مادةmadda
FR
الجزء الأولالباب الثاني

المادة 27

من قانون المالية 2024

ف 1يحدد بثلاثة ملايير (3.000.000.000) درهم مبلغ النفقات يحدد بمليار (1.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون لرئيس المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز الالتزام بها مقدما الحكومة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2024 من الاعتمادات خلال السنة المالية 2024 من الاعتمادات التي سترصد لها في السنة التي سترصد له في السنة المالية 2025 فيما يتعلق بالحساب المرصد المالية 2025 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى لأمور خصوصية المسمى «صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية «الصندوق الخاص بالطرق.»

ف 2البشريـة».

ف 3الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق الدعم لفائدة الأمن الوطني» المسمى «صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية» المادة 28 المادة 32 يحدد بمائة مليون (100.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون يحدد بخمسمائة مليون (500.000.000) درهم مبلغ النفقات للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية الالتزام بها مقدما خلال السنة المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية القروية الالتزام بها مقدما المالية 2024 من الاعتمادات التي سترصد لها في السنة المالية 2025 خلال السنة المالية 2024 من الاعتمادات التي سترصد لها في السنة فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق المالية 2025 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى الدعم لفائدة الأمن الوطني».

ف 4«صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية».

ف 5الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية المسمى «الصندوق الوطني لتنمية الرياضة» ووثائق السفر» المادة 33

طريقة الإحالةالمادة 27 من قانون المالية 2024 — madda.ma

الباب الثاني

المادة 23 – المادة 34
  1. المادة 23 I.- تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون ا
  2. المادة 24- 250 منصبا ماليا تخصص للملحقين القضائيين الناجحين في طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور يؤذن للحكومة أن تحدث امتحان نهاية التمرين والمعينين كقضاة في السلك القضائي
  3. المادة 25عن هذه التسوية.
  4. المادة 26المادة 30 طبقا لأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، يصادق على المرسوم التالي المتخذ عملا بأحكام المادة 28 من يحدد بخمسمائة مليون (500
  5. المادة 27يحدد بثلاثة ملايير (3.000.000.000) درهم مبلغ النفقات يحدد بمليار (1.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون لرئيس المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز الالتز
  6. المادة 29يحدد بمليار (1.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون يحدد بستمائة مليون (600.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة الالتزام بها م
  7. المادة 34استثناء من أحكام الفقرة السادسة من المادة 28 من القانون يحدد بخمسين مليون (50.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، يظل العمل ج
فهرس النص كاملا · 18 مادة