مادةmadda
FR
الجزء الأولالباب الثاني

المادة 23

من قانون المالية 2024

ف 1السياساتالعمومية............................................................................................. I.- تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة وزارةالصناعةوالتجارة......................................................................................... 40 المالية 2023 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التي لم الهيئةالوطنيةللنزاهةوالوقايةمنالرشوةومحاربتها......................................... 35 تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2023 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها وزارةالتضامنوالإدماجالاجتماعيوالأسرة......................................................... 30 من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة.

ف 2مجلسالنواب...................................................................................................... 20 II.- لا تطبق أحكام البند I أعلاه على اعتمادات الأداء برسم السنة مجلسالمستشارين............................................................................................... 20 المالية 2023 لفائدة البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساعدة. الأمانةالعامةللحكومة ........................................................................................ 20 III.- لا يطبق سقف 30 %، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الوزارةالمنتدبةلدىرئيسالحكومةالمكلفةبالعلاقاتمعالبرلمان..................... 20 المادة 63 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، على المجلس الوطني لحقوق الإنسان ......................................................................... 15 اعتمادات الأداء المفتوحة برسم نفقات الاستثمار بالميزانية العامة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي .............................................................. 12 وأرصدة الالتزام لفائدة البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساعدة، المؤشر عليها والتي لم يصدر الأمر بصرفها. المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ............................... 10 المجموع ................................. 29.534 IV.- تلغى بقوة القانون اعتمادات الاستثمار المرحلة والمتعلقة :

  1. –بالصفقات المنتهية الإنجاز وتلغى كذلك الالتزامات المتعلقة بهذه
  2. 2 -يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 500 منصبا ماليا على مختلف الاعتمادات ؛

ف 3الوزارات أو المؤسسات، وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في

  1. –بالمشاريع المنتهية الإنجاز المستفيدة من أموال المساعدة. وضعية إعاقة.

ف 4تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.

  1. 3 -علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد في II.- مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة البند 1 من هذه المادة، يحدث لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التـأهـيل ابتداء من فاتح يناير 2024 :

طريقة الإحالةالمادة 23 من قانون المالية 2024 — madda.ma

الباب الثاني

المادة 23 – المادة 34
  1. المادة 23 I.- تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون ا
  2. المادة 24- 250 منصبا ماليا تخصص للملحقين القضائيين الناجحين في طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور يؤذن للحكومة أن تحدث امتحان نهاية التمرين والمعينين كقضاة في السلك القضائي
  3. المادة 25عن هذه التسوية.
  4. المادة 26المادة 30 طبقا لأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، يصادق على المرسوم التالي المتخذ عملا بأحكام المادة 28 من يحدد بخمسمائة مليون (500
  5. المادة 27يحدد بثلاثة ملايير (3.000.000.000) درهم مبلغ النفقات يحدد بمليار (1.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون لرئيس المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز الالتز
  6. المادة 29يحدد بمليار (1.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون يحدد بستمائة مليون (600.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة الالتزام بها م
  7. المادة 34استثناء من أحكام الفقرة السادسة من المادة 28 من القانون يحدد بخمسين مليون (50.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، يظل العمل ج
فهرس النص كاملا · 18 مادة