ف 1عن هذه التسوية.
ف 2طبقا لأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، يؤذن للحكـومة، في حالة الاستعجال والضرورة الملحة وغير وتحذف، ابتداء من تاريخ تسوية الوضعية الإدارية للمعنيين، المتوقعة، أن تحدث خلال السنة المالية 2024 حسابات خصوصية المناصب المالية التي كانوا يشغلونها بوزارة العدل وكذا المناصب للخزينة بموجب مراسيم.
ف 3المالية المحدثة بموجب قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك. لفائدة وزارة العدل لتوظيف الملحقين القضائيين والتي ظلت شاغرة ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة إلى غاية 31 ديسمبر 2023. عليها في أقرب قانون للماليـة.
ف 4عدد 7259 - 11 خآلا ىدامج 11 ج 11 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 11425 المصادقة الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الحساب الخاص بالصيدلية المركزية»
طريقة الإحالةالمادة 25 من قانون المالية 2024 — madda.ma
الباب الثاني
المادة 23 – المادة 34- المادة 23 I.- تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون ا
- المادة 24- 250 منصبا ماليا تخصص للملحقين القضائيين الناجحين في طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور يؤذن للحكومة أن تحدث امتحان نهاية التمرين والمعينين كقضاة في السلك القضائي
- المادة 25عن هذه التسوية.
- المادة 26المادة 30 طبقا لأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، يصادق على المرسوم التالي المتخذ عملا بأحكام المادة 28 من يحدد بخمسمائة مليون (500
- المادة 27يحدد بثلاثة ملايير (3.000.000.000) درهم مبلغ النفقات يحدد بمليار (1.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون لرئيس المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز الالتز
- المادة 29يحدد بمليار (1.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون يحدد بستمائة مليون (600.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة الالتزام بها م
- المادة 34استثناء من أحكام الفقرة السادسة من المادة 28 من القانون يحدد بخمسين مليون (50.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، يظل العمل ج