مادة madda
FR
الباب الثاني: في الشهادة الصحية

الفصل الثالث

من ظهير شريف مؤرخ في 28 صفر 1334 (5 يناير 1916) بشأن إعادة تنظيم المراقبة الصحية البحرية

صيغة محينة بتاريخ 15 أكتوبر 1954

لا يسوغ لرئيس المركب أن يستصحب معه إلا شهادة واحدة صحية لكل سفر من مرسى بداية السفر إلى المرسى النهائي كما لا يسوغ له بحال أن يستبدلها بأخرى أو أن يتخلى عنها إلى أن يصل إلى المرسى النهائي وهذه الشهادة عبارة عن إشهاد من إدارة مرسى ابتداء السفر على الحالة الصحية بالمركب مع توقيعات تضعها في تلك الشهادة ولاة المستعمرات والمراكز القنصلية في المراسي التي يجتاز بها المركب وجيب أن تكون صورة الشهادة وكيفية التوقيع عليها مثل الأنموذج الملحق لهذا الظهير الشريف ويقيد فيها يوم سفر المركب وساعة خروجه من المرسى التي سلمت فيها الشهادة أو وقع عليها ولا تصح إلا إذا سلمت قبل السفر بثمان وأربعين ساعة.

طريقة الإحالةالفصل الثالث من ظهير بشأن إعادة تنظيم المراقبة الصحية البحرية — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: في الشهادة الصحية

الفصل الثاني – الفصل الثاني عشر
  1. الفصل الثانيالشهادات الصحية رسم يتضمن:
  2. الفصل الثالثلا يسوغ لرئيس المركب أن يستصحب معه إلا شهادة واحدة صحية لكل سفر من مرسى بداية السفر إلى المرسى النهائي كما لا يسوغ له بحال أن يستبدلها بأخرى أو أن يتخلى عنها إل
  3. الفصل الرابعإن الإدارة الصحية بالمراسي هي التي تقيم الشهادة الصحية بالمنطقة الفرنساوية بالإيالة الشريفة وتعطيها مجانا لكل رئيس مركب يطلبها بشرط أن يثبت أنه دفع الإدارة الصح
  4. الفصل الخامسيجب الاستظهار بالشهادة الصحية عند الدخول إلى أحد مراسي المنطقة الفرنسوية بالإيالة الشريفة في حق المراكب الواردة من النواحي الآتي بيانها في أي وقت كان:
  5. الفصل السادسإن التوقيع الذي توقعه المراكز القنصلية وولاة المستعمرات يجب أيضا في كل مرسى تمر به المراكب الواردة من إحدى المراسي المذكورة في الفصل الخامس في أي وقت كان ويستمر
  6. الفصل السابعتعفى من الشهادة الصحية والتوقيعات القنصلية والاستعمارية في الظروف الاعتيادية المراكب الواردة من الأماكن الآتي بيانها:
  7. الفصل الثامنإذا طرأ مرض من الأمراض الوبائية في أحد المراسي المستثناة في الفصل السابع فإن التنظيمات المتعلقة بالشهادة الصحية والتوقيع عليها من المراكز القنصلية والاستعمارية
  8. الفصل التاسعإن رئيس المركب الذي ليست بيده الشهادة الصحية الواجبة أو بيده شهادة غير مطابقة للضوابط يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر والمائة من هذا الظهير ال
  9. الفصل العاشرإن الشهادة الصحية تكون مبرئة وغير مبرئة فالمبرئة هي التي تثبت سلامة الناحية أو النواحي التي جاء منها المركب من كل مرض من الأمراض الوبائية والغير المبرئة هي التي
  10. الفصل الحادي عشرإن طرأ مرض من الأمراض الوبائية بمرسى من المراسي المغربية أو بنواحيها فيجب على الإدارة الصحية المحلية أن تبادر بإعلام إدارة الصحة العامة غير أنه إذا ظهر أحد الأم
  11. الفصل الثاني عشريعد الوباء مرفوعا عن المرسى ونواحيها في |إحدى الحالتين أو لهما إذا لم تقع وفاة ولم يظهر فيه الوباء مرة واحدة في ظرف خمسة أيام وذلك بعد عزل آخر مصاب أو بعد موته
فهرس النص كاملا · 80 مادة