ف 1المادة 30 طبقا لأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، يصادق على المرسوم التالي المتخذ عملا بأحكام المادة 28 من يحدد بخمسمائة مليون (500.000.000) درهم مبلغ النفقات قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 :
ف 2المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة الالتزام بها مقدما
- –المرسـوم رقـم 2.23.811 الصـادر فـي 25 مـن صفـر 1445 خلال السنة المالية 2024 من الاعتمادات التي سترصد لها في السنة (11 سبتمبر 2023) بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية المالية 2025 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى يحمل اسم «الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال «الحساب الخاص بالصيدلية المركزية».
ف 3الذي عرفته المملكة المغربية».
ف 4الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الخاص بالطرق» المسمى « صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» المادة 31
طريقة الإحالةالمادة 26 من قانون المالية 2024 — madda.ma
الباب الثاني
المادة 23 – المادة 34- المادة 23 I.- تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون ا
- المادة 24- 250 منصبا ماليا تخصص للملحقين القضائيين الناجحين في طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور يؤذن للحكومة أن تحدث امتحان نهاية التمرين والمعينين كقضاة في السلك القضائي
- المادة 25عن هذه التسوية.
- المادة 26المادة 30 طبقا لأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، يصادق على المرسوم التالي المتخذ عملا بأحكام المادة 28 من يحدد بخمسمائة مليون (500
- المادة 27يحدد بثلاثة ملايير (3.000.000.000) درهم مبلغ النفقات يحدد بمليار (1.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون لرئيس المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز الالتز
- المادة 29يحدد بمليار (1.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون يحدد بستمائة مليون (600.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة الالتزام بها م
- المادة 34استثناء من أحكام الفقرة السادسة من المادة 28 من القانون يحدد بخمسين مليون (50.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، يظل العمل ج