ف 1إلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الدولة المادة 8 المادة 11 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.211 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428
- –تلغى الديون المستحقة لفائدة الدولة المشار إلها في المادة 2 )27 ديسمبر 2007)., كما تم نسخبا وتعويضها بالمادة 11 من قانون المالية رقم 100.14 للسنة المالية 2015 :
ف 2يساوي أو يقل مبلغها عن خمسين ألف (50.000) درهم والموضوعة 1 «المادة 1 ال 21212101 ا7جحجبأ؟أبأبب «توزع هذه الحصيلة تزامنا مع استيفاتها من لدن بنك المغرب «المادة 138 .- تتقادم 000010000( Luna * بالنسبة للعقودات الجنائية ؛ «الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» « * خمسة عشر سنة )15( بالنسبة للعقوبات الجنائية «* أريع ستوات )4( بالنسبة للعقويات الجنحية ؛
ف 32 «* سنة )1( بالنسبة للعقوبات عن المخالفات.
ف 4المادة 11 « - يخص المصاريف........................... du (15).
ف 5. «وتسرى أجال التقادم المنصوص علها أعلاه ابتداء من استنفاد «قرار الإدانة طرق الطعن العادية.
ف 6المواد 23 (الفقرة الأ 0 1389 من القانون رقم 15.97 بمثابة لمواد 23 (الفقرة ولى) و 1865100 من القانون رقم At: «يتقطع الملكة.» digue تحصيل الديون العموميةء. الصادر بتنفيذه الظبير الشريف 11 الموارد المرصدة رقم 5 الصادر Ë 28 من محرم 1 (3 ماي 0) كما رصد حصيلة الرسم المفروض على عقود التأمين وقع تغييره وتتميمه : المادة 12 المادة 23 (الفقرة الأولى) - تخضع أوامر المداخيل المتعلقة : 5 5 «المادة 23 (الفقرة الأولى) .- تخضع أوامر المداخيل المفروض على عقود التأمين المنصوص عليه في المدونة العامة «بالديون المشار إليها في المادة 2 أعلاه لا تترتب عنها جزاءات عند للضرائب:
ف 7«التأخير في الأداء. لزيادة بنسبة 6 96 سنويا.» ا. - توزع كما يلي حصيلة الرسم المفروض على عقود التأمين «المادة ÿ-.100 يمكن للمصفين 210101111111 يمتلكون المادة 284 (البندين 1° 3°( من المدونة العامة للضرائب المشار «تلك الأموال. أعلاه :
ف 8* 9640 لفائدة الميزانية العامة ؛
ف 9«غير أنه عندما يتعلق أ المبالغ المودعة بتفودت أو بانتقال ملكية 7 مر المبالغ المودعة بتفويت أو * 9020 لفائدة «صندوق تضامن مؤسسات التأمين» المحدث «lie» يقتصر الموثقون والعدول على شهادة مسلمة من مصالح بموجب المادة 39 من الظبير الشريف رقم 1.84.7 الصادر في 6 يع الآخر 1404 )10 يناير 1984( بمثابة قانون يتعلق باتخاذ «التحصيل تثبت أداء حصص الضرائب والرسوم المثقل العقار لع 77 تدابيرمالية في انتظارصدور قانون المالية لسنة 1984 ؛ «طبقا للمادة 95 أعلاه. 5
ف 10* 9020 لفائدة «صندوق دعم التماسك الاجتماعي» المحدث بموجب «وبالنسية لكتاب الضيط؛.......................... يمتلكون تلك الأموال. المادة 18 من قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012, tail بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.12.10 بتاريخ 24 من جمادى «يتعين على المودع............................. بالتحصصيل بأي طلب.» الآخرة 1433 (16 ماي 2012) ؛
ف 11* 8 لفائدة «الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المرصدة للجهات» المحدث بموجب المادة 30 من القانون إحداث مرافق الدولة ا مسيرة بصورة مستقلة رقم 26.99 للسنة المالية 2000-1999« الصادر بتنفيذه المادة 16 الظهير الشريف رقم 1.99.184 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1420 تحدث, ابتداء من فاتح يناير 2019, مرافق الدولة المسيرة بصورة 5! )30 يونيو 1999( توزع على الجهات باعتبارعدد السكان بناء مستقلة التالية:
ف 12على قرار يصدره الوزير المكلف بالداخلية بعد تأشيرة الونيد date الوطنية للبندسة المعمارية بأكادير» التابعة للوزارة المكلف بالمالية ؛ المكلفة بالتعمه ؛
ف 13; * 902 لفائدة «صندوق التضامن بين الجبات» المحدث بموجب - «المدرسة الوطنية المعمارية بوجدة» التابعة للوزارة المادة 20 من قانون المالية رقم 70.15 للسنة المالية 2016 الصادر المكلفة بالتعمير؛
ف 14بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.15.150 بتاريخ 7 ربيع الأول 1437 - «المركزالاستشفائي الإقليعي بمديونة» التابع لوزارة الصحة.
ف 15)19 ديسمير2015). حذف مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
- –ترصد حصيلة الرسم المفروض على عقود التأمين المتعلقة المادة 17 بعمليات التأمين والخاضعة للنسبة المنصوص علما في المادة 284 . - تحذفء ابتداء من فاتح يناير 42019 مرافق الدولة المسيرة (البند 2°( من المدونة العامة للضرائب المشار أعلاه لفائدة بصورة مستقلة التالية :
ف 16ندوق دعم التماسك الاجتماعي» السالف الذكر.
ف 1729e? دعم كر - «قسم التعاون» التابع لوزارة التربية الوطنية والتكوين المي الموارد المرصدة للجبات والتعليم العالي والبحث العلمي ؛
ف 18المادة 13 -«مرفق الدولة المسيربصورة مستقلة المكلف بالاعتماد والتقييس» التابع لوزارة الصناعة والاستثماروالتجارة والاقتصاد الرقمى ؛ تطبيقا لأحكام المادة 188 من القانون التنظيمي رقم 111.14 بع لوزارة NE? ا 1 المتعلق بالجبات. الصادر بتنفيذه الشريف رقم 1.15.83 - «مسرح محمد السادس بوجدة» التابع لوزارة الثقافة والاتصال. بتاريخ 20 من Guns 1436 )7 يوليو 2015( ترصد للجهات برسم يدفع الرصيد الباقي إلى غاية 31 ديسمبر 2018 المسجل في ميزانيات السنة المالية 2019 نسبة 5 % من حصيلة على الشركات. مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المذكورة إلى الميزانية العامة ويدرج في المداخيل بالفصل 1.10.0.0.13.000. المصلحة 8100 المادة 14 طبيعة المورد 70 "موارد متنوعة".
ف 19تطبيقا لأحكام المادة 188 من القانون التنظيعي المشار إليه SA اا. - تحذف مرافق الدولة اا بصورة تقلة التالية, ابتداء رقم 111.14 ترصد للجبات برسم السنة المالية 2019 نسبة 5 % من من تاريخ دخول حيز التنفيذ القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية حصيلة الضريبة على الدخل. للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. عند تحويل 5 5 ع D 3:
ف 20تثبيت المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة ارسي 6 كل مركز إلى مؤسسة عمومية بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة - «المركزالجهبوي للاستثمارلجبة طنجة- تطوان - الحسيمة» ؛ تثبت خلال السنة المالية 2019 مع مراعاة أحكام قانون المالية هذاء «المركز الجهوي للاستثمارلجهة فاس - مكناس» والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 peus 2018. - «المركز الجهوي للاستثمارلجبة بني ملال -خنيفرة» ؛ آذآ يبب رض
- –«المركز الجبوي aitu الدارالبيضاء - سطات» ؛ «في الجانب المدين :
- –«المركزالجبوي للاستثمارلجبة درعة - تافيلالت» ؛ (الباقي لا تغييرفيه.)
- –«المركز الجبوي للا تثمارلجبة سوس - ماسة» ؛ تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صتدوق الخدمة الأساسية «Ho
- –«المركز الجبوي للاستثمارلجية كلميم - واد نون» ؛ د للمو
طريقة الإحالةالمادة 10 من قانون المالية لسنة 2019 — madda.ma
الباب الأول
المادة الأول – المادة 49- المادة الأولأ.-تستمر الجهات المختصة. وفقاللنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعأة أحكام هذا القانون. القيام خلال السنة المالية 2019 :
- المادة 2, -وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستورء يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم خلال السنة AU 2019 :
- المادة 4تغير ابتداء من فاتح يناير 42019 طبقا للبيانات الواردة في الجدول أسفلهء تعريفة رسوم الاستبراد المحددة بالجدول الملحق بأصل قانون المالية رقم 25.00 للفترة الممتدة
- المادة 5ا. - ابتداء من فاتح يناير 2019 تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام الفصول 2 و 9 (الجدولان أو ط) و 92-44 45 -1 من الظبير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 الصادر
- المادة 10إلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الدولة المادة 8 المادة 11 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.211 بتاريخ 16 من
- المادة 19- «المركز الجبوي للاستثمارلجبة العيون - الساقية الحمراء» ؛
- المادة 21على النحو «Qui ابتداء من فاتح يناير 2019 أحكام المادة 33 المكررة من قانون المالية لسنة 1986 رقم 433.85 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.353 بتاريخ 18 من رب
- المادة 22تغير على النحو التاليء ابتداء من فاتح يناير 2019. أحكام البنداا من المادة 30 من القاتون رقم 26.99 للسنة المالية 2000-1999, الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99
- المادة 23المادة 17 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007, الصادر بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 : )2006 nas 31) 2 + «المادة 17.-1.- ر
- المادة 26»- 10 % من المساهمات laits بالجبات ؛
- المادة 27تتمم على النحو «dll ابتداء من فاتح يناير 42019 أحكام البند من المادة 50 من قانون رقم 14.97 للسنة المالية 1998-1997, الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.153 وت
- المادة 27 المكررةتغير على النحو التالي» ابتداء من فاتح يناير 2019 أحكام المادة 32 من قانون المالية لسنة 7 رقم 29.86. الصادر بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.86.352 بتاريخ 28 من ربيع
- المادة 28تغير على النحو التاليء ابتداء من فاتح يناير 42019 أحكام البئد اا من المادة 7هن قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005, الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04
- المادة 29يحذفء, ابتداء من فاتح يناير 2019. الحساب المرصد لأمور المذكور إلى غاية 31 ديسمير 2018 إلى الميزانية العامة ويدرج في المداخيل بالفصل 1.1.0.0.0.13.000ء المصلحة 81
- المادة 30يحذفء ابتداء من فاتح يناير 42019 الحساب المرصد لأمور المذكور إلى غاية 31 ديسمبر 2018 إلى الميزانية العامة ويدرج قي المداخيل بالفصل 1.1.0.0.0.13.000. المصلحة 810
- المادة 31«cède ابتداء من فاتح يناير 42019 الحساب المرصد لأمور خصوصية المسعى «صندوق مساندة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع».
- المادة 32خصوصية " الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان يدفع الرصيد الباقي المتوفر في الحساب المرصد لأمور خصوصية المداخيل بالفصل 1.1.0.0.0.13.000. المصلحة 8100 طبيعة ا
- المادة 33المالية» يؤذن في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك.
- المادة 34يتم إحداث 25.572 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2019.
- المادة 35تتمم على النحو التالي» ابتداء من فاتح يناير 2019, أحكام المادة 2 من قانون المالية رقم 110.13 للسنة المالية 42014 الصادر بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.13.115 بتاري
- المادة 36.- تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة المالية 2018 Less يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التي لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018
- المادة 37طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور يؤذن للحكومة أن تحدث بمراسيم مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة خلال السنة المالية2019.
- المادة 38طبقا لأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون يؤذن للحكومة,. في حالة الاستعجال والضرورة الملحة وغير المتوقعة. أن تحدث خلال السنة المالية 2019 حساب
- المادة 39يحدد بمليار (1.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون تركيس الحكومة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2019 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2020
- المادة 40يحدد بمائة مليون (100.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالداخلية الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2019 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة