ف 1ا. - ابتداء من فاتح يناير 2019 تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام الفصول 2 و 9 (الجدولان أو ط) و 92-44 45 -1 من الظبير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوير 77) بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة علبها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات كما تم تغييره وتتميمه :
ف 2«الفصل 2. - يراد من أجل تطبيق ظبيرنا الشريف هذا بكلمة :
ف 3» 300000000000 » 399000000000 » 3000 » 0310000000 «تعتبر في حكم الاستعمال دواني.»
ف 4«الفصل 9. - تحدد وفقا 211100 والمفصلة في هذا الفصل :
ف 5«أ) المكوس الداخلية على استهلاك المشرويات والكحول المرتبة بيان المنتجات وحدة stat مني التحصيل (بالدراهيم) 1( - المياه الغازية أوغيرالغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة وغيرها 1.هيكتولتر معطرة كانت أو غير محعطرة: الليمونادا المحضرة بعصير الليمون حجم الحامض:
- أ)- المياه الغازية أو غير الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة وغيرهاء المعطرة بإضافة نسبة أقل من عشرة في المائة (9610) من
- –- محتوية على سكر. كذلك 45,00
- –- غيرها
- ب)- المياه الغازبة أو غير الغازية والمياه المعدنية ومياه المائدة وغيرها المعطرة بإضافة عشرة في المائة (9610) أو أكثر من عصير الفواكه الصالحة للأكل أوما يعادلها من العصير المركز:
- –- محتوية على سكر, كذلك 15,00
- –- غيرها ج-
- د)- الليمونادا المحضبرة بنسبة أقل من ستة في المأئة (966) من عصير الليمون الحامض أوما يعادلها من العصيرالمركز:
- –- محتوية على سكر. كذلك 45,00
- –- غيرها (a - الليمونادا المحضبرة بنسبة ستة في المائة )066( أو أكثر من عصير الليمون الحامض أوما يعادله من العصير المركز:
- –- محتوية على سكر. كذلك 15,00
- –- غيرها عدد 6736 مكرر - 13 ربيع الآخر 1440 (21 ديسمبر 2018) بيان المنتجات وحدة المقادير التحصيل (بالدراهيم) محضر بالماء الشروب والسكر ويشمل كذلك عطورا طبيعية من الفواكه: مغوز أوغيرمغوز بواسطة الحمض الكربوني الخالص» محلى أوغيرمحلى بالسكارو ز أو الدكستروزأو الكليكوز أو الفركتوز أوالمالتوز أوخليط هذه المواد كذلك 124,50 ز)-"المشروبات المقوية" المحتوية على عناصر الكافيين, والطورين والكلكوغونولكتون أو المحتوية على الأقل على عنصرين és كذلك 600,00 02( 5310110110989 » «ط) الضرائب الداخلية على الاستهبلاك المفروضة التبغ «المصنع المقدار القيمي لثمن البيع للعموم lé الضربية المبلغ بيان المتتجات المقدارالعيني م خارج الضربية على المباغ الادثن 3 القيمة المضافة وخارج للتحصيل المقدارالعيني*
ف 61-السجائر 0 درهم لكل 925 0 درهم لكل 0 مسيجارة 0 سيجارة 4
- ب)تبغ الشيشة 0 درهم لكل أوالاركيله (معسل) 0 غرام "خارج كلفة العلامات الجبائية.
ف 7«الفصل 44. - 2 -هناك أربعة طرق للاختبارء اختبار «واختبار بالمحك واختبار بالبلل واختبار بقياس الطيف. ويحدد «مدير 1000 2171111 الاختبار المذكور.»
ف 8«الفصل 45 - 1 - يجب أن تقدم المصوغات عملية «يمكن أن يوضع على المصوغات المشار إلها أعلاه طابع للصائع La) "طابع الصائغ" معتمد من طرف الإدارة وفق الكيفيات «المحددة بنص تنظيمي.
ف 9(الباق بدون تغيير.) الجزء الثالث من الكتاب الأول من المدونة العامة للضرائب المحدثة لك ابتداء من فاتح js 2019« يغير على اله التالي البند بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 6 للسنة المالية 7 من المادة 5 من قانون المالية رقم 115.12 للسنة المالية 2013 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.12.57 الصادر في 14 من الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006( كما تم تغييرها وتتميمها : صفر 1434 )28 ديسمير 2072( : «المادة 2.- الأشخاص المفروضة الضريبة «على الاستهلاك المفروضة على السجاتر ...... أن تقل عن نسبة 58 % - الشركا CS - » * . j 8 311111101010111 عن “من البيع à 3 الرسوم 1 » . 200100101110 إذا ما تبين أن مجموع الموارد ........... يمثل نسبة تقل عن 9658 7 8 1 لبان ان 3 لو ل تقل 00 »49 - الصناديق Atos البيئة المسيرة ؛ «من ثمن البيع للعموم مع احتساب الرسوم». يتم القيام بتحصيل «مبلغ إضافي يمكن من بلوغ هذه النسبة.» »5° - مؤسسات الشركات غير المقيمة او مؤسسات مجموعات 'خارج كلفة العلامات الجبائية. «هذه الشركات.
ف 10تسوية و 85 ية السيارات السياحية ا 1 5 ردة « ].- ETS ETES TETE TEE ETES OT TESTS TES ETES TETE TEE TEEN ETES ؤ[ؤ[ز[ز[ز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز[ز[ [ [ ز ز EE 52111
- –5 شركات ت مية والجمعيات «وغيرها من الميئات المعتيرة 5 حكمبا والصناديق ومؤسسات المادة 6 «الشركات غير المقيمة أو مؤسسات مجموعات هذه الشركات ابتداء من فاتح يناير 42019 تسوى حسابات القبول المؤقت «والأشخاص الاعتباريين الآخرين الخاضعين للضريبة على الشركات للسيارات السياحية والنفعية المكتتبة قبل فاتح يناير 2014 من طرف «اسم «الشركات» فيما يلي من هذه المدونة.»
ف 11al 5 5 “ x Lot , LÉ نف > 8 الأشخاص الذين لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج والتي بقيت دون «المادة 6 - الإعفاءات تصفية إلى غاية 31 ديسمير 2018.
ف 12أ. - الإعفاءات الدائمة من وفرضها بالأسعار المخفضة لا يمكن أن تستفيد من هذه التسوبة. حسابات القبول المؤقت FE? من 5 8 .7 «بصفة دائمة المادة 6 المكررة ?
ف 13; باء - الإعفاءات المتبوعة بفرض دائم تللضريبة بأسعار مخفضة ابتداء من فاتح يناير 2019 تسوى حسابات الأنظمة الاقتصادية «باء - الإعفاءات المتبوعة بفرض دائم ? في الجمرك المكتتبة قبل فاتح يناير 2000 والتي بقيت دون تصفية إلى »1° - atet ا غاية 31 ديسمبر 2018 033 الأعمال المذكور: لا يمكن أن تستفيد من هذه التسوية., حسابات الأنظمة »+ بالإعقاع sangle. الأولى ؛ الاقتصادية في الجمرك التي هي موضوع مسطرة قضائية جارية. «- وبفرض الضريبة بالسعرين المنصوص علهما في المادة 19 -1- «ألف» المدونة العامة للضرائب «أدناه فيما بعد هذه المدة.
ف 14المادة 7 «ويمنح هذا الإعفاء وفرض الضريبة بالسعرين السالفي الذكر .- ابتداء من فاتح يناير 9 تغير وتتمم أحكام المواد 2 و6 97 (À 00 و7 و8 و10 و11 و19 و29 و57 و63 و64 و73 و86 و91 و 92 - «ويطبق كذلك الإعفاء من الضريبة وفرضها بالسعرين المذكورين و93 و105 و106 و 123 و127 و129 و131 و133 و135 و136 1399 «أعألا ns 4 و165 و1169 1 قو173و174و179و183 و1184 و1186 و198 27 لمكررة 2 2 03 9 202 »3° - المتشآت القند قي و205 و208 و210 و214 و222 و228 و230 المكررة و232 و241 كالات للأسفا و247 8 XVI و250 و251 و252 و 260 و261 و262 و274 و278 و279 (لوموه يورو و موود وموم مقو و )+ وعنوان الباب الرابع من القسم الثاني من الجزء الثاني من الكتاب «د بالإعقاء م ن.............................. لعملات أجنبية ؛ 9618 > ويفرض الضريبة بالسعرين المنصوص علهما في المادة 1-19- «ali» «أدناهء فيما بعد هذه «بالسعرين المشار إلهما أعلاه, 20111111111 525*35607*00 10000000 «أعلاه وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 7- الا بعده.
ف 15اللا 532*307 «جيم - الإعفاءات الدائمة من الضريبة المحجوزة في المنبع «تعفى من الضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع :
ف 16»1° - عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في Lao» التالية:
ف 17« - الربائح 211110002020200 » يل ل2زلغ2 1111111110 » 53360060000 بالضريبة على الشركات.
ف 18«وتدخل هذه العائدات 3100000000 » تتخفيض نسلته 100 % وتقلص «نسبة هذا التخفيض إلى % 60 عندما تتأتى العائدات المذكورة «من الأرباح الموزعة من طرف هيئات التوظيف الجماعي العقاري «السالفة الذكر.
ف 19VPN EEE TETE ET EE TES ITS TT ال ااا « - الربائح المقبوضة من لدن هيئات التوظيف الجماعي العقاري «السالفة الذكر؛
ف 20«- الربائح وغيرها من عوائد المساهمة المماثلة 2010110000 الا اا 0غ « - الفوائد والحاصلات الأخرى الممائلة المدفوعة إلى :
ف 21»= مؤسسات الاتتمان والبيئات RARES عدد 6736 مكرر - 13 ربيع الآخر 1440 (21 ديسمبر 2018) «- هيئات التوظيف الجماعي العقاري السالفة الذكر.
ف 22«*”2 المكررة - عائدات à الصكوك
- –3°» «دال- الفرض الدائم للضريبة بأسعار مخفضة «*1 - تستفيد المنشأت المنجمية المصدرة من السعرين المنصوص «عليهما قي المادة 19 - 1 - «ألف» أدناه ابتداء من السنة المحاسبية «تستفيد كذلك من السعرين المذكورين المنشآت 1ط Il» - الإعفاءات المؤقتة من وفرضها بأسعار مخفضة «بصفة مؤقتة «ألف - الإعفاءات المتبوعة بالفرض المؤقت بأسعار 2 + + + » 0321100000 » » 011106 «باء - 0310090000 »1° - تستفيد من السعرين المنصوص علههما في المادة 19 - 1 - «ألف» «أدناه طوال الخمس )5( سنوات المحاسبية الأول 0ك 52001 » »29 - يستفيد المنعشون » رخصة السكتى من السعرين المنصوص عليهما «في المادة 19 - - «ألف» برسم الدخول 11111( عدد 6736 مكرر - 13 ربيع الآخر 1440 )21 ديسمبر 2018) «ويطبق السعران المذكوران وفق الشروط المنصوص علها في «المادة 7-!! أدناه.
ف 23»3°- (تنسخ) »4° - (تنسخ) «55-تستفيد المستغلات الفلاحية الخاضعة للضريبة من السعرين «المنصوص علهما في المادة 19- 1 - «ألف» أدناه خلال الخمس 000 (الباقي لا تغييرفيه.)
ف 24«المادة 7. - شروط الإعفاء 6 علهما في المادة للاستفادة من السعرين - I» mere "جيم" -2°( أعلاه -ll}» 01111006 » PNORONE TEE NET EE TE TITI TITI ETES TITI TETE TETE 2 EEE EE EEE ESS «لاأ. - يطبق الإعفاء والسعران المنصوص علهما Ë المادة 6 «(! - "باء" - 1°( أعلاه, لفائدة :
ف 25PROPRIETE TT ET TETE TS ET ET STE TITI ST ETS 2 EEE ES
- –2» «غير أن الإعفاء أو السعرين المشار إلهما لا يطبقان فيما «يخص المنشآت المقدمة للخدمات المشار إلها قي الفقرتين 1 و 3 أعلاه «يراد بتصدير «يترتب عن عدم مراعاة الشروط السالفة الذكر سقوط الحق «في الإعفاء وفي تطبيق السعرين المشار إليهيما أعلاه, دون الإخلال «الا. - للاستفادة من الأحكام الواردة في المادة 6 (1- "باء" -*3) أعلاه ان . يبرق مأ يلي :
ف 26الل 57000 «أأالا. - (ينسخ) nes - IX» CRETTELTET TETE ETS EEE ETS EEE ETES TES) «لا. - للاستفادة من الأحكام «دون الإخلال بتطبيق 00000 » (الباقي لا تغييرفيه.)
ف 27«المادة 8.- الحصيلة الخاضعة للضريبة (الباقي لا تغييرفيه.)
ف 28«المادة 10. - التكاليف القابلة للخصم «تشمل التكاليف القابلة للخصم حسب مدلول المادة 8 أعلاه :
ف 29«ا. - تكاليف الاستغلال المتكونة من :
ف 30«الاستغلال بما في ذلك :
ف 31جرد + »1° 211111011199900 «تحتسب الضريبة على الشركات كما يلي :
ف 32ألف - بالأسعار اله ية المبينة فى الجدول التالى : «*2 - الهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة: «الف - بالأسعار التصاعدية المبينة في الجدول التالي : غير أ فى 17,5090 1 المطبة الشريحة التي يفوق « - الجمعيات التي أبرمت اتفاقية شراكة مع الدولة بهدف إنجاز «غير أنه يحدد à 6/ لسعر المطبق على الشري لتي يفو «مشاريع ذات مصلحة عامة مع تحديد كيفيات تطبيق هذا الخصم رفع مع »1 - للمنشآت المصدرة المنصوص عليها في المادة 6 )1- «باء» - *1) «بنص تنظيمي في حدود اثنين 2 الألف (2960) من رقم المعاملات ؛ «أعلاه ؛
ف 33«- المؤسسات العمومية 210101010101011 «*2 - للمنشآت الفندقية ومؤسسات التذ شي 2 السياحي نصوص (الباقي لا تغييرفيه.) «علها في المادة 6 )1 - «el - *3) أعلاه ؛
ف 34à tts 5 Ts: o 2 -1° «المادة 11. - التكاليف غير القابلة ذا خصم «*3 -للمنشات الل لمنجمية المنصوص علها في المادة 6 )1 ils» «- 1°( « أعلاه؛
ف 35«45-للمنشآت الحرفية المنصوص عليه في المادة6 (! -«جيم»-”"1-ب) « ].- لا تخصم من الحصيلة الخاضعة للضريبة إلا 2 حدود «أعلاه» «خمسة آلاف (000 5( pass عن كل يوم وعن كل مورد وفي حدود »5° - للمؤسسات الخاصة lait} أو التكوين الميخي «خمسين ألف (000 50) درهم عن كل شهر وعن كل موردء النفقات «علها في المادة 6 (1 - «جيم» - 1 -ج) أعلاه ؛ «المترتبة على التكاليف المشار إلهاني المادة 10 (1-«ألف» ودياء» و«هاء») «"6-للشركات الرياضية المنصوص علها في المادة 6 (11-«جيم»-"1-د) 000ل لغ 211111102 »7° - للمنحشين العقاريين ال منصوص علهم 2 المادة 6 )11 - «جيم» -2°( « أعلاه؛
ف 36»8° - للمستغلات الفلاحية المنصوص علها 2 المادة 6 )1 - «جيم» -5°( IV» لا يخصم من الحصيلة الخاضعة للضريبة : « أعلاة.
ف 37I» - الأسعار النوعية للضريبة «تحدد الأسعار النوعية على الشركات كما يلي : « - مبلغ المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة الأرباح 57 «المنصوص علها في القسم الثالث من الكتاب الثالث من هذه «باء -960 10 :
ف 38«المدونة.»
ف 39«المادة 9.- سعر الضريبة nn) ألصفة المذكورة. «ا. - السعر العادي للضريبة «جيم - (تنسخ) عدد 6736 مكرر - 13 ربيع الآخر 1440 (21 ديسمبر 2018) 9621 : NH» - سعر ومبالغ الضريبة الجزافية (الباقي لا تغييرفيه.)
ف 40«المادة 9. - تقييم نفقات الخاضعين للضريبة عند دراسة «مجموع الوضعية الضريبية «يراد بالنفقات المشار إليها في المادة 216 أدناه والتي يفوق مبلغها «ماتة وعشرون ألف )120.000( درهم في السنة :
ف 41«*1-المصاريف المتعلقة بالإقامة الركئيسية لظ «”2-المصاريف المتعلقة بتسييروصيانة 53# 99900000000000 الال » وتو موق tenons ومو همده همده دوو ones este لمم هوهو ور » 2 0 37 م 5 Le] القروض السلفات المدرجة فى الحسابات الجاربة - 8°» «الممنوحة للغير ؛
ف 42»9° - كل المصاريف ذات الطابع الشخصيء غير تلك المشار إليها «أعلاه, التي يتحملها الخاضع للضربيية لفائدته أو لفائدة الأشخاص «الذين يعولهم المبينين في المادة 11-74 أدناه.»
ف 43« المادة 57. - الإعفاءات 321000000000090 -1°» 100999999909990 » «”13 - مبلغ السندات التي تمثل مصاريف الإطعام » زؤز ز ز ز ز ز ز ز 0 0700نت في حدود ثلاثين (30) درهم عن «كل مأجور وعن كل يوم من أيام العمل.
ف 44«غير أن مجموع المصاريف المذكورة 21111111 » 311000101110000 البعيدة عن أماكن إقامتهيم :
- –14» 0000 » »21° المكافآت والتعويضات وذلك لمدة «يمتح الإعفاء المشار إليه SA » من الإعفاء المذكور إلا مرة واحدة؛
ف 45»22° - رصيد الوفاة المدفوع لفائدة ذوي حقوق الموظفين «المدنيين والعسكريين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية «الجاري بها العمل ؛
ف 4623% - الأجر والتعويضات المدفوعة للمجندين في الخدمة «العمل.»
ف 47«المادة 63. - الإعفاءات «ا. - المبلغ الإجمالي للدخول العقارية السنوية الخاضعة للضريبة «المشار إليها في المادة 1-61 أعلاه الذي لا يتجاوز ثلاثين ألف )30.000( «عندما يتوفر الخاضع للضريبة على عدة Joss عقاريةء يتجاوز «مبلغها الإجمالي الخاضع للضريبة الحد المشار إليه أعلاه. يتعين «في المادة 82 المكررة مرتين أدناهء وأداء الضريبة المستحقة برسم يجوزا لجمع بين الحدا لمعفى المشار إليه أعلاه وبين الإعفاء «الذي سبق للخاضع للضريبة أن استفاد برسم دخول أخرى «طبقا لأحكام المادة 73-! أدناه.
ف 48«اا.- ألف- «باء - دون الإخلال بتطبيق أحكام 29-11-1448 أدناهء الريح «المحصل عليه من تفويت عقار أو جزء من عقار ET OES SECTE TETE ETES 1'1'+1'1'1'.1.1.1.1.9.9999999999 » 1[ 1 2171111 (الباق لا تغييرفيه.)
ف 49«المادة 64.- تحديد إجمالي الدخل العقاري المفروضة عليه الضريبة «ا.- يتكون إجمالي الدخل العقاري الناثئ عن العقارات المؤجرة.
ف 50«مع مراعاة أحكام المادة 65 cesse » لحساب المستأجرين.
ف 51Ib - (ينسخ)
- –يتكون إجمالي الدخل المفروضة عليه الضريبة والناتج عن «الأملاك المشار إلها في المادة 61 )1- ألف -2°( أعلاه : »- من المبلغ الإجمالي للكراء أو الإيجارالمبين نقدا في العقد ؛
ف 52«الزراعة الممارسة في الكميات المنصوص علها في العقد إذا تعلق «الأمربأكرية تدفع مبالغها عينا ؛
ف 53»- أومن جزء الدخل الفلاحي الجزاني المنصوص عليه 2 المادة 49 «أعلاه إذا تعلق الأمربأكرية تدفع مبالغها بقسط من الثمار.»
ف 54«المادة 3 سعر الضريبة 121011102020000 EEE EE EEE SEC PNR ER EEC EEE TE TETE EEE EEE EEE EEE EEE EEE EE EEE CEE EEE EEE EEE ES EEE RORPEP ENT ET E EE TIR III TITI TITI CITE LITE TEE TS EEE TEE EEE EEE EE TEE الا
- 5°- المبلغ الإجمالي للدخول العقارية الخاضعة للضريبة «المشار إليها في المادة 1-61 أعلاه. الذي يقل عن مائة وعشرين ألف «(120.000) درهم.
ف 55« جيم - 15 % فيما يخص :
ف 56311111100000000 ,-1« »3° - العوائد المبينة في المادة 66 - - «ألف» أعلاه؛
ف 57«*4 - المبلغ الاجمالي للدخول العقارية الخاضعة للخريبة المشار «إليها في المادة 61 - أعلاهء الذي يساوي أو يفوق مائة وعشرين «ألف (120.000) درهم.
ف 58«دال - 031111000 ol 9» - %20 :
ف 59»1°- 3110900000000 عدد 6736 مكرر - 13 ربيع الآخر 1440 )21 ديسمبر 2018( »6° - فيما يخص الأرياح العقارية الصافية المحصل علها أو المئيتة « في «زاي» - "7 أدناهء مع مراعاة أحكام المادة 144 - ! -"1 أدناه ؛
ف 6077 0 - 7°» »8° - (ينسخ)
- –9°» 5000 - 10°» «زاي- 100000 1 25233010 يخضع الأشخاص الذاتيون - : بالأسعار التالية » « - 900,5 بالنسبة لرقم الأعمال المحصل عليه الذي لا يتجاوز «500.000 درهم فيما يتعلق بالأنشطة التجارية والصناعية « - 961 بالنسبة لرقم الأعمال المحصل عليه الذي لا يتجاوز «000 درهم فيما يتعلق بمقدمي الخدمات.
ف 61«تبرئ الاقتطاعات بالأسعار المحددة في «باء» و«جيم» و«دال» « و«واو» )2° 3°9 و45 و55 و*6 و 9° و"10) و«زاي» )2° و*3 و*7) من « الفقرة والفقرة أعلاه من الضريبة على الدخل.»
ف 62«المادة 86. - الإعفاء من الإدلاء بالإقرار السنوي بمجموع الدخل «للا يلزم الأشخاص المنصوص elisi بتقديم الإقرار بمجموع «أرادوا الانتفاع بالخصوم المنصوص عليها ف المادتين 8 و74 أعلاه :
ف 6339099999990000 -1°» »2°- 31101111000 »3° - 5323107 »4- 31116 » ..............................0..6 وإلا وجب عليه الإدلاء بإقرار بمجموع «الدخل وفق الشكل والأجل المنصوص عليهما في المادة 82 أعلاه؛ »5° - الخاضعون للضريبة الذين يتوفرون فقط على معاشات. 270 - (تنسخ) «يدفعها عدة مدينين بالإيراد لهم موطن (ue أو مقيمين به «وملزمين بحجز الضريبة في المنبع كما هومنصوص عليه في المادة 156-! ل ا 443 ا اا 2121211111 «أدناه, والتي لا يتجاوز مجموع Lilo الصافي الخاضع للضريبة «الحد المعفى المحدد في المادة 73 - أعلاه.» gl) لا تغييرفيه.)
ف 64«المادة 91. - الإعفاء دون الحق في الخصم «المادة 93. - شروط الإعفاء 8 «ا. -شروط إعفاء السكن الاجتماعىي 1 311 ول ee 1 1 3231 «جيم - البيوع الواقعة على : 523113099999000 »5° - المعادن المستعملة ؛ 0 »6° - المضخات المائية التي تعمل بالطاقة الشمسية وبكل الطاقات «جيم - يمكن لمؤسسات الائتمان والبيئات المعتيرة في حكمها أن «المتجددة المستخدمة في القطاع الفلاي.
ف 65«تقتني لفائدة زبتاتئها في إطار عقود الإجارة المنهية بالتمليك, السكن «دال - العمليات المتعلقة يلي : 1 5-5 «الاجتماعي المشار إليه في المادة 289-1-092 أعلاه. gs 5300_0000 2°» هذه يؤدى مبلغ الضريبة على ! قي المضافة الله »3° - الخدمات التي تنجزها مقاولات التأمين وإعادة التأمين 1 ااا بالسكن الاجتماعى أعلاه لمؤسسات الائتمان والبيئات Ball «والخاضعة للرسم على عقود التأمين المنصوص عليه في هذه المدونة. ” جتماعي أعلاه لمؤ ن والهينا ِ 310100000 «حكمباء مع مراعاة أحكام الفقرة «ألف» أعلاه. وفق الشروط التالية :
ف 66ll) لا تغييرفيه.)
ف 671 . 1° - إنجاز الوعد بالبيع والوعد الأحادى بالكراء وعقد الب «اللادة 92. - 1. - تعفى من .................. المادة 101 أدناه : 1 - إنجاز الوعد بالبيع والو ي بالكراء وعقد البيع ne) «وعقد الإجارة المنهية بالتمليك من طرف الموثق ؛ nn «*2 - يشتمل لزوما عقد البيع على ثمن البيع ومبلغ الضريبة على »19° - الأدو À «القيمة المضافة المطابق له وكذا التزام مؤسسة الائتمان أو البيئة «ومرض التهاب السحايا (Méningite) والأدوية التي يفوق سعر «المعتبرة في حكمها où ترهن لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة «المصنع دون احتساب الرسوم؛ المحدد لها بموجب نص تنظيعي جادي «الأول. خبمانا لأداء الضردبة على القيمة المضافة المؤداة من طرف «به العمل. مبلغ 588 درهما ؛
ف 680300000 «الدولة وكذا الذعائر والغرامات الواردة في المادة 1/191 أدناه «والتي قد تستحق في حالة الإخلال بشروط هذا الإعفاء ؛ 9624 »3° - يشتمل لزوما عقد الإجارة المنهية بالتمليك على التزام « الشخص المقتني أن يخصص السكن الاجتماعي لسكناه الرئيسية «لمدة أريع (4)سنوات ابتداء من تاريخ إبرام هذا العقد ؛
- 4 -يجب على الموثق أن يودع لدى المصلحة المحلية للضرائب «التابع لها السكن الاجتماعي gousse الإعفاء طلب الاستفادة من «الضريية على القيمة المضافة لفائدة المقتني المستحق للإعفاء وفق «نموذج تعده الإدارة مشفوعا بالوثائق التالية :
ف 69«- نسخة من الاتفاقية المبرمة مع الدولة ؛
ف 70«- نسخة من عقد البيع المبرم بين المنعش العقاري ومؤسسة «الائتمان أوالبيئة المعتبرة في حكمها السالف الذكر؛
ف 71«- نسخة من الوعد الأحادي بالكراء ؛
ف 72«- التزام مؤسسة الاثتمان أو البيئة المعتبرة في حكمها بتقديم «نسخة من العقد الهائي للتمليك ؛
ف 73»- شهادة بنكية تتضمن مقتطف التعريف البنكي (1.8) المتعلق به.
ف 74«وبعد الاطلاع على هذه الوثائق: يقوم الوزير المكلف بالمالية «أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض بإصدار أمر بالأداء باسم «الموثق لمبلغ يساوي الضريبة على القيمة المضافة المبينة في عقد call وتحويل المبالغ المعنية مع إرسال بيان فردي أو جماعي للموثق «يتضمن مؤسسة الاكتمان أو البيئة المعتبرة في حكمها المعنية وأسماء «المستفيد أو المستفيدين وكذا المبالغ المتعلقة بهم ؛
ف 75«*5 - يجب على الموثق إنجاز عقد الإجارة المنهية بالتمليك داخل «أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما من تاريخ تحويل المبلغ الذي يساوي «مبلغ الضريبة على القيمة المضبافة المشار إليه في "ألف" أعلاه.
ف 76«وفي حالة عدم إنجاز عقد الإجارة المنهية بالتمليك. يجب «على الموثق أن يوجه للمصلحة المحلية للضرائب رسالة مع إشعار «بالتوصلء تفيد عدم إبرام العقد السالف الذكر مصحوية بشيك «لاسترداد مبلغ الضريبة على القيمة المضضافة محرر في اسم قابض «إدارة الضرائب.
ف 77عدد 6736 مكرر - 13 ربيع الآخر 1440 (21 ديسمبر 2018( «وبناء على هذه الرسالةء يقوم الوزير المكلف بالمالية أو الشخص «المفوض من لدنه لهذا الغرض بإصدار أمر بالتحصيل الموثق «مرفوقا بالشيك المذكور أعلاه لتمكين قابض إدارة من «استرجاع مبلغ الضريبة على القيمة المضافة ؛
ف 78«*6 - لا يرفع الرهن إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر:
ف 79«- بعقد التمليك الهائي ؛
ف 80«الرئيسية لمدة أردع )4( سنوات ؛
ف 81«*7 - يمكن لمؤسسة الائتمان أو البيئة المعتبرة في حكمبهاء في حالة «فسخ عقد الإيجار في الأربع )4( سنوات «doit أن تبرم داخل أجل «أقصاه ستين (60) يوماء عقد الإجارة المنهية بالتمليك مع مستفيد «آخر مستحق للإعفاء وفق الشروط المنصوص علما في الفقرة "ألف" «أعلاه شريطة أن يتضمن هذا العقد التزام هذا المستفيد تخصيص «السكن الاجتماعي تسكناه الرئيسية لمدة أربع (4) سنوات ابتداء من «تاريخ إبرام العقد المذكور ؛
ف 82«*8 - وفي حالة فسخ عقد الإيجار أو عدم إنجاز عقد التمليك «الهائي أو الإخلال بشروط هذا الإعفاء. يقوم مفتش الضرائب «بتبليغ مؤسسة الائتمان برسالة وقق الإجراءات المنصوص علها «في المادة 219 أدناهء للإدلاء بالوثائق السالفة الذكر داخل أجل ثلاثين «(30) يوما وذلك تحت طائلة إصدار مبلغ الضريبة على القيمة «المضبافة المذكورة عن طريق قائمة الإيرادات طبقا لمقتضيات «المادة 177 أدناه وكذا الغرامات والزيادات المتعلقة بها الواردة في «المادة 1V-191 أدناه.
ف 83«!!.- شروط إعفاء التعاونيات (الباقي لا تغييرفيه.)
ف 84ELLE 2222 «المادة 5 - تحويل الحق في الخصم «المادة 127 - الاتفاقات والمحررات الخاضعة لإجراء التسجيل »1° - إذا كانت مو مم وموم وموم و 006000060 un الجمرك. »1 - التسجيا الإجباري
- 2°- فى حالة الشركات. يتم : à الضريبة «القيمة المضافة المقيد في موازنة الشركة المندمجة إلى موازنة «الشركة الدامجة. شريطة أن يكون هذا المبلغ مطابقا للمبلغ المبين «ألف - جميع الاتقاقات «فى عقد الاندماج.
ف 85تحويل مبلغ الضريبة على القيمة المضافة وفق نفس ,, «الإجراءات والشروط المذكورة أعلاة, فق حالة الانقسام أو تغيير Ë -3°» 3111111000 «50- التنازل عن ممارسة حق الشفعة أو التنازل عن حق الضم «المادة 6 - العمليات المستثناة من الحق في الخصم من الحق في 6° - الاسترجاع في بيع الثنيا ؛ nn) «*7 - رفع اليد عن التعرض فيما يخص العقارات ؛
- –لا يخول الحق في خصم الضريبة المترتبة على المشتريات »8° - الالتزامات والاعترافات بالديون وحوالات الديون ؛ «أو الأعمال أو الخدمات إذا كان يفوق خمسة آلاف )5.000 و الأعمال أو إذا كان مبلغها يفوق خمسة ألاف (5.000) «*9 - الوكالات كيفما كان نوع الوكالة ؛
ف 86pass عن كل يوم وعن كل موردء في حدود خمسين ألف )50.000( «درهم عن كل شهر وعن كل موردء ولم يثبت تسديد مبلغها «*10 - المخالصات عن شراء العقارات.
ف 87«باء - جميع المحررات العرفية أو الرسمية المتعلقة يما يلي :
ف 88SU) لا تغييرفيه.)
ف 89«المادة 123 5 الإعفاءات 021199999900000 10 2 لوم عها ؛ 310 »6° - ! فقات مية وكذا il 56 والإتفاقات التي يكون «موضوعها إنجاز أشغال أو توريدات أو خدمات من طرف المقاولات «لحساب مرافق الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية 57 + 900 مس 4 495 «وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. «ومرض السحايا (Méningite) والأدوية التي يفوق سعر «جيم - المحررات 211111111010001 SA : جا نع 92“ أاحتببت أن “2 للحدد 0 000 ات د الرسوم لها يموجب نص Aa 1° المحررات الرسمية .................................... في محفوظاتهم ؛ «جاري به العمل مبلغ 588 درهما ؛
ف 9038°% - السلع المنقولة أو غير EU «*2 - المحررات التي ينجزها العدول والموثقون العبريون والمتعلقة بما يلي :
ف 91SU) لا تغييرفيه.) «- صكوك إثبات الملكية ؛
ف 922 + 5 بيع ا ولاات أو الأشياء à us 4j 9 al ا كان 95 Les 0 553999999999999 »- هبة المنقولات. »8° - العقود المتعلقة بالعمليات التي ينجزها البنك الأوروبي
- 30 -«لإعادة الإعمار والتنمية وكذا الاقتناءات المنجزة لفائدته حين (الباق Y 5 فيه.) «يتحمل البنك المذكور وحده وبصفة نهائية عبء الضريية.»
ف 93«المادة 129.- الإعفاءات «المادة 131.- الأساس الخاضع للضريبة ei» ن واجبات التسجيل : 8 508 اك ا «من أجل تصفية الواجبات. تحدد قيمة الملك وحق الرقبة وحق «ا. - المحررات ذات المنفعة العامة : «الانتفاع واستغلال الأموال المنقولة والعقارية. ويصفة sole 14 1 1 232331151 اا 77000ب 311111111 fl» 3230 1 199999999999909999990909999909--0900000000 00) 4 . 5 ; تلبالك أو ait, والفرش والملابس وأثاث < م 10000 1 1 00 »18° - عقود التأمين المبرمة من لدن مقاولات التأمين وإعادة «التأمين أو لفائدتها الخاضعة للرسم على عقود التأمين المنصوص (الباقي لا تغيير فيه.)
ف 94«عليه في هذه المدونة. «المادة 133.- الواجبات النسبية 3 ت المتعلقة battu NL : 7 «ألف - تخضع لنسبة 906:
ف 95470 3300 «دال - تخضع لنسبة 901:
ف 96»5° - )15 تنسخ) »27° - الصفقات العمومية وكذا العقود والاتفاقات التي يكون «موضبوعبا إنجاز أشغال أو توريدات أو خدمات من طرف المقاولات rennes = «لحساب مرافق الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية nanas «وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛ 1 .
ف 971 1 (الباقي لا تغيير فيه.)
- 28°- العقود والمحررات التي تنقل بموجها بدون عوض وبكامل 5 à + 3 3 «ملكيتها المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الصندوق 201 th «المادة135.- الواجب الثابت «لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق المغربي للتأمين الصحي. « .- تخضع للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في مائتي «المادة 144. - الحد الأدنى للضريبة «(200) درهم :
ف 98«ا.- 237000 sense - 1°» «ألف - 311000 » 53010000000 »16° - العقوة عقد البيع الابتدائي ؛ «باء - 030000109009000 »179 - استثناء من أحكام المادة 3 -!- "جيم" -*5 «bei عقود «جيم - 0 «الوعد بالبيع أو بالشراء المحررة من طرف الموثقين أو العدول «أو المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض وكذا المحررات «دال - سعر الحد الأدنى للضريبة «المثيتة لمبالغ مدفوعة فى إطار هذه العقود.
ف 991 1 لغ توعه ني إطار هده لعقو «يجحدد سعر الحد الأدنى للضريبة في 0,7590. «المادة 136. - التزامات الأطراف المتعاقدة 1 «ويحدد هذا السعر في :
ف 100D? ا ل 1 53315 À nnnenne -. lb «-0,2596 بالنسبة للعمليات التالية : Il» .- تعفى من تقديمبا إلى التسجيل المحررات والاتفاقات المعفاة «- المنتجات النفطية ؛
ف 101«من واجب التسجيل تطبيقا لأحكام المادة 129 أعلاى باستثناء «ما يتعلق منها بالعمليات المشار إليها بالمادة 127 ( - «ألف» - 10 و20 2 5ن 001 «و*3 و «باء» - 2° و 6°( أعلاه التي تسجل بالمجان.»
ف 1021 » 040 7 5277 «المادة 139. - التزامات مشتركة sb HS =» 0 «ا .- بصرف النظر 21000 مالم يتم تسجيله مسبقا 1 «! .- يجب على العدول والموثقين والمحامين المقبولين للترافع أمام «- الأدوية.
ف 103” النقض وجميع الأشخاص ...................... بالرخصة الإدارية. »- 6 % بالنسية Cest 60006 «ااا.- يمنع على العدول والموثقين والمحامين المقبولين للترافع أمام » النتيجة الصافية الحقيقية «محكمة النقض والمحافظين Lattes إليه أعلاة.
ف 104«هاء - 3111_0090 «النقض أو أي شخص 0252057707010 من طرف مفتثي الضرائب «المكلفين بالتسجيل.
- –.V» 311100000000000 Vi» = يتعين DST sense
- –يحظر على العدول والموثقين والمحامين المقبولين للترافع «أمام محكمة النقض ومفتثشي 201100 الصادر بتنفيذه «الظهير الشريف رقم 1.95.152 بتاريخ 13 من ربيع الأول 1416 «(11 أغسطس 1995).»
ف 105«اا. - الحد الأدنى للضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية 201212111011000 «والذي يتجاوز ثمن تفويته مبلغ أربعة ملايين (4.000.000) درهمء « أداء حد أدنى للضريبة نسبته 903 من ثمن التفويت على الجزء الذي «يفوق هذا المبلغ.»
ف 1069628 «المادة 5 - عدم الجمع بين الامتيازات
- –1» CT » 033 … على الاستثمار.
ف 107(is) - Ib
- –لا يجوز الجمع بين الأسعار المنصوص علها في المادئين «19 -ا-«ألف» و1(73-«واو» -؟ 7) أعلاه 20101111 » .............اللخفيض آخر «و للخاضع الأفضل له.»
ف 108«المادة 9 المكررة. - الخدمات الإلكترونية «يتم الإدلاء وتسليم الطلبات والشهادات والخدمات الأخرى التي «يطلها الخاضعون للضريبة برسم الضرائب والواجبات والرسوم «المنصوص علها في هذه المدونة بطريقة إلكترونية. واستثناء من «جميع الأحكام المخالفة يمكن لإدارة الضرائب اللجوء إلى تبادل «آلي للمعلومات لهذا الغرض مع باقي الإدارات أو البيئات العمومية «مع مراعاة إلزامية كتمان السر المي وفق أحكام التشريع الجنائي «الجاري به العمل.
ف 109«ويمارس تبادل المعلومات المشار إليه أعلاه وفق الإجراءات «المحددة بنص تنظيمي.»
ف 110«المادة 173. - التحصيل بواسطة الأداء التلقائي «أ.- يدفع بطريقة تلقائية لدى قابض إدارة الضرائب :
ف 111» وده ومو هوجوو و مويو » اللي نظام الجزاق ؛
ف 112Pine » بح الجزافي ؛
ف 113عدد 6736 مكرر - 13 ربيع الآخر 1440 )21 ديسمبر 2018( «- الضريبة المستحقة برسم الدخول العقارية المشار Lell في «المادة 1-61 أعلاه غير تلك المشار إليها في المادة 1/174 sai «وذلك قبل فاتح مارس من السنة الموالية تلسنة التي تم خلالها «اكتساب هذه الدخول.
ف 114«ويباشر دفع الضريبة بورقة إعلام تعدها الإدارة.
ف 115«فيما يخص أرباح ودخول رؤوس الأموال المنقولة ذات المنشاً (الباقي لا تغييرفيه.)
ف 116«المادة 174. -التحصيل عن طريق الحجز في المنبع I»
ف 1173 . Nb الدخول العقارية - «يجب أن يدفع مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع المنصوص علها «في المادة 160 المكررة أعلاه لدى إدارة الضرائب من طرف الخاضعين «للضريبة المشار إليهم في المادة 154 المكررة أعلاه. قبل انصرام الشهر «الموالي للشهر الذي تم فيه الحجز في المنبع.
ف 118«ويتم دفع مبلغ الضربية بواسطة ورقة إعلام تبين الفترة التي «بوشر الحجز خلالها واسم الشخص الذي يدفع الأكرية وعنوانه «ونشاطه والمبلغ الإجمالي للأكرية الخاضعة للضريبة ومبلغ الأكرية «المدفوعة وكذا مبلغ الضريبة المطابق لذلك.
ف 119«تسلم إدارة الضرائب للأطراف المعنية وثيقة تثبت أداء الضريبة «المحجوزة في المنبع المشار إليها أعلاه.»
ف 120عدد 6736 مكرر - 13 ربيع الآخر 1440 (21 ديسمبر 2018) «الباب الرابع «تحصيل واجبات التسجيل وواجبات التمبروالضريبة «الخصوصية السنوية على المركبات والرسم على عقود التأمين «المادة 179. - طرق التحصيل «ا. - التحصيل بواسطة الأمر بالاستخلاص «مع مراعاة أحكام البنود ا واااو بعده. تصدر وتحصل عن «طريق أوامر بالاستخلاص.
ف 121» الخصوصية السنوية على المركبات «والرسم على عقود التأمين.
ف 122«مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة بعده menus » 000 0 0 ة 0 0 0 0 0 (ADO) Aile درهم «اا, - 1000000000
- –دده م ...ل نص تنظيحي.
ف 123IV» - تحصيل الرسم على عقود التأمين »1° - يستحق الرسم لفائدة الخزينة في تاريخ حلول الأقساط «أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات.
ف 124»2° - يؤدى الرسم من où :
ف 125»- مقاولات التأمين وإعادة التأمين أو ممثليها القانونيين أووسطاء «التأمين ؛
ف 126»3° - يجب دفع الرسم المستحق برسم شهر قبل انصرام الشهير «الموالي لدى إدارة الضرائب بطريقة إلكترونية.»
ف 127«المادة 183. - التضامن بالنسبة لواجبات التسجيل وواجبات «التمبر والضريبة الخصوصية السنوية على المركبات والرسم على «عقود التأمين «ألف- 0 32 «باء- 31070 «جيم- 31 » 111100( . المنصوص علها في المادة 208 أدناه.
ف 128«دال- التضامن بالنسبة للرسم على عقود التأمين «تظل الأطراف المشار في المادة 179 -/10-*2 أعلاه ملزمة «على وجه التضامنء بأداء مبلغ الرسم الذي لم يقم المؤمن بدفعه «لإدارة الضرائب في المواعيد الواردة في المادة 179 - /ا!-"3 أعلاه.
ف 129«وينحصر التزام المؤمن لهم في مبلغ الرسم المستحق على كل عقد «مبرم لمصلحتهم الخاصة كما ينحصر التزام وسطاء التأمين في مبلغ «الرسم المستحق على كل مبرم بواسطهم.
ف 130«يلزم المؤمن له بأداء الذعائر و الزيادات المنصوص علما في المادة »208 أدناهء على وجه التضبامن مع مقاولات التأمين وإعادة التأمين «أو وسطاء التأمين إذا لم يدفع لهم مبلغ الرسم.
ف 131«المادة 184. - جزاءات ناتجة عن عدم الإدلاء أو الإدلاء المتأخر «بالإقرارات الضريبية والعقود والاتفاقات «تطبق زيادات قدرها 5 96 و15 90 و20 96 بالنسبة للإقرار المتعلق «بالحصيلة الخاضعة للضريبة وزائد القيمة والدخل العام والدخول «العقارية والأرباح العقارية وأرباح رؤوس الأموال المنقولة ورقم «الأعمال والرسم على عقود التأمين والعقود والاتفاقات في الحالات lits 539999099900000 » 311700000 » أو غير كاف. ....... 2012111 » جرد 6 «تحتسب الزيادات السالفة الذكر على مبلغ : «المادة 198. - الجزاءات المترتبة على مخالفة الأحكام المتعلقة 1 8 «بالحجز 5 it »1° -إما الضريبة المطابقة أو دخل عام أو Jess عقارية 1 1 في المنبع ماع É En 3 £ € 1 «يعد مدينا بالمبالغ غير المدفوعة :
ف 132choisi» عقارية أو أرباح رؤوس أموال منقولة أو رقم أعمال السنة 0كل شخص ذاتى أواع: ؤسسة من مؤسسات الشركات «المحاسبيةء Lolo الواجيات التكميلية المستحقة ؛ »+ كل شخص ذاتي أواعتباري وكل مؤ. من مؤسسات الشر «غير المقيمة لم يدفع تلقائيا إلى الخزينة. داخل الآجال »2° ال se rence sens open es en sono esse soon enoectenes nee ré ceseenep 32# «المبالغ المسؤول عها سواء أنجز حجز جميعها أوبعضها في المنبع 3111010 ” ولم FF الأشخاص المشار إليهم في المادة 160 المكررة أعلاه الذين لم 10900 «يدفعوا تلقائيا لإدارة الضرائبء. داخل الآجال المقررة. المبالغ «ولا يمكن أن يقل مبلغ الزيادة الآنفة الذكر على : «المسؤولون عنها سواء تم أو لم يتم حجزجميعها أوبعضهافي المنبع.
ف 133«وتضاف إلى المبالغ غير المدفوعة الذعيرة والزيادات: المقررة 0 خمسمائة )500 فى الحالات المشار اليها فى 1° و20 و3060 8 1 1 1 ra» (500) في ر إلما في 3 2 à» المادة 208 أدناه.»
ف 13490 5° أعلاه > «المادة 205. - الجزاءات المترتبة على عدم احترام شروط الإعفاءات «* مائة )100( درهم فيما يخص الإقرار برقم أعمال المقاول الذاتي + «أو التخفيضات من واجبات التسجيل «» مائة )100( درهم É الحالة المشارإلمها É 4 أعلاه. 10 1 1 23237171001 «خمسمائة )500( درهم ................تحصيلبا. وتحدد هذه الغرامة «Il à -(ينسخ) هم E «مائة )100( درهم بالنسبة للإقرار الناقص أو غير الكافي لرقم أعمال - تحتسب زيادة التأخير المنصوص علما في البند 1 أعلاه المادة 186. - جزاءات مطبقة فى حالة 3 أساس ail 5 جزاءات مطبقة في حالة تصحيح أساس «المادة 208. - الجزاءات المترتبة على الأداء المتأخر للضرائب «ألف - تطبق زيادة بيسعر 9020 : «والواجبات والرسوم
- –1°» 5 يا 5 cho أورقم الأعمال ! 5 محاسبية «ا. - تطبق ذعيرة 211010110900 cesse sense nes s sta as eee e nee snss nee sns cesse OT 2323*500 «غير أن ذعيرة %10 المذكورة :
ف 135«تحتسب زبادة ا 2121121111 «.....................................لا يتعدى ثلاثين )30( يوما من التأخير؛ «غير أن زيادة 920 .....................لإلزامية حجز الخبربية في المنبع د ترقع سس ا corse ee) 9999999999999999909090909090991909999900 31
ف 1365 .
ف 137«المنصوص في المواد 110 1119 و116 و117 و156 إلى 160 «في pull المشار إلها في المواد 110 1119 و116 و117 و156 «المكررة أعلاه. «إلى 160 المكررة أعلاه.
ف 138(الباق لا تغييرفيه.) (الباق لا تغييرفيه.)
ف 139عدد 6736 مكرر - 13 ربيع الآخر 1440 (21 ديسمير 2018) ' «المادة 210. - حق المراقبة «تراقب إدارة الضرائب ..
ف 140لل 2 2 2 5200000000022 اللا 20110 عمو وو مو ووووورة الا 00 531000009000000 «يجب على المنشآت التي لها علاقة تبعية مباشرة أو غير مباشرة منشآت توجد خارج المغرب أن تضع رهن إشارة إدارة الضرائب «الوثائق التي تمكن من تبرير سياسة أثمان التحويل التي تعتمدها «المشار إليها في المادة 11-214 -«ألف» أدناه, وذلك عند تاريخ بدء «في حالة عدم تقديم جزء من الوثائق المحاسبية وأوراق الإثبات «المنصوص علها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها «العمل وإن اقتضى الحال الوثائق السالفة الذكر المشار في «المادة -1 -214 «ألف» أدناه خلال فحص سنة محاسبية معينة. يدعى «الخاضع للضريبة Gi) لاتغييرفيه) «المادة 214.- حق الاطلاع وتبادل المعلومات
- –I PNNNPE TETE TEE S TETE TE ETES EE EE PESTE EEE EEE EEE EEE EEE «ااا. - ألف- يجب على المنشآت التي لبا علاقة تبعية مباشرة 210 مباشرة مع منشآت توجد خارج المغرب المشار إليها في المادة jé «(الفقرة الخامسة) أعلاه الإدلاء وفق الكيفيات المنصوص علها «بنص تنظيمي لإدارة الضرائب بطريقة إلكترونية بالوثائق التي تمكن «تبعية والسياسة العامة لأثمان التحويل الممارسة وتوزبع الأرباح «- المعلومات الخاصة بالمعاملات التي تنجزها المنشأة الخاضعة «باء- بالنسبة للعمليات المحققة 0 IE TER I ET ETC TER TE ETS DEEE TETE TEE LEE LELEE TESTS EE TE EEE ا » ren 55 5201111110 المنشأت قائمة لمففوووووم ةعونمم ونووووووووووووووءوو...... أطلشات قائمة. »
- –Vs «المادة 2 تسوية الضريبة المحجوزة في المنيع «ألف- إذا لاحظ مفتش الضرائب 211111 ا ا ا ا 2222 2 EEE EE «- المكافآت المدفوعة إلى أشخاص ذاتيين أو اعتباريين غير مقيمين «المنصوص علها في المادة 15 أعلاه؛
ف 141«المنصوص عليه في المادة 174 - /ا! أعلاه.
ف 142«وفي هذه الحالات, (الباقي لا تغييرفيه.)
ف 143«المادة 228. - فرض الضريبة بصورة تلقائية لعدم تقديم الإقرار «أوالعقود والاتفاقات «ا. - إذا كان الخاضع للضريبة :
ف 144«*1 - لم يقم داخل الآجال المحددة بتقديم :
ف 145»- الإقرار بالحصيلة الخاضعة للضريية 53300101011 100 .2 533511010110110 5 2 «- الإقراربتفويت يي يآ 1ذ1ذ1ذ[ذ[ذ1[1[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[ذ1[1[ [ [ [2171[1[1 » .... المادة 114 أعلاه ؛
ف 146«- الإقرار بالدخول العقارية المشار إليه Ë المادتين 82 المكررة «مرتين و154 المكررة أعلاه.
ف 147"2 - أو قدم إقراراً غير تام ........... تحصيلها أو تصقية الواجبات ؛
ف 148»3° - أو لم ينجز أو لم يدفع إلى الخزينة المبالغ المحجوزة في المنبع يكون مسؤولا عنها وفقا لأحكام المواد 79 و 154 المكررة و156 «و160 المكررة أعلاه ؛
ف 149«وجب أن 10 2*0710111100ه2 (الباقي لا تغييرفيه.)
ف 150«المادة 230 المكررة. -المسطرة المتعلقة بتطبيق الجزاءات في حالة «الإقرار الذي لا يشتمل على بعض البيانات «في عدم تضمين الإقرارات المشار إليها في المواد 79 و81 «و151 1529 1539 1549 و 154 المكررة أعلاه للبيانات المنصوص «عليها (الباقي لا تغييرفيه.)
ف 151عدد 6736 مكرر - 13 ربيع الآخر 1440 )21 ديسمبر 2018( «المادة 232. - أحكام عامة متعلقة بآجال التقادم 330000 «ااالا. - استثناء من الأحكام المتعلقة بآجال التقادم المشار إليها a : «أعلاه Le] 331 -1°» 1-7 التقادم ؛
ف 152» - تصدن .... 523006 دم »18° - تصدر وتستحق الذعيرة أو الزيادة المستحقة على الأشخاص «المخالفين للالتزامات المنصوص علهها في المادة 277 - 1 أدناه. ولو تم «سنوات.
ف 153فيما يخص الخبريبة الخصوصية messes تاريخ استحقاقها.
ف 154«لا.-فيمايخص الرسم على عقود التأمين. تسقط بالتقادم الواجبات «المستحقة وكذا الذعائر و الغرامات والزيادات بعد انصرام السنة «الرابعة الموالية لسنة استحقاقها.
ف 155«عندما يتم استنزال دين الرسم المتعلق بسنوات مالية طالها «التقادم من الرسوم المستحقة عن سنة مالية غير متقادمة: يمتد «المتقادمة.
ف 156«غير أن التصحيح لا يمكن أن يفوق المبلغ المستنزل من الرسم «المستحق عن السنة المالية غير المتقادمة.»
ف 157«المادة 241. - الاسترداد فيما يتعلق بواجبات التسجيل والرسم «على عقود التأمين
- –لا تستنزل المبالغ المستوفاة زيادة على ما هو مستحق من «الرسم على عقود التأمين الواجب أداؤه برسم الشهر الجاري «أو الشهور اللاحقة ويجب أن تكون موضوع طلب استرداد.
ف 158«كما يكون قابلا للاسترداد وفق نفس boit الرسم المؤدى «عن الأقساط أو الأقساط الإضضافية أو الاشتراكات المشار إليها «في المادة 283 - "باء" - “4 أدناه والتي لم يتم خصمها من أساس فرض «الرسم داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 179 - /ا - *3 أعلاه.
ف 159«في حالة التوقف عن مزاولة النشاطء يرجع مبلغ الرسم الذي «لم يتم استنزاله والناتج عن الحق في الخصم المشار إليه في المادة 283 «أدناهء وفق نفس الشروط المذكورة أعلاه.
ف 160«ويترتب على إبطال عقود التأمين بموجب حكم قضائي الإرجاع «إلى المؤمن له لمبالغ الرسوم المتعلقة بالأقساط أو الأقساط الإضافية «أو الاشتراكات المستخلصة من طرف المؤمن برسم العقود المذكورة.
ف 161«لا يرجع الرسم المؤدى عن الأقساط أو الأقساط الإضافية «أو الاشتراكات المستخلصة من طرف المؤمن في حالة فسخ عقود «التأمين بالتراضي أو بموجب حكم قضائي.
ف 162«تتعرض طلبات الاسترداد للتقادم المنصوص عليه في المادة الأولى «من القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة «والجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.04.10 «بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004).»
ف 163«المادة XVI-.247 - ألف - الامتيازات الممنوحة للمنعشين العقاريين يعقى OS) للا 00 0 ل دوب = 2000 » 3 » عدد 6736 مكرر - 13 ربيع الآخر 1440 )21 ديسمبر 2018) «مائة (100) سكن اجتماعي بالوسط القروي.
ف 164«غير أنه يمكن للمنعشين NIET ESS ETES) se (1» 311119900000 » DE » 311111111110110 » »6( تطبق شاتح يناير 2010 79( استثناء من جميع الأحكام المخالفة. تمدد إلى غاية »31 ديسمبر 2019 آجال الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والمنعشين «العقاريين الذين لم يتمكنوا من إنجاز البرامج السكنية داخل الآجال «المحددة. ما لم تكن هذه الاتفاقيات موضوع مسطرة تسوية «ضريبية من طرف إدارة الضرائب.»
ف 165«المادة 250., - الإعفاءات «تعفى من واجبات التمير 11011111111 والمحررات التالية :
ف 166us - 1» «لا. - المحررات المتعلقة بعمليات القرض
- –1°» »2° - 3 التجارية القابلة للتداول ؛
ف 167»3° - الوصولات على ودائع المبالغ النقدية التي يقوم بها عملاء «الأداء الإلكتروني عبر الهاتف النقال في حساب بنكي أو حساب للأداء.
ف 168VI» - المحررات ذات متفعة اجتماعية «تعفى من واجبات التمبر العقود والوثائق المعفاة من واجبات «التسجيل بمقتضى المادة 129 من هذه المدونة بالإضافة إلى العقود «والوثائق والمحررات التالية :
ف 169«عقود السلطة العمومية ذات الطابع التشريعي أو التنظيعي «والمستخرجات أو النسخ أو النسخ الرسمية أو شبادات العقود «المذكورة المسلمة للإدارة العمومية والجماعات الترابية وأصول «المقررات والقرارات والمداوللات والسجلات والمستندات ذات «الصبغة الداخلية للإدارات العمومية والجماعات الترابية.
ف 170»15° - عقود التأمين المبرمة من لدن مقاولات التأمين وإعادة «إنشاء العقود المذكورة أو تعديلبا أو فسخها بالتراضي ؛
- 17°- مخالصات مبيعات الأدوية في الصيدليات ؛
ف 171»18° - مخالصات مبيعات المنتجات النفطيةالتي تتم لدى محطات ب ب ببس سس A «المادة 251. - تصفية الواجبات «المادة 261. - أجل فرض الضريبة «يصفى واجب التمبر على إعلانات الإشهار على الشاشة على : «أ. - تمتد فترة فرض
- –المبلغ الإجمالي لثمن العرض المدفوع إلى مستغلي قاعات مون 0060.0 0000606.00.........0...... المتصوص علبها في المادة 208 أعلاه.
ف 1721 «غير أنه. فيما يخص المركبات التى تم الشروء فى استعما 2% - المبلغ الإجمالي للأتاوى أو الفاتورات الذي تقبضه البيئات > بي تم الشروع في لها «الشاشات. :
ف 173«المادة 252.- تعريفة الواجبات
- –فيما يخص المركبات التى يتجاوز مح زم الحمولة «. - الواجبات النسبية ن المركبات التي يتجاوز مجموع مع 5 «أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة 9000 كيلوغرام» «ألف- تخضع لنسبة %5:
ف 174«باء - تخضع لنسبة 06 المخالصات الصرفة والمجردة 8 5 : تحت طائلة الجزاءات المنصو 8 المادة 208 أعلاه. «أو الإبراءات التي تقيد أسفل الفاتورات وقوايم «تحت طائلة الجزاء ص علما في المادة 1 «وبطائق الصندوق كما هي معرفة بالمادة 145 - ! أعلاه أو الوصولات «بالنسبة للمركبات التي تم الشروع في استعمالبا خلال النصف أو ا ت من مبالغ نقدية لسندات المتضمنة لمخالصة :
ف 175«أو الإبراءات من مبالغ نقدية وجميع السندات 184 «الأول من السنة. يجب أن تؤدى الدفعة الأول خلال الثلاثين (30) + إبراء المؤداة نقدا.
ف 176«يوما الموالية لتاريخ وصل إيداع ملف الحصول على البطاقة الرمادية «غير أن أحكام الفقرة السابقة لا تطبق على الملزمين الذين ليست 3 5 السنة 8 أن تؤدى الدفعة الثانية فى نماية شبر غشت من نذ نه «لهم صفة تاجر وا لمبنيين غير الخاذ لمسك المحاسبة وفق نظام #ويجب 1 ae في من جين «النتيجة الصافية الحقيقية المنصوص علها في المواد من 33 إلى 37 أبعد تقدير.
ف 177«أعلاهء وموزعي المواد النفطية بالتقسيط بمحطات الوقود بالنسبة «ورالنسبة للمركبات التي تم الشروع في استعمالها خلال النصف 1 «الثاني من السنة. يجب أن تؤدى الضريبة خلال الثلاثين )30( يوما د «الموالية لتاريخ وصل إيداع ملف الحصول على البطاقة الرمادية.
ف 178Li) لا تغييرفيه.)
ف 179«المادة 260. - الإعفاءات «وكذلك الشأن فيما يخص المركبات التي لم تبق خلال فترة «تعفى من الضربية : «فرض الخريبة في وضعية تخولها الاستفادة من الانتفاع بالإعفاء «لها خلال فترة فرض الضريبة ولوفي حالة استبدال المالك خلال هذه مزدوج (كهبربائي وحراري) «الفترة.
ف 180»16° - العربات المستعملة قي النقل المزدوج المرخص لبا بوجه «قانوني التي يقل أو يساوي : ع وذتها مع 1ل لة أوالحد الأقصى «يمكن لملاك المركبات المعفاة من الضريبة طلب تسليم شهادة «المادة 262. - تعريفة الضريبة «استثناء من الفقرة الأولى أعلاه. تطبق الجزاءات المترتبة عن «تحدد تعريفة الضريبة كما يلي: «عدم الإدلاء أو الإدلاء المتأخر بالإقرار المنصوص عليه في المادة 1-277 «أعلاه كما يلى :
ف 181«ا. - ألف - بالنسبة للعربات التي يقل أو يساوي مجموع وزنها 1 «مع الحمولة أو الحد الأقصى مع الحمولة المجرورة 3000 »1° - تطبق غرامة قدرها ses (500) درهم في حالة الإدلاء «كيلوغرام. وكذا العربات الرباعية الدفع (44) غير المستعملة السالف الذكر داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من 1 «التأخير ؛
ف 18232110100000 6 تطبق زيادة قدرها 2 من تكلفة البناء بالنسبة للأشخاص «الذاتيين والأشخاص المقار إلهم فى Ba 274 29 و3 es «ياء - «الخاضيعين للالتزامات المنصوص عليا في المادة 277 - all 1 للجهم nent «في حالة عدم إيداعهم للإقرار السالف الذكر أو في حالة إيداع «اا. - في الحالات المبينة في الفقرتين الثانية و الثالثة من البند من «إقرارات تتضمن مبلغا إجماليا يقل عن ثمن التكلفة الوارد «المادة 261 أعلاه و في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من البنى 1 «في الصفقة أو شهادة المهندس المشار إلهما في المادة 277 - أعلاه. «من تقس المادة à يجب anne «وتصدر الجزاءات السالفة الذكر وفق الأحكام المنصوص علها (الباق لاتغييرفيه) «في الفقرة الأولى من المادة 209 أعلاه.»
ف 183«المادة 274. - الأشخاص الخاضعون للمساهمة تتمم المدونة العامة للخرائب السالفة الذكر بالمواد 19 المكررة «تحدث مساهمة ......بىب................................ وا منجز من ملدرف 0 829 المكررة مرتين و126 المكررة و154 المكررة و 160 المكررة «19- الأشخاص الذاتيين 23232070707770 2039 المكررة و الفرع السادس من الباب الثاني من القسم الأول «2 - الشركات المدتية العقار À من الجزء الثالث من الكتاب الأول ومادته 207 المكررة مرتين وكذا »3° - التعاونيات السكنية ل القسم الخامس من الكتاب الثالث ومواده 280 2813 و202 و283 »4° - الجمعيات الْؤعة مس0 و284 و285 و286 و287 كما يلي :
ف 1842321111 لأعضاتها.» « المادة 19 المكررة. - استتزال الضريبة الأجنبية «المادة 278. - الالتزامات المتعلقة بالأداء «عندما تفرض على الحاصلات والأرباح والدخول ذات المصدر «يجب أن الس ا ها «الأجنبي المنصوص علها في المادتين 4 و8 أعلاه ضريبة على الشركات «........... السكف المبنيةء عند إيداع الإقرار المشار إليه في المادة 11-277 «في البلد الذي نشأت فيه والذي أبرم المغرب معه اتفاقية #هدف «أعلاه. «إلى تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضريبة على الشركات. «المادة 279.- التحصيل والمراقبة والمنازعات والجزاءات والتقادم «فإن مبلغ الضريبة الأجنبية الذي تثبت الشركة أداءه يستنزل من «تطيق أحكام اس ا «الضريبة على الشركات المستحقة في المغرب في حدود كسر هذه ل لشخصي. «الضريبة المطابق للحاصلات والأرباح والدخول الأجنبية.
ف 185عدد 6736 مكرر - 13 ربيع الآخر 1440 )21 ديسمبر 2018( «إذا كانت الحاصلات والأرباح والدخول المذكورة قد استفادت من «الإعفاء من الضريبة في البلد الأجنبي الذي نشأت والذي أبرم «المغرب معه اتفاقية تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي تنص على «منح دين ضرببي برسم الضريبة التي كانت ستستحق في عدم «وجود الإعفاء. فإن هذا الإعفاء يعتبر بمثابة أداء.
ف 186«في هذه الحالة يتوقف الاستنزال المشار إليه أعلاه على إدلاء «الخاضع للضريبة بشهادة مسلمة من إدارة الضرائب الأجنبية «تتضمن بيانات حول السند القانوني للإعفاء وكيفية حساب «الضريبة الأجنبية ومبلغ الحاصلات والأرياح والدخول الذي كان «سيتخذ أساسا لفرض الضريبة في حالة عدم وجود هذا الإعفاء.»
ف 187«المادة 82 المكررة مرتين. - الإقرار السنوي للدخول العقارية «يجب على الخاضعين للخبريبة على الدخل المتوفرين على الدخول «العقارية المنصوص في المادة 61 - أعلاه, التي يتم تحصيلها «بواسطة الأداء التلقائي المشار إليه في المادة 173 - أدناهء أن يدلوا «لإدارة الضرائب بالإقرارا لسنوي للدخول العقارية قبل فاتح مارس «للسنة الموالية للسنة التي تم فيها اكتساب هذه الدخولء ويتضمن «هذا الإقرار المعلومات التالية :
ف 188pal -1°%» الشخصي والعائلي لكل مستأجر ؛
ف 189»2° - موقع كل عقار مؤجر ومحتواه وكذا رقم قيده في سجل «رسم الخدمات الجماعية ؛
- 3 -إجمالي مبالغ الإيجار السنوية ؛
ف 190»49 - مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع المتعلقة بالدخول العقارية, «عند الاقتضاء.»
ف 191«المادة 126 المكررة. - إقليمية الواجبات «تخضع لإجراء التسجيل حسب مخضمون المادة 127 بعده :
ف 192«- العقود والاتفاقات المبرمة بالمغرب ؛
ف 193« - العقود والاتفاقات المبرمة بالخارج والقائمة على ممتلكات «وحقوق وعمليات يقع وعاؤها بالمغرب ؛
ف 194« - جميع العقود والاتفاقات الأخرى المبرمة بالخارح والمنتجة لآثار «قانونية بالمغرب.
ف 195«تعتبر لبا وعاء بالمغرب:
ف 196»1° الممتلكات والحقوق الواقعة أو المستغلة بالمغرب ؛
ف 197»29 - الديون التي يستوطن دائنها المغرب ؛
ف 198»3° - القيم المنقولة وغيرها من سندات رأس الال أو الدين التي «يكون المقر الاجتماي للمؤسسة المصدرة لها بالمغرب ؛
ف 199»4% - عقود الشركات والمجموعات التي يقع مقرها الاجتماعي «في المغرب.»
ف 200«المادة 154 المكررة. - الإقرار بالدخول العقارية التي يدفعها «الأشخاص الاعتباريون الخاضعون للقانون العام أو الخاص «والأشخاص الذاتيون المحددة دخولهم وفق نظام النتيجة «ذاتيين «أو الخاص والأشخاص الذاتيين المحددة دخولهم وفق نظام «النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة.
ف 201«الذين يدفعون دخولا عقارية لأشخاص ذاتيين. أن يدلوا لإدارة «الضضرائب قبل فاتح مارس من كل سنة,ء بإقرار يرسم هذه الدخول.
ف 202«يجب أن يتضمن هذا الإقرار بالنسبة لكل مالك عقار أو صاحب «حق الانتفاع فيدء البيانات التالية :
ف 203»1° - الاسم الشخصي والعائلي ؛
ف 204»2° - موقع كل عقار مؤجر ومحتواه وكذا رقم قيده في سجل «رسم الخدمات الجماعية؛
- 3 -إجمالي مبالغ الإيجار السنوية ؛
ف 205كك - مجموع مبالغ الإيجار السنوية المدفوعة 0 «*5 - ومبلغ الضريبة المحجوزة المطابق له.» عدد 6736 مكرر - 13 ربيع الآخر 1440 (21 ديسمير 2018) «المادة 160 المكررة. - الحجز في المنبع برسم الدخول العقارية «التي يدفعبها الأشخاص الاعتباريون الخاضعون للقانون العام «أو الخاص والأشخاص الذاتيون المحددة دخولهم المبنية وفق «المبسطة لأشخاص ذاتيين «تحجز الضريبة برسم الدخول العقارية في المنبع بالسعرين «المنصوص علهما في المادة 11-73 - («باء» - 5° و«جيم» - 4°( clef «لحساب الخزينةء من طرف الخاضعين للخضريبة المشار إلهم «في المادة 154 المكررة أعلاه. دون الإخلال بتطبيق الجزاءات «المنصوص عليها في المادة 198 أدناه.
ف 206«غير أنهء يعفى الأشخاص الإعتباريون الخاضعون للقانون «العام أو الخاص وكذا الأشخاص الذاتيون المحددة دخولهم المهنية «وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية «المبسطة من إلزامية الحجز في المنبع المشار أعلاه. عندما «يقوم الأشخاص الذاتيون ملاك العقارات باختيار أداء الضريبة «بصورة تلقائية المنصوص علها في المادة 173- أدناه.
ف 207«وفي هذه الحالة. يجب على ملاك العقارات المذكورين تقديم «طلب لإدارة الضرائب وذلك قبل انصرام أجل تقديم الإقرار «المنصوص عليه في المادة 82 المكررة مرتين أعلاه.»
ف 208«المادة 203 المكررة. - الجزاءات المترتبة على مخالفة الأحكام «المتعلقة بالإقرار بالدخول العقارية الخاضعة للضريبة عن «إذا لم يدل الأشخاص المشار إلهم في المادة 160 المكررة أعلاه «بالإقرار المنصوص عليه في المادة 154 المكررة أعلاه أو أدلوا يه «خارج «il يتعرضون للزيادات المنصوص علها في المادة 184 «أعلاه وتحتسب هذه الزيادات من مبلغ الواجبات المستحقة المطابقة «للدخول العقارية موضوع المخالفات السالفة الذكر.»
ف 209«الفرع السادس «الجزاءات الخاصة بالرسم على عقود التأمين «المادة 207 المكررة مرتين. - الجزاءات المترتبة على المخالفات «المتعلقة بالرسم على عقود التأمين «الثالث من هذه المدونة. الذعائر والغرامات والزيادات المنصوص «علها في المواد 184 و 186 و208 من هذه المدونة.»
ف 210«القسم الخامس «الرسم على عقود التأمين «الباب الأول «نطاق التطبيق «المادة 280. - العقود الخاضعة للرسم «تخضع للرسم على عقود التأمين عقود التأمين المبرمة من لدن «مقاولات التأمين وإعادة التأمين وكذا جميع التصرفات التي يقتصر «محلها على إنشاء العقود المذكورة أو تعديلها أو فسخها بالتراضي.
ف 211«المادة 281.- العقود غير الخاضعة للرسم «لا يفرض الرسم على :
- 19 -عقود التأمين على الحياة أو المعاشات العمرية المكتتبة من
- 299 -جميع عقود التأمين الأخرى عندما يكون الخطر واقعا «بالخارج أو مرتبطا بمؤسسة صناعية أو تجارية أو فلاحية تقع «بالخارج.
ف 212«وإذا لم يكن هناك موقع مادي محقق أو علاقة محققة بمؤسسة «صناعية أو تجارية أو فلاحية اعتبرت الأخطار واقعة في المكان الذي «يتواجد به موطن المكتتب أو مؤسسته الرئيسية. وتطبق القاعدة «نفسها فيما يتعلق بعقود إعادة التأمين التي تكون محلها العقود «الآنفة الذكر.
ف 213«غير أن عقود التأمين وإعادة التأمين المشار إليها أعلاه لا يمكن «التمسك بها في المغرب لا في محرر عام ولا أمام القضاء أو أي سلطة «رسمية إن لم تخضع سلفا لإجراءات التسجيل والتميرء التي تنجز «مقابل أداء مبلغ جزاني يمثل الواجبات المطبقة على الإجراءات «المذكورة والذي يساوي نصف مبلغ الرسم على عقود التأمين الذي «كان من المفترض أداؤه بالنسبة لمبلغ الأقساط أو الأقساط الإضافية «أو الاشتراكات التي لم يحل أجلها بعد.
ف 214«وفيما يخص عقود إعادة التأمين لا يستوقى الرسم الجزافي «في حالة التمسك بها تمسكا عاما إلا إذا لم يسبق أداؤه على عقود «التأمين الأصلية.
ف 2152 + «المادة 282. - الإعفاءات »9° - عمليات التأمين التي يكون محلبا اقتناء عقارات بواسطة ste 3» 5 ادا بك ؛
ف 216«تعفى من الرسم : تكوين إير ت عمرد : 7 0 - العمليات التى تقوم بها المقاولات بواسطة طلب الادخا »19 - عقود التأمين بد الأخطار الناجمة عن الحوادث أو الأمراض 0 يات التي تقوم المقاولات بو ? وقعت أثناء الشغل أو بسببه الجارية علها أحكام 0 جمع مبالغ يؤدمها لهم 35 «إشراكهم في أرباح شركات أخرى المؤسسات الآنفة الذكر «رقم 18.12 المتعلق بحوادث الشغلء الصادر بتنفيذه الظبير الشريف 1 «تدبيرها أو إدارتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة ؛ «رقم 1.14.190 بتاريخ 6ربيع الأول 1436 )29 ديسمبر2014) ؛
ف 217»11° - العمليات الارتقابية.
ف 218«*2 - عقود التأمين المبرمة مع أعضائها من لدن شركات أو صناديق «الباب الثانى «التأمين التعاوني المؤسسة 389( dat الشريف الصادر 0 «في 17 من صفر 1339 (30 أكتوبر 1920) ؛ «القواعد المتعلقة بوعاء وتصفية وتعريفة الرسم »3° - عقود التأمين عن أخطار الحرب ؛ 0 «المادة 283 . - وعاء وتصفية الرسم على عقود التأمين المبالغ المدفوعة إلى ندوق الوطني للتقاعد والتأمين «ألف - és الرسم على مبلغ الأقساط أو الأقساط الإضافية «وفقا للفصل السابع من الظبير الشريف رقم 1.59.301 الصادر أ «أو الاشتراكات.
ف 219«في 24 من ربيع الآخر 1379 )27 أكتوير 1959) ؛ «باء - يصفى الرسم فيما يخص كل صنف من أصناف العقود المشار إليها فى المادة 284 coute ياعتبا الأقساط أو الأقساط «*5 - عمليات التأمين المتضمنة لالتزامات يتوقف ل ) «المشار إلها في المادة 284 بعده. باعتبار مجموع «الإضافية أو الاشتراكات الحال أجلبا خلال كل شهرء وذلك بعد «حياة الإنسان» غير تلك المنصوص علها في المادة 284 - "2 أدناه ؛
ف 220«خصم مبلغ الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المتعلقة »6° - عمليات التأمين التي تغطي الأخطار الناجمة عن المرض :
ف 221»1° - عقود التأمين أو إعادة التأمين التي يكون الأخطار «يزاولون مبنة ة وجميع الأشخا الآخرين الذين يزاولون :
ف 222يزاولون مهنة حرة وجميع ص الآخرين الذين يزاولون «المشار إليها في المادة 281 )1° 2°9( أعلاه ؛
ف 223ْ »2° - عقود إعادة التأمين في حالة ما إذا قام المؤمن الأول بأداء «يطبق هذا الإعفاء وفق الشروط والإجراءات التى يحددها قرار = «الرسم 0 «يصدره الوزير المكلف بالمالية ؛ .
ف 2241 »30 - عقود التأمين المعفاة من الرسم المشار إليها في المادة 282 »7° - عمليات التأمين في حالة زواج أوولادة ؛ «ci» »8° - العمليات التي تقوم المقاولاات بواسطة طلب الادخار »4 - عقود التأمين التي تثبت مقاولاات التأمين وإعادة التأمين «بغرض تكوين رؤوس أموال والمتضمنة لتعبدات محددة مقابل «أو وسطاء التأمين عدم استيفائها وذلك بسبب فسخ هذه العقود «دفعات فريدة أو دورية بصورة مباشرة أو غير مباشرة ؛ «أو إبطالها.
ف 225عدد 6736 مكرر - 13 ربيع الآخر 1440 (21 ديسمبر 2018) «غير لا يقيل خصم الأقساط أو الأقساط الإضافية «أو الاشتراكات إلا خلال الثلاثة (3) أشهر الموالية لشهر حلول أجلها ؛
ف 226»5° - عقود التأمين البحريء في حالة إرجاعبا إلى المؤمن له تنفيذا «*6 - عقود التأمين على الحريقء في حالة إرجاعبها تبعا لتسوية «المخزونات.
ف 227«جيم -في الحالة التي يكون فها مجموع مبلغ الأقساط أو الأقساط «الإضافية أو الاشتراكات الحال أجلها خلال الشهر لا تسمح باستنزال «مجموع الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات القابلة «للخصم بموجب "باء" أعلاة. يرحل الباق إلى الشهر الموالي.
ف 228«دال - بالنسبة لعقود التأمين التي تتضمن:. في واحدء عملية «خاضعة للرسم وأخرى معفاة. يفرض الرسم على مجموع القسطء.
ف 229«ما لم ينص العقد على قسط منفصل بالنسبة للعملية المعفاة من «الرسم.
ف 230«المادة 284 - تعريفة الرسم »19 تخضبع للرسم بنسبة 967 عمليات تأمين هياكل السفن وعمليات «التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال الناقلات «البحرية والهرية بمافها مسؤولية الناقل والدفاع والطعون.
ف 231»29 - تخضع للرسم بنسبة 1096 عمليات التأمين المؤقت في حالة «الوفاة المكتتبة لفائدة المؤوسسات المقرضة.
ف 232»3° - تخضع للرسم بنسبة 14960 :
ف 233م( عمليات التأمين ضد أخطار الائتمان فها عمليات التأمين «ضد أخطار المسؤولية المدنية الخاضعة لنفس القواعد التقنية ؛
ف 234«أخطار المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربات البرية ذات «محرك بما فيها مسؤولية الناقل والدفاع والطعون ؛
ف 2359639 «ج) عمليات تأمين هياكل المركبات الجوية وعمليات التأمين ضد «أخطار المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات الجوية «بما فها مسؤولية الناقل والدفاع والطعون ؛
ف 236«د) عمليات الإسعاف ؛
ف 237«ه) عمليات التأمين ضد أخطار الإصابات البدنية غير المندرجة في «الأخطار المبينة أعلاه. وضد أخطار الزمانة والمرض ؛
ف 238«و) عمليات التأمين ضد الحريق والعوامل الطبيعية ؛
ف 239«ز) عمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية غير المشار إليها «في 0 و"ب" و Fa 3 "و" من هذا البند؛
ف 240«ح) عمليات التأمين ضد الخسائر الناتجة عن البرد ؛
ف 241«ط) عمليات التأمين ضد أخطار موت الماشية ؛
ف 242«ي) عمليات التأمين ضد جميع الأخطار غير المندرجة في الأخطار «المبينة أعلاه. والتي تمارسها مقاولات التأمين وإعادة التأمين بصورة «اعتيادية ؛
ف 243«ك) عمليات إعادة التأمين كان نوعبا والمتعلقة بالعمليات «المشار tell في هذه المادة.
ف 244«غير أن عمليات إعادة التأمين تعفى من الرسم على عقود التأمين «إذا قام المؤمن الأول بأدائه.
ف 245«المادة 285. - الإقرار بتصفية الرسم على عقود التأمين «يجب على الملزمين عند دفع الرسم: وفقا للمادة 179 - !0/ - "3 «أعلاة: الإدلاء بطريقة إلكترونية :
ف 246» - بكشف مشهود بمطابقته للعمليات المحاسبية للمقاولة «أو المؤمنء يبرز بالنسبة لكل صنف من أصناف التأمين المشار «إليها أعلاه :
ف 247«*1 - مبلغ الأقساط والأقساط الإضافية والاشتراكات الحال «أجلها خلال الشهر ؛
ف 248»2° - مبلغ الخصوم المطبقة تنفيذا للمادة 283 «Mel مقسما «حسب سبب الخصم.
ف 249«يجب أن تمكن المحاسبة التي يمسكها المؤمنون من إثبات تلك «الخصوم.
ف 250«الباب الثالث «المادة 286. -كيفية التطبيق «التأمين ولاسيما فيما يتعلق بالمحاسبة التي تمسكها مقاولات التأمين «وإعادة التأمين ووسطاء التأمين وغيرهم من المكلفين بتحصيل «الرسم وإعادة دفعه. وبتقييد العقود في فهرس وبالتصاريح وشروط «دفع الرسم إلى الخزينة.
ف 251«المادة 287. - المراقبة والمنازعات «تعد إجراءات المراقبة والمنازعات المتعلقة بالرسم على عقود «التأمين هي إجراءات المراقبة والمنازعات المنصوص علها في هذه «المدونة.»
- –Jil ألف- ابتداء من فاتح يناير 42019 تنسخ وتعوض كما يلي أحكام القسم الثالث من الكتاب الثالث وكذا أحكام المادة 277 من المدونة العامة للخبرائب السالفة الذكر:
ف 252«القسم الثالث «المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح «الباب الأول «نطاق التطبيق «المادة 267. - الأشخاص المفروضبة علهم المساهمة «تحدث مساهمة اجتماعية للتخامن على الأرباح تتحملها «الشركات كما هي محددة في المادة 2 - أعلاهء باستثتاء :
ف 253عدد 6736 مكرر - 13 ربيع الآخر 1440 )21 ديسمبر 2018( «- الشركات المعفاة من الضريبة على الشركات بصفة دائمة المشار في المادة 6 -1- "ألف" أعلاه ؛
ف 254«- الشركات التي تزاول أنشصطتها داخل المناطق الحرة للتصدير «المشارإليها في المادة 6 - 1! - "ألف"- "1 أعلاه ؛
ف 255«- شركات الخدمات المكتسبة لصفة "القطب للدارالبيضاء".
ف 256«الباب الثاني «تصفية المساهمة وأسعارها «المادة 268. - التصفية «المشار إليه في المادة 19 - - "caf" أعلاه الذي يعتمد لاحتساب «الضريبة على الشركات والذي يساوي أو يفوق أربعين مليون «(40.000.000) درهم عن آخر سنة محاسبية مختتمة.
ف 257«المادة 269., - الأسعار «يحدد سعر المساهمة في 2,5% من الريح الصافي المشار إليه في «المادة 268 أعلاه.
ف 258«الباب الثالث «التزامات «المادة 270. - الالتزامات المتعلقة بالإقرار «يجب على الشركات المشار إليها Ë المادة 267 أعلاه أن تدلي بإقرار «بطريقة إلكترونية وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن مبلغ الربح «الصافي المشار إليه في المادة 268 أعلاه ومبلغ المساهمة المطابق «محاسبية.
ف 259«المادة 271. - الالتزامات المتعلقة بالدقع «يجب على الشركات المشار في المادة 267 أعلاه أن تدفع «تلقائيا مبلغ المساهمة بالتزامن مع إيداع الإقرار المشار إليه في «المادة 270 أعلاهء ابتداء من سنة 2019.
ف 260عدد 6736 مكرر - 13 ربيع الآخر 1440 (21 ديسمبر 2018) «الباب الرابع «التحصيل والجزاءات والمساطر «المادة 272.- التحصيل والمراقبة والمنازعات والجزاءات والتقادم «تطبق أحكام التحصيل والمراقبة والمنازعات والجزاءات والتقادم «المنصوص في هذه المدونة والمتعلقة بالضريبة على الشركات «على المساهمة الاجتماعية للتضامن برسم الأرباح الصافية المحققة «من طرف الشركات.
ف 261«المادة 273. - مدة التطبيق «تطبق المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح على «الشركات برسم سنتي 2019 و 2020.»
ف 262«المادة 277. - الالتزامات المتعلقة بالإقرارات «. - الإقرار المتعلق بتكلفة البناء «يجب على الأشخاص المشار إلهم في المادة 274 أعلاه, باستثناء «الأشخاص الذاتيين الذين يشيدون لأنفسهم مبنى معد للسكن «الشخصي لا تزيد مساحته المغطاة عن 300 متر مريعء أن يدلوا «لإدارة الضرائب بإقرار سنوي Géo نموذج تعده الإدارةء قبل «انصرام شهر فيراير من كل سنةء ابتداء من تاريخ الشروع «في الأشغال إلى غاية تاريخ الحصول على رخصة السكن.
ف 263«يجب أن يرفق هذا الإقرار ببيان مفصل يتضمن المعلومات «التالية :
ف 264« - مرجع الفاتورة أو البيانات الحسابية إذا تم البناء في إطار «صفقة عن طريق «المفاتيح في اليد» ؛
ف 265« - الإسم العاتلي والإسم الشخصي إذا كان المورد شخصا ذاتيا «وعنوانه إذا كان شخصا اعتباريا ؛
ف 266«- رقم التعريف الضريي ؛
ف 267« - رقم التعريف الموحد للمقاولة ؛
ف 268«- بيان السلع والأعمال والخدمات ؛
ف 269«- المبلغ دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ؛
ف 270«- مبلغ الضريبة المدرج في الفاتورة ؛
ف 271«- طريقة الأداء ومراجعه.
ف 272«وفي حالة عدم إنجاز أشغال البناء في إطار صفقة عن طريق ««المفاتيح في اليد» يجب على الأشخاص المشار إلهم أعلاه. الحصول «على شهادة من طرف مهندس معماري مختص تتضمن تكلفة الأشغال «من الصفقة أو الشهادة المذكورتين رفقة الإقرار المودع برسم «السنة الأولى التي تم الشروع بالأشغال.
ف 273I» - الإقرار المتعلق بالمساهمة الاجتماعية للتضامن «يجب على الأشخاص المشار إلهم في المادة 274 أعلاه أن يدلوا «لدى قابض إدارة الخرائب التابع له موقع السكن المبنية بالإقرار «المتعلق بالمساهمة الاجتماعية للتضامن المطبقة على ما يسلمه «الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي يحرر على أو وفق «مطبوع نموذجي تعده الإدارة, يبين المساحة المغطاة بالمتر وكذا «-رخصة البناء ؛
ف 274« - رخصة السكن ؛
ف 275« - التصميم وكل وثيقة تبين المساحة المغطاة بالمتر المربع لكل «وحدة سكنية فردية أو مشتركة.
ف 276«الموالية لتاريخ نسليم رخصة السكن من لدن السلطة المختصة» باء- تظل أحكام القسم الثالث من الكتاب الثالث من المدونة العامة للضرائب السالفة الذكر الجاري بها العمل في 31 eus 2018 سارية المفعول على وعاء ومراقبة ومنازعات وتحصيل المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح والدخول بالنسبة للسنوات المعنية المساهمة.
ف 277لاا. - نسخ ألف - تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2019 :
- 1 -أحكام المواد 82 - 11 و130 - الا و170 - الا من المدونة العامة
- 2 -الملحق الثاني بالمرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958) المتعلق بالرسم المفروض عقود التأمين. كما تم تغييره وتتميمه.
ف 278باء- تعوض مراجع الملحق الثاني بالمرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958) المتعلق بالرسم المفروض على عقود التأمينء كما تم تغييره وتتميمه.
ف 279والمضمن بنصوص تشريعية وتنظيمية بالأحكام المقابلة لها في المدونة العامة للضرائب.
ف 280لا. - دخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية
- 1 -تطبق أحكام المادتين 2 )1- *5 (Ile و8 IV- من المدونة العامة.
ف 281للضرائب كما تم تغييرها بالبند أعلاهء برسم السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2019.
ف 2822-تطبق أحكام المادة6( -«جيم»-"1)من المدونة العامة للضرائبكما تم تغييرها بالبند أعلاه, بالنسبة لبيئكات التوظيف الجماعي العقاري سس سح ليييح
- 3 -تطبق أحكام المادة 11-!! من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها بالبند أعلاهء بالنسبة للتكاليف المتعلقة بالسنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2019.
- 4 -تطبق أحكام المادة 29 من المدونة العامة للضرائب كما تم تتميمها بالبند أعلاهء على مساطر المراقبة التي تمت مباشرتها ابتداء من فاتح يناير 2019.
- 5 -تطبق أحكام المادة 57-13° من المدونة العامة للضرائبء كما تم تغييرها بالبند ! أعلاه على السندات المتعلقة بمصاريف الإطعام أو التغذية المسلمة ابتداء من فاتح يناير 2019.
- 6 -تطبق أحكام المواد 63 - و 64 - lo و73 - 1 - ("باء" - "5 و"جيم" - *4) و173 - 1 و174- / و184 و198 و208 1- و222 - "ألف" و228 - 1 و230 المكررة من المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها وتتميمها باليند أعلاه والمواد 82 المكررة مرتين و154 المكررة و160 المكررة و203 المكررة من نفس المدونة كما تمت إخبافما باليند !
ف 283«el على الدخول العقارية المكنسبة ابتداء من فاتح يناير 2019.
ف 2847-تطيق أحكام المواد 63 - !] -«باء» و73 - !1 -«واو» - *6 و144 - 11 من المدونة العامة للخضرائب كما تم تغييرها وتتميمبها بالبند ا أعلاه.
ف 285على عمليات تفويت عقار أو جزء من عقار يشغله مالكه على وجه سكناه الرئيسية. المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2019.
- 8 -تطبق أحكام المادة 86 من المدونة العامة للضرائب كما تم تتميمها بالبند أعلاه. على الإقرار السنوي بمجموع الدخل المتعلق بالمعاشات الذي يبتدئ الأجل القانوني لإيداعه من فاتح يناير 2019.
- 9 -تطبق أحكام القسم الرابع من الكتاب الثالث من المدونة العامة للضرائب كما تم تغيبرها أو تتميمها بالبندين 1 و أعلاه, على عمليات بناء السكن الشخصي الذي سلمت في شأنه رخصة 77بأبأ؟بأبأبأب ©
- 0 -أ) تطبق أحكام المواد 179 و183 و232 X— و 241 - من منحة تجديد ومنحة تكسير المركبات المخصصة لخدمات . لنقل العمومي الجماعي للمسافرين والنقل العمو المدونة العامة للضرائب كما تم تغييرها وتتميمبا بمقتضى اليند ا العمومي الجماعي درين وا هي الجماعي للأشخاص داخل الوسط القروي. عبرالطرق أعلاه وأحكام المواد 207 المكررة مرتين و280 2819 و 282 و 283 8 وأحكام المواد 207 المكررة مرتين و280 2819 و 282 و ومركبات النقل الطرق للبضائع لحساب الغيروالمركبات و284 )1° و*3) و285 2869 و287 من نفس المدونة كما تمت إضافتها ذات محرك المخصصة لإغاثة المركبات ومنحة تجديد شاحنات الصغيرة لنقل البضائع ذات وزن إجمالي مأذو: بمقتضى البند أعلاه ابتداء من فاتح يناير 2019. الشاحنات الصغيرة البضائع ذات وزن إجمالي مأذون به للمركبة محملة يفوق أويساوي 3 طن ويقل أويساوي
- ب)تطبق أحكام المادة 284 - 20 من المدونة العامة للضرائب كما 5 طن ومنحة تجديد المركبات من صنة (ج) ومن تمت إضافتها بموجب البند أعلاه. على العقود المبرمة ابتداء من 31 صنف (د) ومن صنف (ه ج) المخصصة لتعليم السياقة المادة 17 3 فاتح يناير 2019 24 ( .-منحة تجديد ومنحة تكسير المركبات المخصصة لخدمات
- 1 -تطبق أحكام المادتين 210 و 11-214 - «ألف» من المدونة النقل العمومي الجماعي للمسافرين والنقل العمومي الجماعي : للأشخا الوسط الة الطرة العامة للضرائب كما تم تتميمها بمقتضى البند أعلاه. برسم مساطر ص داخل الو لقروي عبر الطرق تحدث خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2019 إلى 31 ديسمبر 2023 فحص المحاسبة المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2020.
ف 286سبة المنجزة ابتداء من فاتح يناير منحة تجديد ومنحة تكسير المركبات المخصصة لخدمات النقل فرين والنقل ا الجماي للأشخا
- 2-تظل الامتيازات الضريبية المخولة للشركات Lanta العمومي الجماعي للمسافرين والنقل العمومي الجماعي للاشخاص داخل الوسط القرويء عبر الطرق.
ف 287القائمة قبل تاريخ دخول قانون المالية هذا:حيز التنفيذ مطبقة بصفة re 7 1 - تخول منحة التجديد للمقاولات المستغلة لخدمات النقل انتقالية إلى حين انصرام آجال تطبيقها. العمومي الجماعي للمسافرين والنقل العمومي الجماعي للأشخاص داخل الوسط القروي عبر الطرقء بالنسبة للمركبات التي يفوق عدد
- 3 -تستمر الشركات المستفيدة من السعر النوعي المحدد مقاعدها 9 مقاعد في حدود منحتين خلال نفس السنة والتي تلتزم : في 875% طوال عشرين )20( سنة محاسبية والتي أبرمت اتفاقية - بوضبع المركبة المزمع تجديدها رهن إشارة الإدارة أوالجبة المكلفة من طرفهاء بهدف إتلافها وسحيها من السيرعلى الطرق ؛ مع الدولة تنص على تحمل الفارق بين مبلغ الضريبة على الشركات
- –باقتناء مركبة جديدة. من نفس صنف المركبة.» من حيث عدد المستحقة ومبلغ الحد الأدنى للضريبة المؤدىء. فى الاستفادة بصفة 1 1 ومبلغ دنى للضريبة المؤدى, في 0 المقاعد )© (A, B, الذي تم التصربح به لأجل الاستفادة من منحة انتقالية من سعر الحد الأدنى للضريبة المطبق قبل تاريخ دخول التجديدء والتي تتوفر فها شروط الاستعمال والهيئة التقنية المتعلقة بالمركبات المخصصة لخدمات النقل العمومي السالفة قانون المالية هذا حيز التنفيذ. وذلك إلى غاية انتهاء مدة الاستفادة من 1 الذكر بالإضافة إلى توفرها على أجهزة السلامة. طبقا للنصوص السعر النوعي السالف الذكر. التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. 5044 عدد 6736 مكرر - 13 ربيع الآخر 1440 )21 ديسمير 2018( يحدد مبلغ منحة التجديد لكل مركبة مخصصة لخدمات النقل العمومي الجماعي للمسافرين عبر الطرق حسب الجدول التالي :
ف 288مبلغ المئحة بالدرهم عدد المقاعد عدد المقاعد عدد المقاعد عدد المقاعد عمر المأذون به المأذون به المأذون به المأذون به المركبة للمركبةيفوق للمركبة يعادل للمركبة يعادل للمركبة موضوع ومقاعد أويفوق أويفوق يعادل أويفوق وبقل أويعادل 16مقعدا 6 مقعدا 0 مقعدا 5 مقعدا ويقل أويعادل ويقل أويعادل 5 مقعدا 9 مقعدا يفوق 15 ويقل عن 190.000 310.000 420.000 550.000 0 سنة يعادل أويفوق 170.000 280.000 375.000 500.000 0 سنة يحدد ميلغ منحة التجديد بالنسبة للنقل العمومي الجماعي للأشخاص داخل الوسط القروي عبر الطرق حسب الجدول التالي :
ف 289عمرالمركبة موضوع الإتلاف مبلغ المنئحة بالدرهم يفوق 15 ويقل عن 20 سنة 180.000 يعادل أويفوق 20 سنة 160.000
- 2 -تخول منحة التكسير للمقاولات المستغلة لخدمات النقل العمومي الجماعي للمسافرين والنقل العمومي الجماعي للأشخاص داخل الوسط القروي عبر الطرق بالنسبة للمركبات التي يفوق عدد مقاعدها 9 مقاعد في حدود ثلاث خلال نفس السنة. والتي تلتزم :
- –بوضبع المركبة المزمع تكسيرها رهن إشارة الإدارة أوالجبة المكلفة من طرفهاء وذلك بهدف إتلافها وسحها (Slt من السيرعب رالطرق ؛
- –بعدم اقتناء مركبة لنفس الغرض يفوق عمرها عشر )10( alor خلال الثلاث منوات التي تلي تاريخ إيداع أول مركبة يراد تكسيرها رهن إشارة الإدارة أوالجهة المكلفة من طرفهاء وذلك بهدف إتلافها وسحما النهائي من السير عب رالطرق.
ف 290النقل العمومي الجماعي للمسافرين عبر الطرق حسب الجدول التالي:
ف 291ميلغ المنحة بالدرهم عدد المقاعد عدد المقاعد عدد المقاعد المأذون به المأذون به للمركبة المأذون به للمركية يقوق يعادل أويفوق للمركبة يعادل 9 مقاعد 6 مقعدا أويفوق ويقل أويعادل ويقل أويعادل 0 مقعدا 5 مقعدا 9 مقعدا المركبة الأولى 80.000 200.000 300.000 المركبة الثانية المراد تكسيرها خلال نفس السنة المالية 80.000 100.000 150.000 المقاولة 52 المركبة الثالثة المراد تكسيرها خلال نفس السنة المالية 80.000 100.000 150.000 المقاولة النقل العمومي الجماعي للأشخاص داخل الوسط القروي عبر الطرق في 80.000 درهم لكل مركبة يراد تكسيرها.
- 3 -ينبغي أن تستجيب المركبة المعنية بعمليي التجديد والتكسير للشروط المتعلقة بالعمر والملكية والاستعمال التالية:
- –أن يتجاوز عمرها خمسة عشر(15) سنة عند إيداع طلب منحة التجديد أو طلب منحة التكسيرء doutes ابتداء من تاريخ الشروع في استخدامبها لأول مرة ؛
- –أن تكون في ملكية المقاولة التي تقدمت يطلب الاستفادة من منحة التجديد أومن منحة التكسير. على الأقل سنة قبل تاريخ إيداع «Lt أوفي ملكية شريك أوعدة شركاء قي الشخص الاعتباري الذي تقدم بالطلبء على الأقل سنة قبل تاريخ إيداع الطلب من طرف هذا الشخص الاعتباري ؛
- –أن تكون متوفرة على بطاقة الإذن سارية الصلاحية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
- –أن تكون في وضبعية استغلال لمدة ثلاثة (3) أشهرعلى الأقل خلال الإثني عشر (12) شهرا السابقة لتاريخ إيداع الطلب مخصصة لخدمات النقل العمومي السالفة الذكر؛
- –ألا تكون موضوع أي تعرض أيا كان نوعه ؛ ELLE ©2©© ©
- –يجب أن تكون المركبة الجديدة المقتناة في إطار عملية التجديد - أن تكون في ملكية المقاولة التي تقدمت بطلب الاستفادة من منحة لة فى السلسلة التجديد. على الأقل سنة قبل تاريخ إيداع الطلب. أو في ملكية شريك أوعدة شركاء في الشخص الاعتباري الذي تقدم في حالة تكليف الإدارة لجبة أخرى بعملية إتلاف وتكسير على الأقل سنة قبل تاريخ إيداع الطلب من طرف هذا الشخص المركبات. وجب على هذه الجهة أن تؤدي لفائدة الإدارة عن كل مركبة الاعتباري.
ف 2920 للبضائع لحساب الغير أن يكون مقيدا بالسجل الخاص بالمهنة منحة تجديد ومنحة تكسير مركبات النقل الطرقي للبضائع قبل فاتح يناير 42019 وإذا تعلق الأمر بشخص اعتباري أسس بعد فاتح يناير 2019. él أو الشركاء مالى المركبة. أن لحساب الغيروالمركباتذات محرك المخصصةلإغاثة الى كباته مه فاتح يناير يجب على الشريك أو الشركاء مالكي أن يكونوا مقيدين بالسجل المذكور قبل فاتح يناير 2019. تجديد الشاحنات الصغيرة لنقل البائع ذات وزن إجمالى مأذون به 1 لنقل البضائع ذات وزن إجمالي مأذون + للاستفادة من المنحة المذكورة يجب على المقاولة الاستجابة للمركبة محملة يفوق أو يساوي 3 طن ويقل أو يساوي 3,5 طن للشروط التالية :
ف 293تحدث خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2019 إلى - وضع المركبة المزمع تجديدها رهن إشارة الإدارة أو الجبة المكلفة ن طرفياء بهدف إتلافها وسحها النهائي من السيرعلى الطرق ؛ 31 ديسمبر 42023 منحة تجديد ومنحة تكسير مركبات النقل الطرقي من طرفهاء بهد فهاو من السي الطرا
- –وجوب توفر المركبة المقتناة على أجبزة السلامة طبقا للنصوص ضبائع لحساب «mal والمركبات ذات ك الل 4 لإغائة للبضائع = لغير والمركي د محرا المكخصصة لإغاثة ل بعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛ المركبات ومنحة 3 شاحنات خيرة أزة ضبائع ذات 1 لركيات ومنحة تجديد الشاحنات الصغيرة لنقل البضائع ذات الالتزام باقتناء مركبة جديدة ذات وزن إجمالي مأذون به للمركبة وزن إجمالي مأذون به للمركبة محملة يفوق أو يساوي 3 طن ويقل محملة يساوي أويفوق الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة أو يساوى 3,5 طن. موضوع التجديد. وبالنسبة للشاحنات الصغيرة لنقل البضائع 1 ذات وزن إجمالي مأذون به للمركبة محملة يفوق أويساوي 3 طن
- 1 -منحة تجديد مركبات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير ويقل أويساوي 3,5 طن. الالتزام باقتناء مركبة جديدة ذات وزن والمركبات ذات محرك المخصصة المركبات والشاحنات إجمالي مأذون به للمركبة محملة يفوق 3,5 طن. الصغيرة لنقل البضائع ذات وزن إجمالي مأذون به زلمركبة مبى )د أ ويمكن للناقل اقتناء مركبة جديدة واحدة ذات محرك مقابل 1 الاستفادة من منحة أو منحتين أو ثلاث منح تجديد على ألا يتجاوز يفوق أو يساوي 3 طن ويقل أو يساوي 3,5 طن. المبلغ الإجمالي للمنح ثمن اقتناء المركبة الجديدة. ينبغي أن تستجيب المركبة المعنية بهذه العملية للشروط المتعلقة يحدد مبلغ منحة التجديد على النحو التالي : بالعمر والملكية والاستعمال التالية : النقل الطرق للبضائع لحساب الغير (مركبة ذات محرك)
- –أن يتجاوز عمرها خمسة عشر(15) سنة عند تاريخ إيداع طلب الوزن الإجمال الوزن الإجمالي 1 1 1 1 1 عمرالمركبة 5 “77 © المأذون به للمركبة الوزن الإجمالي تجديد المركبة لدى المصالح المختصة التابعة للسلطة الحكومية موضوع 0 محملة يعادل المأذون به للمركبة eue 5 . محملا £ = 8 محملة 5075 المكلفة بالتقلء يحتسب ابتداء من تاريخ الشروع في استخدامها ?7 يفوق 3,5 طن Due 0 م م8 3 “ 59 يفوق 15
- –أن تكون في 29 ية استغلال ستة )6( أشهرعلى الأقل خلال ويقل عن 20 165.000 190.000 270.000 يفوق 20 140.000 160,000 235.000 السالف الذكر؛ سنة النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير — مركبة جارة- عمرالمركبة موضوع الإتلاف مبلغ المتحة بالدرهم يفوق 15 ويقل عن 20 سنة 340.000 يعادل أويفوق 20 سنة 280.000 النقل الطرق للبضائع لحساب الغير - نصف مقطورة أو مقطورة — عمرالمركبية موضوع الإتلاف مبلغ المئحة بالدرهم يفوق 15 ويقل عن 20 سنة 130.000 يعادل أويفوق 20 سنة 100.000 الشاحنات الصغيرة لنقل البضائع ذات وزن إجمالي مأذون به للمركبة محملة يفوق أو يساوي 3 طن و يقل أو يساوي 3,5 طن عمرالمركية موضوع الإتلاف مبلغ المنحة بالدرهم يفوق 15 ويقل عن 20 سنة 165.000 يعادل أويفوق 20 سنة 120000 المركبات ذات محرك المخصصة لإغاثة المركبات الوزن الوزن الوزن الإجمالي 1 الإجمالي الإجمالي المأذون به الوزن عمرالمركبة المأذون به المأذون به للمركبة الإجمالي الإتلاف محملة محملةيقوق يعادل أويفوق للمركبة أويقل عن ويقل عن أويعادل 14 طن 5 طن 8 طن 14 طن يفوق 15 سنة ويقل عن 20 100.000 165.000 190.000 270.000 di يعادل أويفوة يعادل ?+ 60000 140.000 160.000 235.000 0 سنة عدد 6736 مكرر - 13 ربيع الآخر 1440 (21 ديسمبر 2018)
- –أن تكون في وضبعية استغلال لمدة ستة )6( أشهر على الأقل خلال الأربعة وعشرون )24( شهرا قبل تاريخ إيداع طلب منحة التكسير السالف الذكرء
- –أن تكون في ملكية المقاولة التي تقدمت بطلب الاستفادة من منحة التكسير. على الأقل سنة قبل تاريخ إيداع الطلب. of 9( ملكية شريك أوعدة شركاء في الشخص الاعتباري الذي تقدم dll, على الأقل سنة قبل تاريخ إيداع الطلب من طرف هذا الشخص الاعتباري.
ف 294للبضائع لحساب الغير أن يكون مقيدا بالسجل الخاص قبل فاتح يناير 42019 وإذا تعلق الأمر بشخص اعتباري أسس بعد فاتح يناير 2019. يجب على الشريك أو الشركاء مالكي المركبة. أن يكونوا مقيدين بالسجل المذكور قبل فاتح يناير 2019 للاستفادة من المنحة المذكورة. يجب على المقاولة الاستجابة للشروط التالية :
- –وضبع المركية المزمع تكسيرها رهن إشارة الإدارة أو الجبة المكلفة من طرفها بهدف إتلافها وسحهها النبائي من السيرعبرالطرق ؛
ف 295الثلاث سنوات التي تلي تاريخ إيداع أول مركبة يراد تكسيرها رهن إشارة الإدارة أو الجبة المكلفة من طرفباء وذلك بيدف LEE) Lyme النهائي من السير عبر الطرق.
ف 296يحدد مبلغ المنحة على النحو التالي :
- 2 -منحة تكسير مركبات النقل للبضائع لحساب الغير والمركبات ذات محرك المخصصة لإغاثة المركيات .
ف 297ينبغي أن تستجيب المركبة المعنية بهذه العملية للشروط المتعلقة بالعمر والملكية والاستغلال التالية :
ف 298منحة تكسير المركبة لدى المصالح المختصة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل. يحتسب ابتداء من تاريخ الشروع في استخدامها لأول مرة ؛
ف 299عمرا مركبة الوزن المأذون * الوزن الإجمالي المأذون به us, الما الست يفوق 3,5 طن عن فوق 14 طن 14 طن + يفوق 15 ويقل عن 135.000 165.000 0 سنة يعادل أويفوق 20 115.000 140.000 سنك النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير - مركبة جارة- عمرالمركبة موضوع الإتلاف يفوق 15 ويقل عن 20 سنة يعادل أويفوق 20 سنة مبلغ المنحة بالدرهم 200.000 170.000 عدد 6736 مكرر - 13 ربيع الآخر 1440 (21 ديسمبر 2018) 9647 النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير - نصف مقطورة أو مقطورة — يفوق 15 ويقل عن 20 سنة 55.000 يعادل أويفوق 20 سنة 45.000 المركبات ذات محرك المخصصة لإغاثة المركبات (بالدرهم) 1 + الوزن 22 الوزن الإجمالي الإجمالي re عمرالمركبة المأذون به 0. للمركبة محملة 1 للمركبة للمركية يعادل أويفوة المأذون به موضوع 0 محملة يفو PRIS للمركبة محملة الإتلاف محملة يعادل 5 طن 8 طن يفوق 14طن أويقل عن وبقل عن ويقل أويعادل cl 4 a 3,5 طن Le طن فوق 15 Le يشوق ويقل 45.000 55.000 100.000 125.000 tabs أه Ses يعادل أويفوق 25.000 30.500 57.000 70.000 0 سنة في حالة تكليف الإدارة لجبة معينة للقيام بعملية إتلاف وتكسير المركبات وجب علها أن تؤدي لفائدة الإدارة عن كل مركبة تم إتلافها منحة تجديد المركبات من صنف (ج) ومن صنف (د) ومن صنف a) 7( المخغصصة لتعليم السياقة تحدث خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2019 إلى 31 peus 2023 منحة تجديد المركبات من صنف (x) ومن صنف (د) ومن côte (هج) المخصصة لتعليم السياقة.
ف 300يجب على مالك المركبة من صنف (ج) و من صنف (د) 9 من صنف (ه ج) المخصصة لتعليم السياقة المعنية بالتجديدء أن يتوفر على للاستفادة من المنحة المدذكورة يجب على مؤسسة تعليم السياقة الاستجابة للشروط التالية :
- –المركبة المزمع تجديدها رهن إشارة الإدارة أو الجبة المكلفة من طرفبهاء بهدف إتلافها وسحها النهائي من السيرعبر الطرق ؛
- –وجوب توفر المركبة المقتناة على أجهزة السلامة طبقا للنصوص dues, والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
- –التزام مؤسسة تعليم السياقة باقتناء مركبة جديدةء من نفس صنف المركبة الذي تم التصريح به والتي تتوفر فها شروط الاستعمال والتهيئة التقنية المتعلقة بالمركبات المخصصة لتعليم ينبغي أن تستجيب المركبة المعنية بهذه العملية للشروط المتعلقة بالعمر والملكية والاستعمال التالية :
- –أن يتجاوز عمرها خمسة عشر )15( سنة عند تاريخ إيداع طلب منحة تجديد المركبة لدى المصالح المختصة التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل. يحتسب ابتداء من تاريخ الشروع في استخدامها لأول مرة ؛
- –أن تكون في وضعية استغلال لمدة ثلاثة (3) أشهرعلى الأقل بدون انقطاع خلال الإثني عشر )12( Lea السابقة لتاريخ إيداع طلب منحة التجديد السالف الذكر؛
- –أن تكون في ملكية مؤسسة تعليم السياقة التي قامت بإيداع طلب الاستفادة من هذه المنحة. على الأقل سنة قبل تاريخ إيداع الطلب.
ف 301يجب أن تتوفر مؤسسة تعليم السياقة على رخصة مسلمة من طرف الإدارة لمزاولة هذا النشاط.
ف 302ن القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة 5 الديون العمومية الموضوعة قيد التحصيل قبل فاتح يناير 2000 و التي بوشر بشأنها مركبة مخصصة لتعليم السياقة تحصيل جزني نتج عنه مبلغ متبقى غير مؤدى يساوي أو يقل عن خمسين ألف (50.000) درهم.
ف 3035 5 مركبة صتف مركبة صنف "هم ج” sit: تت 4 0 5 ات A 5 910 صنف المركبة مركبة مركبة , "هج" (المركبة (المقطورة أونصف ااا .- تلغى كذلك الغرامات والذعائر والزيادا 1 وفوائد التأخير الجارة) المقطورة) ومصاريف التحصيل المرتبطة بالديون المشار إليها أعلاه. c )2 الخزينة المختص دون تقديم طلب من طرف المدينين المعنيين. .- تتحمل ميزانية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسعى .- تعتبر الديون المعنية تلك التي ظلت غير مستخلصة إلى 31 2018 «مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية» التابع للسلطة وخمسين مليون )250.000.000( درهم. تمويل المحدثة بموجب المادة 9 البتود ا وااو !!!من هذه المادة . وعند الاقتضاءء يمكن رصد مساهمة .- تلغى الديون المتعلقة بالقروض الممنوحة للمقاولين الشباب ن طرف الدولة موضوع القاتون رقم 13.94 المتعلق باستخدا من الميزانية العامة لهذا الغرض لفائدة مرفق atout ب 0+ من طرف الدولة موضوع القانون رقم ام صندوق الهوض بتشغيل الشباب والقانون رقم 36.87 المتعلق مستقلة المذكور. بمنح قروض لمساعدة الراغبين في إنجاز بعض المشاريع والتي ظلت غير مستخلصة إلى غاية 31 ديسمبر 2018 وكذا تلك المستحقة خلال يتم صرف منح تجديد و منح تكسير المركبات المشار إلها أعلاه في المنوات اللاحقة.
ف 304حدود سقف المبزانية المرصودة لهذه الغاية. .- تلغى كذلك الفوائد وفوائد التأخير ومصاريف التحصيل المرتيطة بالديون المشار إليها أعلاه.
- ب)تنسخ أحكام المادة 11 المكررة من قانون المالية رقم 68.17 .
ف 305FF 1 ee - تطبق تلقائيا الإلغاءات المشار إليها أعلاه دون تقديم طلب من للسنة المالية 42018 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.110 طرف المدينين المعنيين.
ف 306بتاريخ 6 ربيع الآخر 1439 (25 ديسمبر 2017). تخصيص حصيلة التفويت
طريقة الإحالةالمادة 5 من قانون المالية لسنة 2019 — madda.ma
الباب الأول
المادة الأول – المادة 49- المادة الأولأ.-تستمر الجهات المختصة. وفقاللنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعأة أحكام هذا القانون. Ë القيام خلال السنة المالية 2019 :
- المادة 2, -وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستورء يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم خلال السنة AU 2019 :
- المادة 4تغير ابتداء من فاتح يناير 42019 طبقا للبيانات الواردة في الجدول أسفلهء تعريفة رسوم الاستبراد المحددة بالجدول الملحق بأصل قانون المالية رقم 25.00 للفترة الممتدة
- المادة 5ا. - ابتداء من فاتح يناير 2019 تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام الفصول 2 و 9 (الجدولان أو ط) و 92-44 45 -1 من الظبير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 الصادر
- المادة 10إلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الدولة المادة 8 المادة 11 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.211 بتاريخ 16 من
- المادة 19- «المركز الجبوي للاستثمارلجبة العيون - الساقية الحمراء» ؛
- المادة 21على النحو «Qui ابتداء من فاتح يناير 2019 أحكام المادة 33 المكررة من قانون المالية لسنة 1986 رقم 433.85 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.353 بتاريخ 18 من رب
- المادة 22تغير على النحو التاليء ابتداء من فاتح يناير 2019. أحكام البنداا من المادة 30 من القاتون رقم 26.99 للسنة المالية 2000-1999, الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99
- المادة 23المادة 17 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007, الصادر بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 : )2006 nas 31) 2 + «المادة 17.-1.- ر
- المادة 26»- 10 % من المساهمات laits بالجبات ؛
- المادة 27تتمم على النحو «dll ابتداء من فاتح يناير 42019 أحكام البند من المادة 50 من قانون رقم 14.97 للسنة المالية 1998-1997, الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.153 وت
- المادة 27 المكررةتغير على النحو التالي» ابتداء من فاتح يناير 2019 أحكام المادة 32 من قانون المالية لسنة 7 رقم 29.86. الصادر بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.86.352 بتاريخ 28 من ربيع
- المادة 28تغير على النحو التاليء ابتداء من فاتح يناير 42019 أحكام البئد اا من المادة 7هن قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005, الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04
- المادة 29يحذفء, ابتداء من فاتح يناير 2019. الحساب المرصد لأمور المذكور إلى غاية 31 ديسمير 2018 إلى الميزانية العامة ويدرج في المداخيل بالفصل 1.1.0.0.0.13.000ء المصلحة 81
- المادة 30يحذفء ابتداء من فاتح يناير 42019 الحساب المرصد لأمور المذكور إلى غاية 31 ديسمبر 2018 إلى الميزانية العامة ويدرج قي المداخيل بالفصل 1.1.0.0.0.13.000. المصلحة 810
- المادة 31«cède ابتداء من فاتح يناير 42019 الحساب المرصد لأمور خصوصية المسعى «صندوق مساندة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع».
- المادة 32خصوصية " الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان يدفع الرصيد الباقي المتوفر في الحساب المرصد لأمور خصوصية المداخيل بالفصل 1.1.0.0.0.13.000. المصلحة 8100 طبيعة ا
- المادة 33المالية» يؤذن في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك.
- المادة 34يتم إحداث 25.572 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2019.
- المادة 35تتمم على النحو التالي» ابتداء من فاتح يناير 2019, أحكام المادة 2 من قانون المالية رقم 110.13 للسنة المالية 42014 الصادر بتنفيذه الظبير الشريف رقم 1.13.115 بتاري
- المادة 36.- تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة المالية 2018 Less يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التي لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2018
- المادة 37طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور يؤذن للحكومة أن تحدث بمراسيم مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة خلال السنة المالية2019.
- المادة 38طبقا لأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون يؤذن للحكومة,. في حالة الاستعجال والضرورة الملحة وغير المتوقعة. أن تحدث خلال السنة المالية 2019 حساب
- المادة 39يحدد بمليار (1.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون تركيس الحكومة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2019 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2020
- المادة 40يحدد بمائة مليون (100.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالداخلية الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2019 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة