الفصل الثامن والعشرون
من ظهير شريف مؤرخ في 28 صفر 1334 (5 يناير 1916) بشأن إعادة تنظيم المراقبة الصحية البحرية
ف 1إن المركب الذي يعد سالما من الهيضة هو الذي يرد من مرسى فيه الهيضة ومع ذلك لم يصب فيه واحد بهذا المرض لا قبل خروجه من ذلك المرسى ولا في أثناء السفر ولا عند الوصول وعليه فيجب على المركب في هذه الحالة أن تجري عليه وسائل التطهير الآتي بيانها:
ف 2أولا: إجراء تقليب طبي على عامة الركاب والبحريين؛
ف 3ثانيا: تطهير الملبوس الوسخ مع سائر الأمتعة التي يستعملها البحريون والركاب إن ظهر للإدارة الصحية أن هذه الأمتعة مظنة لوجود جراثيم الوباء؛
ف 4ثالثا: تطهير المراحيض؛
ف 5رابعا: إخلاء قعر المركب من الماء بعد التطهير ثم يجدد فيه الماء المعد للشرب؛
ف 6خامسا: إذا لم يستظهر الطبيب أو رئيس المركب بشهادة تثبت أنه لم يحمل ماء من المرسى الوابئ فإن الماء المعد للشرب الموجود في المركب يطرح بعد التطهير؛
ف 7سادسا: يمنع مصب فضلات الآدميين وطرحها من المركب بمياه المرسى قبل إجراء عوامل التطهير؛
ف 8سابعا: لا يرخص لغير البحرين الغير الأروباويين في النزول إلا بقدر ما تستوجبه ضروريات المركب مدة مكثه بالمرسى؛
ف 9ثامنا: إذا كان خروج المركب من ناحية وبائية منذ مدة تقل عن خمسة أيام كاملة فيتعين إجراء المراقبة الصحية على الركاب والبحريين مدة خمسة أيام كاملة وفي أثناء هذه المدة يمكن للإدارة الصحية أن لا تسمح بنزول البحريين إلا بقدر ما تستوجبه ضروريات المركب.
طريقة الإحالةالفصل الثامن والعشرون من ظهير بشأن إعادة تنظيم المراقبة الصحية البحرية — madda.ma
في مرض الهيضة المعروف بالهواء الأصفر
الفصل الثامن والعشرون – الفصل الثلاثون- الفصل الثامن والعشرونإن المركب الذي يعد سالما من الهيضة هو الذي يرد من مرسى فيه الهيضة ومع ذلك لم يصب فيه واحد بهذا المرض لا قبل خروجه من ذلك المرسى ولا في أثناء السفر ولا عند الوصو
- الفصل التاسع والعشرونإن المركب الذي شك وجود الهيضة فيه أو أصيب فيه أحد أو عدد من الركاب بهذا المرض عند الخروج من مرسى أو في أثناء السفر لكن مرت عليه سبعة أيام ولم يصب فيه أحد فيجب ع
- الفصل الثلاثونالمركب الذي يعد مصابا بالهيضة هو الذي يوجد فيه واحد أو عدد من الركاب مصابين بالطاعون عند وصول المركب أو أصيب فيه أحد منذ سبعة أيام وعليه فيقع التطهير على الكيفي