ف 1»- 10 % من المساهمات laits بالجبات ؛
ف 25 النحو التالى « ابتداء من فاتح يناير 2019 e أحكام البند «- مساهمات ؛ تغير على لي ابتداء من فاتح يناير 1 من المادة 29 من قانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004 « الصادر 100 11111 بتنفيذ 1 à الشريف رقم 1.03.308 بتاريخ 7 ذي القعدة 1424 سسسب اا ا اا «المادة 29.- !!. - يتضضمن هذا الحساب:
ف 3«في الجانب الدائن:
ف 4» - 9660 من حصيلة الغرامات التصالحية ............. للأمن الوطني؛
ف 5Gil) لا تغيير فيه.)
ف 6تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية ا مسمى «صندوق تحديد وحماية وتثمين الملك العام البحري والمينائي»
النسخ السابقة1
مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت
إلى غاية 2 نونبر 2026
»- 10 % من المساهمات laits بالجبات ؛ 5 النحو التالى « ابتداء من فاتح يناير 2019 e أحكام البند[حُذف: || ]«- مساهمات[حُذف: AA ee CN ]؛ تغير على لي ابتداء من فاتح يناير 1[حُذف: | ]من المادة 29 من قانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004 « الصادر 100 11111 بتنفيذ 1 à[حُذف: L H ]الشريف رقم 1.03.308 بتاريخ 7 ذي القعدة 1424[حُذف: 5654 الجريدة الرسمية عدد 6736 مكرر + 13 ربيع الآخر 1440 )21 ديسمبر 2018( ]سسسب اا ا اا «المادة 29.- !!. - يتضضمن هذا الحساب: «في الجانب الدائن: » - 9660 من حصيلة الغرامات التصالحية ............. للأمن الوطني؛[حُذف: » ]Gil) لا تغيير فيه.) تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية ا مسمى «صندوق تحديد وحماية وتثمين الملك العام البحري والمينائي»
طريقة الإحالةالمادة 26 من قانون المالية لسنة 2019 — madda.ma
الباب الأول
المادة الأول – المادة 49- المادة الأولأ.-تستمر الجهات المختصة. وفقاللنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعأة أحكام هذا القانون. Ë القيام خلال السنة المالية 2019 :
- المادة 2, -وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستورء يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم خلال السنة AU 2019 :
- المادة 4تغير ابتداء من فاتح يناير 42019 طبقا للبيانات الواردة في الجدول أسفلهء تعريفة رسوم الاستبراد المحددة بالجدول الملحق بأصل قانون المالية رقم 25.00 للفترة الممتدة
- المادة 5ا. - ابتداء من فاتح يناير 2019 تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام الفصول 2 و 9 (الجدولان أو ط) و 92-44 45 -1 من الظبير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 الصادر
- المادة 10إلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الدولة المادة 8 المادة 11 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.211 بتاريخ 16 من
- المادة 19- «المركز الجبوي للاستثمارلجبة العيون - الساقية الحمراء» ؛
- المادة 21على النحو «Qui ابتداء من فاتح يناير 2019 أحكام المادة 33 المكررة من قانون المالية لسنة 1986 رقم 433.85 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.353 بتاريخ 18 من رب
- المادة 22تغير على النحو التاليء ابتداء من فاتح يناير 2019. أحكام البنداا من المادة 30 من القاتون رقم 26.99 للسنة المالية 2000-1999, الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99
- المادة 23المادة 17 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007, الصادر بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 : )2006 nas 31) 2 + «المادة 17.-1.- ر
- المادة 26»- 10 % من المساهمات laits بالجبات ؛
- المادة 27تتمم على النحو «dll ابتداء من فاتح يناير 42019 أحكام البند من المادة 50 من قانون رقم 14.97 للسنة المالية 1998-1997, الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.153 وت
- المادة 27 المكررةتغير على النحو التالي» ابتداء من فاتح يناير 2019 أحكام المادة 32 من قانون المالية لسنة 7 رقم 29.86. الصادر بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.86.352 بتاريخ 28 من ربيع
- المادة 28تغير على النحو التاليء ابتداء من فاتح يناير 42019 أحكام البئد اا من المادة 7هن قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005, الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04
- المادة 29يحذفء, ابتداء من فاتح يناير 2019. الحساب المرصد لأمور المذكور إلى غاية 31 ديسمير 2018 إلى الميزانية العامة ويدرج في المداخيل بالفصل 1.1.0.0.0.13.000ء المصلحة 81
- المادة 30يحذفء ابتداء من فاتح يناير 42019 الحساب المرصد لأمور المذكور إلى غاية 31 ديسمبر 2018 إلى الميزانية العامة ويدرج قي المداخيل بالفصل 1.1.0.0.0.13.000. المصلحة 810
- المادة 31«cède ابتداء من فاتح يناير 42019 الحساب المرصد لأمور خصوصية المسعى «صندوق مساندة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع».
- المادة 32خصوصية " الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان يدفع الرصيد الباقي المتوفر في الحساب المرصد لأمور خصوصية المداخيل بالفصل 1.1.0.0.0.13.000. المصلحة 8100 طبيعة ا
- المادة 33المالية» يؤذن في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك.
- المادة 34يتم إحداث 25.572 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2019.
- المادة 35تتمم على النحو التالي» ابتداء من فاتح يناير 2019, أحكام المادة 2 من قانون المالية رقم 110.13 للسنة المالية 42014 الصادر بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.13.115 بتاري
- المادة 36.- تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة المالية 2018 Less يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التي لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018
- المادة 37طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور يؤذن للحكومة أن تحدث بمراسيم مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة خلال السنة المالية2019.
- المادة 38طبقا لأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون يؤذن للحكومة,. في حالة الاستعجال والضرورة الملحة وغير المتوقعة. أن تحدث خلال السنة المالية 2019 حساب
- المادة 39يحدد بمليار (1.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون تركيس الحكومة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2019 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2020
- المادة 40يحدد بمائة مليون (100.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالداخلية الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2019 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة