,75 ملم متضمنة .…………………….......................................................................... 17,5 كلغ - 5 00 29 - - - - - - ذات سمك أقل من 3 ملم ..……………………………………........................................................................................ 17,5 كلغ -

  1. –- - - بعرض يساوي أو يتجاوز 1,50 م :

5 00 31 - - - - - بسمك أكثر من 4,75 ملم .…………………………………….......................................................................................... 17,5 كلغ - 5 00 32 - - - - - بسمك 3 ملم متضمنة إلى 4,75 ملم متضمنة ..………………………........................................................................ 17,5 كلغ - 5 00 39 - - - - - بسمك أقل من 3 ملم .……………………………………………....................................................................................... 17,5 كلغ -

  1. –- - غيـرها :

5 00 91 - - - - بسمك أكثر من 4,75 ملم ..………………………………………........................................................................................ 17,5 كلغ - 5 00 92 - - - - بسمك 3 ملم متضمنة إلى 4,75 ملم متضمنة …………………………......................................................................... 17,5 كلغ - 5 00 99 - - - - بسمك أقل من 3 ملم ..……………………………………………......................................................................................... 17,5 كلغ - 7225.40 - غيرها، غيرمشغولة بأكثرمن التجليخ «الدرفلة» بالحرارة، بشكل غيراللفات 5 00 10 - - - بسمك أكثر من 4,75 ملم ………………………………………….......................................................................................... 17,5 كلغ - 5 00 20 - - - بسمك 3 ملم متضمنة إلى 4,75 ملم متضمنة …………………………........................................................................... 17,5 كلغ - 5 00 90 - - - بسمك أقل من 3 ملم .………………………………………………......................................................................................... 17,5 كلغ - 5 00 00 7225.50 - غيرها، غيرمشغولة بأكثرمن التجليخ «الدرفلة»على البارد ...……………….................................................. 17,5 كلغ -

  1. –غيرها :

………………………………………………………….…………............................................................................................................

7225.92 - - مطلية أو مغطاه بالزنك بطرق أخر 5 00 10 - - - من صلب للقطع السريع .……………………………………………........................................................................................ 17,5 كلغ - 5 00 90 - - - غيرها .…………………………………………………………....................................................................................................... 17,5 كلغ - 5 00 00 7225.99 - - غيرها .…………………………………………………………….......................................................................... 17,5 كلغ - 72.26 منتجـات مسطحة مشكلة بالإسطوانات (مجلخة أو مدرفلة)، من خلائط صلب أخر، بعرض أقل من 600 مم.

  1. –من صلب سليكون ـ كهربائي (مغناطي سي) :

………………………………………………………….…………............................................................................................................

00 7226.20 - من صلب متحمل للسرعات العالية (للقطع السريع)

  1. –- - بعرض أقصاه 500 ملم وسمك يساوي أو يقل عن 6 ملم لا يتجاوز عشر العرض :

5 11 - - - - مجلخة «مدرفلة» بالحرارة فقط .……………………………………................................................................................... 17,5 كلغ - 5 19 - - - - مجلخة «مدرفلة» على البـارد فقط ..…………………………………................................................................................ 17,5 كلغ - 5 20 - - - - غيـرهـا ..………………………………………………………....................................................................................................... 17,5 كلغ - 11392 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25((

  1. –- - - مجلخة «مدرفلة» بالحرارة فقط :

5 51 - - - - - بسمك أكثر من 4,75 ملم ..………………………………………....................................................................................... 17,5 كلغ - 5 52 - - - - - بسمك من 3 ملم متضمنة إلى 4,75 ملم متضمنة …………..………........................................................................ 17,5 كلغ - 5 59 - - - - - بسمك أقل من 3 ملم .……………………………………………......................................................................................... 17,5 كلغ -

  1. –- - - مجلخة «مدرفلة» على البـارد فقط :

5 61 - - - - - بسمك يساوي 3 ملم أو أكثر ..……………………………………...................................................................................... 17,5 كلغ - 5 69 - - - - - بسمك أقل من 3 ملم …………………………………………….......................................................................................... 17,5 كلغ - 5 90 - - - - غيـرهـا ..………………………………………………………....................................................................................................... 17,5 كلغ -

  1. –غيرها :

5 00 00 7226.91 - - غيرمشغولة بأكثرمن التجليخ «الدرفلة» بالحرارة ………………................................................................. 17,5 كلغ - 5 00 00 7226.92 - - غيرمشغولة بأكثرمن التجليخ «الدرفلة» على البارد ……………............................................................... 17,5 كلغ - 7226.99 - - غيرها 5 00 10 ………………………………………………………….…………............................................................................................................

5 00 80 - - - غيرها ………..…………………………………………………....................................................................................................... 17,5 كلغ - 73.18 براغي وصواميل (عزقات) ، ومحاجن لولبية (شناكل) ومسامير برشام (تباشيم) وخوابير ومسامير خابورية ، حلقات "وردات" (بما فيها الحلقات النابضة) ، وأصناف مماثلة، من حديد صلب أو حديد أو صلب

  1. –أصناف ملولبة :

………………………………………………………….…………............................................................................................................

7318.15 - - براغي أخر، وإن كانت مع عزقاتها أو حلقاتها 5 00 20 ………………………………………………………….…………............................................................................................................

5 00 30 - - - براغي حلقاتها تستخدم لتثبيت المرشح بالمحرك ذات قطر خارجي يساوي 12 ملم وذات ارتفاع يساوي 24 ملم ..... 2,5 كلغ - 5 00 80 - - - غيرها ……………………………………...........................................................................................................………………… 30 كلغ - 7318.16 ………………………………………………………….…………............................................................................................................

………………………………………………………….…………............................................................................................................

73.20 نوابض وريش نوابض، من حديد أو صلب ………………………………………………………….…………............................................................................................................

7320.90 - غيرها ………………………………………………………….…………............................................................................................................

  1. 90 -- - غيرها :

………………………………………………………….…………............................................................................................................

5 20 ………………………………………………………….…………............................................................................................................

5 30 - - - - نوابض مستخدمة في صناعة مرشحات السيارات، يتراوح قطرها الخارجي بين 18 ملم و 31 ملم وارتفاعها بين 20 ملم و 25 ملم ..……………............................................................................................................................................... 2,5 كلغ - 5 80 - - - - نوابض أخر …………………………....................................................................................................……………………… 30 كلغ - عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11393 ………………………………………………………….…………............................................................................................................

84.21 أجهزة طرد مركزي، بما فيهـا أجهزة التجفيف بـالطرد المركزي؛ آلات وأجهزة ترشيح أو تنقية السوائل أو الغازات ………………………………………………………….…………............................................................................................................

8421.99 - - غيرها ………………………………………………………….…………............................................................................................................

  1. 21 -- - - لمحركات العربات :

7 10 ………………………………………………………….…………............................................................................................................

7 20 - - - - - غيرها، من لدائن................................................................................................................................................... 2,5 كلغ - 7 90 ………………………………………………………….…………............................................................................................................

………………………………………………………….…………............................................................................................................

  1. –- - آلات ترشيح أو تنقية الغازات:
  2. 91 -- - - لمحركات العربات:

7 10 - - - - - غيرها، من لدائن................................................................................................................................................... 2,5 كلغ - 7 90 ………………………………………………………….…………............................................................................................................

………………………………………………………….…………............................................................................................................

85.07 مدخرات (جمّاعات) كهربائية، بما في ذلك فواصلها، سواء كانت مستطيلة أو مربعة أم لا ………………………………………………………….…………............................................................................................................

8507.60 - مدخرات من ليثيوم - أيون 7 00 07 - - - وحدات المدخرات (خلايا)، ذات جهد "توتر" 3,6 فولت أو اقل، غير موصلة كهربائيا و غير مجمعة على هيئة ن 2,5 وحدة - بطاريات وبدو علبة أو وعاء مشترك ...............................................................................................................................

7 00 10 ………………………………………………………….…………............................................................................................................

………………………………………………………….…………............................................................................................................

85.09 أجهزة آلية كهربائية للاستعمال المنزلى، ذات محرك كهربائي مندمج بها بخلاف المكانس الكهربائية الداخلة في البند 85.08.

00 8509.40 - طواحين وخلاطـات المأكولات؛ عصـارات الفواكه أو الخضر 8 10 - - - طواحين و خلاطات المأكولات، عصارات الفواكه ...................................................................................................... 30 وحدة عدد 8 90 - - - عصارات الخضر ........................................................................................................................................................ 30 وحدة عدد 8 00 00 8509.80 - أجهزة أخر............................................................................................................................................ 30 وحدة - 8 00 00 8509.90 - أجـزاء .................................................................................................................................................. 30 كلغ - 85.10 أجهزة حلاقة، وأجهزة قص أو جزالشعر، وأجهزة إزالة الشعر، ذات محرك كهربائي مندمج بها 8510.10 - أجهزة حلاقة 8 00 10 - - - مركبة و كاملة .............................................................................................................................................................. 30 وحدة عدد 8 00 80 - - - غيرها ........................................................................................................................................................................... 30 وحدة - 8 00 00 8510.20 - أجهزة قص أو جزالشعر ........................................................................................................................ 30 وحدة - 8 00 00 8510.30 - أجهزة إزالة الشعر ................................................................................................................................ 30 وحدة - 00 8510.90 …………………………………………………....................................................................................................

…………………………………………………....................................................................................................

85.11 …………………………………………………....................................................................................................

…………………………………………………....................................................................................................

11394 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( 85.16 مسخنات فورية للماء أومسخنات المياه المجمعة أو مسخنات غاطسة، كهربائية ؛ أجهزة حرارية كهربائية لتدفئة الأماكن أو التربة ، أو لاستعمالات مماثلة؛ أجهزة حرارية كهربائية لتصفيف الشعر(مثل المجففات والمجعدات والمكاوي المسخنة لتمويج الشعر) ومجففات الأيدي؛ مكاوى كهربائية؛ أجهزة حرارية كهربائية أخرلاستعمــالات منزلية؛ مقاومات حرارية كهربائية، عدا تلك الداخلة في البند 85.45 8516.10 - مسخنات فورية للمـاء أومسخنات المياه المجمعة؛ مسخنات غاطسة، كهربائية 8 00 10 ………………………………………………………….…………............................................................................................................

8 00 20 - - - مسخنات غاطسة ....................................................................................................................................................... 30 وحدة عدد

  1. –أجهزة كهربـائية لتدفئة الأماكن أو التربة أو لإستعمالات مماثلة :

8 00 00 8516.21 …………………………………………………....................................................................................................

…………………………………………………....................................................................................................

  1. –أجهزة حرارية كهربـائية لتصفيف الشعرأو لتجفيف الأيدي :

8 00 00 8516.31 - - مجففات شعر.................................................................................................................................... 30 وحدة - 8 00 00 8516.32 - - أجهزة أخرلتصفيف الشعر.................................................................................................................. 30 وحدة - 8 00 00 8516.33 - - مجففات أيدي ................................................................................................................................... 30 وحدة - 8 00 00 8516.40 - مكاوي كهربائية .................................................................................................................................... 30 وحدة - 8 00 00 8516.50 - أفران تعمل بموجات متناهية الصغر(ميكروويف) ................................................................................... 30 وحدة - 00 8516.60 …………………………………………………....................................................................................................

…………………………………………………....................................................................................................

  1. –أجهزة حرارية كهربائية أخر:

8 00 00 8516.71 - - أجهزة إعداد القهوة أو الشاي ............................................................................................................... 30 وحدة - 8 00 00 8516.72 - - محامص خبز ...................................................................................................................................... 30 وحدة - 8 00 00 8516.79 - - غيرها ................................................................................................................................................ 30 وحدة - 8 00 00 8516.80 - مقاومات حرارية كهربائية ...................................................................................................................... 30 وحدة - 8 00 00 8516.90 …………………………………………………....................................................................................................

…………………………………………………....................................................................................................

85.17 أجهزة هاتف، بما فيها أجهزة هواتف ذكية وغيرها من أجهزة الهواتف لشبكة الهاتف المحمول أو للشبكات اللاسلكية الأخر؛ الأجهزة الأخرلإرسال أو استقبال الصوت أو الصورة أو المعلومات الأخربما في ذلك أجهزة الاتصالات للشبكة ذات السلك أو الشبكة اللاسلكية (مثل، الشبكة المحلية أو شبكة المنطقة الواسعة)، ما عدا أجهزة الإرسال أو الاستقبال الداخلة في البنود 84.43 ، 85.25 ، 85.27 أو 85.28

  1. –أجهزة هاتف، بما فيها أجهزة هواتف ذكية وغيرها من أجهزة الهواتف لشبكة الهاتف المحمول أو للشبكات اللاسلكية الأخر:

00 8517.11 - - أجهزة هاتف سلكية بسماعات يد بدون سلك 7 30 ………………………………………………………….…………............................................................................................................

عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11395 7 90 - - - غيرها............................................................................................................................................................................ 17,5 وحدة - 7 00 00 8517.13 - - أجهزة هواتف ذكية ............................................................................................................................ 17,5 وحدة - 7 00 00 8517.14 - - أجهزة هواتف أخرلشبكات المحمول أو لغيرها من الشبكات اللاسلكية ..................................................... 17,5 وحدة - 7 00 00 8517.18 - - غيرها ................................................................................................................................................ 17,5 وحدة -

  1. –أجهزة أخرلإرسال أو استقبال الصوت، الصورأو البيانات الأخر، بما فيها أجهزة الإتصال في الشبكات السلكية أو اللاسلكية (كشبكات المنطقة المحلية أو المنطقة الواسعة) :

7 00 00 8517.61 …………………………………………………....................................................................................................

…………………………………………………....................................................................................................

85.44 أسلاك وكابلات معزولة (بما في ذلك الكابلات متحدة المحور) وغيرها من الموصلات المعزولة للكهرباء (بما في ذلك المطلية بالميناء أو اللك أو المؤكسدة)، وإن كانت مزودة بأدوات توصيل طرفية ؛ كابلات من ألياف بصرية مصنعة من أليـاف مغلف كل منها على حدة، وإن كانت مجمعة مع موصلات كهربـائية أو مزودة بأدوات توصيل طرفية …………………………………………………....................................................................................................

…………………………………………………....................................................................................................

00 8544.70 - كابلات من ألياف بصرية 7 10 - - - من زجاج غير مشغول بصريا ..................................................................................................................................... 10 كلغ - 5 90 - - - غيرها ........................................................................................................................................................................... 10 كلغ - 85.45 ...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

87.01 جرارات (عدا العربات الجرارة الداخلة في البند 87.09) ………………………………………………………….…………............................................................................................................

8701.24 - - مجهزة فقط بمحرك كهربائي للدفع.

6 00 10 ………………………………………………………….…………............................................................................................................

  1. –- - غيرها:

7 00 91 - - - - جديدة .…………………………..…………………………………………………............................................................................ 2,5 وحدة عدد 7 00 99 - - - - مستعملة …………………………………….....………………………..………............................................................................. 2,5 وحدة عدد 8701.29 ………………………………………………………….…………............................................................................................................

………………………………………………………….…………............................................................................................................

11396 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الضرائب الداخلية على الاستهلاك

  1. و)............................................................................ ....................... ...............

فهرس النص · 18 مادة

المادة 5

  1. ز)............................................................................. ..................... ..................

I. - ابتداء من فاتح يناير 2024 ، تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام الفصلين 9 و 10 وعنوان الباب الأول من الجزء الثالث من الظهير 2) - الجعة (البيرة) : 2 - هيكتولتر حجم الشريف بمثابـة قانـون رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397

  1. أ)جعة بدون كحول ................................................ كذلك .................. (9 أكتوبر 1977) بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة
  2. ب)جعات أخرى ...................................................... كذلك 1550,00 بهذه البضائع والمصوغات، كما تم تغييره وتتميمه :
  3. 3)- الخمور .............................................................. 3 - هيكتولتر حجم 1150,00 «الفصل 9. - تحدد وفقا للجداول أ - ت - ح - ط - ظ - ع - ف - «ص - ض بعده ............................................ والمفصلة في هذا الفصل :
  4. 4)- الكحول الإيتيل وغيره من أنواع الكحول الممكن 4 - هيكتولتر من «أ) المكوس الداخلية على استهلاك المشروبات والكحول المرتبة استخدامها لما يستخدم له الكحول الإتيلي : الكحول الصافي (أعشار الدرجة خاضعة «على أساس الكحول للضريبة)
  5. أ)............................................................................... ................................... ..............................

بيـان المنتجـات وحدة التحصيل المقادير(بالدراهم) ................................................................................... ................................... ..............................

  1. 1)- المياه الغازية وغير الغازية والمياه المعدنية 1 ـ هيكتولتر
  2. د)التي تحضر بها أو تحتوي عليها مياه الحياة ومياه المائدة وغيرها، معطرة كانت أو غير معطرة، حجم والمشروبات الروحية وفاتحات الشهية والفرموت الليمونادا المحضرة بعصير الليمون الحامض، والفواكه المصبرة بالكحول والخمور العذبة وعصير باستثناء المشروبات المشار إليها في الجدول ض - 6).

العنب الممزوج بالكحول والحلويات المحتوية على

  1. أ)- المياه الغا ية وغير الغا ية والمياه المعدنية ومياه الكحول والمشروبات الروحية الأخرى ........................ كذلك 500,00 25 ز ز المائدة وغيرها، المعطرة بإضافة نسبة أقل من عشرة في المائة (10%) من عصير الفواكه الصالحة للأكل أو ما يعادلها من العصير المركز، الليمونادا المحضرة «ت) .................................................................................................... بإضافة نسبة أقل من عشرة في المائة (10%) بعصير الليمون الحامض أو ما يعادلها من العصير المركز.

«......................................................................................................

  1. –- محتوية على سكر :

«................................................................................................................

  1. –- - بإضافة 5 غرامات أو أقل من السكر في كل 100 ملل …......................................................................... كذلك 30,00 «ع) المكوس الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الإطارات
  2. –- - بإضافة أكثر من 5 غرامات وأقل من 10 غرامات من السكر في كل 100 ملل ......................... كذلك 40,00 «المطاطية ولو كانت مركبة على الأطواق
  3. –- - بإضافة 10 غرامات أو أكثر من السكر في كل 100 ملل …................................................................. كذلك 45,00
  4. –- غيرها .................................................................... كذلك 20,00 بيـان المنتجـات وحدة التحصيل المقادير(بالدرهم) ................................................................................... ........................ .............. الإطارات المطاطية و لو كانت مركبة على كلغ 4 الأطواق ....................
  5. ج).............................................................................. ........................ .............
  6. د)- (ينسخ) «ف) ...................................................................................................
  7. ه)- (ينسخ) «ص) .................................................................................................. عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11397 «ض( الضرائب الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات المحتوية على السكر :

تاريخ دخول حيز التطبيق بيان المنتجات السكرالمضاف بـالغرام لكل (100 غرام أو 100 مل) المقاديربالدرهم وحدة التحصيل فاتح يناير 2024 فاتح يناير 2025 فاتح يناير 2024 فاتح يناير 2025 11398 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( IV. - لا تطبق أحكام البند الانتقالي المنصوص عليه في الفصل 13 «الجزء الثالث من مدونة الجمـارك والضرائب غير المباشرة، الراجعة لإدارة الجمارك «..........................................

والضرائب غير المباشرة، المصادق عليـها بالظهيـر الشـريف بمـثـابة قانـون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شـوال 1397 (9 أكتوبر 1977) «الباب الأول السالف الذكر كما وقع تغييره وتتميمه، على واردات المشروبات «مشروبات كحولية أوغيركحولية والتبغ المصنع الكحولية المنصوص عليها في 2) - ب و 3) و 4)- د من الجدول أ) من الفصل 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 الصادر في «والمنتجات المحتوية على السكر 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) السالف الذكر كما تم تغييره «الفصل 10. - لا يمكن أن تعرض للاستهلاك ……….......…………… وتتميمه بالبند I أعلاه، المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2024. «وكذا التبغ المصنع والمنتجات المحتوية على السكر، الخاضعة لأداء المادة 5 المكررة «الضريبة الداخلية على الاستهلاك حسب المقادير المبينة في الجداول نظام جبائي تفضيلي «أ - و ط - و ض من الفصل 9 أعلاه، ........................................... أخرى استثناء من أحكام تعريفة رسوم الاستيراد المحددة بالمادة 4 «تقوم مقامها.»

(البند I) من قانون المالية رقـم 25.00 للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى II. - يتمم على النحو التالي الباب الرابع للجزء الثالث من الظهير 31 ديسمبر 2000 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000)، كما وقع تغييره الشريف بمثابـة قانـون رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 وتتميمه، يطبق رسم الاستيراد بنسبة 2,5% على أغذية الأسماك (9 أكتوبر 1977) السالف الذكر، بالفصل 42 المكرر :

المصنفة بالبند التعريفي رقم 2309.90.90.82 والمستوردة من لدن «الفصل 42 المكرر. - لا يمكن أن يعرض للاستهلاك الغازوال مربي الأسماك، من فاتح يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2026 في حدود «والوقود الممتاز المنصوص عليهما في الجدول ت) من الفصل 9 أعلاه، حصة قدرها 15.000 طن سنويا.

«إلا بعد وضع علامة جبائية بطريقة مقبولة من طرف الإدارة.

المدونة العامة للضرائب «يمكن فقط للصناع ومزودي الخدمات المقبولين من طرف المادة 6 «الإدارة أن يقوموا بصنع علامة الغازوال والوقود الممتاز المذكورة I.- ابتداء من فاتح يناير 2024 ، تغير وتتمم أحكام المواد 6 و 10 «أو عرضها والتي يجب أن تستجيب للمقاييس المحددة من طرف و 19 و 29 و 30 و 34 و 35 و II-38 و 39 و 60 و 65 و 70 و 88 و 89 «الإدارة. و 91 و 92 و 93 و 99 و 101 و 102 و 103 و II-104 و 106 و 112 و 117 و 121 و 123 و 124 و 125 و 125 المكررة مرتين و 129 - III «ويخضع الصناع ومزودو الخدمات المشار إليهم أعلاه لمراقبة و 133 و 135 - II و 139 - IV و 154 المكررة مرتين و 171 و 174 «الإدارة.»

و 175 و 177 و 182 و 204 و 216 و 220 - VIII و 221 المكررة من المدونة (XXXXI و XXX VIII ألف و - XXX VII) - 247 و V - 232 و III. - دخول حيز التنفيذ العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06

  1. 1 -يمدد ابتداء من فاتح يناير 2026 ، عرض البضائع للاستهلاك للسنة المالية 2007 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 في أوعية ولفائف مختوم عليها بعلامات جبائية أو أي طريقة أخرى بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) كما تم تغييرها تقوم مقامها، المنصوص عليه في الفصل 10 من الظهير الشريف بمثابـة وتتميمها :

قانون رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) «المادة 6. - الإعفاءات السالف الذكر، بالنسبة للمنتجات المحتوية على السكر المحددة في «I - الإعفاءات الدائمة من الضريبة الجدول ض) من الفصل 10 المذكور، كما تم تغييره وتتميمه بالبند I «ألف - الإعفاءات الدائمة أعلاه.

«..........................................................................................................

  1. 2 -يجب أن يعرض للاستهلاك ابتداء من فاتح يناير 2025 طبقا «.......................................................................................................... لأحكام الفصل 42 المكرر كما تمت إضافته بالبند II أعلاه الغازوال «.......................................................................................................... والوقود الممتاز المنصوص عليهما في الجدول ت) من الفصل 9 كما تم تغييره وتتميمه بالبند I أعلاه. «.......................................................................................................... عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11399 «°34 - الجامعات ................................................. المرتبطة بها ؛ «غير أنه عندما يقل الربح الصافي المحقق من طرف هذه الشركات «°35 - مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة المحدثة بالقانون «عن مائة مليون )000 000 100( درهم، لا يطبق عليها سعر %20 «رقم 23.23 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.57 بتاريخ «إلا إذا ظل الربح الصافي المذكور يقل عن هذا المبلغ لمدة ثلاث (3) «23 من ذي الحجة 1444 (12 يوليو 2023)، بالنسبة لمجموع أنشطتها «سنوات محاسبية متتالية.

«أو عملياتها وكذا الدخول المحتملة المرتبطة بها.

«لا تطبق أحكام الفقرة السابقة عندما يساوي أو يفوق الربح «تستثنى الهيئات ...............................................................................

«الصافي هذا المبلغ نتيجة تحقيق العائدات غير الجارية المشار إليها في (الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة 9 - I - جيم - °1 أعلاه ؛

«المادة 10. - التكاليف القابلة للخصم «تشمل التكاليف القابلة للخصم حسب مدلول المادة 8 أعلاه : «جيم - ................................................................................................

...................................................................................................... - I« (الباقي لا تغيير فيه.)

«ألف - ................................................................................................

«المادة 29. - تقييم نفقات الأشخاص الذاتيين عند فحص «باء - ..................................................................................................

« مجموع الوضعية الضريبية «°1 - ...................................................................................................

«يراد بالنفقات .…………………………………………………… في السنة :

«°2 - الهبات ......................................... لفائدة :

«°1 - المصاريف ................................................................................. « - .......................................................................................................

«°2 - ................................................................................................... «..........................................................................................................

«°3 - ................................................................................... التملك ؛ «..........................................................................................................

« - مؤسسة محمد الخامس للتضامن ؛ «°4 - مبالغ الإيجار الحقيقية التي يدفعها الشخص الذاتي « - مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة المحدثة بالقانون «لأغراضه الخاصة ؛

« رقم 23.23 السالف الذكر ؛

«°5 - المجموع السنوي ............................... يبرمها الشخص الذاتي « - مؤسسة محمد السادس للنهوض ...............................................

«لحاجاته غير المهنية ؛

(الباقي لا تغيير فيه.)

«°6 - مجموع المبالغ التي يدفعها الشخص الذاتي لأجل تملك «المادة 19. - سعر الضريبة «منقولات أو عقارات غير معدة لغرض .................................................

..................................................................................................... - .I« «°7 - ................................................................................................... «..........................................................................................................

«ألف - ............................................................................................... «°8 - ...................................................................................................

«باء - %35 ، فيما يخص الشركات ...................................................

«°9 - كل المصاريف ذات الطابع الشخ صي، غير تلك المشار إليها «..........................................................................................................

«أعلاه وكذا جميع النفقات التي يتحملها الشخص الذاتي لفائدة «..........................................................................................................

«أصوله أو فروعه أو أزواجه أو غيرهم من الأشخاص الذين تربطهم به «..........................................................................................................

«..................................... التي تم خلالها إبرام هذه الاتفاقية. «صلة.»

11400 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( «المادة 30. - تعريف الدخول المهنية «المادة 60. - الخصوم الجزافية «تعد ............................................................................. الدخل : «I. - .....................................................................................................

«°1 - الأرباح ...................................................................................... «II. - الأجور الممنوحة للفنانين :

«................................................................................................................

«يخضع المبلغ ....................................................................................

«°3 - ..................................................................................................

«......................................... تخفيض جزافي نسبته 50% ويصفى حجز «......................................................................... الشركة أو الجمعية ؛

«الضريبة .................................................................................................

«°4 - الدخول التي تم تقييمها في إطار مسطرة فحص مجموع (الباقي لا تغيير فيه.)

«الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين المنصوص عليها في المادة 216 «المادة 65 . - تحديد الربح العقاري المفروضة عليه الضريبة «أدناه والتي لم يبرر مصدرها.»

«يساوي صافي الربح ........................................... مصاريف التملك.

«المادة 34. - الحاصلات المفروضة عليها الضريبة .................................................................................................... - .I« «يراد ............................................... المادة 33 - II أعلاه :

................................................................................................... - .II« ................................................................................................... - .I« «................................................................................................................

................................................................................................. - .II« «في حالة تفويت عقارات ..................................... المادة 224 أدناه :

«III. - مبلغ الدخول المشار إليها في المادة 30 )°2 و °4) أعلاه.

« - إما القيمة التجارية ....................................................... الورثة ؛

«المادة 35. - التكاليف القابلة للخصم « - وإما، إذا تعذر ذلك، القيمة التجارية للعقارات يوم وفاة الهالك «التكاليف القابلة للخصم ....................................... على الدخل.

«كما صرح بها الخاضع للضريبة دون الأخذ بعين الاعتبار لأي «عقد قسمة أو مخارجة أو غيرهما من العقود اللاحقة لتاريخ وفاة «لا يمكن اعتبـار المبالـغ التي يقتطعهـا مستغل مؤسسـة فردية ...........

«كمقابل لعملهم بمثابة تكاليف المستخدمين القابلة للخصم باستثناء «الهالك.

«الاشتراكات الاجتماعية المدفوعة في إطار النظامين المنصوص عليهما «في حالة التفويت بغير عوض .......................................................... «في القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأسا سي (الباقي لا تغيير فيه.)

«عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص «المادة 70 . - تحديد صافي الربح المفروضة عليه الضريبة «غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا والقانون رقم 99.15 «بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين «يحسب الربح الصافي ..................................................................... «والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. «...............................................................................................................

«............................................................................................................... «لا يجوز ............................................................................................

«..................................................................... ناقص القيمة.

(الباقي لا تغيير فيه.)

«في حالة تفويت قيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال والدين «المادة 38 - II. - تحدد النتيجة الصافية المبسطة ................... مع «مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادتين 11 و 35 أعلاه باستثناء «التي وقع تملكها عن طريق الإرث، يمثل ثمن التملك الواجب اعتباره، «.................................................................... في المادة 8 - I أعلاه.» «دون الإخلال بتطبيق الأحكام المتعلقة بحق المراقبة المخول للإدارة «في الباب الأول من الكتاب الثاني لهذه المدونة :

«المادة 39. - شروط تطبيق نظام النتيجة الصافية المبسطة « - إما القيمة التجارية للقيم والسندات المذكورة، يوم وفاة الهالك، «يطبق نظام .......................................................................................

«المقيدة في الجرد الذي أنجزه الورثة ؛

«°1 - ...................................................................................................

« - وإما، إذا تعذر ذلك، القيمة التجارية للقيم والسندات المذكورة «°2 - ............................... في المادة 30 (°1 - «جيم» و °2 و °4) أعلاه.

«يوم وفاة الهالك كما صرح بها الخاضع للضريبة، دون الأخذ «يظل اختيار .....................................................................................

«بعين الاعتبار لأي عقد قسمة أو مخارجة أو غيرهما من العقود (الباقي لا تغيير فيه.) «اللاحقة لتاريخ وفاة الهالك.

عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11401 «وفي حالة تفويت قيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال «المادة 91 . - الإعفاء دون الحق في الخصم «والدين التي وقع تملكها عن طريق الهبة ...........................................

«تعفى من الضريبة على القيمة المضافة :

«...............................................................................................................

«.................................................آخر تفويت. «I. - ألف - ..........................................................................................

«في حالة فرض الضريبة بصورة تلقائية، يحدد الأساس «°1 - ................................................................................................... «المفروضة عليه الضريبة بالاستناد إلى المعلومات والمعطيات المتوفرة «°2 - الحليب.

«لدى الإدارة، وفي غياب هذه المعلومات والمعطيات يساوي الأساس «المفروضة عليه الضريبة ثمن التفويت.« «تعفى من الضريبة أنواع الحليب …...........…......…………..........…… «بالرضع وكذا الزبدة المشتقة من الحليب ذي أصل حيواني باستثناء «المادة 88 . - المبادئ القائم عليها مفهوم الإقليمية «المنتجات الأخرى المشتقة من الحليب ؛

«تعد العملية منجزة في المغرب :

«°3 - السكر .......................................................................................

«°1 - ................................................................................................

«………………………………………….................................................................

«°2 - إذا تعلق الأمر بأي عملية أخرى عندما يتم في المغرب استغلال «أو استخدام الأعمال المؤداة أو الخدمات المقدمة أو الحقوق «°7 - ............................................................................... التقليدية ؛ «المفوتة أو الأشياء المؤجرة أو عندما يتم تقديم خدمة عن بعد «°8 - مصبرات السردين ؛

«بطريقة غير مادية من قبل شخص غير مقيم وليست له مؤسسة «في المغرب لزبون له مقر أو مؤسسة أو موطن ضريبي في المغرب «°9 - مسحوق الحليب ؛

«أو لزبون يقيم في المغرب بصورة مؤقتة.

«°10 - الصابون المنزلي (في شكل قطع أو كتل).

«يراد بالخدمة المقدمة عن بعد بطريقة غير مادية، كل خدمة «جيم - ................................................................................................ «تقدم عبر أداة اتصال عن بعد، بما في ذلك السلع غير المجسدة «والسلع الأخرى غير المادية.» «دال - ................................................................................................

«المادة 89 . - العمليات المفروضة عليها الضريبة وجوبا «هاء - عملية البيع المتعلقة بما يلي :

«I. - تخضع للضريبة على القيمة المضافة :

«°1 - …………………………………………...................................................

«°1 - .................................................................................................. «………………………………………….................................................................

«……….................................................................................................

«°3 - ...................................................................... التربوية ؛

«……….................................................................................................

«°4 - الأدوات المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة في تركيبها.

«°9 - ......................................................................... في مكان البيع ؛

................................................................................................... - .II« «°10 - أ) الإيجارات الواقعة على المحلات :

«………………………………………….......................................................

« - المفروشة أو المؤثثة والمحلات التي تم تجهيزها للاستعمال المهني «………………………………………….................................................................

«وكذا المحلات الموجودة بالمجمعات التجارية )Mall(، بما فيها «X. - .................................................................... على الرخصة.

«العناصر غير المادية للأصل التجاري ؛

«XI. - الأتاوى والحقوق المرتبطة بالترخيص المضمنة في الأساس « - غير المجهزة المخصصة للاستخدام المهني والتي تم اقتناؤها «المفروضة عليه الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد.

«أو بناؤها مع الاستفادة من الحق في الخصم أو من الإعفاء من «الضريبة على القيمة المضافة ؛

«يمنح هذا الإعفاء في حدود مبلغ الضريبة على القيمة المضافة «ب) عمليات .……………………............................................................. «المؤداة حين الاستيراد فيما يتعلق بالأتاوى والحقوق المرتبطة (الباقي لا تغيير فيه.) «بالترخيص السالفة الذكر.

11402 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( «المادة 92 . - الإعفاء مع الحق في الخصم «• ................................................................................ معقمة ؛

«• محجاج ؛

«I. - تعفى ................................................................................ أدناه :

«• أجسام ........................................................................................

«°1 - ...................................................................................................

«• ..................................................................................................... «……………………..........……………………......................................................

« - المركزات والمحاليل ........................................................................

«°6 - أموال الاستثمار التي .............................................................

« - ....................................................................................................... «...............................................................................................................

« - .................................................................................. الصفاقية ؛ «..............................................................................................................

«.................................................... مرتبطة بمشاريعها. «°19 - المنتجات الصيدلية ؛

«°20 - السلع والبضائع .....................................................................

«ويمنح أجلإضافي..............................................................................

«……………...........................................………….................................... «............................................................................. مع الدولة.

«……………...........................................…………....................................

« وللاستفادة من إعفاء أموال الاستثمار المذكورة، باستثناء تلك «……………...........................................………….................................... « المعفاة في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الدولة، يجب أن يقدم الخاضع «……………...........................................………….................................... « للضريبة الضمانات الكافية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية « الجاري بها العمل. «°52 - المعدات والتجهيزات والآلات العسكرية والأسلحة «والذخيرة وكذا أجزاء وقطع الغيار واللوازم الخاصة بها وخدمات «وتعفى أموال الاستثمار المذكورة طوال ..........................................

«الصيانة والإصلاح والتحويل والتعديل المتعلقة بها، التي تقتنيها «................................................................................................................ «الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني ...........................................................

«°7 - ............................................................... °6 أعلاه ؛ «……………...........................................…………....................................

«°54 - ................................................................................................

«°8 - السلع التجهيزية ................................................. في °6 أعلاه ؛

«…………….....................................................…………................ اللوحة ؛

«°9 - ...................................................................................................

«°55 - عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالماء المخصص للاستعمال «…………………………………………............................................................

«المنزلي التي تقوم بها الهيئات المكلفة بالتوزيع العمومي وكذا خدمات «................................................................................................................

«التطهير المقدمة من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وعمليات إيجار «عداد الماء، المخصصة لنفس الاستعمال.

«°17 - السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشتراة من لدن :

.................................................................................................... - .II« «أ) ......................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

«ب) مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد ................. المهام المخولة لها ؛

«المادة 93. - شروط الإعفاء «ج) مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة المحدثة بموجب ..................................................................................................... - .I« «القانون رقم 23.23 السالف الذكرفي إطار المهام المخولة لها ؛

«II. - شروط إعفاء التعاونيات «°18 - المواد والتجهيزات التالية المستعملة في تنقية الدم :

«تستفيد التعاونيات من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 91 - IV - °1 :

«- أجهزة تنقية ............................................................................ :

« - عندما .......................................................... وتسويقها ؛

«• .................................................................................................... « - أو عندما يقل ............................................ التي قامت بتحويلها ؛

«..................................................................................................

« - أو عندما تقوم بتقديم خدمات متعلقة بالأنشطة الفلاحية «..................................................................................................... «وفق الشروط والإجراءات المحددة بنص تنظيمي.» عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11403 «المادة 99. - السعر العادي للضريبة «• صنارات من المعادن الأساسية métaux en Emerillons • communs des lignes de لخيوط الصيد، الطول« «يحدد سعر الضريبة على القيمة المضافة كما يلي :

pêche, longueur maximum مم 50 الأق صى خارج الكل« hors tout 50 mm ؛ % 20 - ألف « «باء - 10 % :

  1. –Anodes en zinc ou aluminium من زنك (Anodes) أنودات •« pour la protection des bateaux أو ألومنيوم للحفاظ على« «°1 - مع الحق في الخصم بالنسبة لما يلي :

contre la corrosion, poids بواخر الصيد من الصدأ« « - عمليات الإيواء ……………………………………...................................

«الوزن الأق صى 6 كيلوغرام kilos 6 maximum «…………………………………………..................................................

«• محركات ذات مكابس متناوبة pistons à Moteurs • «..............................................................................................

«أو دوارة يتم الاشتعال فيها à rotatif ou alternatif «....................................................................................................

allumage par étincelles من صنف المحركات( بالشرارة« des hors-bords, démarrage تشغل )غير ثانية( )الجانبية« ....................................................................................................« «يدويا، قوة المحرك ما بين 4 longue arbre ,manuel « - الخشب بقشوره ....................................................... الخشب ؛

puissance comprise entre حصان لتسيير القوارب 40 و« « - أدوات وشباك الصيد المعدة لمحترفي الصيد البحري التالية :

«البحرية الساحلية la pour chevaux 40 et 4 propulsion de canots de

  1. –Filets confectionnés pour شباك للصيد مصنوعة من •« pêche côtière la pêche, en fil, ficelles ou الخيط أو القنب أو الحبال« cordes en matières textiles, من مادة تركيبية، نسيجية«
  2. –Moteurs à allumage par محركات بمكابس تعمل •« synthétique ou artificielle أو اصطناعية« compression diesel à بالضغط محركات ديزيل« refroidissement par eau de تبرد بماء البحر أو بمحرارة« • Filets fabriqués à l’aide de شباك مصنوعة بواسطة •« mer, par échangeur pour لتسيير بواخر الصيد« ficelles, cordes et cordages قنب أو الحبال أو أشرطة« la propulsion de bateau de en nappes, en pièces ou en مقطعة أو ذات أشكال، شباك« pêche forme, filets confectionnés للصيد مصنوعة من الخيط« pour la pêche, en fil, ficelles أو القنب أو حبال، بمواد«
  3. –Hélices et leurs pales pour مراوح وريشها لدفع بواخر •« ou cordes en matières نسيجية نباتية« la propulsion des bateaux الصيد« textiles végétales de pêche
  4. –Filets fabriqués à l’aide de شباك مصنوعة بواسطة قنب •«
  5. –Réducteur inverseur المخفض العك سي للمحرك •« ficelles, cordes et cordages أو حبال أو أشرطة مقطعة« «أوذاتأشكال،بموادنسيجية en ou pièces en ,nappes en «البحري المبرد بمياه البحر à marin moteur pour forme, en autres matières أخرى« refroidissement par eau de بواسطة مبادل« mer, par échangeur textiles
  6. –Ceintures, Gilets de sauvetage أحزمة أو صدريات الإنقاذ •« «• الروافع الهيدروليكية لمناولة pour hydrauliques Treuils • pour marins pêcheurs للبحارة الصيادين« «الشباك، بكرات لرفع شباك ,filet de manutention
  7. –Ancres, grappins et leurs مرا سي وخطاطيف سفن •« «الصيد، آلة التوجيه لقوارب poulies pour hisser les «وأجزاؤها من حديد أو حديد ou fer ,fonte en parties «الصيد filets de pêche, machine à «صلب لإرساء الشباك بالبحر les amarrer pour acier gouverner les bateaux de filets ou les embarcations أو بواخر الصيد« pêche de pêche 11404 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25((
  8. –Hameçons pour équiper خطاطيف لتجهيز خيوط •« • Pompe eau de mer pompe مضخات بمنسد يدوي لماء •« «البحر غير المضخات التي تعمل les que autres bras à «الصيد بالخطوط الطويلة ، la à pêche de lignes les «بالبنزين أو بالتشحيم ou carburants pompes «حتى عند تركيبها على الرماح montés même palangre sur avançons lubrifiants «• عوامات وكرات لشباك الصيد pour boules et Flotteurs • «• خيوط الخطوط الطويلة ,palangres de Lignes • «مصنوعة من الفلين والبلاستيك et liège en pêche de filet «وخيط الصيد أو حيدة الصيد -mono ou pêche de ligne filament de pêche en متر مجهزة 500 في لفات من« matières en plastiques rouleaux de 500 mètre لصيد الأسماك« «• عوامات قابلة للنفخ وطوافات et gonflables Bouées • équipé pour la pêche flotteurs non gonflables غير قابلة للنفخ للتثبيت«
  9. –Casiers et nasses en toutes الخزائن والفخاخ من جميع •« pour le positionnement العمودي للشباك بالبحر« matières à crustacés المواد القشريات« vertical des filets en mer et ولرصدها« leur repérage
  10. –Panneaux de chaluts et حقائب شباك الجر وجميع •« «• قوارب النجاة العائمة لقوارب sauvetage de Radeaux • tous accessoires pour ملحقات اللوحات« flottant pour bateaux de الصيد« panneaux pêche
  11. –Cordage en chanvre, حبل القنب، القيد، •«
  12. –Compas de navigation, بوصلات بما فيها بوصلات •« «البـولـيـئيـثـيـلـيــن، بـولـيـستير، ,polyéthylène ,manille «الملاحة لتحديد المواقع في le pour compas gyro «البـولـيـمـيـد المسماة مطارق dits polyamide et polyster positionnement en mer البحر« maillets «• أجهزة الملاحة البحرية والكشف navigation de Appareils • «• الكابلات المختلطة (الصلب et acier( mixtes Câbles • maritime radio détection اللاسلكي« manille, acier et chanvre, والقيد، الصلب والقنب،«

* Sondeur acoustique ou مسبار صوتي أو بالموجات *« «الصلبوالسيزالحبلالقنب، Cordage sisal et acier ultra son pour navigation الصوتية للملاحة البحرية« «القيد، البوليئيثيليه( ,manille ,chanvre en

* Sonar acoustique ou ultra سونار صوتي أو بالموجات *« polyéthylène) «الصوتية للملاحة البحرية navigation pour son «• ضوء الملاحة لقارب الصيد، pour navigation de Feu •

* Pilote automatique pour مقود أتوماتيكي لبواخر *« «أضواء الميمنة والميناء لسلامة de Feux ,pêche de bateau bateau de pêche الصيد« tribord et bâbord pour la الملاحة، الضوء الأخضر«

* Satellite de navigation ساتليت الملاحة *« sécurité de navigation, والأحمر والأبيض المصنوع« «* آليات لتحديد موقع البواخر maritime lumière verte ,rouge خصيصا لهذه الوظيفة«

* GPS marin (GPS)« et blanche fabriqué «• أدوات للكشف اللاسلكي radio de Appareils • spécialement pour cette «والسبراللاسلكي(أجهزةرادار) ,marine détections fonction «وراديو إرشاد ملاحي لتجهيز radio et sondage radio

  1. –Parties reconnaissables الأجزاء التي يمكن التعرف •« navigation qui équipent جهاز - رادار - بواخر الصيد« comme étant exclusivement عليها على أنها مخصصة فقط« les bateaux de pêches - - إرسال استقبال الراديو« ou principalement destinées أو بشكل أسا سي لمحركات« Radar - Radio récepteur منارة الراديو - مقياس الزوايا« aux moteurs du chapitre n° 84.08 البند رقم« émetteur - Goniomètre - 84.08 Radiobalise عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11405 « - عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالماء الموجه لشبكات التوزيع «يجب علاوة على ذلك أن يحتفظ بالممتلكات المنقولة لمدة «العمومي وكذا خدمات التطهير المقدمة من طرف الهيئات «ستين (60) شهرا ابتداء من الشهر الذي تم فيه اقتناؤها.

«المكلفة بالتطهير وعمليات إيجار عداد الماء، غير تلك المشار إليها «في المادة 92 - I - °55 أعلاه ؛ «يجب أن يحتفظ بالممتلكات العقارية طوال مدة العشر (10) «سنوات الموالية لتاريخ تملكها.

« - عمليات البيع التي يقوم بها منتجو الطاقة الكهربائية المنتجة «من الطاقات المتجددة، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في «إذا لم يحتفظ بهذه الممتلكات خلال المدتين السالفتي الذكر، «البند XXXXI - دال من المادة 247 أدناه ؛

«تتم تسوية الضريبة التي سبق خصمها أو التي كانت موضوع إعفاء « - السيارة المسماة «السيارة الاقتصادية» وجميع المنتجات والمواد «وفقا لأحكام المادة 104 - II - °2 أدناه.

«الداخلة في صنعها، وكذا خدمات تركيب السيارة الاقتصادية «المذكورة. «تطبق الأحكام ....................................................... والتكوين المهني.

«ويتوقف تطبيق السعر المشار إليه أعلاه بالنسبة للمنتجات «لا تخضع للتسوية السالفة الذكر :

«والمواد الداخلة في صنع هذه السيارة وكذا بالنسبة لخدمات تركيبها، « - عمليات تحويل ............................... الذكر ؛ « على استيفاء الإجراءات المحددة بنص تنظيمي ؛

« - السكر المصفى أو المكتل بما في ذلك السكر المصنوع من « - عمليات البيع ................................ الذكر ؛

«نفايات المصافي «فرجواز» والقند وأشربة السكر الخالص « - عمليات تفويت الممتلكات المنقولة التي تقوم بها مؤسسات «غير المعطرة وغير الملونة، ما عدا المنتجات الأخرى التي «الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها في إطار عمليات الإيجار «لا تندرج ضمن هذا التعريف، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها «التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك.

«في البند XXXXI-هاء من المادة 247 أدناه ؛

« - عمليات النقل الحضري وعمليات نقل المسافرين والبضائع عبر «المادة 103. - الإرجاع «الطرق مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البند XXXXI - زاي «لا يمكن .................................... ما عدا في الحالات المبينة بعده :

«من المادة 247 أدناه ؛

«°1 - ...................................................................................................

«°2 - دون الحق في الخصم بالنسبة للخدمات المؤداة من «طرف كل عون أو وسيط أو سمسار برسم العقود التي يقدمها «................................................................................................................ «لإحدى مقاولات التأمين، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في «°5 - .................................................................. بنص تنظيمي ؛ «البند XXXXI - حاء من المادة 247 أدناه.»

«°6 - في حالة وجود ضريبة قابلة للخصم لا يمكن استنزالها نتيجة «المادة 101. - القاعدة العامة «تطبيق الحجز في المنبع المنصوص عليه بالمادة 117 )IV و V( أدناه «°1 - ...................................................................................................

«وذلك وفق الإجراءات المحددة بنص تنظيمي.

«°2 - ...................................................................................................

«تصفى المبالغ الواجب إرجاعها من الضريبة المنصوص عليها في «°3 - ينشأ الحق في الخصم في الشهر الذي ......................................

«البنود أعلاه داخل .................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة 102 . - نظام السلع القابلة للاستهلاك (الباقي لا تغيير فيه.)

«يجب أن تقيد في حساب الأصول الثابتة .......................... بالمادتين «المادة 104. - II. - تسوية الخصم المتعلق بالأموال الثابتة «92 و 94 أعلاه.

«°1 - التسوية الواجبة على إثر تغير المعامل «إذا خصصت هذه الممتلكات ...........................................................

«..........................................................................................................

«الضريبة التي تم خصمها أو التي كانت ............. المادة 104 - II - °1 «أدناه. «.......................................................................................................... 11406 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( «°2 - التسوية الواجبة لعدم الاحتفاظ بالممتلكات «وعلاوة على ذلك، عندما تفرض الضريبة على رقم الأعمال عن «طريق الحجز في المنبع المنصوص عليه في المادة 117 )IV و V( أدناه، «يترتب عن عدم الاحتفاظ بالممتلكات التي تخول الحق في الخصم «يجب أن يرفق الإقرار المشار إليه أعلاه ببيان مفصل للحجز في المنبع «المقيدة في حساب للأصول الثابتة خلال المدتين المنصوص عليهما في «السالف الذكر، وفق نموذج تعده الإدارة.»

«المادة 102 أعلاه، تسوية تعادل مبلغ الضريبة التي تم خصمها سلفا «أو التي كانت موضوع إعفاء برسم هذه الممتلكات، مطروحا منه، «المادة 117. - حجز الضريبة في المنبع «حسب الحالة، واحد على ستين عن كل شهر أو جزء من الشهر .................................................................................................... - .I« «المنصرم منذ تاريخ اقتناء الممتلكات المنقولة أو العشر عن كل سنة «................................................................................................................ «أو جزء من السنة المنصرمة ابتداء من تاريخ تملك الممتلكات العقارية.

................................................................................................... - .III« «تخول الضريبة على القيمة المضافة، موضوع التسوية فيما «IV. - حجز الضريبة في المنبع عن العمليات المنجزة من قبل «يتعلق بالممتلكات المنقولة، الحق في الخصم لدى البائع في حدود «موردي السلع التجهيزية والأشغال الخاضعين للضريبة على «الضريبة على القيمة المضافة التي حررت في شأنها فاتورة عند بيعها «القيمة المضافة «باعتبارها سلع مستعملة طبقا للمادة 125 المكررة أدناه.

«إن الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن العمليات «يجب أن تباشر التسوية ضمن الإقرار برقم الأعمال للشهر «الخاضعة لهذه الضريبة المنجزة من لدن موردي السلع التجهيزية «أو ربع السنة الذي تم خلاله تفويت أو سحب الممتلكات العقارية «والأشغال الذين لم يقدموا لزبنائهم الخاضعين لهذه الضريبة، «أو المنقولة التي تخول الحق في الخصم.

«الشهادة التي تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة فيما يخص «لتطبيق أحكام هذه المادة : «الالتزامات المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب والواجبات والرسوم «المنصوص عليها في هذه المدونة والمسلمة من لدن إدارة الضرائب « - يحتسب الشهر الذي يتم خلاله اقتناء الممتلكات المنقولة «منذ ما لا يقل عن ستة (6) أشهر، يتم حجزها في المنبع من لدن « أو بيعها أو سحبها باعتباره شهرا كاملا ؛

«الزبناء السالف ذكرهم.

« - تحتسب السنة التي يتم خلالها تملك العقار أو تفويته أو سحبه «غير أنه، لا تلزم بحجز الضريبة في المنبع المنصوص عليه أعلاه « باعتبارها سنة كاملة.»

«الدولة والجماعات الترابية وكذا المؤسسات العمومية والأشخاص «المادة 106. - العمليات المستثناة من الحق في الخصم «الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام والملزمة بموجب التشريع «I. - لا تخول الحق في الخصم الضريبة المترتبة على : «والتنظيم الجاري بهما العمل بتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة «بالصفقات العمومية.

«°1 - ...................................................................................................

«................................................................................................................. «V. - حجز الضريبة في المنبع عن العمليات المنجزة من قبل مقدمي «الخدمات الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة «°7 - العمليات المبينة في المادة 99 - باء - °2 أعلاه ؛

«يتم حجز الضريبة على القيمة المضافة، المستحقة على عمليات «°9 - ...................................................................................................

«تقديم الخدمات المشار إليها في المادة 89 - I (°5 و °10 و °12) أعلاه، (الباقي لا تغيير فيه.)

«والتي تحدد لائحتها بنص تنظيمي، في المنبع بنسبة 75 % من مبلغ هذه «المادة 112. - محتوى الإقرار والأوراق الملحقة «الضريبة من لدن :

..................................................................................................... - .I« «أ) الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية «II. - يجب أن يرفق الإقرار ............................................................. «والشركات التابعة لها وكذا الهيئات العمومية الأخرى التي تدفع «............................................................................................................. «المكافآت المتعلقة بالخدمات المذكورة للأشخاص الخاضعين للضريبة «.................................................................. الأداء ومراجعه. «على القيمة المضافة ؛

عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11407 «ب) الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص المفروضة « - فيما يخص الزيوت ....................................................................... «عليهم الضريبة على القيمة المضافة والأشخاص الذاتيين المحددة «........................................................................................................ «دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة «........................................................................................................ «الصافية المبسطة الخاضعين لهذه الضريبة، الذين يدفعون المكافآت «...................................................................... الصيد البحري. «المتعلقة بالخدمات المذكورة للأشخاص الذاتيين الخاضعين للضريبة «القيمة الواجب اعتبارها ................................................................ «على القيمة المضافة الذين قدموا الشهادة المشار إليها في IV من هذه (الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة. وفي حالة عدم تقديم الشهادة المذكورة، يتم حجز الضريبة في «المنبع بنسبة 100 % من مبلغ هذه الضريبة. «المادة 123. - الإعفاءات «تستثنى من حجز الضريبة في المنبع المشار إليه في البندين IV و V «تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد : «أعلاه :

«°1 - البضائع المشار إليها في المادة 91 (I - «ألف» - °1 و °2 و °3 «• عمليات البيع المتعلقة بالطاقة الكهربائية والماء المزودة به شبكات «و °8 و °9 و °10) أعلاه باستثناء الذرة والشعير؛

«التوزيع العمومي، «°2 - ...................................................................................................

«• خدمات التطهير المقدمة للمشتركين من طرف الهيئات المكلفة «.......................................................................................................

«بالتطهير وكذا إيجار عدادي الماء والكهرباء، «...............................................................................................................

«• البيوع المنجزة والخدمات المقدمة من طرف متعهدي الاتصالات، «.............................................................................................................

«• الخدمات التي يقدمها كل عون أو وسيط أو سمسار في مجال «................................................................................................................

«التأمين، «°22 - أ ) أموال الاستثمار ...............................................................

«• وعمليات تقديم الخدمات التي يقل أو يساوي مبلغها خمسة آلاف «....................................................................................مرة واحدة ؛

«(5.000) درهم في حدود خمسين ألف (50.000) درهم عن كل «وللاستفادة من إعفاء أموال الاستثمار المذكورة، يجب أن يقدم «شهر وعن كل مورد لهذه الخدمات.

«الخاضع للضريبة الضمانات الكافية وفق النصوص التشريعية «يجب أن يدفع مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع المشار إليها في «والتنظيمية الجاري بها العمل ؛

«البندين IV و V أعلاه إلى قابض إدارة الضرائب خلال الشهر الموالي «ب) السلع ......................................................................................... «للشهر الذي تم فيه كل أداء. ويرفق كل دفع بورقة إعلام وفق «نموذج تعده الإدارة. «°23 - ........................................................... المادة 92 - I - °6 أعلاه ؛

«تدفع المبالغ المحجوزة من قبل الإدارات والمحاسبين العموميين «°24 - ................................................................................................ «وفق البنود III و IV و V أعلاه مباشرة إلى المحاسبين العموميين «°25 - ................................................................................................ «التابعين للخزينة العامة للمملكة.»

«°26 - .......................................................... (3 أكتوبر 1963) ؛

«المادة 121. - الواقعة المنشئة للضريبة ووعاؤها «°27 - الأدوات المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة في تركيبها ؛

«تتكون الواقعة ................................................................ البضائع.

«°28 - الأشرطة ...............................................................................

«يحدد سعر الضريبة بنسبة 20 % من قيمة البضاعة.

«...............................................................................................................

«يحدد هذا السعر في 10 % :

«...............................................................................................................

« - فيما يخص المنتجات الوارد بيانها في المادة 99 - باء أعلاه ؛ «................................................................................................................ 11408 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( «°31 - السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المستوردة من لدن : «المادة 125. - تخصيص حصيلة الضريبة والتدابير الانتقالية ..................................................................................................... - .I« «أ) ......................................................................................................

.................................................................................................... - .II« «ب) مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد .................. المهام المنوطة بها ؛

«III. - المبالغ التي يقبضها، ابتداء من فاتح يناير من سنة فرض «ج) مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة المحدثة بموجب «الضريبة أو الإعفاء منها، الخاضعون للضريبة بالأسعار المنصوص «عليها في المادة 99 أعلاه مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها «القانون رقم 23.23 السالف الذكر في إطار المهام المنوطة بها ؛

«في المادة 247 - XXXXI أدناه أو المستفيدون من الإعفاء .......................

«°32 - عمليات استيراد المواد ........................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

«................................................................................................................ «المادة 125 المكررة مرتين. - استرداد الضريبة على القيمة «المضافة غير الظاهرة «°35 - المواد والتجهيزات التالية المستعملة في تنقية الدم :

«استثناء من ....................................................... شراء :

« - أجهزة تنقية ............................................................................. :

«أ) ...................................................................................................

«•...................................................................................................... «ب) الحليب غير ............................. في المادة 91 (I - ألف - °2 و °9) «أعلاه التي ...............................................................................................

«.....................................................................................................

«............................................................................................................

«• ................................................................................... معقمة ؛ (الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة 129. - III. - المحررات ذات المنفعة الاجتماعية :

«• محجاج ؛

«°1 .....................................................................................................

«•أجسام .........................................................................................

«..........................................................................................................

«•......................................................................................................

«..........................................................................................................

« - المركزات والمحاليل .......................................................................

«°10 - العقود ................................................................ وعمليات :

« - مؤسسة الحسن الثاني ............................................................... « - .......................................................................................................

«.......................................................................................................

« - ..............…….....................................................……… الصفاقية ؛

«..........................................................................................................

«°37 - المنتجات الصيدلية ؛

« - العصبة ............................................................ الطفولة ؛

«°38 - ................................................................................................ « - مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة المحدثة بموجب «القانون رقم 23.23 السالف الذكر ؛

(الباقي لا تغيير فيه.)

«°11 - عمليات الجمعيات .................................................................

«المادة 124. - إجراءات الإعفاءات (الباقي لا تغيير فيه.)

«I. - تحدد الإعفاءات المنصوص عليهـا بالمـواد 91 - I («هـاء» «المادة 133. - الواجبات النسبية «(°2 و °4)( ...................................... و 123 (°15 ....................................

«I. - النسب المطبقة :

«.................................................... °24 و °25 و °27 و °29 ....................

«ألف - ............................................................................................... «................................................................................................................

«..........................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.) «.......................................................................................................... عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11409 «واو - يخضع لنسبة 4 % : « - يضمنوا في العقود التي يحررونها رقم القيد في سجل رسم السكن «ورسم الخدمات الجماعية؛

«°1 - اقتناء محلات مبنية، ..................................... أو إداري، «واقتناء المحلات المذكورة .............................................. أو «مشاركة « - يضمنوا في نموذج تعده الإدارة ............................................... «متناقصة»، وكذا إسناد المحلات المذكورة من طرف التعاونيات «…….………………… رسم الخدمات الجماعية، وذلك تحت طائلة «أو الجمعيات لفائدة أعضائها.

«رفض تسجيل العقد الذي لا يكون مرفقا بالنموذج السالف «تستفيد كذلك .................................................................................

«الذكر.»

«زاي - تخضع لنسبة 5 % :

«المادة 154 المكررة مرتين. - الإقرار عن كل بلد «°1 - المحررات ................................................................ الأرا ضي ؛

«I. - يتعين على كل منشأة خاضعة ……...............................................

«°2 - المحررات ........................................ أو "مشاركة متناقصة" ؛

«…………........................................………………………........… هذه المنشأة.

«°3 - المحررات والاتفاقات المتعلقة بإسناد أراض فضاء من طرف «وتخضع هذه المنشأة لهذا الالتزام عندما تكون هذه الأخيرة : «التعاونيات أو الجمعيات لفائدة أعضائها.

«حاء - ................................................................................................ «أ) تملك، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مساهمة في منشأة (الباقي لا تغيير فيه.) «أو مؤسسة واحدة أو أكثر خارج المغرب، مما يجعلها ملزمة بإعداد «المادة 135. - II. - تخضع للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد «بيانات مالية مجمعة طبقا للمعايير المحاسبية الجاري بها العمل، «في مائتي (200) درهم : «أو تكون ملزمة بذلك إذا كانت أسهمها مدرجة في جدول أسعار «°1 - ................................................................................................... «بورصة القيم بالمغرب، «..........................................................................................................

«ب) وتحقق رقم معاملات سنويا مجمعا، ………............……………… «..........................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

«°8 - ................................................................................ تجارية ؛

«المادة 171. - التحصيل عن طريق الحجز في المنبع «°9 - (تنسخ) .................................................................................................... - .I« «°10 - ................................................................................................

«II. - ..............................................................................الإدارة.

(الباقي لا تغيير فيه.)

«III. - تدفع المبالغ المحجوزة في المنبع على العوائد المشار إليها في «المادة 139. - IV. - في حالة نقل ملكية عقار أو أصل تجاري «البند I أعلاه من قبل الإدارات والمحاسبين العموميين مباشرة إلى «أو تفويتهما يتعين على العدول أو الموثقين أو المحامين المقبولين «المحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكة.» «للترافع أمام محكمة النقض أو أي شخص آخر يمارس مهام «توثيقية، أن :

«المادة 174. - التحصيل عن طريق الحجز في المنبع « - لا يحرروا أي عقد إلا بعد الإدلاء لهم بشهادة مسلمة من مصالح .................................................................................................... - .I« «التحصيل تثبت أداء حصص الضرائب والرسوم المثقل بها «................................................................................................................

«العقار برسم السنة التي تم فيها انتقال ملكيته أو تفويته، وكذا .................................................................................................... - .V« «السنوات السابقة وذلك تحت طائلة إلزامهم على وجه التضامن «مع الخاضع للضريبة بأداء الضرائب والرسوم المثقل بها العقار؛ «............................................................... تعده الإدارة. 11410 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( «VI. - تدفع المبالغ المحجوزة في المنبع وفق البنود II وIII وIV وV «III. - يتعرض الخاضع للضريبة لغرامة ........................... القانوني «أعلاه من قبل الإدارات والمحاسبين العموميين مباشرة إلى المحاسبين «بإيداع :

«العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكة.

« - الإقرار ........................................................................ أعلاه ؛

«المادة 175. - التحصيل عن طريق الجدول والأمر بالاستخلاص « - البيانات المشار إليها في المادتين 112 - II و 125 - VII أعلاه ؛

«I. - تفرض الضريبة على الدخل على الخاضعين للضريبة عن « - قائمة الزبناء ................................................................................ «طريق إصدار أمر بتحصيلها :

(الباقي لا تغيير فيه.)

« - .....................................................................................................

«...................................................................................................... «المادة 216. - فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين « - في حالة ................................................. كما هو منصوص عليه «I. - تقوم الإدارة بفحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص «في المواد 216 و 220 و 221 و 221 المكررة .....................................

«الذاتيين من أجل التحقق من تناسب دخولهم مع نفقاتهم وموجوداتهم (الباقي لا تغيير فيه.) «النقدية.

«المادة 177 . - تحصيل الضريبة عن طريق قائمة الإيرادات «ولها أن تقوم لهذه الغاية بتقييم إجمالي الدخل السنوي لشخص «يحرر مأمورو إدارة الضرائب قوائم بشأن استيفاء الضريبة «ذاتي مع الأخذ بعين الاعتبار لموجوداته النقدية المودعة في حساباته «على القيمة المضافة التي لم تدفع وفق الشروط الواردة في المواد «البنكية أو الحسابات البنكية لكل شخص آخر تربطه به صلة عندما «110 و 111 و 112 و 117 (IV و V) أعلاه أو الضريبة ............................

«يكون الشخص الذاتي المذكور هو المستفيد الفعلي من هذه الحسابات (الباقي لا تغيير فيه.) «ولنفقاته المحددة بالمادة 29 أعلاه، فيما يخص مجموع أو بعض «المادة 182. - التضامن بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة «الفترة غير المتقادمة.

«I. - يجب على الشخص الذي لم يبق ............................................... «يمكن للإدارة أن تقوم بصورة تلقائية بإعطاء تعريف ضريبي «................................. المحل التجاري داخل الأجل المشار إليه أعلاه.

«للأشخاص الذين لا يتوفرون على هوية ضريبية وبمباشرة تقييم «II. - في حالة التملص من الالتزامات المتعلقة بالإقرار أو الأداء «مجموع دخلهم السنوي. وفي هذه الحالة، يكون مكان فرض الضريبة «أو هما معا المنصوص عليها في هذه المدونة فيما يتعلق بالضريبة «هو العنوان الوارد في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو بطاقة «على القيمة المضافة، يظل كل مسؤول عن التسيير المالي أو الإداري «الإقامة للأشخاص المعنيين.

«للمقاولة أو كل مستفيد فعلي من مبلغ هذه الضريبة غير المدفوع «ويجب على الإدارة ........................................... الوضعية الضريبية «لقابض إدارة الضرائب، ملزما على وجه التضامن بالضريبة «للأشخاص المعنيين في الجزء المتعلق .......................... غير المتقادمة. «المستحقة وكذا الذعائر والزيادات المترتبة عليها.

«ولفحص مجموع الوضعية الضريبية لشخص ذاتي يجب على «وفي حالة المنازعة في مبلغ الضريبة غير المدفوع، يتوقف تطبيق «الإدارة أن تبلغه بإشعار بالفحص، وفق الإجراءات المنصوص عليها «أحكام هذا البند طوال الفترة الممتدة من تاريخ تقديم طعن أمام «في المادة 219 أدناه، يحدد فترة الفحص.

«المحكمة المختصة إلى غاية تاريخ صدور الحكم أو القرار القضائي «الحائز لقوة ال شيء المق ضي به.»

«يجب أن يكون الإشعار بالفحص المذكور مرفقا بميثاق الخاضع «للضريبة الذي يذكر بحقوقه وواجباته في مجال المراقبة الجبائية «المادة 204. - الجزاءات المترتبة عن المخالفات المتعلقة بالتصريح «المنصوص عليها في هذه المدونة.

.................................................................................................... - .I« «ويمكن للإدارة أن تطلب من الشخص المعني وفقا للإجراءات «II. - إذا تم إيداع الإقرار المنصوص عليه في I أعلاه بعد انصرام «المنصوص عليها في المادة 219 أدناه أن يدلي بجميع الإثباتات الضرورية «الأجل ولكنه يتضمن ضريبة قابلة للاستنزال، يتعرض الخاضع «ويقدم جميع الوثائق التي توضح العناصر المتضاربة أو المتباينة «للضريبة لغرامة قدرها 15 % من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة «للفترة أو الضريبة القابلة للاستنزال لهذه الفترة، مع حد أدنى قدره «التي تم رصدها، وذلك داخل أجل ثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ «خمسمائة )500( درهم. «تسلم طلب الإدارة.

عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11411 «ولا يمكن أن يستغرق الفحص المشار إليه أعلاه أكثر من ستة (6) «وإذا قدم الشخص المعني ملاحظاته داخل أجل الثلاثين )30( «أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الإشعار بالفحص السالف الذكر.

«يوما السالف الذكر واعتبرت الإدارة أن جميعها أو بعضها «لا يحتسب في مدة الفحص كل توقف ناتج عن إرسال طلبات «لا يستند إلى أي أساس صحيح، تتم متابعة المسطرة وفق أحكام «الحصول على المعلومات إلى إدارات الضرائب التابعة للدول التي «المادة 220 - II أو المادة II-221 أدناه.

«أبرمت مع المغرب اتفاقيات أو اتفاقات تمكن من تبادل المعلومات «عندما تقوم الإدارة بفحص مجموع الوضعية الضريبية لشخص «لأغراض جبائية، المشار إليها في المادة 214 - II أعلاه، وذلك في حدود «مائة وثمانين (180) يوما ابتداء من تاريخ إرسال الطلبات المذكورة. «ذاتي لفترة محددة، لا يمكنها لاحقا إجراء فحص جديد لنفس الفترة.

«يتعين على الإدارة أن تشعر الشخص المعني بتاريخ إرسال طلب «II. - لا يعتبر تحليل البيانات الواردة في الإقرارات أو المعلومات «الحصول على المعلومات السالف الذكر، في أجل أقصاه خمسة عشر «المحصل عليها في إطار حق الاطلاع وتبادل المعلومات أو في إطار «(15) يوما ابتداء من تاريخ الإرسال المذكور، وفق مطبوع نموذجي «مسطرة فحص المحاسبة بداية مسطرة فحص مجموع الوضعية «حسب الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أدناه.

«الضريبية.

«قبل تاريخ اختتام الفحص، تقوم الإدارة بإجراء محاورة شفوية «يجوز للإدارة خلال مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية، «وتواجهية بخصوص عناصر المقارنة التي على أساسها سيتم تقييم «إجمالي الدخل السنوي. ولهذا الغرض، يتم إشعار الشخص المعني «فحص العمليات الواردة بالحسابات المالية المستعملة لغرض خاص «وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة وحسب الإجراءات المنصوص «أو لغرض مهني ومطالبة الأشخاص المعنيين بجميع التوضيحات «عليها في المادة 219 أدناه بالتاريخ المحدد لإجراء المحاورة الشفوية «والإثباتات المتعلقة بهذه العمليات، دون أن يعتبر ذلك بداية مسطرة «والتواجهية المذكورة وبالتاريخ الذي سيختتم فيه الفحص.

«فحص المحاسبة.

«وتأخذ الإدارة بعين الاعتبار الملاحظات التي أدلى بها الشخص «ويجوز للإدارة أن تأخذ بعين الاعتبار الاستنتاجات المترتبة عن «المعني خلال المحاورة .................................................. أساس صحيح.

«فحص الحسابات، وعند الاقتضاء، الأجوبة المقدمة عن الطلبات في «ويحرر محضر من طرف الإدارة يحدد تاريخ ......................

«شأن التوضيحات أو الإثباتات، التي تتوصل بها في إطار كل مسطرة، «وتسلم نسخة منه للشخص المعني.

«عندما تقوم بإجراء مسطرة أخرى.»

«وتبلغ الإدارة للشخص المذكور وفق الإجراءات المنصوص عليها «في المادة 219 أدناه، عناصر المقارنة الواجب اعتمادها لتصحيح «المادة 220 - VIII. - تكون مسطرة التصحيح لاغية : «الأساس السنوي المفروضة عليه الضريبة وذلك خلال الثلاثة (3) « - في حالة عدم تبليغ ............................................. في المادة 212 - I «أشهر التي تلي تاريخ اختتام الفحص. وتظل رسالة التبليغ الوثيقة «(الفقرة الأولى) أعلاه ؛

«الوحيدة التي يتم الاستناد عليها لتحديد مبالغ التصحيحات المبلغة «ولإثبات الشروع في مسطرة تصحيح الضرائب.

« - في حالة عدم تبليغ المعنيين بالأمر بالإشعار بفحص مجموع «تدعو الإدارة الأشخاص المعنيين للإدلاء بملاحظاتهم داخل أجل «الوضعية الضريبية أو بميثاق الخاضع للضريبة أو هما معا «الثلاثين )30( يوما الموالية لتاريخ تسلم رسالة التبليغ.

«المنصوص عليهما في المادة 216 أعلاه ؛

«ويمكن للشخص المعني أن يثبت ..................................................

« - في حالة عدم تبليغ جواب الإدارة ................................................. «.............................................. لفائدة الغير.

(الباقي لا تغيير فيه.)

«إذا أبدى الشخص الذاتي داخل أجل الثلاثين )30( يوما الموالية «المادة 221 المكررة. - مساطر إيداع الإقرار التصحيحي «لتاريخ تسلم رسالة التبليغ موافقته على الأساس المفروضة عليه «الضريبة المبلغ إليه، تصدر الضريبة عن طريق الجدول.

..................................................................................................... - .I« «وفي حالة عدم الجواب داخل الأجل المضروب لذلك، تفرض ................................................................................................... - .II« «الضريبة ولا يمكن أن ينازع فيها إلا وفق الشروط المنصوص عليها «في المادة 235 أدناه. «III. - ................................................................................................... 11412 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( «IV. - ألف. - يمكن للخاضعين للضريبة على الشركات أو للضريبة «باء - لا يمكن أن تكون موضوع الإقرار التصحيحي المنصوص «على الدخل وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو النتيجة «عليه في «ألف» من هذه المادة، الإقرارات التي كانت موضوع إحدى «مساطر تصحيح الضرائب المنصوص عليها في المادتين 220 و 221 «الصافية المبسطة، أن يقوموا تلقائيا بتصحيح الإخلالات التي «أعلاه.

«تتضمنها إقراراتهم الضريبية من خلال الإدلاء بطريقة إلكترونية «بإقرارات تصحيحية وفق نموذج تعده الإدارة برسم السنوات «V. - لا تطبق الزيادة المنصوص عليها في المادة 184 أعلاه وكذا «الذعيرة المنصوص عليها في المادة 208 أعلاه في الحالات التي يقوم «المحاسبية غير المتقادمة وأن يقوموا، عند الاقتضاء، بالأداء التلقائي «فيها الخاضع للضريبة بإيداع الإقرار التصحيحي المشار إليه في البنود «للواجبات التكميلية المستحقة.

».أعلاه IV و III و II و I« «ولهذا الغرض، وقبل الإدلاء بالإقرارات التصحيحية، يجب على «المادة 232. - V. - ينقطع التقادم بالتبليغ المنصوص عليه في «الخاضعين للضريبة المذكورين، أن يطلبوا بطريقة إلكترونية من «المادة 216 والمادة 220 - I ....................................................................... «إدارة الضرائب موافاتهم ببيان الإخلالات التي تم رصدها في (الباقي لا تغيير فيه.)

«إقراراتهم الضريبية برسم السنوات المحاسبية غير المتقادمة.

«المادة 247. - XXXVII - ألف. - ترفع أو تخفض ...........................

«ويتم إرسال هذا البيان للخاضع للضريبة المعني بطريقة إلكترونية «............................................................................................................... «داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بطلبه.

«.................................................... إلى غاية 31 ديسمبر 2026 ، كما يلي :

«ويجب الإدلاء بالإقرارات التصحيحية داخل أجل ستين (60) «1 - ................................................................................................... «يوما ابتداء من تاريخ تسلم بيان الإخلالات السالف الذكر.

«..........................................................................................................

«ويجب إرفاق هذا الإقرار بمذكرة تفسيرية يتم إعدادها من «.......................................................................................................... «طرف :

«..........................................................................................................

« - شخص مؤهل لممارسة مهام مراقب حسابات، عندما يساوي «6 - .....................................................................................................

«أو يفوق رقم الأعمال المحقق برسم آخر سنة محاسبية مختتمة «..........................................................................................................

«خمسين مليون (50.000.000) درهم دون احتساب الضريبة «..........................................................................................................

«على القيمة المضافة ؛

«..........................................................................................................

« - خبير محاسب أو محاسب معتمد غير الشخص المكلف بمسك «غير أنه لا يمكن ...............................................................................

«محاسبة الخاضع للضريبة المعني بالأمر، عندما يقل رقم الأعمال «......................................................... غاية 31 ديسمبر 2026.

«المحقق برسم آخر سنة محاسبية مختتمة عن خمسين مليون «(50.000.000) درهم دون احتساب الضريبة على القيمة «لا تطبق أحكام الفقرة السابقة عندما يساوي أو يفوق الربح «الصافي المبلغ المذكور نتيجة تحقيق العائدات غير الجارية المشار إليها «المضافة.

«في المادة 9 - I - جيم - °1 أعلاه.

«ويجب إعداد المذكرة التفسيرية السالفة الذكر وفق نموذج «.......................................................................................................... «تعده الإدارة يتضمن :

«..........................................................................................................

« - الإخلالات التي يتم رصدها، حسب الحالة، من طرف مراقب «XXXVIII. - بصفة انتقالية وبصرف النظر ....................................

«الحسابات والخبير المحاسب والمحاسب المعتمد المشار إليهم «.............................................................، و ذلك وفق الشروط التالية :

«أعلاه ؛

«- تقديم الإقرار بالتوقف الكلي عن مزاولة النشاط، المنصوص « - التصحيحات التي قام بها الخاضع للضريبة بالنسبة لجميع «عليه في المادة 150 أعلاه، خلال سنة 2024 ؛

«البنود والعمليات المعنية وكذا الأسباب المفصلة التي تبرر «-الدفع التلقائي داخل ......................................................................

«عدم التصحيح الكلي أو الجزئي للإخلالات التي أدلت بها إدارة «الضرائب في البيان السالف الذكر. «............................... المنصوص عليها في المادتين 220 و 221 أعلاه. عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11413 «.......................................................................................................... «هاء - بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادتين 99 و 121 «أعلاه، يرفع سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 7 % الجاري به «..........................................................................................................

«العمل في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على عمليات البيع والتسليم «..........................................................................................................

«المتعلقة بالسكر المصفى أو المكتل بما في ذلك السكر المصنوع «من نفايات المصافي "فرجواز" والقند وأشربة السكر الخالص غير «XXXXI. - ألف. - تطبق أحكام المادتين 99 و 121 أعلاه المتعلقة «المعطرة وغير الملونة، ما عدا المنتجات الأخرى التي لا تندرج ضمن «بتطبيق سعر 10% على عمليات بيع وتسليم الماء الموجه لشبكات «هذا التعريف كما يلي :

«التوزيع العمومي وكذا خدمات التطهير المقدمة من طرف الهيئات « - 8 % ابتداء من فاتح يناير 2024 ؛

«المكلفة بالتطهير وعمليات إيجار عداد الماء المنجزة ابتداء من « - 9 % ابتداء من فاتح يناير 2025 ؛

«فاتح يناير 2024.

« - 10 % ابتداء من فاتح يناير 2026.

«باء - بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادتين 99 و 121 أعلاه، «واو - بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادة 99 أعلاه، يرفع «يرفع سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 14 % الجاري به «سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 14 % الجاري به العمل «العمل في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على الطاقة الكهربائية كما يلي :

«في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على عمليات نقل المسافرين والبضائع « - 16 % ابتداء من فاتح يناير 2024 ؛ «باستثناء عمليات النقل الحضري وعمليات نقل المسافرين والبضائع «عبر الطرق، كما يلي :

« - 18 % ابتداء من فاتح يناير 2025 ؛

« - 16 % ابتداء من فاتح يناير 2024 ؛

« - 20 % ابتداء من فاتح يناير 2026.

« - 18 % ابتداء من فاتح يناير 2025 ؛

«جيم - بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادتين 99 و 121 « - 20 % ابتداء من فاتح يناير 2026.

«أعلاه، يرفع سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 7 % الجاري به «زاي - بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادة 99 أعلاه، «العمل في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على إيجار عداد الكهرباء «يخفض سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ %14 الجاري به «كما يلي :

«العمل في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على عمليات النقل الحضري « - 11 % ابتداء من فاتح يناير 2024 ؛ «وعمليات نقل المسافرين والبضائع عبر الطرق كما يلي :

« - 13 % ابتداء من فاتح يناير 2024 ؛

« - 15 % ابتداء من فاتح يناير 2025 ؛

« - 12 % ابتداء من فاتح يناير 2025 ؛

« - 20 % ابتداء من فاتح يناير 2026.

« - 10 % ابتداء من فاتح يناير 2026.

«دال - بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادتين 99 و 121 «حاء - بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادة 99 أعلاه، يخفض «أعلاه، يخفض سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 14 % «سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ %14 الجاري به العمل «الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على عمليات البيع «في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على الخدمات التي يقدمها كل عون «المنجزة من طرف منتجي الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات «أو وسيط أو سمسار، برسم العقود التي يقدمها لإحدى مقاولات «المتجددة كما يلي :

«التأمين كما يلي :

« - 12 % ابتداء من فاتح يناير 2024 ؛ « - 12 % ابتداء من فاتح يناير 2024 ؛

« - 10 % ابتداء من فاتح يناير 2025. « - 10 % ابتداء من فاتح يناير 2025.»

11414 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( II. - ابتداء من فاتح يناير 2024 ، تتمم المدونة العامة للضرائب «المادة 204 المكررة. - الجزاء المترتب على المخالفات المتعلقة بأجل بالمواد 115 المكررة و 125 المكررة أربع مرات و 204 المكررة كالتالي :

«الحق في الخصم «المادة 115 المكررة. - واجبات موردي الخدمات عن بعد غير المقيمين «عندما لا يتم الخصم داخل أجل سنة المنصوص عليه في «في حالة عدم اعتماد ممثل جبائي وفق أحكام المادة 115 أعلاه، «المادة 101 - °3 أعلاه، يتعرض الخاضع للضريبة لغرامة قدرها «يجب على كل شخص غير مقيم لا يتوفر على مؤسسة بالمغرب والذي «15 % من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة القابلة للخصم مع حد «يقدم خدمات عن بعد بطريقة غير مادية للزبناء غير الخاضعين «أدنى قدره خمسمائة (500) درهم.»

«للضريبة على القيمة المضافة والذين يتوفرون على مقر أو مؤسسة «أو موطن ضريبي في المغرب أو للزبناء المقيمين مؤقتا بالمغرب، أن III. - تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2024 ، أحكام البند IV من المادة 31 «يقوم بالتسجيل في المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض والمواد 98 و 165 و 226 المكررة من المدونة العامة للضرائب. «والحصول على تعريف ضريبي.

IV.- دخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية «كما يجب عليه، قبل انصرام كل شهر، الإدلاء عبر المنصة «المذكورة بالإقرار برقم الأعمال المحقق في المغرب برسم الشهر

  1. 1 -تطبق أحكام المواد 29 و 30 و 34 و 39 و 175 و 216 «المنصرم فيما يتعلق بالخدمات المذكورة المقدمة للزبناء غير و 220 - VIII و 232 - V من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها «الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، غير أولئك الذين قاموا وتتميمها بالبند I أعلاه، على مساطر فحص مجموع الوضعية «بالحجز في المنبع المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 115 «أعلاه والمادة 117 - III أدناه، وأن يدفع في نفس الوقت الضريبة الضريبية للأشخاص الذاتيين التي تمت مباشرتها ابتداء من «المطابقة له دون الحق في الخصم.

فاتح يناير 2024.

«ويجب أن يتم مسك سجل الخدمات المقدمة من طرف الأشخاص

  1. 2 -تطبق أحكام المادتين 35 و 38 - II من المدونة العامة للضرائب، «غير المقيمين السالفي الذكر وأن يتم وضعه، بطريقة إلكترونية، كما تم تغييرها وتتميمها بالبند I أعلاه على الإقرارات السنوية «رهن إشارة الإدارة تحت طلبها. ويحتفظ بهذا السجل لمدة عشر (10) بمجموع الدخل المدلى بها ابتداء من فاتح يناير 2024. «سنوات.

«تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.» 3 - تطبق أحكام المادتين 102 و 104 - II من المدونة العامة «المادة 125 المكررة أربع مرات. - النظام الخاص بالتصفية الذاتية للضرائب كما تم تغييرها وتتميمها بالبند I أعلاه، على عمليات «للضريبة على القيمة المضافة تفويت أو سحب أموال الاستثمار المنقولة من الأصول المنجزة ابتداء «استثناء من أحكام المواد 87 و 89 و 91 أعلاه، يمكن للزبون من فاتح يناير 2024.

«الخاضع للضريبة أن يصرح ويؤدي الضريبة على القيمة المضافة

  1. 4 -تطبق أحكام المواد 103-°6 و 112 - II و 117 (IV و V) و 177 «برسم مشتريات السلع والخدمات التي تتم مع الموردين الخارجين و 204 - III من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها وتتميمها «عن نطاق تطبيق الضريبة أو المعفيين منها دون الحق في الخصم، «باستثناء عمليات اقتناء الأرا ضي والمنتجات الفلاحية. بالبند I أعلاه، وأحكام المادة 125 المكررة أربع مرات من نفس «وفي هذه الحالة، يجب على الزبون الخاضع للضريبة على القيمة المدونة كما تمت إضافتها بالبند II أعلاه، على العمليات المنجزة « المضافة أن يصرح في إقراره برقم الأعمال، حسب نظامه الضريبي، ابتداء من فاتح يوليو 2024.

«بالنسبة للشهر أو ربع السنة الذي تم خلاله أداء العملية، بمبلغ

  1. 5 -تطبق أحكام المادة 133 - I («واو» و«زاي») والمادة 135 - II - °9 «هذه العملية دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة وأن يقوم من المدونة العامة للضرائب، كما تم تغييرها وتتميمها بالبند I أعلاه، «باحتساب الضريبة المستحقة وخصمها من الضريبة المصرح بها «والواجب أداؤها طبقا لأحكام المادة 101 أعلاه.» ابتداء من فاتح يناير 2024.

عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11415

  1. 6 -تطبق أحكام المادة 139 - IV من المدونة العامة للضرائب 2 - الأشخاص المعنيون كما تم تغييرها وتتميمها بالبند I أعلاه ابتداء من فاتح يوليو 2024.

تهم هذه المساهمة الأشخاص الذاتيين برسم أرباحهم ودخولهم

  1. 7 -تطبق أحكام المادة 182 - II من المدونة العامة للضرائب كما المفروضة عليها الضريبة بالمغرب التي لم يتم التصريح بها قبل تم تغييرها وتتميمها بالبند I أعلاه، على العمليات المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2024 ، طبقا لأحكام المدونة العامة للضرائب : فاتح يناير 2024.

ألف - المتوفرين على موجودات مودعة في حسابات بنكية

  1. 8 -تطبق أحكام المادة 204 المكررة من المدونة العامة للضرائب أو محتفظ بها في شكل أوراق بنكية ؛

كما تمت إضافتها بالبند II أعلاه، على إقرارات رقم الأعمال المودعة باء - المقتنين لمنقولات أو عقارات غير مخصصة لغرض مهني، ابتداء من فاتح يناير 2024.

بواسطة هذه الموجودات خلال السنوات غير المتقادمة ؛

  1. 9 -بصفة انتقالية واستثناء من جميع الأحكام المخالفة، لا يترتب جيم - المنجزين لعمليات سلفات مدرجة في الحسابات الجارية انعكاس على تعاريف بيع الطاقة الكهربائية المحددة بنص تنظيمي، للشركاء أو في حساب المستغل أو عمليات قروض ممنوحة للغير، إثر تغيير أسعار الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في المادة 247 - XXXXI - باء من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها خلال السنوات غير المتقادمة.

وتتميمها بالبند I أعلاه.

II. - الالتزامات والشروط التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضع للضريبة

  1. 1 -الالتزام بالإقرار وشروط الاستفادة من المساهمة المادة 7
  2. –بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في I - 2 - ألف أعلاه :

I. - نطاق التطبيق من أجل الاستفادة من المساهمة، يقوم الأشخاص المعنيون

  1. 1 -تعريف بإيداع الموجودات السالفة الذكر لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة، تحدث مساهمة برسم الموجودات المودعة لدى الأبناك أو المحتفظ باعتبارها بنكا، الخاضعة لأحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بها في شكل أوراق بنكية أو المنقولات أو العقارات غير المخصصة لغرض بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه مهني التي تم اقتناؤها بواسطة هذه الموجودات أو برسم السلفات الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436 المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض (24 ديسمبر 2014).

الممنوحة للغير، من قبل الأشخاص الذاتيين المشار إليهم في 2 أدناه يجب أن تكون الودائع موضوع إقرار منجز وفق أو على مطبوع والذين أخلوا بالتزاماتهم الجبائية المنصوص عليها في المدونة العامة نموذجي تعده الإدارة، مقابل وصل يسلمه البنك المعني، يتضمن : للضرائب.

  1. –عناصر التعريف المتعلقة بالطرف الدافع ؛

يجوز للأشخاص المعنيين التسوية الطوعية لوضعيتهم الجبائية وفق الشروط الواردة في البند II أدناه، مقابل أداء هذه المساهمة • مبلغ الموجودات المودعة في حسابات بنكية أو المحتفظ بها في بالسعر المنصوص عليه في البند III أدناه. شكل أوراق بنكية.

ولا يؤخذ بعين الاعتبار مبلغ الموجودات والنفقات المصرح بها

  1. –بالنسبة للأشخاص المشار إليهم في I - 2 - باء وجيم أعلاه : والتي كانت موضوع أداء المساهمة السالفة الذكر لتقييم الدخل من أجل الاستفادة من المساهمة، يقوم الأشخاص المعنيون : العام في إطار فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين
  2. –بإيداع إقرار وفق نموذج تعده الإدارة مقابل وصل لدى قابض المشار إليه في المادة 216 من المدونة العامة للضرائب وكذا في إطار مساطر المراقبة الجبائية الأخرى المنصوص عليها بموجب أحكام إدارة الضرائب التابع له موطنهم الضريبي أو مؤسستهم الرئيسية، نفس المدونة. يتضمن البيانات التالية :

11416 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25((

* الاسم العائلي والشخ صي والموطن الضريبي للملزم أو مقر ويرفق كل دفع بورقة إعلام وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن :

مؤسسته الرئيسية ؛

  1. –رقم الإقرار المذكور ؛

* رقم التعريف الضريبي ؛

  1. –مبلغ الموجودات المودعة في حسابات بنكية أو المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية التي تم إيداعها من طرف الخاضع للضريبة ؛

* قيمة اقتناء المنقولات أو الممتلكات العقارية أو مبلغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل • مبلغ المساهمة المدفوع.

والقروض الممنوحة للغير ؛

III. - سعر المساهمة

  1. –بدفع المساهمة تلقائيا عند إيداع الإقرار السالف الذكر حسب يحدد سعر المساهمة في نسبة 5 % من مبلغ الموجودات المودعة السعر المشار إليه في البند III أدناه، على أساس قيمة اقتناء لدى الأبناك أو المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية لدى مؤسسات المنقولات أو الممتلكات العقارية أو مبلغ السلفات المدرجة في الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا المقيمة بالمغرب أو من قيمة المنقولات الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض أو العقارات غير المخصصة لغرض مهني التي تم اقتناؤها بواسطة الممنوحة للغير. هذه الموجودات أو من مبلغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير.

ويتم دفع مبلغ المساهمة لدى قابض إدارة الضرائب التابع له موطنهم الضريبي أو مؤسستهم الرئيسية على أساس ورقة إعلام IV. - الجزاءات بالدفع محررة وفق نموذج تعده الإدارة يبين :

تتعرض مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا التي لم تقم بدفع مبلغ المساهمة داخل الأجل المنصوص عليه في البند II - 2 أعلاه،

* الاسم العائلي والشخ صي والموطن الضريبي للملزم أو مقر علاوة على أداء المبلغ الأصلي للمساهمة، للجزاءات المتعلقة بالتحصيل مؤسسته الرئيسية ؛

المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

* رقم التعريف الضريبي ؛

كما يفقد الأشخاص الذاتيون المعنيون المشار إليهم في I - 2 - باء

* أساس احتساب المساهمة ؛

وجيم أعلاه الذين لم يحترموا الشروط والالتزامات المنصوص عليها

* مبلغ المساهمة المدفوع.

أعلاه، الحق في الاستفادة من هذه المساهمة ويظلون خاضعين لأحكام

  1. 2 -التزامات مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا القواعد العامة المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

يتعين على مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا الخاضعة V. - مدة تطبيق المساهمة للقانون رقم 103.12 السالف الذكر أن تقتطع المساهمة برسم تمنح للأشخاص المعنيين مدة تبتدئ من فاتح يناير إلى غاية الموجودات المودعة في حسابات بنكية أو المحتفظ بها في شكل أوراق 31 ديسمبر 2024 للقيام بالإقرار المشار إليه أعلاه وأداء المساهمة بنكية التي تم إيداعها، بالسعر المنصوص عليه في البند III بعده وأن برسم الموجودات المعنية أو برسم قيمة المنقولات أو العقارات التي تم تدفعها بطريقة إلكترونية لإدارة الضرائب خلال الشهر الموالي للشهر اقتناؤها بواسطة هذه الموجودات أو السلفات المدرجة في الحسابات الذي تم فيه إيداع الإقرار. الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير. عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11417 التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات II. - الالتزامات والشروط المنشأة بالخارج

  1. 1 -الشروط المادة 8 يمكن للأشخاص المشار إليهم في 2-I أعلاه أن يستفيدوا من عدم I . - نطاق التطبيق تطبيق العقوبات المتعلقة بمخالفات الصرف وكذا تلك الناجمة عن
  2. 1 -تعريف المخالفات الجبائية المشار إليهما على التوالي في 3-I و 4-I أعلاه، وفق تحدث مساهمة إبرائية متعلقة بالتسوية التلقائية برسم الشروط التالية :

الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج المملوكة بصفة نهائية، قبل فاتح يناير 2023 ، من طرف الأشخاص المشار إليهم في 2 أدناه بشكل

  1. أ)أن يقوموا بإيداع إقرار مكتوب على مطبوع نموذجي تعده مخالف للقوانين المنظمة للصرف وللتشريع الجبائي.

الإدارة يبين نوعية الممتلكات المنشأة بالخارج كما هو مشار إليها في 3-I

  1. 2 -الأشخاص المعنيون أعلاه لدى إحدى مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا خاضعة تهم هذه المساهمة الإبرائية الأشخاص الذاتيين والاعتباريين للقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب والذين ارتكبوا المخالفات المنصوص عليها في 3 أدناه في ما يتعلق في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ بالرقابة على الصرف، المنظمة بالظهير الشريف رقم 1.59.358 فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) ؛

بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1379 (17 أكتوبر 1959) بشأن الأموال الموجودة في الخارج أو المتألفة من نقود أجنبية وكذا المخالفات

  1. ب)أن يقوموا بجلب السيولة في شكل عملات نقدية وكذا الجبائية المرتبطة بها والمنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب الدخول والحاصلات الناجمة عن السيولة المذكورة وبيع نسبة من ولم يكونوا موضوع نزاع الصرف، وفقا لأحكام الظهير الشريف هذه السيولة لا تقل عن 25 % منها في سوق الصرف بالمغرب مقابل الصادر في 5 ذي القعدة 1368 (30 أغسطس 1949)، وتهم أيضا، الأشخاص الذين قد سبق لهم الاستفادة من المساهمة الإبرائية الدرهم مع إمكانية إيداع الباقي في حسابات بالعملة أو بالدرهم القابل أو التسوية التلقائية بموجب قوانين المالية السابقة بخصوص للتحويل مفتوحة لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج.

المتواجدة بالمغرب ؛

  1. 3 -مخالفات الصرف المعنية
  2. ج)أن يقوموا بأداء المساهمة وفق النسب المحددة في 1-III أدناه.

يراد بمخالفات الصرف المعنية بهذه المساهمة، تلك المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 5 ذي القعدة 1368 (30 أغسطس 1949)

  1. 2 -مضمون الإقرار ومسطرة إيداعه المتعلق بزجر مخالفات الرقابة على الصرف وكذا بتكوين ممتلكات بالخارج على شكل : يجب أن يتضمن الإقرار المشار إليه في 1 أعلاه البيانات التالية :
  2. أ)أملاك عقارية مملوكة بأي شكل من الأشكال بالخارج ؛
  3. أ)مجموع المعلومات المطلوبة عادة من طرف مؤسسات الائتمان
  4. ب)أصول مالية وقيم منقولة وغيرها من سندات رأس المال المعتمدة باعتبارها بنكا لفتح حساب بنكي ؛

وديون مملوكة بالخارج ؛

  1. ب)نوعية وبيان الموجودات المنصوص عليها في 3-I أعلاه مع تبيان
  2. ج)ودائع نقدية مودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية، القيمة المطابقة لها.

هيئات الائتمان أو مصارف موجودة بالخارج.

  1. 4 -المخالفات الجبائية المعنية ويجب أن يودع الإقرار لدى إحدى مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا وفق النموذج المعد لهذا الغرض من طرف الإدارة.

يراد بالمخالفات المعنية بهذه المساهمة تلك الواردة في المدونة العامة للضرائب والمتعلقة بعدم التصريح بالدخول والحاصلات ويجب أن يرفق هذا الإقرار بالوثائق التي تثبت قيمة اقتناء والأرباح وزائد القيمة برسم الممتلكات العقارية والمنقولة وكذا الممتلكات المشار إليها في 3-I (أ وب) والكشوفات الحسابية البنكية الموجودات من العملات الأجنبية بالخارج كما هو مشار إليه في 3 أعلاه. الأخيرة التي تبين مبلغ الودائع النقدية المشار إليها في 3-I-ج. 11418 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25((

  1. 3 -الواجبات المفروضة على مؤسسات الائتمان المعتمدة ب( :

باعتبارها بنكا

* 5 % من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المرجعة للمغرب والمودعة يتعين على مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا أن تقوم في حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل ؛ بالواجبات التالية :

* 2 % من مبلغ السيولة بالعملة المرجعة للمغرب والمباعة في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم.

  1. أ)أن تفتح حسابا بالدرهم القابل للتحويل أو بالعملة في إسم الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعنيين من أجل إيداع الودائع 2.1 - بالنسبة للأشخاص الذين سبق لهم الاستفادة من المساهمة بالعملة الأجنبية ؛ الإبرائية أو التسوية التلقائية :
  2. ب)أن تقتطع من المنبع المساهمة الإبرائية بالنسب المنصوص عليها أ) 15% :

في 1-III أدناه وتقوم بدفعها إلى قابض إدارة الضرائب التابع لها مقرها

  1. –من قيمة اقتناء الممتلكات العقارية المنشأة بالخارج ؛ وذلك خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله توطين الموجودات
  2. –من قيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها والعملات الأجنبية.

من سندات رأس المال أو الديون المنشأة بالخارج.

يتم كل دفع بواسطة بيان إعلام بالدفع محرر في ثلاثة (3) نظائر

  1. ب):

على مطبوع نموذجي تعده الإدارة مؤرخ وموقع من قبل الطرف

* 7,5% من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المرجعة للمغرب الدافع يبين فقط :

والمودعة في حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل ؛

  1. –رقم الإقرار ؛

* 3% من مبلغ السيولة بالعملة المرجعة للمغرب والمباعة في سوق

  1. –المبالغ المرجعة وكذا قيمة اقتناء الممتلكات العقارية وقيمة اكتتاب الصرف بالمغرب مقابل الدرهم.

أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات

  1. 2-الآثار المترتبة عن أداء المساهمة الإبرائية رأس المال أو الديون المنشأة بالخارج ؛

ينتج عن أداء المساهمة الإبرائية تبرئة ذمة الشخص المعني من أداء

  1. –مبلغ المساهمة المدفوع.

الغرامات المتعلقة بمخالفة المقتضيات التنظيمية للصرف.

  1. ج)أن ترسل نظائر بيان الإعلام بالدفع إلى مقر مكتب الصرف كما أن أداء المساهمة الإبرائية عن التسوية التلقائية يبرىء وإلى المديرية العامة للضرائب خلال أجل أقصاه الشهر الموالي للشهر المعنيين من أداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وكذا الذي تم فيه أداء المساهمة برسم التسوية.

الذعائر والغرامات والزيادات المرتبطة بهما برسم الجزاءات عن III. - نسب وأداء المساهمة الإبرائية مخالفة واجبات الإقرار والدفع والأداء المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

  1. 1 -نسب المساهمة الإبرائية IV.- الجزاءات تحدد نسبة المساهمة الإبرائية في :
  2. 1 -الجزاءات عن عدم احترام الواجبات من قبل الأشخاص 1.1 - بالنسبة للأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين لم يسبق المعنيين لهم الاستفادة من المساهمة الإبرائية أو التسوية التلقائية :

يفقد الأشخاص الذاتيون والاعتباريون المعنيون، الذين لم

  1. أ)10 % :

يحترموا الشروط والواجبات المنصوص عليها في 1-II و 2-II أعلاه،

  1. –من قيمة اقتناء الممتلكات العقارية المنشأة بالخارج ؛

الحق في الاستفادة من المقتضيات المتعلقة بالمساهمة المذكورة ويظلوا

  1. –من قيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها خاضعين للمقتضيات التنظيمية للصرف والتشريع الجبائي الجاري من سندات رأس المال أو الديون المنشأة بالخارج. به العمل.

عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11419

  1. 2 -الجزاءات عن عدم احترام الواجبات من قبل مؤسسات المساهمة الإبرائية برسم الغرامات المالية الائتمان المتعلقة بعوارض الأداء على الشيكات المادة 8 المكررة تتعرض مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا التي لم تقم بدفع مبلغ المساهمة الإبرائية داخل الأجل المنصوص عليه في 3-II 1 - تعريف :

أعلاه، علاوة على أداء المبلغ الرئي سي لهذه المساهمة، للجزاءات تحدث مساهمة إبرائية برسم الغرامات المالية المتعلقة بعوارض المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون الأداء كيفما كان ترتيبها، والتي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ المقدمة للأداء إلى غاية 31 ديسمبر 2023.

28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) كما تم تغييره وتتميمه.

  1. 2 -سعر وأداء المساهمة الإبرائية :

V. - مقتضيات مختلفة يحدد سعر المساهمة الإبرائية في 1.5% من مبلغ الشيك

  1. 1 -مدة التطبيق أو الشيكات غير المؤداة موضوع عوارض الأداء التي لم تتم تسويتها والمقدمة للأداء إلى غاية 31 ديسمبر 2023 ، شريطة أن يتم أداء هذه تمنح للأشخاص المعنيين فترة تبتدئ من فاتح يناير إلى غاية المساهمة خلال سنة 2024.

31 ديسمبر 2024 للقيام بالإقرار وأداء المساهمة الإبرائية للتسوية يحدد مبلغ المساهمة السالفة الذكر في عشرة آلاف (10.000) التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج.

درهم كحد أق صى بالنسبة للأشخاص الذاتيين، وفي خمسين ألف

  1. 2 -الضمانات (50.000) درهم بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، كيفما كان عدد يستفيد الأشخاص المعنيون الذين قاموا بأداء المساهمة الإبرائية عوارض الأداء التي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة للأداء من ضمان كتمان الهوية برسم جميع العمليات المنجزة خلال فترة إلى غاية 31 ديسمبر 2023.

هذه التسوية. ولهذا الغرض يستفيدون من مقتضيات المادة 180 من يتم أداء المساهمة الإبرائية المذكورة دفعة واحدة. القانون رقم 103.12 السالف الذكر، بما في ذلك تجاه الإدارة.

  1. 3 -الآثار المترتبة عن أداء المساهمة الإبرائية :

ولا تجرى أي متابعة إدارية أو قضائية، بعد أداء المساهمة يترتب عن أداء المساهمة الإبرائية المشار إليها أعلاه تبرئة الإبرائية موضوع التسوية التلقائية المصرح بها، ضد الأشخاص ذمة الأشخاص المعنيين بأداء الغرامات المالية المتعلقة بعوارض المعنيين سواء برسم الأحكام التشريعية المتعلقة بتنظيم الصرف الأداء التي لم تتم تسويتها بالنسبة للشيكات المقدمة للأداء إلى غاية أو برسم التشريع الجبائي.

31 ديسمبر 2023.

  1. 3 -ترصد حصيلة المساهمة الإبرائية لفائدة الحساب المرصد مدونة تحصيل الديون العمومية لأمور خصوصية المسمى «صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك المادة 9 الاجتماعي».

تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2024 ، أحكام

  1. 4 -مقتضيات عامة المواد 5 و 36 و 42 و 122 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 تظل الممتلكات والموجودات التي تمت تسويتها بالنسبة للفترة بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000)،كما وقع تغييره وتتميمه : الموالية لتاريخ الإقرار في إطار هذه المادة خاضعة لأحكام الظهير «المادة 5 .- يجب بمبادرة من الإدارة ............................................... الشريف رقم 1.59.358 السالف الذكر بشأن الأموال الموجودة «.................................................... تعليق الملصقات. في الخارج أو المتألفة من نقود أجنبية وكذا لأحكام المدونة العامة للضرائب. « وترسل الجداول ........................................................ في التحصيل. 11420 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( «ويرسل إعلام الضريبة إلى كل ملزم مقيد بالجداول أو قوائم «يراد بالسكن الرئي سي في مدلول هذه المادة، كل مسكن لم «الإيرادات عن طريق البريد في ظرف مغلق أو بالطريقة الإلكترونية «يتم تأجيره أو تخصيصه لغرض مهني. وبالنسبة للمغاربة المقيمين «في العنوان الإلكتروني المدلى به تلقائيا من طرف الملزم للإدارة وعلى «بالخارج يجب عليهم الاحتفاظ بالسكن المذكور لمدة خمس (5) «أبعد تقدير ............................................... والاستحقاق.» «سنوات السالفة الذكر، بمثابة سكن لهم بالمغرب أو شغله بدون «عوض من طرف أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم من عمود النسب «المادة 36.-لا يمكن مباشرة ........................ دون صوائر عن طريق «المباشر من الدرجة الأولى.

«البريد في ظرف مغلق أو بالطريقة الإلكترونية في العنوان الإلكتروني «المدلى به تلقائيا من طرف الملزم للإدارة، ويجب تقييد ......................

«• يضع لفائدة ....................................................................... أعلاه. «............................ بالزور.»

«يجب إعادة المبلغ الإجمالي للإعانة إلى الدولة :

«المادة 42 .- يتم تبليغ ............................................. لذلك.

« - من طرف الموثق في حالة عدم إبرام عقد البيع النهائي ؛

«كما يمكن ............................. مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة « - من قبل المستفيد، في حالة تفويت السكن المذكور قبل انقضاء «الإلكترونية وفقا للتشريع الجاري به العمل، ولاسيما القانون «مدة خمس (5) سنوات السالفة الذكر.

«رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، «لا يرفع الرهن إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد «وذلك في العنوان الإلكتروني المدلى به للإدارة من طرف الملزمين بناء «تخصيص السكن المقتنى كسكن رئي سي لمدة خمس (5) سنوات «على طلبهم.»

«وتتمثل هذه الوثائق ...............................................................................

«المادة 122.- يمكن .............................. أن يمنح إعفاء أو تخفيضا (الباقي لا تغيير فيه.)

«من فوائد التأخير والزيادات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة «بالديون العمومية المنصوص عليها في هذه المدونة.» II. - الموارد المرصدة إعانة الدولة لدعم السكن المـوارد المـرصـدة للجهـات المادة 10 المـادة 11 تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2024 ، أحكام تطبيقا لأحكام المادة 188 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 ، الصادر المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.75 بتاريخ 18 من جمادى بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ترصد للجهات برسم الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022) : السنة المالية 2024 نسبة 5 % من حصيلة الضريبة على الشركات.

«المادة 8. - تحدث إعانة الدولة ........................................................ المـادة 12 «.................................................................... الشروط التالية :

تطبيقا لأحكام المادة 188 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه «1 - أن يكون المقتني ......................................................... للسكن ؛

رقم 111.14 ، ترصد للجهات برسم السنة المالية 2024 نسبة 5 % من حصيلة الضريبة على الدخل.

«1 المكرر- يجب أن يتوفر السكن المقتنى على رخصة السكن «ابتداء من فاتح يناير 2023 وأن يتكون من غرفتين على الأقل وأن تثبيت المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة «يكون موضوع بيع أول ؛

بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة «2 - أن يتم إبرام ................................................................. موثق ؛

المادة 13

«3 - أن يتضمن ..................................................................... بأن :

تثبت خلال السنة المالية 2024 مع مراعاة أحكام قانون المالية هذا، «• يخصص السكن لسكنه الرئي سي لمدة خمس (5) سنوات ابتداء المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة «من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي. والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 ديسمبر 2023. عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11421 الحسابات الخصوصية للخزينة تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الخاص بدعم العمل الثقافي والاجتماعي المسمى «صندوق إنعاش الاستثمارات» لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة»

المادة 16

تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2024 ، أحكام تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2024 ، أحكام البند II البند II من المادة 29 من قانون المالية رقم 26.99 للسنة المالية من المادة 24 من قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011 ، الصادر 1999 - 2000 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.184 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1420 (30 يونيو 1999)، كما وقع تغييرها وتتميمها : بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.200 بتاريخ 23 من محرم 1432 «المادة 29.- II.- يتضمن هذا الحساب : (29 ديسمبر 2010)، كما وقع تغييرها وتتميمها :

«في الجانب الدائن :

«المادة 24 .-II .- يتضمن هذا الحساب :

«..........................................................................................................

«في الجانب الدائن :

«..........................................................................................................

«............................................................

«6- ……………….. والوصايا ؛

«............................................................

«7- حصيلة الغرامات المالية وباقي الجزاءات المنصوص عليها «في القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة « في الجانب المدين :

«التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء.

«..............................................................

«في الجانب المدين :

«..............................................................

«..........................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.) «- المصاريف .......................... شؤون الهجرة ؛

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية «- النفقات المتعلقة بتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج ؛

المسمى «صندوق التكافل العائلي» «- المبالغ المدفوعة إلى الميزانية العامة ؛

المادة 15 «- المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بغير حق.»

تغير على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2024 ، أحكام البند II من المادة 19 من قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011 ، الصادر تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.200 بتاريخ 23 من محرم 1432 المسمى «صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي» (29 ديسمبر 2010)، كما تم تغييرها وتتميمها :

«المادة 19.- II.- يتضمن هذا الحساب : المادة 17 « في الجانب الدائن :

تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2024 ، «- حصيلة ........................ الصندوق ؛ أحكام البند II من المادة 18 من قانون المالية رقم 22.12 للسنة «.......................................................................................................... المالية 2012 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.10 بتاريخ «.......................................................................................................... 24 من جمادى الآخرة 1433 (16 ماي 2012)، كما تم تغييرها (الباقي لا تغيير فيه.) وتتميمها :

11422 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( «المادة 18.- II.- يتضمن هذا الحساب : «- النفقات ............................................................. المساعدات ؛

«في الجانب الدائن : «- المبالغ ............................................................. العامة ؛

«.............................................

«- النفقات ............................................................. الضريبية ؛

«............................................

«- المبالغ ............................................................. بدون حق.»

« - 50 % من حصيلة المساهمة الإبرائية ............................... للسنة تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية «المالية 2020 ؛

المسمى «صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي» « - 20 % من حصيلة الرسوم القضائية ؛

المادة 18

« - حصيلة المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية برسم تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2024 ، أحكام البند II «الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، المحدثة بموجب المادة 8 من المادة 37 من قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005 ، الصادر «من قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024.

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.255 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425 «في الجانب المدين :

(29 ديسمبر 2004)، كما وقع تغييرها وتتميمها :

«- المبالغ المدفوعة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي «المادة 37. - II. - يتضمن هذا الحساب :

«برسم :

« في الجانب الدائن :

«* واجبات الاشتراك في نظام التأمين الإجباري الأسا سي عن «المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحملها، « - 80 % ............................................................................... أدائها ؛

«المنصوص عليها في القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين « - ................................... والوصايا ؛

«الإجباري الأسا سي عن المرض كما تم تغييره وتتميمه، لا سيما « - الموارد المختلفة والطارئة.

«بالقانون رقم 27.22 ؛

« في الجانب المدين :

«* حصيلة الواجب التكميلي المشار إليه في المادة 73 (II - ب - «°6 و III) من المدونة العامة للضرائب.

« - .......................................................

«- المبالغ المدفوعة، في إطار اتفاقي، برسم النفقات المتعلقة « - النفقات المتعلقة باقتناء عتاد ................. العامة ؛

«بتحمل الدولة للجزء الباقي على عاتق المؤمن المنصوص عليه «- النفقات المتعلقة باقتناء الطائرات، غير المدرجة في الميزانية العامة ؛

«بالمادة 120 المكررة من القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين «الإجباري الأسا سي عن المرض كما تم تغييره وتتميمه، لا سيما «- المبالغ المدفوعة إلى الميزانية العامة ؛

«بالقانون رقم 27.22 ؛

«-نفقات التسيير .................................

«- المبالغ المدفوعة لفائدة الهيئة المكلفة بتدبير نظام الدعم (الباقي لا تغيير فيه.)

«الاجتماعي المباشر طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية «الجاري بها العمل ؛

المسمى «الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون» «- المبالغ المدفوعة، في إطار اتفاقي، لفائدة الهيئات المكلفة بتدبير المادة 19 «نظام الدعم الاجتماعي المباشر ؛

«- المبالغ المدفوعة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية ؛ تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2024 ، أحكام المادة 23 من قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011 ، الصادر «- المساهمة، .................................................................... ب :

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.200 بتاريخ 23 من محرم 1432 «* اقتناء .......................................................... الأخرى ؛

(29 ديسمبر 2010)، كما تم تغييرها وتتميمها :

«* تحسين .......................................................... الخاصة ؛

«المادة 23. - I. - رغبة ................. بدعم إدارة ومؤسسات ...............

«* تشجيع .......................................................... للدخل ؛

«يسمى «الصندوق الخاص لدعم إدارة ومؤسسات السجون» ويكون «* المساهمة ....................................................... الاستقبال. «المندوب .............................. نفقاته.

عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11423 «II. - يتضمن هذا الحساب : المصادقة «في الجانب الدائن : المادة 21 «..........................................................................................................

وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستور، يصادق على المرسوم التالي المتخذ عملا بأحكام المادة 21 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة «..........................................................................................................

المالية 2023 :

«في الجانب المدين :

  1. –المرسوم رقم 2.23.431 الصادر فـي 26 من شوال 1444 « - ................................................................................... الدراسات ؛

(17 ماي 2023) بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة.

« - مصاريف ........ وترميم البنايات الإدارية والمؤسسات السجنية ؛

إحداث منـاصـب مالية « - مصاريف اقتناء ............... اللازمة للإدارة والمؤسسات السجنية ؛

المادة 22

« - مصاريف إصلاح ............................ اللازمة للإدارة والمؤسسات «السجنية ؛ يتـم إحداث 30.034 منصبا ماليا برسـم الميزانيـة العامة للسنة المالية 2024.

« - مصاريف لباس.................. والموظفين ؛

  1. 1 -29.534 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية :

« - ...... تأهيل الموظفين والسجناء ؛

الوزارات والمؤسسات عدد المناصب المالية « - مصاريف شراء ......... لسير الإدارة والمؤسسات السجنية ؛

وزارة الداخلية ....................................................................................................... 7.944 « - مصاريف التغذية ......................... السجناء ؛

إدارة الدفاع الوطني .............................................................................................. 7.000 « - النفقات المرتبطة بإعادة إدماج السجناء ؛

وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ...................................................................... 5.500 وزارة الاقتصاد والمالية ........................................................................................ 2.600 « - النفقات المرتبطة بأمن وسلامة البنايات الإدارية والمؤسسات «السجنية والموظفين والسجناء ؛ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ...................................................... 2.349 المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ................................................ 1.000 « - النفقات المرتبطة بتحديث الإدارة والمؤسسات السجنية ؛

المجلس الأعلى للسلطة القضائية ........................................................................ 450 « - مستحقات الماء ......................................................... السجنية ؛

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ........................................................................ 400 « - المبالغ المدفوعة إلى الميزانية العامة ؛ وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة .................................................... 384 وزارة التجهيز والماء ................................................................................................ 250 « - المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بغير حق.»

وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ....................... 210

البلاط الملكي ...................................................................................................... 200 أحكـام تتعلـق بالتكـاليـف وزارة العدل .......................................................................................................... 155 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.............. 135 I.- الميزانية العـامة وزارة الشباب والثقافة والتواصل ...................................................................... 110 التـأهيـل رئيس الحكومة ...................................................................................................... 100 المادة 20 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة .......................... 80 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة .... 65 طبقا لأحكام المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، يؤذن للحكومة، في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات المحاكم المالية ...................................................................................................... 60 مصلحة وطنية، أن تفتح اعتمادات إضافية بمراسيم أثناء السنة. وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني .............. 60 وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.............. 60 ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك.

المندوبية السامية للتخطيط ................................................................................ 60 ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة وزارة النقل واللوجيستيك .................................................................................... 50 عليها في أقرب قانون للمالية.

11424 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( إلغاء اعتمادات الأداء التي لم تكن محل التزام وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ............................................................ 50

المادة 23

السياساتالعمومية............................................................................................. I.- تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة وزارةالصناعةوالتجارة......................................................................................... 40 المالية 2023 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التي لم الهيئةالوطنيةللنزاهةوالوقايةمنالرشوةومحاربتها......................................... 35 تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2023 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها وزارةالتضامنوالإدماجالاجتماعيوالأسرة......................................................... 30 من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة.

مجلسالنواب...................................................................................................... 20 II.- لا تطبق أحكام البند I أعلاه على اعتمادات الأداء برسم السنة مجلسالمستشارين............................................................................................... 20 المالية 2023 لفائدة البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساعدة. الأمانةالعامةللحكومة ........................................................................................ 20 III.- لا يطبق سقف 30 %، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الوزارةالمنتدبةلدىرئيسالحكومةالمكلفةبالعلاقاتمعالبرلمان..................... 20 المادة 63 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، على المجلس الوطني لحقوق الإنسان ......................................................................... 15 اعتمادات الأداء المفتوحة برسم نفقات الاستثمار بالميزانية العامة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي .............................................................. 12 وأرصدة الالتزام لفائدة البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساعدة، المؤشر عليها والتي لم يصدر الأمر بصرفها. المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ............................... 10 المجموع ................................. 29.534 IV.- تلغى بقوة القانون اعتمادات الاستثمار المرحلة والمتعلقة :

  1. –بالصفقات المنتهية الإنجاز وتلغى كذلك الالتزامات المتعلقة بهذه
  2. 2 -يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 500 منصبا ماليا على مختلف الاعتمادات ؛

الوزارات أو المؤسسات، وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في

  1. –بالمشاريع المنتهية الإنجاز المستفيدة من أموال المساعدة. وضعية إعاقة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.

  1. 3 -علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد في II.- مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة البند 1 من هذه المادة، يحدث لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التـأهـيل ابتداء من فاتح يناير 2024 :

المادة 24

  1. –250 منصبا ماليا تخصص للملحقين القضائيين الناجحين في طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور يؤذن للحكومة أن تحدث امتحان نهاية التمرين والمعينين كقضاة في السلك القضائي ؛

بمراسيم مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة خلال السنة المالية 2024.

  1. –250 منصبا ماليا تخصص حصريا للملحقين القضائيين الذين ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة يشغلون إلى غاية 31 ديسمبر 2023 ، مناصب مالية بوزارة العدل ؛

عليها في أقرب قانون للمالية.

  1. –300 منصبا ماليا تخصص حصريا للملحقين القضائيين الذين III.- الحسابات الخصوصية للخزينة اجتازوا بنجاح مباراة الملحقين القضائيين قبل هذا التاريخ.

التـأهـيل تتحمل ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية النفقات الناتجة

المادة 25

عن هذه التسوية.

طبقا لأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، يؤذن للحكـومة، في حالة الاستعجال والضرورة الملحة وغير وتحذف، ابتداء من تاريخ تسوية الوضعية الإدارية للمعنيين، المتوقعة، أن تحدث خلال السنة المالية 2024 حسابات خصوصية المناصب المالية التي كانوا يشغلونها بوزارة العدل وكذا المناصب للخزينة بموجب مراسيم.

المالية المحدثة بموجب قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك. لفائدة وزارة العدل لتوظيف الملحقين القضائيين والتي ظلت شاغرة ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة إلى غاية 31 ديسمبر 2023. عليها في أقرب قانون للماليـة.

عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11425 المصادقة الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الحساب الخاص بالصيدلية المركزية»

المادة 26

المادة 30 طبقا لأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، يصادق على المرسوم التالي المتخذ عملا بأحكام المادة 28 من يحدد بخمسمائة مليون (500.000.000) درهم مبلغ النفقات قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 :

المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة الالتزام بها مقدما

  1. –المرسـوم رقـم 2.23.811 الصـادر فـي 25 مـن صفـر 1445 خلال السنة المالية 2024 من الاعتمادات التي سترصد لها في السنة (11 سبتمبر 2023) بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية المالية 2025 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى يحمل اسم «الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال «الحساب الخاص بالصيدلية المركزية».

الذي عرفته المملكة المغربية».

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الخاص بالطرق» المسمى « صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» المادة 31

المادة 27

يحدد بثلاثة ملايير (3.000.000.000) درهم مبلغ النفقات يحدد بمليار (1.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون لرئيس المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز الالتزام بها مقدما الحكومة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2024 من الاعتمادات خلال السنة المالية 2024 من الاعتمادات التي سترصد لها في السنة التي سترصد له في السنة المالية 2025 فيما يتعلق بالحساب المرصد المالية 2025 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى لأمور خصوصية المسمى «صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية «الصندوق الخاص بالطرق.»

البشريـة».

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق الدعم لفائدة الأمن الوطني» المسمى «صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية» المادة 28 المادة 32 يحدد بمائة مليون (100.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون يحدد بخمسمائة مليون (500.000.000) درهم مبلغ النفقات للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية الالتزام بها مقدما خلال السنة المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية القروية الالتزام بها مقدما المالية 2024 من الاعتمادات التي سترصد لها في السنة المالية 2025 خلال السنة المالية 2024 من الاعتمادات التي سترصد لها في السنة فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق المالية 2025 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى الدعم لفائدة الأمن الوطني».

«صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية».

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية المسمى «الصندوق الوطني لتنمية الرياضة» ووثائق السفر» المادة 33

المادة 29

يحدد بمليار (1.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون يحدد بستمائة مليون (600.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة الالتزام بها مقدما خلال السنة للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2024 من الاعتمادات التي سترصد لها في السنة المالية 2025 المالية 2024 من الاعتمادات التي سترصد لها في السنة المالية 2025 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية ووثائق السفر». الوطني لتنمية الرياضة».

11426 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة المسمى «الصندوق الوطني للعمل الثقافي» المادة 38

المادة 34

استثناء من أحكام الفقرة السادسة من المادة 28 من القانون يحدد بخمسين مليون (50.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، يظل العمل جاريا خلال السنة للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2024 بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها المالية 2024 من الاعتمادات التي سترصد لها في السنة المالية 2025 إلى غاية 31 ديسمبر 2023 فيما يتعلق بتنفيذ عمليات الحسابات فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الخصوصية للخزينة المفتوحة في هذا التاريخ وكذا باستنـزال الوطني للعمل الثقافي».

النفقات الناتجة عن صرف المرتبات أو الأجور أو التعويضات من بعض الحسابات المذكورة.

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي

واستعمال الأمازيغية» أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة المادة 35

المادة 39

يحدد بمليار وخمسمائة مليون (1.500.000.000) درهم مبلغ تحـدد خـ لاا السـنة الماليـة 2024 بالمبالـغ المثبتـة فـي الجـدول التالـي، النفقات المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح المـوارد المرصـدة فـي الميزانيـة العامـة وفـي ميزانيـات مرافـق الدولـة الإدارة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2024 من الاعتمادات المسـيرة بصـورة مسـتقلة وفـي الحسـابات الخصوصيـة للخزينـة كمـا هـي التي سترصد لها في السنة المالية 2025 فيما يتعلق بالحساب المرصد مقـدرة فـي الجـدول «أ» الملحـق بقانـون الماليـة هـذا وكـذا المبالـغ القصـوى لأمور خصوصية المسمى «صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية». للتكاليـف والتـوازن العـام الناتـج عـن ذلـك (بالدرهـم) : الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية المداخيل العادية للميزانية العامة (1) : 311.324.574.000 المسمى «الصندوق الخاص لدعم إدارة ومؤسسات السجون»

  1. –المداخيل الضريبية : 280.395.681.000 المادة 36 - الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة…………………………………………….……. 117.075.918.000 يحدد بثمانمائة مليون (800.000.000) درهم مبلغ النفقات -الضرائبغيرالمباشرة....……………………………………………....……………….. 128.312.541.000 المأذون للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج الالتزام بها - الرسوم الجمركية………..……………………………………………..………………….. 15.512.062.000 مقدما خلال السنة المالية 2024 من الاعتمادات التي سترصد له في - رسوم التسجيل والتمبر…………………………………………....…………………... 19.495.160.000 السنة المالية 2025 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية
  2. –المداخيل غيرالضريبية : 30.928.893.000 المسمى «الصندوق الخاص لدعم إدارة ومؤسسات السجون».
  3. –حصيلة تفويت مساهمات الدولة …..……………………….....……………….…. 5.000.000.000 الالتزام مقدما بالنفقات من حساب النفقات من المخصصات
  4. –حصيلة مؤسسات الاحتكار والاستغلالات والمساهمات المالية للدولة …. 19.480.000.000 المسمى «اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع» -عائداتأملاكالدولة………………………………………...……….……………….. 354.500.000
  5. –موارد مختلفة ……………………………………………………………....……………... 4.594.393.000 المادة 37
  6. –موارد الهبات والوصايا ………………………………………………………..…………. 1.500.000.000 يحدد بمائة وأربعة وعشرين مليارا وسبعمائة وستة وستين النفقات العادية للميزانية العامة (2) : 317.656.111.000 مليون (124.766.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير - نفقات التسيير: 279.426.731.000 المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام
  7. –نفقات الموظفين ……….…………………….……………………………...…………… 161.623.345.000 بها مقدما خلال السنة المالية 2024 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2025 فيما يتعلق بحساب النفقات من المخصصات -نفقاتالمعداتوالنفقاتالمختلفة…………………………………....………… 71.158.286.000 المسمى «اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير -التكاليفالمشتركة…….…………………………………………………………………. 34.820.000.000 صناعة الدفاع». -النفقاتالمتعلقةبالتسديداتوالتخفيضاتوالإرجاعاتالضريبية... 9.625.100.000 عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11427 المادة 41
  8. –النفقات الطارئة والمخصصات الإحتياطية ............................................ 2.200.000.000
  9. –نفقات الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين العمومي …................. 38.229.380.000 يؤذن للحكومة في التمويل عبر إصدار اقتراضات داخلية واللجوء الرصيد العادي (3)=(2)-(1) …….………………………….………………... 6.331.537.000- إلى كل أداة مالية أخرى لمواجهة جميع تكاليف الخزينة خلال السنة المالية 2024.
  10. –نفقات الإستثمارللميزانية العامة (4) ……….……………………..……... 118.108.347.000 رصيـد الميزانيـة العامـة (دون حصيلـة الإقتراضـات واسـتهلاكات الديـن التدبير الفعال للدين الداخلي العمومـي المتوسـط والطويـل الأجـل) (5)=(4)-(3) ………….……………… 124.439.884.000- المادة 42 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة :

يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات داخلية واللجوء إلى كل أداة

  1. –موارد ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة …….............. 2.032.410.000 مالية أخرى قصد إنجاز عمليات التدبير الفعال للدين الداخلي عبر
  2. –نفقات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة : 2.032.410.000 استرجاع وتبادل واستحفاظ سندات الخزينة وكل أداة مالية أخرى.
  3. –نفقات الإستغلال ………………….....………..…………...………………...……. 1.746.102.000
  4. –نفقات الاستثمار ……………………....…………………………....…………..….. 286.308.000 التدبير الفعال لنفقات الاستثمار رصيد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (6) …………….…............. - المادة 43 الحسابات الخصوصية للخزينة : يؤذن للحكومة، خلال السنة المالية 2024 ، في تطبيق احتياطات اعتراضية لاعتمادات الأداء المفتوحة برسم نفقات الاستثمار من
  5. –موارد الحسابات الخصوصية للخزينة ……………..…………………….......... 137.785.410.000 الميزانية العامة.
  6. –نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة ………………..……………...……..... 138.101.458.000 تحدد نسبة الاحتياطات للاعتمادات المذكورة في 15 %. رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة (7) ………...……...……............. 316.048.000-

رصيـد ميزانيـة الدولـة (دون حصيلـة الإقتراضـات واسـتهلاكات الديـن العمومي المتوسط والطويل الأجل) (8)=(7)+(6)+(5) ……….......……… 124.755.932.000- وسائل المصالح استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل (9) : 62.399.853.000 النفقات من الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة

  1. –الداخلي ………………………………………..…………..………….…..….……..……… 43.531.100.000 بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة
  2. –الخارجي …………………………………………..………...……...……………………… 18.868.753.000 I. - الميزانية العامة الحاجيات الإجمالية لتمويل ميزانية الدولة (10)=(9)-(8) ………....... 187.155.785.000- المادة 44 موارد الإقتراضات المتوسطة والطويلة الأجل (11) : 123.410.000.000 يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2024 فيمـا
  3. –الداخلية …………...…………................................................………………… 53.410.000.000 يتعلق بنفقات التسيير من الميزانية العامة بمائتيـن وتسعة وسبعين
  4. –الخارجية ……………………………………...…..……......…..………………………… 70.000.000.000 مليارا وأربعمائة وستة وعشرين مليونا وسبعمائة وواحد وثلاثيـن الحاجيات المتبقية لتمويل ميزانية الدولة (11)+(10) ......................... 63.745.785.000- ألف (279.426.731.000) درهم.

الإذن في التمويل بالاقتراض وبكل أداة مالية أخرى وتوزع الاعتمادات المذكـورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول «ب» الملحق بقانون المالية هذا.

المادة 45

يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات وكل أداة مالية أخرى خلال يحدد مبلغ اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المفتوحة فيما السنة المالية 2024 ، من الخارج في حدود المبلغ المقدر للمداخيل يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانيـة العامة بمائة واثنين وتسعين مليارا وثلاثمائة وأربعة وستين مليونا وستمائة وثلاثة وثلاثين ألف المسجـلة بالفصل 1.1.0.0.0.13.000 المصلحة 8500 )طبيعة المورد 22) (192.364.633.000) درهم، منها مائة وثمانية عشر مليارا ومائة من الميزانية العامة : «حصيلة الاقتراض – مقابل قيمة الاقتراضات وثمانية ملايين وثلاثمائة وسبعة وأربعون ألف (118.108.347.000) الخارجية». درهم اعتمادات الأداء.

11428 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( وتوزع اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المذكورة على الفصول المادة 48 وفقا للبيانات الواردة في الجدول «ج» الملحق بقانون المالية هذا.

يحدد مبلغ اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المفتوحة المادة 46 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار لمرافق الدولة المسيرة بصورة يحدد بمائة مليار وستمائة وتسعة وعشرين مليونا ومائتين مستقلة بثلاثمائة واثنيـن وثمانيـن مليونا وثلاثمائة وثمانية آلاف وثلاثة وثلاثين ألف (100.629.233.000) درهم مبلغ الاعتمادات (382.308.000) درهم، منها مائتان وستة وثمانون مليونا وثلاثمائة المفتوحة برسم السنة المالية 2024 فيما يتعلق بنفقات الدين وثمانية آلاف (286.308.000) درهم اعتمادات الأداء. العمومي من الميزانية العامـة .

وتوزع اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المذكورة حسب الوزارة وتوزع الاعتمادات على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول أو المؤسسة وحسب المرفق وفقا للبيانات الواردة في الجدول «و» «د» الملحق بقانون المالية هذا.

الملحق بقانون المالية هذا.

II.- ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة III.- الحسابات الخصوصية للخزينة

المادة 49

يحـدد مبلـغ الاعتمـادات المفتوحـة برسـم السـنة الماليـة 2024 يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2024 فيمـا يتعلـق بنفقـات الاسـتغلال لمرافـق الدولـة المسـيرة بصـورة مسـتقلة فيما يتعلق بنفقات الحسابات الخصوصية للخزينة بمائة وثمانية بمليار وسبعمائة وستة وأربعين مليونا ومائة وألفي (1.746.102.000) وثلاثيـن مليارا ومائة وواحد مليونا وأربعمائة وثمانية وخمسين ألف درهم.

(138.101.458.000) درهم.

وتوزع الاعتمادات المذكورة حسب الوزارة أو المؤسسة وحسب المرفق وفقا للبيانات الواردة في الجدول «هـ» الملحق بقانون المالية وتوزع الاعتمادات المذكورة على الأصناف والحسابات وفقا هذا. للبيانات الواردة في الجدول «ز» الملحق بقانون المالية هذا.

*

* * عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11429 الجدول )أ( ) المادة 39( جدول التقييم الإجمالي لمداخيل الميزانية العامة و ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة للسنة المالية 2024 )بالدرهم( I- الميزانية العامة الفصل المصلحة طبيعة المورد بيان الموارد تقديرات سنة 2024 1.1.0.0.0.02.000 البلاط الملكي 0000 الادارة الـعـامة عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11441 II- مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة )بالدرهم( الرمز بيان المرافق موارد سنة 2024

4.1.1.0.0.04.001 الكولف الملكي دار السلام 000 000 18 مجموع 000 000 18 وزارة العدل 4.1.1.0.0.06.002 مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض 000 900 مجموع 000 900 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج 4.1.1.0.0.07.002 مديرية الشؤون القنصلية والإجتماعية 000 000 20 مجموع 000 000 20 وزارة الداخلية 4.1.1.0.0.08.018 مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي 000 000 80 مجموع 000 000 80 وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة 4.1.1.0.0.11.003 قسم استراتيجيات التكوين 000 000 5 4.1.1.0.0.11.004 المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية 000 000 15 4.1.1.0.0.11.005 مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية 000 000 20 4.1.1.0.0.11.006 المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة - الرباط 000 000 12 مجموع 000 000 52 وزارة الصحة والحماية الاجتماعية 4.1.1.0.0.12.001 المركز الإستشفائي الإقليمي بورزازات 000 500 7 4.1.1.0.0.12.002 المركز الإستشفائي بعمالة إنزكان-آيت ملول 000 500 6 4.1.1.0.0.12.003 المركز الإستشفائي الإقليمي بتارودانت 000 000 10 4.1.1.0.0.12.004 المركز الإستشفائي الإقليمي بتيزنيت 000 500 9 4.1.1.0.0.12.005 المركز الإستشفائي الإقليمي بقلعة السراغنة 000 250 10 4.1.1.0.0.12.006 المركز الإستشفائي الإقليمي بالصويرة 000 500 6 4.1.1.0.0.12.007 المركز الإستشفائي الإقليمي بالجديدة 000 500 15 4.1.1.0.0.12.008 المركز الإستشفائي الاقليمي بآسفي 000 000 13 4.1.1.0.0.12.009 المركز الإستشفائي الإقليمي بخريبكة 000 000 14 4.1.1.0.0.12.010 المركز الإستشفائي الإقليمي بسطات 000 000 12 11442 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الرمز بيان المرافق موارد سنة 2024 4.1.1.0.0.12.012 المركز الإستشفائي الإقليمي ببولمان 000 500 4 4.1.1.0.0.12.013 المركز الإستشفائي الإقليمي بصفرو 000 000 5 4.1.1.0.0.12.014 المركز الإستشفائي الإقليمي بالقنيطرة 000 000 21 4.1.1.0.0.12.015 المركز الإستشفائي الإقليمي بسيدي قاسم 000 000 10 4.1.1.0.0.12.016 المركز الإستشفائي الإقليمي بشفشاون 000 000 5 4.1.1.0.0.12.017 المركز الإستشفائي الإقليمي بالعرائش 000 000 11 4.1.1.0.0.12.018 المركز الإستشفائي الجهوي بطنجة 000 500 24 4.1.1.0.0.12.019 المركز الإستشفائي الإقليمي بتطوان 000 000 15 4.1.1.0.0.12.020 المركز الإستشفائي الجهوي بالرشيدية 000 000 16 4.1.1.0.0.12.021 المركز الإستشفائي الإقليمي بإفران 000 500 4 4.1.1.0.0.12.022 المركز الإستشفائي الإقليمي بخنيفرة 000 000 9 4.1.1.0.0.12.023 المركز الإستشفائي الإقليمي بالحسيمة 000 000 15 4.1.1.0.0.12.024 المركز الإستشفائي الإقليمي بتازة 000 000 9 4.1.1.0.0.12.025 المركز الإستشفائي الإقليمي بفجيج 000 500 4 4.1.1.0.0.12.026 المركز الإستشفائي الإقليمي بالناضور 000 000 17 4.1.1.0.0.12.027 المركز الإستشفائي الإقليمي ببركان 000 500 5 4.1.1.0.0.12.028 المركز الإستشفائي الجهوي بوادي الذهب 000 500 4 4.1.1.0.0.12.029 المركز الإستشفائي الجهوي بالعيون 000 000 11 4.1.1.0.0.12.030 المركز الإستشفائي الإقليمي بطانطان 000 500 4 4.1.1.0.0.12.031 المركز الإستشفائي الجهوي ببني ملال 000 000 21 4.1.1.0.0.12.032 المركز الإستشفائي الجهوي بأكادير 000 000 19 4.1.1.0.0.12.033 المركز الإستشفائي الجهوي بمراكش 000 500 11 4.1.1.0.0.12.035 المركز الإستشفائي بعمالة مقاطعات عين السبع-الحي المحمدي 000 000 10 4.1.1.0.0.12.036 المركز الإستشفائي بعمالة مقاطعات الفداء-مرس السلطان 000 000 9 4.1.1.0.0.12.037 المركز الإستشفائي بعمالة مقاطعات مولاي رشيد 000 000 11 4.1.1.0.0.12.038 المركز الإستشفائي الجهوي بالدار البيضاء 000 000 8 4.1.1.0.0.12.039 المركز الإستشفائي بعمالة المحمدية 000 000 6 4.1.1.0.0.12.040 المركز الإستشفائي بعمالة سلا 000 000 15 4.1.1.0.0.12.041 المركز الإستشفائي بعمالة الصخيرات - تمارة 000 000 10 4.1.1.0.0.12.042 المركز الإستشفائي الإقليمي بالخميسات 000 500 10 عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11443 الرمز بيان المرافق موارد سنة 2024 4.1.1.0.0.12.045 المركز الإستشفائي بعمالة مكناس 000 000 24 4.1.1.0.0.12.046 المركز الإستشفائي الجهوي بوجدة 000 000 21 4.1.1.0.0.12.047 المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم 000 000 44 4.1.1.0.0.12.048 المركز الجهوي لتحاقن الدم -الدار البيضاء 000 000 23 4.1.1.0.0.12.049 المعهد الوطني للصحة 000 000 6 4.1.1.0.0.12.050 المركز الوطني للوقاية من الاشعاعات 000 500 2 4.1.1.0.0.12.051 مديرية الأدوية و الصيدلة 000 000 20 4.1.1.0.0.12.052 المركز الاستشفائي الإقليمي بشيشاوة 000 000 4 4.1.1.0.0.12.053 المركز الاستشفائي بعمالة مقاطعة الحي الحسني 000 000 5 4.1.1.0.0.12.054 المركز الإستشفائي الإقليمي بتاونات 000 000 5 4.1.1.0.0.12.055 المركز الاستشفائي الجهوي بالرباط 000 000 24 4.1.1.0.0.12.056 المركز الاستشفائي الإقليمي بتاوريرت 000 000 5 4.1.1.0.0.12.057 المركز الاستشفائي الإقليمي بشتوكة-آيت باها 000 000 6 4.1.1.0.0.12.058 المركز الاستشفائي بعمالة مقاطعة عين الشق 000 500 6 4.1.1.0.0.12.059 المركز الاستشفائي الاقليمي ببنسليمان 000 500 3 4.1.1.0.0.12.060 المركز الاستشفائي الإقليمي بطاطا 000 000 3 4.1.1.0.0.12.061 المركز الاستشفائي الإقليمي بالحوز 000 000 4 4.1.1.0.0.12.062 المركز الاستشفائي الإقليمي بزاكورة 000 500 3 4.1.1.0.0.12.063 المركز الإستشفائي الإقليمي ببوجدور 000 000 3 4.1.1.0.0.12.064 المركز الإستشفائي الإقليمي بأسا-الزاك 000 500 3 4.1.1.0.0.12.065 المركز الإستشفائي الجهوي بكلميم 000 500 5 4.1.1.0.0.12.066 المركز الإستشفائي الإقليمي بالسمارة 000 500 4 4.1.1.0.0.12.067 المركز الإستشفائي بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 000 500 8 4.1.1.0.0.12.068 المركز الإستشفائي الإقليمي بالنواصر 000 000 6 4.1.1.0.0.12.069 المركز الإستشفائي الإقليمي بأزيلال 000 500 5 4.1.1.0.0.12.070 المركز الإستشفائي الإقليمي بالحاجب 000 000 4 4.1.1.0.0.12.071 المركز الإستشفائي بعمالة المضيق الفنيدق 000 000 6 4.1.1.0.0.12.072 المدرسة الوطنية للصحة العمومية 000 000 4 4.1.1.0.0.12.073 المركز الاستشفائي الإقليمي بجرادة 000 000 6 4.1.1.0.0.12.074 المركز الاستشفائي بعمالة مقاطعات بن مسيك 000 500 4 11444 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الرمز بيان المرافق موارد سنة 2024 4.1.1.0.0.12.075 المركز الاستشفائي الجهوي بفاس 000 000 27 4.1.1.0.0.12.076 المركز الاستشفائي الإقليمي بتنغير 000 500 4 4.1.1.0.0.12.077 المركز الاستشفائي الإقليمي بسيدي إفني 000 500 4 4.1.1.0.0.12.078 المركز الاستشفائي الإقليمي بسيدي سليمان 000 500 4 4.1.1.0.0.12.079 المركز الاستشفائي الإقليمي بوزان 000 500 4 4.1.1.0.0.12.080 المركز الاستشفائي الإقليمي ببرشيد 000 500 6 4.1.1.0.0.12.081 المركز الاستشفائي الإقليمي بالرحامنة 000 500 4 4.1.1.0.0.12.082 المركز الاستشفائي الإقليمي بسيدي بنور 000 000 4 4.1.1.0.0.12.083 المركز الاستشفائي الإقليمي باليوسوفية 000 500 3 4.1.1.0.0.12.084 المركز الاستشفائي الإقليمي بالفقيه بن صالح 000 500 6 4.1.1.0.0.12.085 المركز الاستشفائي الإقليمي بميدلت 000 000 5 4.1.1.0.0.12.086 المركز الاستشفائي الإقليمي بجرسيف 000 500 3 4.1.1.0.0.12.087 المركز الاستشفائي الإقليمي بمديونة 000 500 3 مجموع 000 250 785 وزارة الاقتصاد والمالية 4.1.1.0.0.13.003 مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة - 4.1.1.0.0.13.005 الخزينة العامة للمملكة 000 000 50 4.1.1.0.0.13.006 القسم الإداري - 4.1.1.0.0.13.007 إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 000 000 55 مجموع 000 000 105 وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني 4.1.1.0.0.14.001 المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة 000 016 11 4.1.1.0.0.14.008 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - ورززات 000 542 1 4.1.1.0.0.14.011 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية - طنجة 000 315 1 4.1.1.0.0.14.015 مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة- الرباط 000 865 4.1.1.0.0.14.018 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية فاس 000 375 4.1.1.0.0.14.019 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية مراكش 000 400 4.1.1.0.0.14.020 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية مكناس 000 375 4.1.1.0.0.14.021 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية الرباط 000 300 4.1.1.0.0.14.022 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية ورزازات 000 300 عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11445 الرمز بيان المرافق موارد سنة 2024 4.1.1.0.0.14.023 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية إنزكان 000 400 مجموع 000 888 16 الأمانة العامة للحكومة 4.1.1.0.0.16.001 مديرية المطبعة الرسمية 000 000 24 مجموع 000 000 24 وزارة التجهيز والماء 4.1.1.0.0.17.002 المركز الوطني للدراسات و الأبحاث الطرقية 000 000 5 4.1.1.0.0.17.003 مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات 000 500 3 4.1.1.0.0.17.004 مصلحة السوقيات و المعدات- فاس 000 000 9 4.1.1.0.0.17.005 مصلحة السوقيات و المعدات -الرباط 000 500 5 4.1.1.0.0.17.006 مصلحة السوقيات و المعدات - مراكش 000 000 7 4.1.1.0.0.17.007 مصلحة السوقيات و المعدات -مكناس - 4.1.1.0.0.17.008 مصلحة السوقيات و المعدات-وجدة 000 500 4 4.1.1.0.0.17.009 مصلحة السوقيات و المعدات -الدار البيضاء 000 500 3 4.1.1.0.0.17.010 مصلحة السوقيات و المعدات- أكادير 000 000 7 4.1.1.0.0.17.011 معهد التكوين على الآليات و إصلاح الطرق 000 500 2 4.1.1.0.0.17.014 مصلحة التكوين المستمر 000 000 1 4.1.1.0.0.17.019 مصلحة السوقيات والمعدات بالعيون 000 700 2 4.1.1.0.0.17.020 مصلحة السوقيات والمعدات بطنجة 000 000 3 4.1.1.0.0.17.021 مصلحة السوقيات والمعدات ببني ملال 000 800 2 4.1.1.0.0.17.022 المديرية العامة للأرصاد الجوية 000 000 40 4.1.1.0.0.17.023 مصلحة تسيير الأوراش 000 000 5 مجموع 000 000 102 وزارة النقل واللوجيستيك 4.1.1.0.0.18.001 المعهد العالي للدراسات البحرية 000 000 6 4.1.1.0.0.18.002 مديرية الملاحة التجارية 000 500 2 4.1.1.0.0.18.003 المديرية العامة للطيران المدني 000 000 10 مجموع 000 500 18 وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 4.1.1.0.0.20.001 معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلاحية والتجهيز القروي ببوقنادل - سلا 000 200 3 11446 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الرمز بيان المرافق موارد سنة 2024 4.1.1.0.0.20.002 المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات - إقليم القنيطرة 000 200 3 4.1.1.0.0.20.003 المعهد التقني الفلاحي بالشاوية 000 750 1 4.1.1.0.0.20.004 المعهد التقني الفلاحي بتيفلت 000 100 2 4.1.1.0.0.20.005 المعهد التقني الفلاحي بالساهل بوطاهر 000 100 2 4.1.1.0.0.20.006 المدرسة الفلاحية بتمارة 000 650 2 4.1.1.0.0.20.007 قسم استدامة وتهيئة المواردالبحرية 000 400 19 4.1.1.0.0.20.008 معهد التكنولوجيا للصيد البحري-الحسيمة 000 440 2 4.1.1.0.0.20.009 معهد التكنولوجيا للصيد البحري -آسفي 000 753 2 4.1.1.0.0.20.010 المعهد العالي للصيد البحري 000 075 5 4.1.1.0.0.20.011 معهد التكنولوجيا للصيد البحري-طانطان 000 755 2 4.1.1.0.0.20.012 معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العرائش 000 804 2 4.1.1.0.0.20.013 معهد التكنولوجيا للصيد البحري -العيون 000 618 2 4.1.1.0.0.20.014 المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين 000 600 5 4.1.1.0.0.20.015 مصلحة الثانويات الفلاحية 000 800 11 مجموع 000 245 70 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 4.1.1.0.0.23.001 قسم الحج 000 000 20 4.1.1.0.0.23.002 متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب 000 500 مجموع 000 500 20 وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة 4.1.1.0.0.27.001 معهد المعادن بتويسيت 000 600 2 4.1.1.0.0.27.002 معهد المعادن بمراكش 000 500 3 4.1.1.0.0.27.004 المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث 000 800 مجموع 000 900 6 وزارة الشباب والثقافة والتواصل 4.1.1.0.0.29.001 مطبعة دار المناهل 000 000 1 4.1.1.0.0.29.007 مجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة 000 000 8 4.1.1.0.0.29.008 المعهد العالي للإعلام و الإتصال 000 080 4 4.1.1.0.0.29.009 المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما 000 060 8 مجموع 000 140 21 عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11447 الرمز بيان المرافق موارد سنة 2024 وزارة الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات 4.1.1.0.0.31.004 قسم التكوين 000 400 مجموع 000 400 إدارة الدفاع الوطني 4.1.1.0.0.34.001 المركز الملكي للإستكشاف الفضائي عن بعد 000 000 5 4.1.1.0.0.34.002 المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط 000 000 170 4.1.1.0.0.34.003 المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش 000 000 52 4.1.1.0.0.34.004 المستشفى العسكري مولاي اسماعيل بمكناس 000 000 50 4.1.1.0.0.34.005 المستشفى العسكري الحسن الثاني بالعيون 000 000 12 4.1.1.0.0.34.006 المستشفى العسكري محمد السادس بالداخلة 000 000 10 4.1.1.0.0.34.007 المستشفى العسكري مولاي الحسن بكلميم 000 000 21 4.1.1.0.0.34.008 المستشفى العسكري وادي الذهب بأكادير 000 000 33 4.1.1.0.0.34.009 المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة 000 000 3 4.1.1.0.0.34.010 وحدة الدرك الملكي لتصنيع الأقنعة 000 474 2 4.1.1.0.0.34.011 المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد - 4.1.1.0.0.34.012 المركز الطبي الجراحي العسكري بالراشيدية 000 000 4 مجموع 000 474 362 المندوبية السامية للتخطيط 4.1.1.0.0.42.001 المعهد الوطني للإحصاء و الإقتصاد التطبيقي 000 850 14 4.1.1.0.0.42.002 المركز الوطني للتوثيق 000 161 2 4.1.1.0.0.42.003 مدرسة علوم المعلومات 000 740 2 مجموع 000 751 19 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة 4.1.1.0.0.46.001 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط 000 732 8 4.1.1.0.0.46.002 المعهد الوطني للتهيئة و التعمير 000 330 2 4.1.1.0.0.46.005 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش 000 420 3 4.1.1.0.0.46.006 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بوجدة 000 086 1 4.1.1.0.0.46.007 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بأكادير 000 086 1 مجموع 000 654 16 عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11449 الرمز بيان المرافق موارد سنة 2024

4.1.2.0.0.04.001 الكولف الملكي دار السلام - مجموع - وزارة العدل 4.1.2.0.0.06.002 مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض - مجموع - وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج 4.1.2.0.0.07.002 مديرية الشؤون القنصلية والإجتماعية - مجموع - وزارة الداخلية 4.1.2.0.0.08.018 مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي - مجموع - وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة 4.1.2.0.0.11.003 قسم استراتيجيات التكوين - 4.1.2.0.0.11.004 المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية 000 000 3 4.1.2.0.0.11.005 مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية 000 000 5 4.1.2.0.0.11.006 المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة - الرباط 000 000 3 مجموع 000 000 11 وزارة الصحة والحماية الاجتماعية 4.1.2.0.0.12.001 المركز الإستشفائي الإقليمي بورزازات 000 800 4.1.2.0.0.12.002 المركز الإستشفائي بعمالة إنزكان-آيت ملول 000 600 4.1.2.0.0.12.003 المركز الإستشفائي الإقليمي بتارودانت 000 600 4.1.2.0.0.12.004 المركز الإستشفائي الإقليمي بتيزنيت 000 900 4.1.2.0.0.12.005 المركز الإستشفائي الإقليمي بقلعة السراغنة 000 700 4.1.2.0.0.12.006 المركز الإستشفائي الإقليمي بالصويرة 000 400 4.1.2.0.0.12.007 المركز الإستشفائي الإقليمي بالجديدة 000 500 4.1.2.0.0.12.008 المركز الإستشفائي الاقليمي بآسفي 000 900 4.1.2.0.0.12.009 المركز الإستشفائي الإقليمي بخريبكة 000 700 11450 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الرمز بيان المرافق موارد سنة 2024 4.1.2.0.0.12.010 المركز الإستشفائي الإقليمي بسطات 000 600 4.1.2.0.0.12.012 المركز الإستشفائي الإقليمي ببولمان 000 500 4.1.2.0.0.12.013 المركز الإستشفائي الإقليمي بصفرو 000 400 4.1.2.0.0.12.014 المركز الإستشفائي الإقليمي بالقنيطرة 000 800 4.1.2.0.0.12.015 المركز الإستشفائي الإقليمي بسيدي قاسم 000 600 4.1.2.0.0.12.016 المركز الإستشفائي الإقليمي بشفشاون 000 500 4.1.2.0.0.12.017 المركز الإستشفائي الإقليمي بالعرائش 000 800 4.1.2.0.0.12.018 المركز الإستشفائي الجهوي بطنجة 000 900 4.1.2.0.0.12.019 المركز الإستشفائي الإقليمي بتطوان 000 900 4.1.2.0.0.12.020 المركز الإستشفائي الجهوي بالرشيدية 000 900 4.1.2.0.0.12.021 المركز الإستشفائي الإقليمي بإفران 000 300 4.1.2.0.0.12.022 المركز الإستشفائي الإقليمي بخنيفرة - 4.1.2.0.0.12.023 المركز الإستشفائي الإقليمي بالحسيمة 000 700 4.1.2.0.0.12.024 المركز الإستشفائي الإقليمي بتازة 000 800 4.1.2.0.0.12.025 المركز الإستشفائي الإقليمي بفجيج 000 400 4.1.2.0.0.12.026 المركز الإستشفائي الإقليمي بالناضور 000 700 4.1.2.0.0.12.027 المركز الإستشفائي الإقليمي ببركان 000 400 4.1.2.0.0.12.028 المركز الإستشفائي الجهوي بوادي الذهب 000 400 4.1.2.0.0.12.029 المركز الإستشفائي الجهوي بالعيون 000 900 4.1.2.0.0.12.030 المركز الإستشفائي الإقليمي بطانطان 000 400 4.1.2.0.0.12.031 المركز الإستشفائي الجهوي ببني ملال 000 700 4.1.2.0.0.12.032 المركز الإستشفائي الجهوي بأكادير 000 800 4.1.2.0.0.12.033 المركز الإستشفائي الجهوي بمراكش 000 700 4.1.2.0.0.12.035 المركز الإستشفائي بعمالة مقاطعات عين السبع-الحي المحمدي 000 600 4.1.2.0.0.12.036 المركز الإستشفائي بعمالة مقاطعات الفداء-مرس السلطان 000 600 4.1.2.0.0.12.037 المركز الإستشفائي بعمالة مقاطعات مولاي رشيد 000 600 4.1.2.0.0.12.038 المركز الإستشفائي الجهوي بالدار البيضاء 000 800 4.1.2.0.0.12.039 المركز الإستشفائي بعمالة المحمدية 000 400 4.1.2.0.0.12.040 المركز الإستشفائي بعمالة سلا - 4.1.2.0.0.12.041 المركز الإستشفائي بعمالة الصخيرات - تمارة - عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11451 الرمز بيان المرافق موارد سنة 2024 4.1.2.0.0.12.042 المركز الإستشفائي الإقليمي بالخميسات 000 700 4.1.2.0.0.12.045 المركز الإستشفائي بعمالة مكناس 000 900 4.1.2.0.0.12.046 المركز الإستشفائي الجهوي بوجدة 000 800 4.1.2.0.0.12.047 المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم 000 000 10 4.1.2.0.0.12.048 المركز الجهوي لتحاقن الدم -الدار البيضاء - 4.1.2.0.0.12.049 المعهد الوطني للصحة 000 000 16 4.1.2.0.0.12.050 المركز الوطني للوقاية من الاشعاعات 000 500 3 4.1.2.0.0.12.051 مديرية الأدوية و الصيدلة 000 500 9 4.1.2.0.0.12.052 المركز الاستشفائي الإقليمي بشيشاوة 000 400 4.1.2.0.0.12.053 المركز الاستشفائي بعمالة مقاطعة الحي الحسني 000 500 4.1.2.0.0.12.054 المركز الإستشفائي الإقليمي بتاونات 000 400 4.1.2.0.0.12.055 المركز الاستشفائي الجهوي بالرباط 000 400 4.1.2.0.0.12.056 المركز الاستشفائي الإقليمي بتاوريرت 000 400 4.1.2.0.0.12.057 المركز الاستشفائي الإقليمي بشتوكة-آيت باها 000 400 4.1.2.0.0.12.058 المركز الاستشفائي بعمالة مقاطعة عين الشق 000 400 4.1.2.0.0.12.059 المركز الاستشفائي الاقليمي ببنسليمان 000 400 4.1.2.0.0.12.060 المركز الاستشفائي الإقليمي بطاطا 000 400 4.1.2.0.0.12.061 المركز الاستشفائي الإقليمي بالحوز 000 400 4.1.2.0.0.12.062 المركز الاستشفائي الإقليمي بزاكورة 000 400 4.1.2.0.0.12.063 المركز الإستشفائي الإقليمي ببوجدور 000 400 4.1.2.0.0.12.064 المركز الإستشفائي الإقليمي بأسا-الزاك 000 400 4.1.2.0.0.12.065 المركز الإستشفائي الجهوي بكلميم 000 500 4.1.2.0.0.12.066 المركز الإستشفائي الإقليمي بالسمارة 000 400 4.1.2.0.0.12.067 المركز الإستشفائي بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 000 400 4.1.2.0.0.12.068 المركز الإستشفائي الإقليمي بالنواصر 000 400 4.1.2.0.0.12.069 المركز الإستشفائي الإقليمي بأزيلال 000 400 4.1.2.0.0.12.070 المركز الإستشفائي الإقليمي بالحاجب 000 400 4.1.2.0.0.12.071 المركز الإستشفائي بعمالة المضيق الفنيدق 000 400 4.1.2.0.0.12.072 المدرسة الوطنية للصحة العمومية 000 000 5 4.1.2.0.0.12.073 المركز الاستشفائي الإقليمي بجرادة 000 400 11452 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الرمز بيان المرافق موارد سنة 2024 4.1.2.0.0.12.074 المركز الاستشفائي بعمالة مقاطعات بن مسيك 000 400 4.1.2.0.0.12.075 المركز الاستشفائي الجهوي بفاس 000 200 1 4.1.2.0.0.12.076 المركز الاستشفائي الإقليمي بتنغير 000 400 4.1.2.0.0.12.077 المركز الاستشفائي الإقليمي بسيدي إفني 000 400 4.1.2.0.0.12.078 المركز الاستشفائي الإقليمي بسيدي سليمان 000 400 4.1.2.0.0.12.079 المركز الاستشفائي الإقليمي بوزان 000 400 4.1.2.0.0.12.080 المركز الاستشفائي الإقليمي ببرشيد 000 600 4.1.2.0.0.12.081 المركز الاستشفائي الإقليمي بالرحامنة 000 400 4.1.2.0.0.12.082 المركز الاستشفائي الإقليمي بسيدي بنور 000 400 4.1.2.0.0.12.083 المركز الاستشفائي الإقليمي باليوسوفية 000 400 4.1.2.0.0.12.084 المركز الاستشفائي الإقليمي بالفقيه بن صالح 000 400 4.1.2.0.0.12.085 المركز الاستشفائي الإقليمي بميدلت - 4.1.2.0.0.12.086 المركز الاستشفائي الإقليمي بجرسيف 000 400 4.1.2.0.0.12.087 المركز الاستشفائي الإقليمي بمديونة - مجموع 000 000 84 وزارة الاقتصاد والمالية 4.1.2.0.0.13.003 مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة - 4.1.2.0.0.13.005 الخزينة العامة للمملكة - 4.1.2.0.0.13.006 القسم الإداري 000 000 9 4.1.2.0.0.13.007 إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة - مجموع 000 000 9 وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني 4.1.2.0.0.14.001 المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة 000 000 1 4.1.2.0.0.14.008 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - ورززات 000 788 4.1.2.0.0.14.011 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية - طنجة 000 750 4.1.2.0.0.14.015 مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة- الرباط 000 875 4.1.2.0.0.14.018 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية فاس 000 60 4.1.2.0.0.14.019 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية مراكش 000 60 4.1.2.0.0.14.020 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية مكناس 000 60 4.1.2.0.0.14.021 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية الرباط 000 60 عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11453 الرمز بيان المرافق موارد سنة 2024 4.1.2.0.0.14.022 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية ورزازات 000 60 4.1.2.0.0.14.023 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية إنزكان 000 60 مجموع 000 773 3 الأمانة العامة للحكومة 4.1.2.0.0.16.001 مديرية المطبعة الرسمية - مجموع - وزارة التجهيز والماء 4.1.2.0.0.17.002 المركز الوطني للدراسات و الأبحاث الطرقية 000 000 4 4.1.2.0.0.17.003 مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات 000 000 1 4.1.2.0.0.17.004 مصلحة السوقيات و المعدات- فاس 000 000 1 4.1.2.0.0.17.005 مصلحة السوقيات و المعدات -الرباط 000 000 1 4.1.2.0.0.17.006 مصلحة السوقيات و المعدات - مراكش 000 500 1 4.1.2.0.0.17.007 مصلحة السوقيات و المعدات -مكناس - 4.1.2.0.0.17.008 مصلحة السوقيات و المعدات-وجدة 000 000 1 4.1.2.0.0.17.009 مصلحة السوقيات و المعدات -الدار البيضاء 000 000 1 4.1.2.0.0.17.010 مصلحة السوقيات و المعدات- أكادير 000 500 3 4.1.2.0.0.17.011 معهد التكوين على الآليات و إصلاح الطرق 000 000 1 4.1.2.0.0.17.014 مصلحة التكوين المستمر 000 300 4.1.2.0.0.17.019 مصلحة السوقيات والمعدات بالعيون 000 500 4.1.2.0.0.17.020 مصلحة السوقيات والمعدات بطنجة 000 500 4.1.2.0.0.17.021 مصلحة السوقيات والمعدات ببني ملال 000 500 4.1.2.0.0.17.022 المديرية العامة للأرصاد الجوية 000 000 48 4.1.2.0.0.17.023 مصلحة تسيير الأوراش 000 000 3 مجموع 000 800 67 وزارة النقل واللوجيستيك 4.1.2.0.0.18.001 المعهد العالي للدراسات البحرية 000 000 10 4.1.2.0.0.18.002 مديرية الملاحة التجارية 000 500 4 4.1.2.0.0.18.003 المديرية العامة للطيران المدني 000 000 35 مجموع 000 500 49 11454 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الرمز بيان المرافق موارد سنة 2024 وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 4.1.2.0.0.20.001 معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلاحية والتجهيز القروي ببوقنادل - سلا - 4.1.2.0.0.20.002 المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات - إقليم القنيطرة - 4.1.2.0.0.20.003 المعهد التقني الفلاحي بالشاوية - 4.1.2.0.0.20.004 المعهد التقني الفلاحي بتيفلت - 4.1.2.0.0.20.005 المعهد التقني الفلاحي بالساهل بوطاهر - 4.1.2.0.0.20.006 المدرسة الفلاحية بتمارة - 4.1.2.0.0.20.007 قسم استدامة وتهيئة المواردالبحرية 000 000 2 4.1.2.0.0.20.008 معهد التكنولوجيا للصيد البحري-الحسيمة 000 400 4.1.2.0.0.20.009 معهد التكنولوجيا للصيد البحري -آسفي 000 700 4.1.2.0.0.20.010 المعهد العالي للصيد البحري 000 250 4 4.1.2.0.0.20.011 معهد التكنولوجيا للصيد البحري-طانطان 000 760 4.1.2.0.0.20.012 معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العرائش 000 880 4.1.2.0.0.20.013 معهد التكنولوجيا للصيد البحري -العيون 000 575 1 4.1.2.0.0.20.014 المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين 000 000 4 4.1.2.0.0.20.015 مصلحة الثانويات الفلاحية 000 400 10 مجموع 000 965 24 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 4.1.2.0.0.23.001 قسم الحج - 4.1.2.0.0.23.002 متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب - مجموع - وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة 4.1.2.0.0.27.001 معهد المعادن بتويسيت 000 980 4.1.2.0.0.27.002 معهد المعادن بمراكش 000 780 1 4.1.2.0.0.27.004 المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث 000 500 1 مجموع 000 260 4 وزارة الشباب والثقافة والتواصل 4.1.2.0.0.29.001 مطبعة دار المناهل - 4.1.2.0.0.29.007 مجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة 000 000 3 4.1.2.0.0.29.008 المعهد العالي للإعلام و الإتصال 000 610 3 عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11455 الرمز بيان المرافق موارد سنة 2024 4.1.2.0.0.29.009 المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما 000 500 6 مجموع 000 110 13 وزارة الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات 4.1.2.0.0.31.004 قسم التكوين 000 200 مجموع 000 200 إدارة الدفاع الوطني 4.1.2.0.0.34.001 المركز الملكي للإستكشاف الفضائي عن بعد 000 000 3 4.1.2.0.0.34.002 المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط - 4.1.2.0.0.34.003 المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش - 4.1.2.0.0.34.004 المستشفى العسكري مولاي اسماعيل بمكناس - 4.1.2.0.0.34.005 المستشفى العسكري الحسن الثاني بالعيون - 4.1.2.0.0.34.006 المستشفى العسكري محمد السادس بالداخلة - 4.1.2.0.0.34.007 المستشفى العسكري مولاي الحسن بكلميم - 4.1.2.0.0.34.008 المستشفى العسكري وادي الذهب بأكادير - 4.1.2.0.0.34.009 المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة - 4.1.2.0.0.34.010 وحدة الدرك الملكي لتصنيع الأقنعة - 4.1.2.0.0.34.011 المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد - 4.1.2.0.0.34.012 المركز الطبي الجراحي العسكري بالراشيدية - مجموع 000 000 3 المندوبية السامية للتخطيط 4.1.2.0.0.42.001 المعهد الوطني للإحصاء و الإقتصاد التطبيقي 000 000 3 4.1.2.0.0.42.002 المركز الوطني للتوثيق 000 000 3 4.1.2.0.0.42.003 مدرسة علوم المعلومات 000 700 2 مجموع 000 700 8 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة 4.1.2.0.0.46.001 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط 000 100 2 4.1.2.0.0.46.002 المعهد الوطني للتهيئة و التعمير 000 500 1 4.1.2.0.0.46.005 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش 000 400 1 4.1.2.0.0.46.006 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بوجدة 000 000 1 11456 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الرمز بيان المرافق موارد سنة 2024 4.1.2.0.0.46.007 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بأكادير 000 000 1 مجموع 000 000 7 المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 4.1.2.0.0.51.001 مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي - مجموع - مجموع موارد الاستثمار 000 308 286 مجموع موارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 000 410 032 2 عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11457 III-الحسابات الخصوصية للخزينة )بالدرهم( الرقم بيان الحسابات موارد سنة 2024 3.1-الحسابات المرصدة لأمور خصوصية 3.1.0.0.1.00.001 الحساب الخاص بالاقتطاعات من الرهان المتبادل 000 000 90 3.1.0.0.1.00.002 الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها للتذكرة 3.1.0.0.1.00.003 صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة والمراقبة وحماية المستهلك وضبط السوق والمدخرات الإحتياطية 000 000 5 3.1.0.0.1.00.005 صندوق النهوض بتشغيل الشباب 000 000 888 3.1.0.0.1.00.006 صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن 000 000 914 2 3.1.0.0.1.04.005 صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات 000 000 200 3.1.0.0.1.04.006 صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 000 000 600 2 3.1.0.0.1.04.007 صندوق التأهيل الإجتماعي 000 000 10 3.1.0.0.1.04.008 صندوق إنعاش الاستثمارات 000 000 353 3 3.1.0.0.1.06.001 الصندوق الخاص لدعم المحاكم 000 000 400 3.1.0.0.1.06.002 صندوق التكافل العائلي للتذكرة 3.1.0.0.1.07.001 الصندوق الخاص بدعم العمل الثقافي والاجتماعي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة 000 000 25 3.1.0.0.1.08.004 حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة 000 764 691 40 3.1.0.0.1.08.005 الصندوق الخاص بانعاش و دعم الوقاية المدنية 000 000 200 3.1.0.0.1.08.006 الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات 000 000 000 9 3.1.0.0.1.08.008 تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة 000 000 500 1 3.1.0.0.1.08.009 صندوق الدعم لفائدة الأمن الوطني 000 000 30 3.1.0.0.1.08.010 الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية و وثائق السفر 000 927 463 3.1.0.0.1.08.011 صندوق التطهير السائل والصلب وتصفية المياه المستعملة وإعادة استعمالها 000 000 700 1 3.1.0.0.1.08.012 صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية 000 000 400 3.1.0.0.1.08.013 صندوق التضامن بين الجهات 000 000 000 1 3.1.0.0.1.10.001 الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي و التنمية التكنولوجية 000 500 42 3.1.0.0.1.11.003 الصندوق الوطني لتنمية الرياضة 000 000 800 3.1.0.0.1.12.001 الحساب الخاص بالصيدلية المركزية 000 000 220 1 3.1.0.0.1.13.003 الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة 000 000 500 1 3.1.0.0.1.13.004 الحساب الخاص بنتاج اليانصيب 000 000 80 3.1.0.0.1.13.008 مرصدات المصالح المالية 000 000 350 3.1.0.0.1.13.009 صندوق الاصلاح الزراعي 000 000 5 3.1.0.0.1.13.012 الأرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة الى عملات أجنبية للتذكرة 11458 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الرقم بيان الحسابات موارد سنة 2024 3.1.0.0.1.13.017 الصندوق الخاص بالزكاة للتذكرة 3.1.0.0.1.13.018 صندوق تضامن مؤسسات التأمين 000 000 600 3.1.0.0.1.13.021 صندوق دعم اسعار بعض المواد الغذائية 000 000 600 3.1.0.0.1.13.022 صندوق تدبير المخاطر المتعلقة باقتراضات الغير المضمونة من طرف الدولة 000 141 58 3.1.0.0.1.13.024 صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي 000 000 000 25 3.1.0.0.1.13.025 الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي 000 000 350 3.1.0.0.1.13.026 صندوق محاربة الغش الجمركي 000 000 800 3.1.0.0.1.13.027 صندوق الأموال المتأتية من الإيداعات بالخزينة 000 000 360 3.1.0.0.1.13.028 صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية للتذكرة 3.1.0.0.1.13.030 الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" للتذكرة 3.1.0.0.1.13.032 الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية 000 000 000 15 3.1.0.0.1.17.001 الصندوق الخاص بالطرق 000 000 850 2 3.1.0.0.1.17.003 صندوق تحديد وحماية وتثمين الملك العام البحري والمينائي 000 000 16 3.1.0.0.1.20.005 صندوق التنمية الفلاحية 000 000 200 4 3.1.0.0.1.20.006 صندوق تنمية الصيد البحري 000 000 80 3.1.0.0.1.20.007 صندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية 000 000 000 2 3.1.0.0.1.20.008 الصندوق الوطني الغابوي 000 000 750 3.1.0.0.1.20.009 صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية 000 000 30 3.1.0.0.1.27.002 الصندوق الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة 000 000 150 3.1.0.0.1.27.003 صندوق التنمية الطاقية للتذكرة 3.1.0.0.1.29.001 الصندوق الوطني للعمل الثقافي 000 000 60 3.1.0.0.1.29.004 صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري وبالإعلانات وبالنشر العمومي 000 000 370 3.1.0.0.1.33.001 صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية 000 500 699 1 3.1.0.0.1.34.001 صندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية في مأموريات السلام والأعمال الإنسانية والدعم برسم التعاون الدولي 000 000 200 3.1.0.0.1.34.002 صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي 000 000 50 3.1.0.0.1.46.001 صندوق التضامن لدعم السكن وللسكنى والاندماج الحضري 000 000 000 2 3.1.0.0.1.51.001 الصندوق الخاص لدعم إدارة ومؤسسات السجون 000 000 150 مجموع موارد الحسابات المرصدة لأمور خصوصية 000 832 841 126 عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11459 الرقم بيان الحسابات موارد سنة 2024 3.4-حسابات الانخراط في الهيئات الدولية 3.1.0.0.4.13.021 حساب الإنخراط في مؤسسات بروتن وودس للتذكرة 3.1.0.0.4.13.022 حساب الإنخراط في الهيئات العربية والإسلامية للتذكرة 3.1.0.0.4.13.023 حساب الإنخراط في المؤسسات المتعددة الاطراف للتذكرة مجموع موارد حسابات الانخراط في الهيئات الدولية للتذكرة 3.5-حسابات العمليات النقدية 3.1.0.0.5.13.001 فروق الصرف في عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية 000 000 100 3.1.0.0.5.13.003 حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة والعملات المستحقة على الاقتراضات الخارجية للتذكرة مجموع موارد حسابات العمليات النقدية 000 000 100 3.7-حسابات التمويل 3.1.0.0.7.13.017 القروض الممنوحة للجماعات الترابية للتذكرة 3.1.0.0.7.13.059 القروض الممنوحة للشركة المغربية للتأمين عند التصدير 000 141 3 3.1.0.0.7.13.064 القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية 000 623 6 3.1.0.0.7.13.066 القروض الممنوحة لشركة التمويل "جيدة" 000 314 33 مجموع موارد حسابات التمويل 000 078 43 3.9-حسابات النفقات من المخصصات 3.1.0.0.9.04.002 النفقات الخاصة بتنمية الأقاليم الصحراوية للتذكرة 3.1.0.0.9.34.001 اقتناء واصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع 000 000 800 10 3.1.0.0.9.34.002 صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق للتذكرة 3.1.0.0.9.42.001 الصندوق الخاص بالعلاقات العامة 000 500 مجموع موارد حسابات النفقات من المخصصات 000 500 800 10 مجموع موارد الحسابات الخصوصية للخزينة 000 410 785 137 11460 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجدول - ب - ) المادة 44(

التوزيع على القطاعات الوزارية أو المؤسسات حسب الفصول للإعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة للسنة المالية 2024 )بالدرهم( الفصول القطاعات الوزارية أو المؤسسات الإعتمادات لسنة 2024 جلالة الملك 1.2.1.1.0.01.000 - القوائم المدنية ...................................................................................................................... 000 292 26 1.2.1.2.0.01.000 - مخصصات السيادة ................................................................................................................ 000 164 517 البلاط الملكي 1.2.1.1.0.02.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 257 587 1.2.1.2.0.02.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 183 539 1 مجلس النواب 1.2.1.1.0.03.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 621 460 1.2.1.2.0.03.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 474 151 مجلس المستشارين 1.2.1.1.0.43.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 068 313 1.2.1.2.0.43.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 180 137 رئيس الحكومة 1.2.1.1.0.04.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 358 189 1.2.1.2.0.04.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 817 701 المحاكم المالية 1.2.1.1.0.05.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 190 380 1.2.1.2.0.05.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 000 95 وزارة العدل 1.2.1.1.0.06.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 576 192 3 1.2.1.2.0.06.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 063 304 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج 1.2.1.1.0.07.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 413 698 2 1.2.1.2.0.07.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 600 497 1 وزارة الداخلية 1.2.1.1.0.08.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 483 354 31 1.2.1.2.0.08.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 467 429 4 عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11461 الفصول القطاعات الوزارية أو المؤسسات الإعتمادات لسنة 2024 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 1.2.1.1.0.10.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 199 262 9 1.2.1.2.0.10.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 458 858 4 وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة 1.2.1.1.0.11.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 314 863 41 1.2.1.2.0.11.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 788 824 24 وزارة الصحة والحماية الاجتماعية 1.2.1.1.0.12.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 949 449 14 1.2.1.2.0.12.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 000 240 7 وزارة الاقتصاد والمالية 1.2.1.1.0.13.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 989 019 4 1.2.1.2.0.13.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 927 627 1.2.1.3.0.13.000 - التكاليف المشتركة .................................................................................................................. 000 000 820 34 1.2.1.5.0.13.000 - التسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية .................................................................................. 000 100 625 9 وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني 1.2.1.1.0.14.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 397 287 1.2.1.2.0.14.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 024 266 الأمانة العامة للحكومة 1.2.1.1.0.16.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 719 98 1.2.1.2.0.16.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 341 28 وزارة التجهيز والماء 1.2.1.1.0.17.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 781 015 1 1.2.1.2.0.17.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 949 637 وزارة النقل واللوجيستيك 1.2.1.1.0.18.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 313 189 1.2.1.2.0.18.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 801 108 وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 1.2.1.1.0.20.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 631 925 1.2.1.2.0.20.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 398 523 3 11462 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الفصول القطاعات الوزارية أو المؤسسات الإعتمادات لسنة 2024 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 1.2.1.1.0.23.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 426 189 1 1.2.1.2.0.23.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 043 908 3 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية 1.2.1.1.0.24.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 785 31 1.2.1.2.0.24.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 235 358 وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة 1.2.1.1.0.27.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 211 241 1.2.1.2.0.27.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 160 333 وزارة الصناعة والتجارة 1.2.1.1.0.28.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 996 250 1.2.1.2.0.28.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 021 333 وزارة الشباب والثقافة والتواصل 1.2.1.1.0.29.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 100 817 1.2.1.2.0.29.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 854 287 2 وزارة الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات 1.2.1.1.0.31.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 667 356 1.2.1.2.0.31.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 703 330 1 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان 1.2.1.1.0.32.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 737 46 1.2.1.2.0.32.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 117 46 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة 1.2.1.1.0.33.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 841 85 1.2.1.2.0.33.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 840 187 إدارة الدفاع الوطني 1.2.1.1.0.34.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 463 352 41 1.2.1.2.0.34.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 010 612 7 المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير 1.2.1.1.0.35.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 745 74 1.2.1.2.0.35.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 962 79 عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11463 الفصول القطاعات الوزارية أو المؤسسات الإعتمادات لسنة 2024 النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية 1.2.1.4.0.36.000 - النفقات الطارئة و المخصصات الاحتياطية 000 000 200 2 المندوبية السامية للتخطيط 1.2.1.1.0.42.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 270 360 1.2.1.2.0.42.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 673 178 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة 1.2.1.1.0.46.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 846 390 1.2.1.2.0.46.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 626 838 وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة 1.2.1.1.0.48.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 994 88 1.2.1.2.0.48.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 000 635 المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 1.2.1.1.0.51.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 671 974 1 1.2.1.2.0.51.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 433 966 المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي 1.2.1.1.0.52.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 995 73 1.2.1.2.0.52.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 560 51 المجلس الأعلى للسلطة القضائية 1.2.1.1.0.53.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 037 769 2 1.2.1.2.0.53.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 815 386 المجلس الوطني لحقوق الإنسان 1.2.1.1.0.54.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 372 95 1.2.1.2.0.54.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 000 89 الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها 1.2.1.1.0.55.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 639 108 1.2.1.2.0.55.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 600 46 مجموع نفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة 000 731 426 279 11464 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجدول -ج- ) المادة 45(

التوزيع على القطاعات الوزارية أو المؤسسات حسب الفصول للإعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الإستثمار الخاصة بالميزانية العامة للسنة المالية 2024 )بالدرهم( اعتمادات الأداء لسنة اعتمادات الإلتزام الفصول القطاعات الوزارية أو المؤسسات المجموع 2024 2025 و ما يليها 1.2.2.2.0.02.000 البلاط الملكي 000 608 131 - 000 608 131 1.2.2.2.0.03.000 مجلس النواب 000 000 20 000 000 20 000 000 40 1.2.2.2.0.43.000 مجلس المستشارين 000 000 45 000 000 10 000 000 55 1.2.2.2.0.04.000 رئيس الحكومة 000 100 666 000 000 7 000 100 673 1.2.2.2.0.05.000 المحاكم المالية 000 000 85 000 000 30 000 000 115 1.2.2.2.0.06.000 وزارة العدل 000 550 449 000 000 284 000 550 733 1.2.2.2.0.07.000 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج 000 000 397 000 000 100 000 000 497 1.2.2.2.0.08.000 وزارة الداخلية 000 092 272 4 000 190 907 3 000 282 179 8 1.2.2.2.0.10.000 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 000 080 965 1 000 000 297 1 000 080 262 3 1.2.2.2.0.11.000 وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة 000 870 767 9 000 000 016 5 000 870 783 14 1.2.2.2.0.12.000 وزارة الصحة والحماية الاجتماعية 000 000 000 9 000 000 900 6 000 000 900 15 1.2.2.2.0.13.000 وزارة الاقتصاد والمالية 000 493 160 000 531 89 000 024 250 1.2.2.3.0.13.000 وزارة الاقتصاد والمالية - التكاليف المشتركة 000 000 412 36 - 000 000 412 36 1.2.2.2.0.14.000 وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني 000 682 042 1 000 500 56 000 182 099 1 1.2.2.2.0.16.000 الأمانة العامة للحكومة 000 353 10 - 000 353 10 1.2.2.2.0.17.000 وزارة التجهيز والماء 000 817 070 16 000 522 254 43 000 339 325 59 1.2.2.2.0.18.000 وزارة النقل واللوجيستيك 000 770 729 1 000 000 9 000 770 738 1 1.2.2.2.0.20.000 وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 000 792 057 15 000 543 313 7 000 335 371 22 1.2.2.2.0.23.000 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 000 239 030 1 000 000 900 000 239 930 1 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات 1.2.2.2.0.24.000 000 213 439 3 000 000 2 000 213 441 3 العمومية 1.2.2.2.0.27.000 وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة 000 810 221 000 500 25 000 310 247 1.2.2.2.0.28.000 وزارة الصناعة والتجارة 000 591 740 1 000 000 120 000 591 860 1 1.2.2.2.0.29.000 وزارة الشباب والثقافة والتواصل 000 741 190 2 000 000 445 000 741 635 2 1.2.2.2.0.31.000 وزارة الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات 000 900 947 000 500 129 000 400 077 1 1.2.2.2.0.32.000 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان 000 063 15 - 000 063 15 1.2.2.2.0.33.000 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة 000 725 758 1 - 000 725 758 1 عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11465 اعتمادات الأداء لسنة اعتمادات الإلتزام الفصول القطاعات الوزارية أو المؤسسات المجموع 2024 2025 و ما يليها 1.2.2.2.0.34.000 إدارة الدفاع الوطني 000 690 471 5 000 000 900 3 000 690 371 9 1.2.2.2.0.35.000 المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير 000 664 6 000 000 3 000 664 9 1.2.2.2.0.42.000 المندوبية السامية للتخطيط 000 612 23 000 000 12 000 612 35 1.2.2.2.0.46.000 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة 000 645 003 3 000 000 100 000 645 103 3 1.2.2.2.0.48.000 وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة 000 000 285 000 000 40 000 000 325 1.2.2.2.0.51.000 المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 000 700 160 000 000 250 000 700 410 1.2.2.2.0.52.000 المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي 000 000 14 - 000 000 14 1.2.2.2.0.53.000 المجلس الأعلى للسلطة القضائية 000 400 423 - 000 400 423 1.2.2.2.0.54.000 المجلس الوطني لحقوق الإنسان 000 000 13 - 000 000 13 1.2.2.2.0.55.000 الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها 000 147 79 000 000 35 000 147 114 مجموع نفقات الإستثمار الخاصة بالميزانية العامة 000 347 108 118 000 286 256 74 000 633 364 192 11468 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الرمز بيان المرافق اعتمادات الأداء لسنة 2024 4.2.1.1.0.12.010 المركز الإستشفائي الإقليمي بسطات 000 000 12 4.2.1.1.0.12.012 المركز الإستشفائي الإقليمي ببولمان 000 500 4 4.2.1.1.0.12.013 المركز الإستشفائي الإقليمي بصفرو 000 000 5 4.2.1.1.0.12.014 المركز الإستشفائي الإقليمي بالقنيطرة 000 000 21 4.2.1.1.0.12.015 المركز الإستشفائي الإقليمي بسيدي قاسم 000 000 10 4.2.1.1.0.12.016 المركز الإستشفائي الإقليمي بشفشاون 000 000 5 4.2.1.1.0.12.017 المركز الإستشفائي الإقليمي بالعرائش 000 000 11 4.2.1.1.0.12.018 المركز الإستشفائي الجهوي بطنجة 000 500 24 4.2.1.1.0.12.019 المركز الإستشفائي الإقليمي بتطوان 000 000 15 4.2.1.1.0.12.020 المركز الإستشفائي الجهوي بالرشيدية 000 000 16 4.2.1.1.0.12.021 المركز الإستشفائي الإقليمي بإفران 000 500 4 4.2.1.1.0.12.022 المركز الإستشفائي الإقليمي بخنيفرة 000 000 9 4.2.1.1.0.12.023 المركز الإستشفائي الإقليمي بالحسيمة 000 000 15 4.2.1.1.0.12.024 المركز الإستشفائي الإقليمي بتازة 000 000 9 4.2.1.1.0.12.025 المركز الإستشفائي الإقليمي بفجيج 000 500 4 4.2.1.1.0.12.026 المركز الإستشفائي الإقليمي بالناضور 000 000 17 4.2.1.1.0.12.027 المركز الإستشفائي الإقليمي ببركان 000 500 5 4.2.1.1.0.12.028 المركز الإستشفائي الجهوي بوادي الذهب 000 500 4 4.2.1.1.0.12.029 المركز الإستشفائي الجهوي بالعيون 000 000 11 4.2.1.1.0.12.030 المركز الإستشفائي الإقليمي بطانطان 000 500 4 4.2.1.1.0.12.031 المركز الإستشفائي الجهوي ببني ملال 000 000 21 4.2.1.1.0.12.032 المركز الإستشفائي الجهوي بأكادير 000 000 19 4.2.1.1.0.12.033 المركز الإستشفائي الجهوي بمراكش 000 500 11 4.2.1.1.0.12.035 المركز الإستشفائي بعمالة مقاطعات عين السبع-الحي المحمدي 000 000 10 4.2.1.1.0.12.036 المركز الإستشفائي بعمالة مقاطعات الفداء-مرس السلطان 000 000 9 4.2.1.1.0.12.037 المركز الإستشفائي بعمالة مقاطعات مولاي رشيد 000 000 11 4.2.1.1.0.12.038 المركز الإستشفائي الجهوي بالدار البيضاء 000 000 8 4.2.1.1.0.12.039 المركز الإستشفائي بعمالة المحمدية 000 000 6 4.2.1.1.0.12.040 المركز الإستشفائي بعمالة سلا 000 000 15 4.2.1.1.0.12.041 المركز الإستشفائي بعمالة الصخيرات - تمارة 000 000 10 عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11469 الرمز بيان المرافق اعتمادات الأداء لسنة 2024 4.2.1.1.0.12.042 المركز الإستشفائي الإقليمي بالخميسات 000 500 10 4.2.1.1.0.12.045 المركز الإستشفائي بعمالة مكناس 000 000 24 4.2.1.1.0.12.046 المركز الإستشفائي الجهوي بوجدة 000 000 21 4.2.1.1.0.12.047 المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم 000 000 44 4.2.1.1.0.12.048 المركز الجهوي لتحاقن الدم -الدار البيضاء 000 000 23 4.2.1.1.0.12.049 المعهد الوطني للصحة 000 000 6 4.2.1.1.0.12.050 المركز الوطني للوقاية من الاشعاعات 000 500 2 4.2.1.1.0.12.051 مديرية الأدوية و الصيدلة 000 000 20 4.2.1.1.0.12.052 المركز الاستشفائي الإقليمي بشيشاوة 000 000 4 4.2.1.1.0.12.053 المركز الاستشفائي بعمالة مقاطعة الحي الحسني 000 000 5 4.2.1.1.0.12.054 المركز الإستشفائي الإقليمي بتاونات 000 000 5 4.2.1.1.0.12.055 المركز الاستشفائي الجهوي بالرباط 000 000 24 4.2.1.1.0.12.056 المركز الاستشفائي الإقليمي بتاوريرت 000 000 5 4.2.1.1.0.12.057 المركز الاستشفائي الإقليمي بشتوكة-آيت باها 000 000 6 4.2.1.1.0.12.058 المركز الاستشفائي بعمالة مقاطعة عين الشق 000 500 6 4.2.1.1.0.12.059 المركز الاستشفائي الاقليمي ببنسليمان 000 500 3 4.2.1.1.0.12.060 المركز الاستشفائي الإقليمي بطاطا 000 000 3 4.2.1.1.0.12.061 المركز الاستشفائي الإقليمي بالحوز 000 000 4 4.2.1.1.0.12.062 المركز الاستشفائي الإقليمي بزاكورة 000 500 3 4.2.1.1.0.12.063 المركز الإستشفائي الإقليمي ببوجدور 000 000 3 4.2.1.1.0.12.064 المركز الإستشفائي الإقليمي بأسا-الزاك 000 500 3 4.2.1.1.0.12.065 المركز الإستشفائي الجهوي بكلميم 000 500 5 4.2.1.1.0.12.066 المركز الإستشفائي الإقليمي بالسمارة 000 500 4 4.2.1.1.0.12.067 المركز الإستشفائي بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 000 500 8 4.2.1.1.0.12.068 المركز الإستشفائي الإقليمي بالنواصر 000 000 6 4.2.1.1.0.12.069 المركز الإستشفائي الإقليمي بأزيلال 000 500 5 4.2.1.1.0.12.070 المركز الإستشفائي الإقليمي بالحاجب 000 000 4 4.2.1.1.0.12.071 المركز الإستشفائي بعمالة المضيق الفنيدق 000 000 6 4.2.1.1.0.12.072 المدرسة الوطنية للصحة العمومية 000 000 4 4.2.1.1.0.12.073 المركز الاستشفائي الإقليمي بجرادة 000 000 6 11470 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الرمز بيان المرافق اعتمادات الأداء لسنة 2024 4.2.1.1.0.12.074 المركز الاستشفائي بعمالة مقاطعات بن مسيك 000 500 4 4.2.1.1.0.12.075 المركز الاستشفائي الجهوي بفاس 000 000 27 4.2.1.1.0.12.076 المركز الاستشفائي الإقليمي بتنغير 000 500 4 4.2.1.1.0.12.077 المركز الاستشفائي الإقليمي بسيدي إفني 000 500 4 4.2.1.1.0.12.078 المركز الاستشفائي الإقليمي بسيدي سليمان 000 500 4 4.2.1.1.0.12.079 المركز الاستشفائي الإقليمي بوزان 000 500 4 4.2.1.1.0.12.080 المركز الاستشفائي الإقليمي ببرشيد 000 500 6 4.2.1.1.0.12.081 المركز الاستشفائي الإقليمي بالرحامنة 000 500 4 4.2.1.1.0.12.082 المركز الاستشفائي الإقليمي بسيدي بنور 000 000 4 4.2.1.1.0.12.083 المركز الاستشفائي الإقليمي باليوسوفية 000 500 3 4.2.1.1.0.12.084 المركز الاستشفائي الإقليمي بالفقيه بن صالح 000 500 6 4.2.1.1.0.12.085 المركز الاستشفائي الإقليمي بميدلت 000 000 5 4.2.1.1.0.12.086 المركز الاستشفائي الإقليمي بجرسيف 000 500 3 4.2.1.1.0.12.087 المركز الاستشفائي الإقليمي بمديونة 000 500 3 مجموع نفقات الإستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية 000 250 785 وزارة الاقتصاد والمالية 4.2.1.1.0.13.003 مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة - 4.2.1.1.0.13.005 الخزينة العامة للمملكة 000 000 50 4.2.1.1.0.13.006 القسم الإداري - 4.2.1.1.0.13.007 إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 000 000 55 مجموع نفقات الإستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية 000 000 105 وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني 4.2.1.1.0.14.001 المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة 000 016 11 4.2.1.1.0.14.008 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - ورززات 000 542 1 4.2.1.1.0.14.011 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية - طنجة 000 315 1 4.2.1.1.0.14.015 مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة- الرباط 000 865 4.2.1.1.0.14.018 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية فاس 000 375 4.2.1.1.0.14.019 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية مراكش 000 400 4.2.1.1.0.14.020 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية مكناس 000 375 4.2.1.1.0.14.021 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية الرباط 000 300 عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11471 الرمز بيان المرافق اعتمادات الأداء لسنة 2024 4.2.1.1.0.14.022 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية ورزازات 000 300 4.2.1.1.0.14.023 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية إنزكان 000 400 مجموع نفقات الإستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني الأمانة العامة للحكومة 4.2.1.1.0.16.001 مديرية المطبعة الرسمية 000 000 24 مجموع نفقات الإستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للأمانة العامة للحكومة 000 000 24 وزارة التجهيز والماء 4.2.1.1.0.17.002 المركز الوطني للدراسات و الأبحاث الطرقية 000 000 5 4.2.1.1.0.17.003 مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات 000 500 3 4.2.1.1.0.17.004 مصلحة السوقيات و المعدات- فاس 000 000 9 4.2.1.1.0.17.005 مصلحة السوقيات و المعدات -الرباط 000 500 5 4.2.1.1.0.17.006 مصلحة السوقيات و المعدات - مراكش 000 000 7 4.2.1.1.0.17.007 مصلحة السوقيات و المعدات -مكناس - 4.2.1.1.0.17.008 مصلحة السوقيات و المعدات-وجدة 000 500 4 4.2.1.1.0.17.009 مصلحة السوقيات و المعدات -الدار البيضاء 000 500 3 4.2.1.1.0.17.010 مصلحة السوقيات و المعدات- أكادير 000 000 7 4.2.1.1.0.17.011 معهد التكوين على الآليات و إصلاح الطرق 000 500 2 4.2.1.1.0.17.014 مصلحة التكوين المستمر 000 000 1 4.2.1.1.0.17.019 مصلحة السوقيات والمعدات بالعيون 000 700 2 4.2.1.1.0.17.020 مصلحة السوقيات والمعدات بطنجة 000 000 3 4.2.1.1.0.17.021 مصلحة السوقيات والمعدات ببني ملال 000 800 2 4.2.1.1.0.17.022 المديرية العامة للأرصاد الجوية 000 000 40 4.2.1.1.0.17.023 مصلحة تسيير الأوراش 000 000 5 مجموع نفقات الإستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز والماء 000 000 102 وزارة النقل واللوجيستيك 4.2.1.1.0.18.001 المعهد العالي للدراسات البحرية 000 000 6 4.2.1.1.0.18.002 مديرية الملاحة التجارية 000 500 2 4.2.1.1.0.18.003 المديرية العامة للطيران المدني 000 000 10 مجموع نفقات الإستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة النقل واللوجيستيك 000 500 18 11472 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الرمز بيان المرافق اعتمادات الأداء لسنة 2024 وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 4.2.1.1.0.20.001 معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلاحية والتجهيز القروي ببوقنادل - سلا 000 200 3 4.2.1.1.0.20.002 المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات - إقليم القنيطرة 000 200 3 4.2.1.1.0.20.003 المعهد التقني الفلاحي بالشاوية 000 750 1 4.2.1.1.0.20.004 المعهد التقني الفلاحي بتيفلت 000 100 2 4.2.1.1.0.20.005 المعهد التقني الفلاحي بالساهل بوطاهر 000 100 2 4.2.1.1.0.20.006 المدرسة الفلاحية بتمارة 000 650 2 4.2.1.1.0.20.007 قسم استدامة وتهيئة المواردالبحرية 000 400 19 4.2.1.1.0.20.008 معهد التكنولوجيا للصيد البحري-الحسيمة 000 440 2 4.2.1.1.0.20.009 معهد التكنولوجيا للصيد البحري -آسفي 000 753 2 4.2.1.1.0.20.010 المعهد العالي للصيد البحري 000 075 5 4.2.1.1.0.20.011 معهد التكنولوجيا للصيد البحري-طانطان 000 755 2 4.2.1.1.0.20.012 معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العرائش 000 804 2 4.2.1.1.0.20.013 معهد التكنولوجيا للصيد البحري -العيون 000 618 2 4.2.1.1.0.20.014 المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين 000 600 5 4.2.1.1.0.20.015 مصلحة الثانويات الفلاحية 000 800 11 مجموع نفقات الإستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 4.2.1.1.0.23.001 قسم الحج 000 000 20 4.2.1.1.0.23.002 متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب 000 500 مجموع نفقات الإستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 000 500 20 وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة 4.2.1.1.0.27.001 معهد المعادن بتويسيت 000 600 2 4.2.1.1.0.27.002 معهد المعادن بمراكش 000 500 3 4.2.1.1.0.27.004 المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث 000 800 مجموع نفقات الإستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة 000 900 6 وزارة الشباب والثقافة والتواصل 4.2.1.1.0.29.001 مطبعة دار المناهل 000 000 1 4.2.1.1.0.29.007 مجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة 000 000 8 عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11473 الرمز بيان المرافق اعتمادات الأداء لسنة 2024 4.2.1.1.0.29.008 المعهد العالي للإعلام و الإتصال 000 080 4 4.2.1.1.0.29.009 المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما 000 060 8 مجموع نفقات الإستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل 000 140 21 وزارة الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات 4.2.1.1.0.31.004 قسم التكوين 000 400 مجموع نفقات الإستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات إدارة الدفاع الوطني 4.2.1.1.0.34.001 المركز الملكي للإستكشاف الفضائي عن بعد 000 000 5 4.2.1.1.0.34.002 المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط 000 000 170 4.2.1.1.0.34.003 المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش 000 000 52 4.2.1.1.0.34.004 المستشفى العسكري مولاي اسماعيل بمكناس 000 000 50 4.2.1.1.0.34.005 المستشفى العسكري الحسن الثاني بالعيون 000 000 12 4.2.1.1.0.34.006 المستشفى العسكري محمد السادس بالداخلة 000 000 10 4.2.1.1.0.34.007 المستشفى العسكري مولاي الحسن بكلميم 000 000 21 4.2.1.1.0.34.008 المستشفى العسكري وادي الذهب بأكادير 000 000 33 4.2.1.1.0.34.009 المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة 000 000 3 4.2.1.1.0.34.010 وحدة الدرك الملكي لتصنيع الأقنعة 000 474 2 4.2.1.1.0.34.011 المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد - 4.2.1.1.0.34.012 المركز الطبي الجراحي العسكري بالراشيدية 000 000 4 مجموع نفقات الإستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لإدارة الدفاع الوطني 000 474 362 المندوبية السامية للتخطيط 4.2.1.1.0.42.001 المعهد الوطني للإحصاء و الإقتصاد التطبيقي 000 850 14 4.2.1.1.0.42.002 المركز الوطني للتوثيق 000 161 2 4.2.1.1.0.42.003 مدرسة علوم المعلومات 000 740 2 مجموع نفقات الإستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية للتخطيط 000 751 19 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة 4.2.1.1.0.46.001 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط 000 732 8 4.2.1.1.0.46.002 المعهد الوطني للتهيئة و التعمير 000 330 2 4.2.1.1.0.46.005 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش 000 420 3 11476 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( اعتمادات الأداء لسنة اعتمادات الإلتزام الرمز بيان المرافق المجموع 2024 2025 و ما يليها 4.2.2.2.0.12.008 المركز الإستشفائي الاقليمي بآسفي 000 900 - 000 900 4.2.2.2.0.12.009 المركز الإستشفائي الإقليمي بخريبكة 000 700 - 000 700 4.2.2.2.0.12.010 المركز الإستشفائي الإقليمي بسطات 000 600 - 000 600 4.2.2.2.0.12.012 المركز الإستشفائي الإقليمي ببولمان 000 500 - 000 500 4.2.2.2.0.12.013 المركز الإستشفائي الإقليمي بصفرو 000 400 - 000 400 4.2.2.2.0.12.014 المركز الإستشفائي الإقليمي بالقنيطرة 000 800 - 000 800 4.2.2.2.0.12.015 المركز الإستشفائي الإقليمي بسيدي قاسم 000 600 - 000 600 4.2.2.2.0.12.016 المركز الإستشفائي الإقليمي بشفشاون 000 500 - 000 500 4.2.2.2.0.12.017 المركز الإستشفائي الإقليمي بالعرائش 000 800 - 000 800 4.2.2.2.0.12.018 المركز الإستشفائي الجهوي بطنجة 000 900 - 000 900 4.2.2.2.0.12.019 المركز الإستشفائي الإقليمي بتطوان 000 900 - 000 900 4.2.2.2.0.12.020 المركز الإستشفائي الجهوي بالرشيدية 000 900 - 000 900 4.2.2.2.0.12.021 المركز الإستشفائي الإقليمي بإفران 000 300 - 000 300 4.2.2.2.0.12.022 المركز الإستشفائي الإقليمي بخنيفرة - - - 4.2.2.2.0.12.023 المركز الإستشفائي الإقليمي بالحسيمة 000 700 - 000 700 4.2.2.2.0.12.024 المركز الإستشفائي الإقليمي بتازة 000 800 - 000 800 4.2.2.2.0.12.025 المركز الإستشفائي الإقليمي بفجيج 000 400 - 000 400 4.2.2.2.0.12.026 المركز الإستشفائي الإقليمي بالناضور 000 700 - 000 700 4.2.2.2.0.12.027 المركز الإستشفائي الإقليمي ببركان 000 400 - 000 400 4.2.2.2.0.12.028 المركز الإستشفائي الجهوي بوادي الذهب 000 400 - 000 400 4.2.2.2.0.12.029 المركز الإستشفائي الجهوي بالعيون 000 900 - 000 900 4.2.2.2.0.12.030 المركز الإستشفائي الإقليمي بطانطان 000 400 - 000 400 4.2.2.2.0.12.031 المركز الإستشفائي الجهوي ببني ملال 000 700 - 000 700 4.2.2.2.0.12.032 المركز الإستشفائي الجهوي بأكادير 000 800 - 000 800 4.2.2.2.0.12.033 المركز الإستشفائي الجهوي بمراكش 000 700 - 000 700 4.2.2.2.0.12.035 المركز الإستشفائي بعمالة مقاطعات عين السبع-الحي المحمدي 000 600 - 000 600 4.2.2.2.0.12.036 المركز الإستشفائي بعمالة مقاطعات الفداء-مرس السلطان 000 600 - 000 600 4.2.2.2.0.12.037 المركز الإستشفائي بعمالة مقاطعات مولاي رشيد 000 600 - 000 600 4.2.2.2.0.12.038 المركز الإستشفائي الجهوي بالدار البيضاء 000 800 - 000 800 عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11477 اعتمادات الأداء لسنة اعتمادات الإلتزام الرمز بيان المرافق المجموع 2024 2025 و ما يليها 4.2.2.2.0.12.039 المركز الإستشفائي بعمالة المحمدية 000 400 - 000 400 4.2.2.2.0.12.040 المركز الإستشفائي بعمالة سلا - - - 4.2.2.2.0.12.041 المركز الإستشفائي بعمالة الصخيرات - تمارة - - - 4.2.2.2.0.12.042 المركز الإستشفائي الإقليمي بالخميسات 000 700 - 000 700 4.2.2.2.0.12.045 المركز الإستشفائي بعمالة مكناس 000 900 - 000 900 4.2.2.2.0.12.046 المركز الإستشفائي الجهوي بوجدة 000 800 - 000 800 4.2.2.2.0.12.047 المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم 000 000 10 - 000 000 10 4.2.2.2.0.12.048 المركز الجهوي لتحاقن الدم -الدار البيضاء - - - 4.2.2.2.0.12.049 المعهد الوطني للصحة 000 000 16 - 000 000 16 4.2.2.2.0.12.050 المركز الوطني للوقاية من الاشعاعات 000 500 3 - 000 500 3 4.2.2.2.0.12.051 مديرية الأدوية و الصيدلة 000 500 9 - 000 500 9 4.2.2.2.0.12.052 المركز الاستشفائي الإقليمي بشيشاوة 000 400 - 000 400 4.2.2.2.0.12.053 المركز الاستشفائي بعمالة مقاطعة الحي الحسني 000 500 - 000 500 4.2.2.2.0.12.054 المركز الإستشفائي الإقليمي بتاونات 000 400 - 000 400 4.2.2.2.0.12.055 المركز الاستشفائي الجهوي بالرباط 000 400 - 000 400 4.2.2.2.0.12.056 المركز الاستشفائي الإقليمي بتاوريرت 000 400 - 000 400 4.2.2.2.0.12.057 المركز الاستشفائي الإقليمي بشتوكة-آيت باها 000 400 - 000 400 4.2.2.2.0.12.058 المركز الاستشفائي بعمالة مقاطعة عين الشق 000 400 - 000 400 4.2.2.2.0.12.059 المركز الاستشفائي الاقليمي ببنسليمان 000 400 - 000 400 4.2.2.2.0.12.060 المركز الاستشفائي الإقليمي بطاطا 000 400 - 000 400 4.2.2.2.0.12.061 المركز الاستشفائي الإقليمي بالحوز 000 400 - 000 400 4.2.2.2.0.12.062 المركز الاستشفائي الإقليمي بزاكورة 000 400 - 000 400 4.2.2.2.0.12.063 المركز الإستشفائي الإقليمي ببوجدور 000 400 - 000 400 4.2.2.2.0.12.064 المركز الإستشفائي الإقليمي بأسا-الزاك 000 400 - 000 400 4.2.2.2.0.12.065 المركز الإستشفائي الجهوي بكلميم 000 500 - 000 500 4.2.2.2.0.12.066 المركز الإستشفائي الإقليمي بالسمارة 000 400 - 000 400 4.2.2.2.0.12.067 المركز الإستشفائي بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 000 400 - 000 400 4.2.2.2.0.12.068 المركز الإستشفائي الإقليمي بالنواصر 000 400 - 000 400 4.2.2.2.0.12.069 المركز الإستشفائي الإقليمي بأزيلال 000 400 - 000 400 11478 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( اعتمادات الأداء لسنة اعتمادات الإلتزام الرمز بيان المرافق المجموع 2024 2025 و ما يليها 4.2.2.2.0.12.070 المركز الإستشفائي الإقليمي بالحاجب 000 400 - 000 400 4.2.2.2.0.12.071 المركز الإستشفائي بعمالة المضيق الفنيدق 000 400 - 000 400 4.2.2.2.0.12.072 المدرسة الوطنية للصحة العمومية 000 000 5 - 000 000 5 4.2.2.2.0.12.073 المركز الاستشفائي الإقليمي بجرادة 000 400 - 000 400 4.2.2.2.0.12.074 المركز الاستشفائي بعمالة مقاطعات بن مسيك 000 400 - 000 400 4.2.2.2.0.12.075 المركز الاستشفائي الجهوي بفاس 000 200 1 - 000 200 1 4.2.2.2.0.12.076 المركز الاستشفائي الإقليمي بتنغير 000 400 - 000 400 4.2.2.2.0.12.077 المركز الاستشفائي الإقليمي بسيدي إفني 000 400 - 000 400 4.2.2.2.0.12.078 المركز الاستشفائي الإقليمي بسيدي سليمان 000 400 - 000 400 4.2.2.2.0.12.079 المركز الاستشفائي الإقليمي بوزان 000 400 - 000 400 4.2.2.2.0.12.080 المركز الاستشفائي الإقليمي ببرشيد 000 600 - 000 600 4.2.2.2.0.12.081 المركز الاستشفائي الإقليمي بالرحامنة 000 400 - 000 400 4.2.2.2.0.12.082 المركز الاستشفائي الإقليمي بسيدي بنور 000 400 - 000 400 4.2.2.2.0.12.083 المركز الاستشفائي الإقليمي باليوسوفية 000 400 - 000 400 4.2.2.2.0.12.084 المركز الاستشفائي الإقليمي بالفقيه بن صالح 000 400 - 000 400 4.2.2.2.0.12.085 المركز الاستشفائي الإقليمي بميدلت - - - 4.2.2.2.0.12.086 المركز الاستشفائي الإقليمي بجرسيف 000 400 - 000 400 4.2.2.2.0.12.087 المركز الاستشفائي الإقليمي بمديونة - - - مجموع نفقات الإستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة 000 000 84 - 000 000 84 الصحة والحماية الاجتماعية وزارة الاقتصاد والمالية 4.2.2.2.0.13.003 مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة - - - 4.2.2.2.0.13.005 الخزينة العامة للمملكة - - - 4.2.2.2.0.13.006 القسم الإداري 000 000 9 - 000 000 9 4.2.2.2.0.13.007 إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة - - - مجموع نفقات الإستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة 000 000 9 - 000 000 9 الاقتصاد والمالية وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني 4.2.2.2.0.14.001 المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة 000 000 1 - 000 000 1 4.2.2.2.0.14.008 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - ورززات 000 788 - 000 788 عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11479 اعتمادات الأداء لسنة اعتمادات الإلتزام الرمز بيان المرافق المجموع 2024 2025 و ما يليها 4.2.2.2.0.14.011 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية - طنجة 000 750 - 000 750 4.2.2.2.0.14.015 مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة- الرباط 000 875 - 000 875 4.2.2.2.0.14.018 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية فاس 000 60 - 000 60 4.2.2.2.0.14.019 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية مراكش 000 60 - 000 60 4.2.2.2.0.14.020 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية مكناس 000 60 - 000 60 4.2.2.2.0.14.021 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية الرباط 000 60 - 000 60 4.2.2.2.0.14.022 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية ورزازات 000 60 - 000 60 4.2.2.2.0.14.023 المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية إنزكان 000 60 - 000 60 مجموع نفقات الإستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة 000 773 3 - 000 773 3 السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني الأمانة العامة للحكومة 4.2.2.2.0.16.001 مديرية المطبعة الرسمية - - - مجموع نفقات الإستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للأمانة

  1. –- - العامة للحكومة وزارة التجهيز والماء 4.2.2.2.0.17.002 المركز الوطني للدراسات و الأبحاث الطرقية 000 000 4 000 000 2 000 000 6 4.2.2.2.0.17.003 مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات 000 000 1 - 000 000 1 4.2.2.2.0.17.004 مصلحة السوقيات و المعدات- فاس 000 000 1 - 000 000 1 4.2.2.2.0.17.005 مصلحة السوقيات و المعدات -الرباط 000 000 1 - 000 000 1 4.2.2.2.0.17.006 مصلحة السوقيات و المعدات - مراكش 000 500 1 - 000 500 1 4.2.2.2.0.17.007 مصلحة السوقيات و المعدات -مكناس - - - 4.2.2.2.0.17.008 مصلحة السوقيات و المعدات-وجدة 000 000 1 - 000 000 1 4.2.2.2.0.17.009 مصلحة السوقيات و المعدات -الدار البيضاء 000 000 1 - 000 000 1 4.2.2.2.0.17.010 مصلحة السوقيات و المعدات- أكادير 000 500 3 - 000 500 3 4.2.2.2.0.17.011 معهد التكوين على الآليات و إصلاح الطرق 000 000 1 - 000 000 1 4.2.2.2.0.17.014 مصلحة التكوين المستمر 000 300 - 000 300 4.2.2.2.0.17.019 مصلحة السوقيات والمعدات بالعيون 000 500 - 000 500 4.2.2.2.0.17.020 مصلحة السوقيات والمعدات بطنجة 000 500 - 000 500 4.2.2.2.0.17.021 مصلحة السوقيات والمعدات ببني ملال 000 500 - 000 500 4.2.2.2.0.17.022 المديرية العامة للأرصاد الجوية 000 000 48 000 000 62 000 000 110 11480 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( اعتمادات الأداء لسنة اعتمادات الإلتزام الرمز بيان المرافق المجموع 2024 2025 و ما يليها 4.2.2.2.0.17.023 مصلحة تسيير الأوراش 000 000 3 - 000 000 3 مجموع نفقات الإستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز والماء وزارة النقل واللوجيستيك 4.2.2.2.0.18.001 المعهد العالي للدراسات البحرية 000 000 10 000 000 22 000 000 32 4.2.2.2.0.18.002 مديرية الملاحة التجارية 000 500 4 - 000 500 4 4.2.2.2.0.18.003 المديرية العامة للطيران المدني 000 000 35 000 000 10 000 000 45 مجموع نفقات الإستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة النقل واللوجيستيك وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 4.2.2.2.0.20.001 معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلاحية والتجهيز القروي ببوقنادل - سلا - - - 4.2.2.2.0.20.002 المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات - إقليم القنيطرة - - - 4.2.2.2.0.20.003 المعهد التقني الفلاحي بالشاوية - - - 4.2.2.2.0.20.004 المعهد التقني الفلاحي بتيفلت - - - 4.2.2.2.0.20.005 المعهد التقني الفلاحي بالساهل بوطاهر - - - 4.2.2.2.0.20.006 المدرسة الفلاحية بتمارة - - - 4.2.2.2.0.20.007 قسم استدامة وتهيئة المواردالبحرية 000 000 2 - 000 000 2 4.2.2.2.0.20.008 معهد التكنولوجيا للصيد البحري-الحسيمة 000 400 - 000 400 4.2.2.2.0.20.009 معهد التكنولوجيا للصيد البحري -آسفي 000 700 - 000 700 4.2.2.2.0.20.010 المعهد العالي للصيد البحري 000 250 4 - 000 250 4 4.2.2.2.0.20.011 معهد التكنولوجيا للصيد البحري-طانطان 000 760 - 000 760 4.2.2.2.0.20.012 معهد التكنولوجيا للصيد البحري - العرائش 000 880 - 000 880 4.2.2.2.0.20.013 معهد التكنولوجيا للصيد البحري -العيون 000 575 1 - 000 575 1 4.2.2.2.0.20.014 المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين 000 000 4 - 000 000 4 4.2.2.2.0.20.015 مصلحة الثانويات الفلاحية 000 400 10 - 000 400 10 مجموع نفقات الإستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة 000 965 24 - 000 965 24 الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 4.2.2.2.0.23.001 قسم الحج - - - 4.2.2.2.0.23.002 متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب - - - مجموع نفقات الإستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة
  2. –- - الأوقاف والشؤون الإسلامية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11481 اعتمادات الأداء لسنة اعتمادات الإلتزام الرمز بيان المرافق المجموع 2024 2025 و ما يليها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة 4.2.2.2.0.27.001 معهد المعادن بتويسيت 000 980 - 000 980 4.2.2.2.0.27.002 معهد المعادن بمراكش 000 780 1 - 000 780 1 4.2.2.2.0.27.004 المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث 000 500 1 - 000 500 1 مجموع نفقات الإستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة 000 260 4 - 000 260 4 الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وزارة الشباب والثقافة والتواصل 4.2.2.2.0.29.001 مطبعة دار المناهل - - - 4.2.2.2.0.29.007 مجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة 000 000 3 - 000 000 3 4.2.2.2.0.29.008 المعهد العالي للإعلام و الإتصال 000 610 3 - 000 610 3 4.2.2.2.0.29.009 المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما 000 500 6 - 000 500 6 مجموع نفقات الإستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة 000 110 13 - 000 110 13 الشباب والثقافة والتواصل وزارة الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات 4.2.2.2.0.31.004 قسم التكوين 000 200 - 000 200 مجموع نفقات الإستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة 000 200 - 000 200 الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات إدارة الدفاع الوطني 4.2.2.2.0.34.001 المركز الملكي للإستكشاف الفضائي عن بعد 000 000 3 - 000 000 3 4.2.2.2.0.34.002 المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط - - - 4.2.2.2.0.34.003 المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش - - - 4.2.2.2.0.34.004 المستشفى العسكري مولاي اسماعيل بمكناس - - - 4.2.2.2.0.34.005 المستشفى العسكري الحسن الثاني بالعيون - - - 4.2.2.2.0.34.006 المستشفى العسكري محمد السادس بالداخلة - - - 4.2.2.2.0.34.007 المستشفى العسكري مولاي الحسن بكلميم - - - 4.2.2.2.0.34.008 المستشفى العسكري وادي الذهب بأكادير - - - 4.2.2.2.0.34.009 المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة - - - 4.2.2.2.0.34.010 وحدة الدرك الملكي لتصنيع الأقنعة - - - 4.2.2.2.0.34.011 المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد - - - 4.2.2.2.0.34.012 المركز الطبي الجراحي العسكري بالراشيدية - - - مجموع نفقات الإستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لإدارة 000 000 3 - 000 000 3 الدفاع الوطني 11482 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( اعتمادات الأداء لسنة اعتمادات الإلتزام الرمز بيان المرافق المجموع 2024 2025 و ما يليها المندوبية السامية للتخطيط 4.2.2.2.0.42.001 المعهد الوطني للإحصاء و الإقتصاد التطبيقي 000 000 3 - 000 000 3 4.2.2.2.0.42.002 المركز الوطني للتوثيق 000 000 3 - 000 000 3 4.2.2.2.0.42.003 مدرسة علوم المعلومات 000 700 2 - 000 700 2 مجموع نفقات الإستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11483 الجدول -ز- ) المادة 49( نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة للسنة المالية 2024 )بالدرهم( الرقم بيان الحسابات نفقات سنة 2024 3.1-الحسابات المرصدة لأمور خصوصية 3.2.0.0.1.00.001 الحساب الخاص بالاقتطاعات من الرهان المتبادل 000 000 90 3.2.0.0.1.00.002 الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها للتذكرة 3.2.0.0.1.00.003 صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة والمراقبة وحماية المستهلك وضبط السوق والمدخرات الإحتياطية 000 000 5 3.2.0.0.1.00.005 صندوق النهوض بتشغيل الشباب 000 000 888 3.2.0.0.1.00.006 صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن 000 000 914 2 3.2.0.0.1.04.005 صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات 000 000 200 3.2.0.0.1.04.006 صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 000 000 600 2 3.2.0.0.1.04.007 صندوق التأهيل الإجتماعي 000 000 10 3.2.0.0.1.04.008 صندوق إنعاش الاستثمارات 000 000 353 3 3.2.0.0.1.06.001 الصندوق الخاص لدعم المحاكم 000 000 400 3.2.0.0.1.06.002 صندوق التكافل العائلي للتذكرة 3.2.0.0.1.07.001 الصندوق الخاص بدعم العمل الثقافي والاجتماعي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة 000 000 25 3.2.0.0.1.08.004 حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة 000 764 691 40 3.2.0.0.1.08.005 الصندوق الخاص بانعاش و دعم الوقاية المدنية 000 000 200 3.2.0.0.1.08.006 الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات 000 000 000 9 3.2.0.0.1.08.008 تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة 000 000 500 1 3.2.0.0.1.08.009 صندوق الدعم لفائدة الأمن الوطني 000 000 30 3.2.0.0.1.08.010 الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية و وثائق السفر 000 927 463 3.2.0.0.1.08.011 صندوق التطهير السائل والصلب وتصفية المياه المستعملة وإعادة استعمالها 000 000 700 1 3.2.0.0.1.08.012 صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية 000 000 400 3.2.0.0.1.08.013 صندوق التضامن بين الجهات 000 000 000 1 3.2.0.0.1.10.001 الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي و التنمية التكنولوجية 000 500 42 3.2.0.0.1.11.003 الصندوق الوطني لتنمية الرياضة 000 000 800 3.2.0.0.1.12.001 الحساب الخاص بالصيدلية المركزية 000 000 220 1 3.2.0.0.1.13.003 الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة 000 000 500 1 3.2.0.0.1.13.004 الحساب الخاص بنتاج اليانصيب 000 000 80 3.2.0.0.1.13.008 مرصدات المصالح المالية 000 000 350 3.2.0.0.1.13.009 صندوق الاصلاح الزراعي 000 000 5 11484 الجريدة الرسمية عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الرقم بيان الحسابات نفقات سنة 2024 3.2.0.0.1.13.012 الأرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة الى عملات أجنبية للتذكرة 3.2.0.0.1.13.017 الصندوق الخاص بالزكاة للتذكرة 3.2.0.0.1.13.018 صندوق تضامن مؤسسات التأمين 000 000 600 3.2.0.0.1.13.021 صندوق دعم اسعار بعض المواد الغذائية 000 000 600 3.2.0.0.1.13.022 صندوق تدبير المخاطر المتعلقة باقتراضات الغير المضمونة من طرف الدولة 000 141 58 3.2.0.0.1.13.024 صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي 000 000 000 25 3.2.0.0.1.13.025 الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي للتذكرة 3.2.0.0.1.13.026 صندوق محاربة الغش الجمركي 000 000 800 3.2.0.0.1.13.027 صندوق الأموال المتأتية من الإيداعات بالخزينة 000 000 360 3.2.0.0.1.13.028 صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية للتذكرة 3.2.0.0.1.13.030 الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" للتذكرة 3.2.0.0.1.13.032 الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية 000 000 000 15 3.2.0.0.1.17.001 الصندوق الخاص بالطرق 000 000 850 2 3.2.0.0.1.17.003 صندوق تحديد وحماية وتثمين الملك العام البحري والمينائي 000 000 16 3.2.0.0.1.20.005 صندوق التنمية الفلاحية 000 000 200 4 3.2.0.0.1.20.006 صندوق تنمية الصيد البحري 000 000 80 3.2.0.0.1.20.007 صندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية 000 000 000 2 3.2.0.0.1.20.008 الصندوق الوطني الغابوي 000 000 750 3.2.0.0.1.20.009 صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية 000 000 30 3.2.0.0.1.27.002 الصندوق الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة 000 000 150 3.2.0.0.1.27.003 صندوق التنمية الطاقية للتذكرة 3.2.0.0.1.29.001 الصندوق الوطني للعمل الثقافي 000 000 60 3.2.0.0.1.29.004 صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري وبالإعلانات وبالنشر العمومي 000 000 370 3.2.0.0.1.33.001 صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية 000 500 699 1 3.2.0.0.1.34.001 صندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية في مأموريات السلام والأعمال الإنسانية والدعم برسم التعاون الدولي 000 000 200 3.2.0.0.1.34.002 صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي 000 000 50 3.2.0.0.1.46.001 صندوق التضامن لدعم السكن وللسكنى والاندماج الحضري 000 000 000 2 3.2.0.0.1.51.001 الصندوق الخاص لدعم إدارة ومؤسسات السجون 000 000 150 مجموع نفقات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية 000 832 491 126