ف 1أ.-تستمر الجهات المختصة. وفقاللنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعأة أحكام هذا القانون. القيام خلال السنة المالية 2019 :
- 1 -باستيفاء الخبرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة؛
- 2-باستيفاء الضضرائب والحاصلات والرسوم والدخول المخصصة للجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والبيئات المخول لبا ذلك يحكم القانون.
- –يؤذن للحكومة في التمويل بالاقتراض واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى وفق الشروط المقررة في هذا القانون.
- –كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضبرائب المأذون فها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام هذا القانون تعتبرء Loge كان الوصف أو الإسم الذي تجبى به.
ف 2محظورة بتاتاء وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة cuil بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بأعمال الجباية.
ف 3ويتعرض كذلك للعقويات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسبابء دون إذن وارد في نص تشريعي أو تنظيمي. إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.
ف 4الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة
طريقة الإحالةالمادة الأول من قانون المالية لسنة 2019 — madda.ma
الباب الأول
المادة الأول – المادة 49- المادة الأولأ.-تستمر الجهات المختصة. وفقاللنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعأة أحكام هذا القانون. القيام خلال السنة المالية 2019 :
- المادة 2, -وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستورء يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم خلال السنة AU 2019 :
- المادة 4تغير ابتداء من فاتح يناير 42019 طبقا للبيانات الواردة في الجدول أسفلهء تعريفة رسوم الاستبراد المحددة بالجدول الملحق بأصل قانون المالية رقم 25.00 للفترة الممتدة
- المادة 5ا. - ابتداء من فاتح يناير 2019 تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام الفصول 2 و 9 (الجدولان أو ط) و 92-44 45 -1 من الظبير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 الصادر
- المادة 10إلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الدولة المادة 8 المادة 11 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.211 بتاريخ 16 من
- المادة 19- «المركز الجبوي للاستثمارلجبة العيون - الساقية الحمراء» ؛
- المادة 21على النحو «Qui ابتداء من فاتح يناير 2019 أحكام المادة 33 المكررة من قانون المالية لسنة 1986 رقم 433.85 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.353 بتاريخ 18 من رب
- المادة 22تغير على النحو التاليء ابتداء من فاتح يناير 2019. أحكام البنداا من المادة 30 من القاتون رقم 26.99 للسنة المالية 2000-1999, الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99
- المادة 23المادة 17 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007, الصادر بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 : )2006 nas 31) 2 + «المادة 17.-1.- ر
- المادة 26»- 10 % من المساهمات laits بالجبات ؛
- المادة 27تتمم على النحو «dll ابتداء من فاتح يناير 42019 أحكام البند من المادة 50 من قانون رقم 14.97 للسنة المالية 1998-1997, الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.153 وت
- المادة 27 المكررةتغير على النحو التالي» ابتداء من فاتح يناير 2019 أحكام المادة 32 من قانون المالية لسنة 7 رقم 29.86. الصادر بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.86.352 بتاريخ 28 من ربيع
- المادة 28تغير على النحو التاليء ابتداء من فاتح يناير 42019 أحكام البئد اا من المادة 7هن قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005, الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04
- المادة 29يحذفء, ابتداء من فاتح يناير 2019. الحساب المرصد لأمور المذكور إلى غاية 31 ديسمير 2018 إلى الميزانية العامة ويدرج في المداخيل بالفصل 1.1.0.0.0.13.000ء المصلحة 81
- المادة 30يحذفء ابتداء من فاتح يناير 42019 الحساب المرصد لأمور المذكور إلى غاية 31 ديسمبر 2018 إلى الميزانية العامة ويدرج قي المداخيل بالفصل 1.1.0.0.0.13.000. المصلحة 810
- المادة 31«cède ابتداء من فاتح يناير 42019 الحساب المرصد لأمور خصوصية المسعى «صندوق مساندة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع».
- المادة 32خصوصية " الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان يدفع الرصيد الباقي المتوفر في الحساب المرصد لأمور خصوصية المداخيل بالفصل 1.1.0.0.0.13.000. المصلحة 8100 طبيعة ا
- المادة 33المالية» يؤذن في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك.
- المادة 34يتم إحداث 25.572 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2019.
- المادة 35تتمم على النحو التالي» ابتداء من فاتح يناير 2019, أحكام المادة 2 من قانون المالية رقم 110.13 للسنة المالية 42014 الصادر بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.13.115 بتاري
- المادة 36.- تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة المالية 2018 Less يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التي لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018
- المادة 37طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور يؤذن للحكومة أن تحدث بمراسيم مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة خلال السنة المالية2019.
- المادة 38طبقا لأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون يؤذن للحكومة,. في حالة الاستعجال والضرورة الملحة وغير المتوقعة. أن تحدث خلال السنة المالية 2019 حساب
- المادة 39يحدد بمليار (1.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون تركيس الحكومة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2019 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2020
- المادة 40يحدد بمائة مليون (100.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالداخلية الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2019 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة