ف 1السياساتالعمومية............................................................................................. I.- تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة وزارةالصناعةوالتجارة......................................................................................... 40 المالية 2023 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التي لم الهيئةالوطنيةللنزاهةوالوقايةمنالرشوةومحاربتها......................................... 35 تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2023 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها وزارةالتضامنوالإدماجالاجتماعيوالأسرة......................................................... 30 من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة.
ف 2مجلسالنواب...................................................................................................... 20 II.- لا تطبق أحكام البند I أعلاه على اعتمادات الأداء برسم السنة مجلسالمستشارين............................................................................................... 20 المالية 2023 لفائدة البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساعدة. الأمانةالعامةللحكومة ........................................................................................ 20 III.- لا يطبق سقف 30 %، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الوزارةالمنتدبةلدىرئيسالحكومةالمكلفةبالعلاقاتمعالبرلمان..................... 20 المادة 63 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، على المجلس الوطني لحقوق الإنسان ......................................................................... 15 اعتمادات الأداء المفتوحة برسم نفقات الاستثمار بالميزانية العامة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي .............................................................. 12 وأرصدة الالتزام لفائدة البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساعدة، المؤشر عليها والتي لم يصدر الأمر بصرفها. المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ............................... 10 المجموع ................................. 29.534 IV.- تلغى بقوة القانون اعتمادات الاستثمار المرحلة والمتعلقة :
- –بالصفقات المنتهية الإنجاز وتلغى كذلك الالتزامات المتعلقة بهذه
- 2 -يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 500 منصبا ماليا على مختلف الاعتمادات ؛
ف 3الوزارات أو المؤسسات، وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في
- –بالمشاريع المنتهية الإنجاز المستفيدة من أموال المساعدة. وضعية إعاقة.
ف 4تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.
- 3 -علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد في II.- مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة البند 1 من هذه المادة، يحدث لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التـأهـيل ابتداء من فاتح يناير 2024 :
طريقة الإحالةالمادة 23 من قانون المالية 2024 — madda.ma
الباب الثاني
المادة 23 – المادة 34- المادة 23 I.- تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون ا
- المادة 24- 250 منصبا ماليا تخصص للملحقين القضائيين الناجحين في طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور يؤذن للحكومة أن تحدث امتحان نهاية التمرين والمعينين كقضاة في السلك القضائي
- المادة 25عن هذه التسوية.
- المادة 26المادة 30 طبقا لأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، يصادق على المرسوم التالي المتخذ عملا بأحكام المادة 28 من يحدد بخمسمائة مليون (500
- المادة 27يحدد بثلاثة ملايير (3.000.000.000) درهم مبلغ النفقات يحدد بمليار (1.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون لرئيس المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز الالتز
- المادة 29يحدد بمليار (1.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون يحدد بستمائة مليون (600.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة الالتزام بها م
- المادة 34استثناء من أحكام الفقرة السادسة من المادة 28 من القانون يحدد بخمسين مليون (50.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، يظل العمل ج