مادةmadda
FR
القسم الاول.الفصل 24.: المجموع ........ 210.872.809

الفصل 37

من قانون المالية لسنة 1971

ف 1تغير أو نتمم كما يلى الفقرة 3 من المقطع 1 من الفصل 5 والفقرة 3 من المقطع من الفصل 9 والمقطع 1 من الفصل 20 والمقطيم 2 مسن الفصل 24 والفصل 28 والمقطعان 5 و 6 من الفصل 38 المكرر ست مرأت والمقطعات 2 و 3 و 4 من الفصل 40 والفصلان 42 و 47 من الظهير الشريف رقم 2.59.430 الصادر فى فائح رجب 1379 )31 دجثير 1959( بتنظيم الضريبة ol} على الارباح المهنية :

ف 2» الفصل 5 المقطع الاول (الفقرة 3) الملزمون الاآخرون الذيسن بلغ أو يتحاوز مقدار معاملا دهم الستوى أو المعاد تقديره على السنة حسبما هو مبين فى المقطع 1 من الفصل 4 مليون درهم كان الامر يتعلق بملزمين تقتصر تجارتهم الرئيسية على بيع بضائع وأشياء وممتلكات عقارية ولوازم ومواد غذائية معدة للنقل أو الاستهلاك فى عبن 200.000 درهم إذا كان الامر يتعلق بملزمين آخرين.

ف 3» الفصل 9- المقطع الاول (الفقرة 3( الفوائد المنفذة للشسركساء بسبب المبالغ التى سبقوها للشركة والتى يسقط منها عند الاقتضاء المبلغ المعادل للجزء غير المؤدى من رأس مال « غير أن مقدار المبالغ المتعلقة بفائدة يمكن التخفيض Lars لا يمكن أن يتجاوز مبلغ رأس. مال الشركة « ويخفض هذا المقدار الى تنصف رأس المال المذكور فيما المبالغ التى سبقها الشسريك أو الشركاء à على أساس الربح الصافي.اللحقيقى . ولا يمكن لهؤلاء الملزميين الذين يتولون بصفة قانونية أو فعلية تسيير المقاولة. n° 0 أن يحصلوا بعد صدور جدول الضرائب وعن طريق الشكوى العادية د أما المقدار المتخذ أساسا لحساب الفوائد الممكن التخفيضى : « على أى تخفيض ما لم يقدموا حجة تثبت المقدار الحقيقى لارباحهم فلا يمكن أن يتجاوز مقدار تسبيقات بنك المغرب باضافة نقطتين ». « الصافية + ' « الفصل 20 المقطع 1 ان العجز الحاصل خلال سمنة مالية داخلة 0 « الفصل 42 يمكن فى حالة التخلى عن مقاولة بعوض أو بالمجان فى مدة العشلر سسنوات المشار اليها فى المقطع + من الفصل 14 يمكن : « الزام المتخلى له مع المتخلى بأداء الضريية المفروضة على الارباح اسقاطه من الربح المحصل عليه فى السنة الموالية » واذآ كان ! « التى حصل عليها هذ! الاخير خلال كامل المسدة غير المتقادمة الربح غير كاف الاسقاط المذكور بكامله فان فائض العجن ينقل « والسابقة للتحلى استنادا الى نشاط المقاولة المتخلى لها من غير على التوالى الى السنة المالية الخامسة الموآلية للسسنة المالية الحاصل » أن يتجاوز مقدار الاداآت المطلوبة من المتخى له القيمة التجارية » 4 - المقفطع 2 ولاجل تطبيق مقتضيات المقطع الاخير د غير أن الزام المتخلى له بدفع الاداءات المذكورة يتقادم بعد مرور من الفصل 7 يجب عليهم أن يقدموا علاوة على ذلك قائمة تامة ومفصلة , أشهر على الشهر الموالى لشهر الذى أصبح فيه للتخلى تاريخ بجميع السندات التى كانت توجد بالمحفظة بتاريخ فاتح le 2958 » ثابت أو فى حالة تأخير الشهر الذى تولى المتخلى عنه المراقبة ويوم nié السنة المالية التى بوشرت التخليات مع الاثسارة » الفعلية للمقاولة . وكل شك قد يخامر عون الاستخلاص فى الى تاريخ حمن الاقتناء والى القيمة الممتوحة الكل سنة منهنا , المت له قبل nait أجل الستة أشهر المذكورة يكون من مفعوله للكيفيات المحددة فى المقطع المشمار اليه أعلاه بن 1 » على .2 ص أن يوقف بائد ÿ à. 5 له أجل التقادم المقرر 1 0 الفصل 28 - تفرض الضريبة حتما على كل مازم بها لحم » فى هيدان استخلاص ديون الدولة فى الاجل المعين التصر بح المنصو عليه فى الفصل 23 أو تصر المطالب عمل بالفصل المذكور « الفصل 47 ان الامتناع من نيسير الاطلاع علي الوثائق المشار أو يمتنع من الاطلاع على الوثائق Laon المقسار بريه « اليها فى المقطع 7 من الفصل 44 يترتب عنه بالاضافة الى الفسرض فى ( La 1 من الة ل 44 » ويبلغ المفتش - نذ الى الملزم بالضريبة : الحتمى للضريبة المنصوص عليه فى الفصل 28 استخلاص غرامة المقدار الاساسي يعتزم فرض الضريبة عليه وتتايم إلى لا « قدرهاأ درهم وغرامة قدرها 50 دراهم عن كل يوم من التأخير » » ve 96 ec عن الغرامتين المذكورثين من غير امكانية الاستئئاف بمقرر وفق الشروط المحددة فى الفصل 25 » لوزير المالية وتستخلصان كما هو الشأن فى الضرائب المباشرة د وخلافا لمقتضيات المقطع السابق تفرض الضريبة حتما دون " ان كما حو سابق تبليغ على الملزمين الجارى عليهم نظام فسرض الضريرة عر الفصل 8 أساسى الربح الصعافى الحقيقى ولا يمكن لهؤلاء الملزمين الحصسول 0 بعد صدور جدول الضرائب وعن طريق الشكوى العادية على أى [ْ ان الظهير الشريف رقم 2.59.430 المشسار اليه أعلاه المؤرخ 1 تخفيضى ما لم يقدموا حجة تشست المقدار الحقيقى لارباحهم الصاقية. » فى فاتح رجب 1379 (35 دجنير 9) يتمم بالفصل 28 المكرر مرتين » الفصل 38 المكرر ممت هرات — (المقطم 5) جميع الاجور المؤداة ظ والفصل 40 المكرر :

ف 4عن تقديم معلومات تتعلق بتجارب صفاعية أو تجارية أو علمية وكذا » الفصل 28 المكرر مرتين اذا قدم أحد الملزمين الجارى عليهم ' عن القيام بدراسات تقنية أو اقتصادية. « نظام فرض الضريبة على أساس الربح الصافى الحقيقى able ', م (المقطع 6( الاجور المؤداة لمنظمى الجولان والتعويضات الممنوحة م سنة مالية تشتمل على بيانات غير صحيحة تتصف بالخطورة للفنانين والتى لا تكتسى صيغة أجور » وتستوجب رفضها فان الربح الصافى لهذه السنة المالية يمكن « الفصل 40 (المقطع 2) ومسبلغ السفتششى حينئك الى الملزمين « تحديده وفقا لطريقة فرض الضريبة على أساس الربح الاجمالى , بالضريبة المقادير التى يعتزم فرض الضريبة على أساسها ç م ولا يمككن فى الحالة أن يقل الربح الصافى المذكور عن المدخول » المعنيون بالامر أجل خمسة عشر يوما للاجابة على هذ( العبليغ * الاذنى المنصوص عليه فى الفصل 38 المكرر ثلاث مرات مع تطبيق » والادلاء عند الاقتضماء بملاحظاتهم . وعند عدم «st sell فى هذا الاجل <* رقم التضعيف 5.

ف 5ه تفرض الضرائب ولا يمكن أن ينازع فيها. « الفصل 40 المكرر يمكن أن يقوم المفتش بتصحيعح التصريع » (المقطع 3( واذا قدمت فى الاجل المحدد ملاحظة وظهر للمفتش « بنتائج إلسنة المالية المتعلقة بالتخلى أو التوقيف أو الوفساة م انها لا accus الى أساس صحيح كلا أو بعضا فرض الضريبة مه وكذا التصريحات بنتائج السنوات المالية السابقة غير المتقادمة 0 على آساس المقادير التى يرى من الوإجب اعتبارها و Leäl إلى المعنيين 5 us فى ذلك الى المسطرة المقررة فى المقطعيسن 2 و 3 ه بالامر مع اطلاعهم على امكانية الطعن فيها لدى اللجنة المحلية لفرض « من الفصل 40.

ف 6ه الضرائب المنصوص عليها فى الفصل 26 داخل الشهر الموالى لعرض « غير أن مقتضيات المقطع 3 من الفصل 25 تطبق اذا كان الامسر ده جداول الضرائب . ويمكن الطعن فى مقررات اللجنة « يتعلق بمسألة قانونية. , « المحلية لفرض الضرائب لدى اللجنة المركزية طبسق » المحددة فى المقطعات 7 و 8 3 و من الفصل 25. الفصل 39. ْ « (المقطع 4( وخلافا للمقتضيات السابقة تفرض الضريبة Lars تطبق مقتضيات الفصلين 37 و 38 من هذا القانون من فاتح « دون سابق تبليغ على الملزمين الجارى عليهم نظام فرض الضريبة يناير 1972 ..: 3234 5 5 REeEn 4 ب آخر دادة ال سيمية يا 0 الس "سال ا 3 LE القعدة 1390 )31 ss 1970( أ لضر يم مد ا أداءات التسجيل والتنبر والاداءات الممائلة. ..

ف 70 الفصل 40 1 5 ‘ تغير أو كما يلى الفصول 3 و 8 و22 و 13 المقطعان له 'من الظهير رقم 2.59.084 الصادر ذ ا د من أو نتمم كما يلى ال )14 و 18 و 26 و 27 و 29 و 39 و 40 بف رقم 59-084 در فى 30 جمادى الثانية 5379 و 41 و 42 و 47 (المقطع أو 80 ؤألمة « , )31 دجنير 1959( بتنظيم الضريبة الحضرية حسيما وق 5 Lait .2 76 (المقطع 3 من الفقسرة (x والفقرة 2 أو dons ولاسيما بالمرسوم الملكى رقم 57065 Es قسي 3 افقوم ا ne 0 : در فسي الاخير) والفقرة قطعاز ä 000 7 ربِيم الاول 1385 (27 بوليوز 1065( lie القائوة : والفقرة 5 (المقطعان 4 و 5) و 97 (المقطع 2) و 99 من الكتاب عن سنة 3965 : يوليوز 5965) بمقابة القانون الممدل للماليية الاول بالمرسوم رقم 2.58.5555 الصادر فى 32 جمادى الثانية 1378 suis 24) 1958( بندوين تعلقة «JL الفص بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر.

ف 8» ونفرض هذه : ضريبة تدعى « الضريبة الحضرية ) « الفصل 4 اذا كان النقصان معترفا به بالمراضاة أو 2 0 على اثر عمر الخبرة الزم الاطراف على وجه التضامن بدفع الاداءات م باترفوة ةم روريم ةمث لتحم ة مانيو تفقوت تومي ا تم مهم مف ةمث لزنه ... العاديك والتكميلية فاق Lt 8 00 0 2 الاراضي المستعملة اعتيادية لغرخ . بها وكذا الغرامة على س القيمة الجديدة المعترف à مثل الاوراش وأماكن Le 1 ياديه جارى أو صتاعى لمقررة فى الفصل 40 المكرر بعده مع الاحتفساظ نفش كن ايداع البضائع وغيرها من الاماكن من بحقهم فى اقأمة دعوى بعضهم على بعض.

ف 91 القصا 8 ا . الفصل 28 إذا وقع الاعتراف بالمراضاة أو ثيت قضائيا لفصل سم sens reste tasses etes تووم نين فيب تارمت م ة ةلم تر قن ل مة ! شياع CRETE 7 نان 8 ne 7< « المقطع 2 غير إن المقدار يخفض بنسبة 50 9 فيما فى أداءات أقل مك عقد أو الفاقية ما فد اخفين بكيفية تخول الحق » البناية او جزء البئاية - التى الملااك وا © 7 131 En - 2 : نم لاطراف على وجه التضامن بدفع الاداءات بناية او جزء البناية التى يسكنها الملاك أو المنتفم اذا كاتيدة دية المصفاة 7 لصفغة الحقفقة لعقد أ « القيمة الكرائية السنوية أو Le; المذكورة تصادل وكذا الغرامة La 1 س ! 1 أو الاتفاقية » 6000 درهم أو تقل عنها بناية أو جزء البناد رة تعادل 3 لمقررة فى الفصل 47 بعده. مع الاحتفاظ بحقهم فى اقامة . دعوى parie على بعض ».

ف 10» المقطع 3 ويطبق نفس التخقيض presente ه الفصل 26 ان الموثقين أو كتاب الضبط الذين لم يقدموا ?3 خصص المعنيون بالامر هذه البناية لسكناهم كنانيش التحصين ولم يسجلواأ العقود أو الاحكام فى الاجسل المعيين « المقطع 4 ل ولا تستخلص المقادير الراجعة لبعاسة 4 .. يلزمون شخصيا عن كل مخالفة بدفع الاداءات العادية المصفاة « البناية التى يسكنها الملاك أو المنتفع والسى لا تتجاوز تبه على أساس العقود أو الاحكام وكذا الغرامة المقررة فى اله الكرائية 1 ية ضعف 1 Li . وذ متم م لمقررة فى الفصل 40 بعده.

ف 110 أو منطقة محيطة بها أو مركز محدد 00 “ديا يودع الفريقان لد يعابق الفصل السابق على كتاب الضيط اذا لم و ف الف جره إل بقا المنصوص عليها يودع ن لديهم فى الاجل المعين مبلغ الاداءات العادية » ا 00 الفريقان على وجه التضامن فى هذه الحالة بدفع الاداءات العادية المصفاة الميلغ الأصلى عبس أساسن الاحكام وكذا الغرامة المقررة فى الفصصل 40 بعده مسع ا 1 فى أقامه دعوى بعضهم على بعض.

ف 12الضريية 52 يباشر كل ستة احصاء عام للأملاك المغروضة عليها « ديتعين على كتاب الضبط كى تتأتسى تصفية الاداءات العادية لاقي لد لاحصاء لجن 0 والغرامات أن يقدموا داخل العشرة أيام الموالية لانصرام الاجل نس on 0 TA 5 بمطابقتها للاحكام التى لم يدفع عنها الفريقان الاداء « الفصل 13 المقطع ج يبلغ تاريخ الشروع فى عمليات الاحصاء والاألزموا بدفع ما يلى عن كل مخالفة :

ف 131 ل المازمين Rare à بعشرة أيام على الاقل عن طر بق 0 3ت الاداءات العادية والمصفاة عن الاحكام ؛ :

ف 14j 4 LI er » 00 ع ف a 30 5 1 03 LE 0 مه « المألوفة في الجماعة” وباية طريقة أخرى من طرق الاشهار 2 الغرامات المقررة فى الفصل 40 بعده ؛

ف 150 1 3 غرامة قدرها 50 53 Los à المقطع 4 وتغير السجلات الاصلية وتتسم كل سفة تبعا أ 10 9 000 24 20 « لنتائج الاحصاء » Mail Le 29 — لا يجوز تسليم نسخة ان لم تكن تتضمن نسخة الفصل +4 من الوصول عن الاداءات المبينة فيه المقادير بكيفية تامة والا عوقب عن ذلك بغرامة قدرها 50 درهما. 1 الفصل 23 المكرر من MN ,5 1 1 .

ف 16ال من الظهير الشريف رقم 2.59.084 المشار . « ويقوم باثبات هذا البيان مكتب الت pt 1 , اليه أعلاء المؤرخ ed 30 جمادى الثانية 2371 )31 دجنبر 2959( بيان مكتب التسجيل اذى قبض مبلخ 0 وهو الفصل المثبت بالمرسسوم الملكى رقم 57063 الصادر قسى « الفصم à امقة po) 17 الاول 85 1 م 37005 در فى : 39 — يعاقب بغرامة قدرها 50 Les عن كل مخالفة قباض. 0 لمع ول 1385 )17 يوليوز 1965( بمثابة القانون المعدل للمالية التسجيل الذين. يخالفون مقتضيات اله 7 عاص عن سنة 1965. 1 ! والفصل 21 ين. يخالفون مقتضيات الفصصل 4 (المقطعات 3 و 433( لك 1 3 42 ا 00 الفصل 40 — à . 3les 5 . . 5 5 5 51 ت A 0 UE ue 8 8 8 à 1 قب بغر امة قدرها 25 96 من الاداءاتكت العادية يات الفصلين 40 و 45 من هذا القانون ابتداء من عن عدم ايداع العقود أو التصريحات الواجب فرض الضريية عليها لدى القايض المكلاف بتصفية الاداءات بعد اتصرام الاجل À 5

ف 170. 1 1 . 3 عدد 3035 مكرن 2 54 1390 )31 xs 1970( الخربدة الرسمية 3025 د غير أن' الغرامة تخفض الى 2 م9 من مبلغ هذه الاداءات اذا قام » الفقرة 5 (المقطع A 1515 بيعت الاراضى قبل تحقيق المشروع الملزمون بالايداع بعد انصرام الاجل. أو أعيد بيع جزء هذه الاراضى غير المستعمل بالمنشأة الاولى فان » ويطالب بالغرامة مع مبلغ أدنى قدره 10 دراهم بتاريخ éd الاداءات المتملص منها عملا بالمقطع الاول من هذه إلفقرة يتعين دفعها المخالفة الى المخالف أو تاريخ الايداع التلقاثى الذى يقوم به هذا الاخير. خلال الشهر الذى ثم فيه البيع أو اعادة البيع » واذا لم تدفع .الاداءات « الفصل 45 يعاقب بغرامة قدرها مائة فى المائة من مبلغ الاداءان فى الاجل المعين طبقت الغرامة المقررة بالفصل 40 المكرر مرتين أعلاه العادية مع مبلغ أدنى قدره 250 درهما عن كل تدليس فى ثمن أو تكاليف «صرف النظر فى حالة اثبات غشن عن أداء daté تعادل مقدار الاداءات بيع عقار أو محل انجارى أو زبناء أو فى مبالغ أو تعويضات مقررة العادية مع مبلغ أدنى قدره 250 درهما. ش لفائدة المتخلى عن حق فى عقد كراء أو عن الاستفادة من وعد بكراء « المقطع 3 وتطبق هذه العقوبات كذلك بعد انصرام أجل يتعلق بالعقار كلا أو بعضا أو فى مدرك نامج عن معاوضة أو قسمة السئتين المقرر أعلاه اذا لم يتأت تقديم الشهادة المطلوية.

ف 18ويعاقب بنفس الغرامة عن كل تدليس واغفال كل أو جزثى يثبتان الغابوية للدولة المنجز على يد أعوان المياه والغابات اذا كان قد فى المعقود أو التصربحات ويؤديان الى تصفية الادادات يقسل أبرم لاكثر من ثلائة مواسم فلاحية متوالية فان الاداء النسبى للتسجيل عن الحقيقى الذى كان من الواجب دفعه. . يمكن بناء على طلب صريح من الملزمين واذا كان مجموع الضريبة ويطالب بالغرامة فى ناريخ تبليغ المخالفة إلى مر تكبها. يتجاوز 100 درهم أن يقبض فى أقساط سنوية تؤدى حسب « الفصل 42 ان الغرامات المقررة فى الفصول 40 و وب المكرر الكيفيات التالية :

ف 19» وبالرغم عن هذا التضامن فان الغرامات المتعلقة بالاتفاقيات À « والاقساط الموالية فى ظرف الثلاثين يوما الموالية لبداية كل الكتابية أو الشفوية المنقولة بموجبها بين الاحياء حقوق عينية عقارية سنة من سنوات تنفيذ العقدة والا طبقت الغرامة المقررة فى الفصل 40 أو محل 'نجارى أو زبناء وكذ! العقود الخاصة بالشركات والمخارجات المكرر مرنين أعلاه وتصفى هذه الاداءات عن الثمن باضافة. التحملات تقسم بين المتعاقدين بحصص متساوية. ' والمخصولات المقرر استغلالها فى الموسم المطبقة عليه ..

ف 20ه الفصل 47 المقطع 3 ويثبت كل امتناع من تيسير الاطلاع « الفصل 99لا يمكن لابة سلطة عمومية ولا لاية ادارة ولا للأموريها فى محضر ويعاقب عنه بغرامة قدرها 50 درهما بخصوص الامتناع أن يمنحوا أى تخفيض أو تعديل للاداءات العادية المعهود بها الاول و 250 درهما بخصوص الامتناعات الموالية مع مبلغ أقصى قدرم باستخلاصها الى مصلحة التسجيل والتنبر ولا أن يوقفوا أو يعملوا 250 درهما عن كل يوم. على ايقاف استخلاصها والا كانوا مسؤولين شخصيا عن ذلك.

ف 210 سو لصي ل عدو 5 أو تدليس أو نزؤير فى التقدير تطبق مقتضيات الفصول 12 و 33 و14 لفصل 44.

ف 22و 41 أعلاه à كما تطبق مقتضيات الفصل 40 أعلاه فى حالة عدم الايداع ان الكتان الاول من المرسوم رقم 2.58.5155 الصادر فى 52 جمادى لاجل التسجي داخل الاجل المقرر. الثانية 1378 )24 دجنير 1958( بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل « الفقرة 2 المقطع 3 يعاقب بالغرامة المقررة فى المقطع , والتنبر يتمم بالفصول 18 المكرر و 49 المكرر مرتين 41,3 المكرر من الفصل 45 أعلاه عن كل تصريح صحيح بمقدار المعاملات يؤدى SONO 0 الى استخلاص أذاء اضافى غير كاف 100.» الموصى لهم من جهة أخرى مبينة بكيفية غير صحيحة ألزم الاطراف » الفصل 93 المقطع 4 واذا انصرم أجل سنتين يبتدىء من اليوم المعنيون بالامر على وجه التضامن بدخع الاداءات العادية المعفاة باعتبار إلذى أصبح فيه نأسيس الشركة أو الزيادة فى رأس المال يك> صلة أو درجة القرابة الحقيقية وكذا! الغرامة المقررة فى Jill 4 صبغة نهائية ولم تنجز مشاريع الاستثمار المقبولة من طرف اللجنة بعده مع الاحتفاظ بحقهم فى اقامة دعرى بعضهم على بعض.

ف 23أو لم ينجز سوى قسط غير كاف منها قان قبول اللجنة المذكورة 1 « ويتعين على الموثقين والموظفين الذين يزاولون مهام التوثيق سحبه بمقرر جديد تصدره هذه اللجنة » ويتعين فى هذه الحالة أن تدفه والعدول والموثقين الاسرائليين وكل شخص ساهم فى تحرير عقد الاداءات العادية التكميلية داخل الشهر الموالى لصدور مقرر السحب , مفروض عليه التسجيل أن يطلعوا الطرفين على مقتضيات الفصول 12 واذا لم تدفم الاداءات فى لاجل المذكور طبقت الغرامة المقررة و 18 و 88 المكرر و 47 و 45 المكرر من هذا القانون .. 1 فى الفصل 40 المكرر مرائنين أعلاه بصرف النظر في حالة اثبات » الفصل 40 المكرر نت ان النقص الملاحظ فى الثمن أو التقدير عن أداء غرامة تعادل الاداءات العادية التكميلية مع مبلغ goals فى العقود أو التصربحات iles تحدد كما هلى :

ف 24قدره 250 درهماء » 10 9 من مبلغ الاداءات العادية الواجبة اذا وقم الاعتراف الفصل 94- الفقرة 4 (المقطع ما قبل الاخير) واذا ثبت الحصول بالنقص على وجه المراضاة قبل تبليغ طلب الالتجاء الى خبير.

ف 25من غير موجب على الاستفادة من التعريفة المفروضة وجب دقع الاداءات د 25 م9 من مبلغ الاداءات العادية الواجبة اذا وقع العادية المتملص منهاخلال الشهر الذى تمت فيه مطالبة الملزمين بدفع بالنقص بعد تبليغ الطلب المذكور وقبل ايداع تقرير الخبير لدى .

ف 26الاداء » واذا لم تدفع الاداءات فى الاجل المعيل طبقت الغرامة المقررة الضبط بالمحكمة.

ف 27فى الفصل 40 المكرر مرتين أعلاه بصرف النظر فى حالة اثبات + « 50 ,% من مبلغ. الاداءات العادية الواجبة اذا وقم الاعتراف عن أداء jé 'تعادل مبلغ الاداءات العادية التكميلية مم هبلغ أدنى بعد ايداع التقرير المذكؤر أو تلقت الادارة من المحكمة فى قدره 250 درهما. ' حالة اعتراض الطر فين على موافقتها على تقرير الخبير. 1 « ويطالب بالغرامة مع ميلغ أدنى قدره 0 دراهم بعد مرور شهر على تاريخ الاعتراف بالمراضماة أو الحكم الصادر على اثر عمل الخبرة ».

ف 28« المستخلصة من طرف مصلحة التسجيل والتنبر بر المنجز بعد تاريخ «.المطالية بها iles بغرامة قدرها 3 9 من مبلغ الاداءات « وإلغرامات عن الشهر الاول من التأخير و 7 ,هو من هذا الميلغ عن 1 م كل شهر من شهور التأخير الموالية » ويعتبر كل شهر شرع فيه 0 بمثابة شهر كامل.

ف 29هو وتنقدر هله الغرامة مباشرة مسن طرف القابيضي المكلف « بالاستخلاص مع مبلغ أدنى قدره 0 دراهم.

ف 30» الفصل 45 المكرر مرتين كل شخص ثبت أنه ساهم فى « مناورات تنهدف الى التملص من دقع الضريبة أو ساعد الطرفين « أو قدم لهم فتاوى لتتفيذ المثاورات المذكورة دعاقب بصرف النظر » عن العقوبة التأديبية اذا كان يمارس وظيفة عمومية بأداء الغرامة « المقررة فى المقطم 2 من الفصل 41 أعلاه.

ف 31« الفصل 100 — بخول ابراء الذمة على وجه الاحسان من 0 الغرامات كلا أو بعضا :

ف 32À « الى #33 المالية اذا كانت الغرامات تتجاوز 0 درهم.

ف 33(es » الى رئيس مصلحة التسحيل والثنبر الذى يحوز له أن يفوض م« فى هذا الحق الى أعوان الاسلاك العليا والممتازة بمصلحته اذا كانت 0 الغرامات لا تتجاوز 10.000 أدرهم. -

طريقة الإحالةالفصل 37 من قانون المالية لسنة 1971 — madda.ma

الفصل 24.: المجموع ........ 210.872.809

الفصل 33 – الفصل 57. 1
  1. الفصل 335 ب وراء جمع العمليات المالية الخاصة Lies مراكز الاصطياف ABLE يحدث ابتداء من فائح يناير 7972 حساب للمبالغ المرصودة لامور خصوصية يبحمل عنوان » الصندوق الخاص لتهي
  2. الفصل 34إن الفصلين 30 و 32 (المقطع 3) من الظهير الشسريف رقم 1.60.383 الصادر فى 12 رجب 1380 )31 js 1960( باتخاذ Jets للتشسجيع على استثمار الاموال الخاصة حسبما وقع تغييره
  3. الفصل 35يغير ويتمم كما يلى المقطع 3 من الفصل 19 من اله لظهير الشريسف رقم 442 T6T الصادر فى 22 es 13355 )30 دجنئيار cé بتنظيم الضريبة المهنية (اليتانتا) :
  4. الفصل 36يناير 1971 الضريبة المفروضة على الارباح المهنية.
  5. الفصل 37تغير أو نتمم كما يلى الفقرة 3 من المقطع 1 من الفصل 5 والفقرة 3 من المقطع من الفصل 9 والمقطع 1 من الفصل 20 والمقطيم 2 مسن الفصل 24 والفصل 28 والمقطعان 5 و 6 من ا
  6. الفصل 45تلغى الفصوا! ل 515 16 و 52 من الكتاب الاورل من المرسوم رقم 2.58.5251 الصادر فى 8 حمادى الثانية 1378 )24 دجنبر 2958( متندوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتسر.
  7. الفصل 46نغير أو اتتمم كما يلى الفصول 58 و 19 و 20 و 25 (المقطع 3( هن الكتاب الثانى من المرسوم رقم 2.58.5555 الصادر فى 12 جمادى الثانية 1378 )24 دجنس 1958( بتدوين النصوص
  8. الفصل 471 و 5 من القسم « من الفصل 8 وكذا 23 من الكتاب 2 OÙ الثانى من المرسوم رقم 2.58.5253 الصادر فى 52 جمادى الثانية 2378 , )24 دجنبى 1958( بتدوي ين النصوص المتعلقة با
  9. الفصل 48تغير أو نتمم كما يلى الفصول 8 (المقطع الثانى) و 9 (المقطع الاول» , Y و 14 (المقطع الثالث) و 15 (المقطع (UT من الملحق الاول بالمرسوم 0 رقم 2.58.2155 الصادر فى 12
  10. الفصل 49يغير أو يتم كما إلى الفصل 22 من الملحق بالمرسوم رقم 2.581157 الصادر فى 22 جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958( بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتئير :
  11. الفصل 50الملكى رقم 5 الصادر فى 7 رجب 1386 )22 أكتوبر 1966( بمثابة قانون يوحد وينظم بموجبه استخلاص الاداءات والصوائر العدلية فى المسائل المدنية والتجارية والادارية لدى م
  12. الفصل 52تظبق مقتضيات الفضل 43 وما بلية الى الفصل 51 من هذا القانون تأجبق دفع الاداءات pont
  13. الفصل 53كمأ يلى الفصل 11 مسن الظهير الشريف الصادر فى 9 ذى القعدة 1350 )6 أبريل 1932( بتحديد نظام أنواع السكر وثفل قصب السكر والغلوكوز.
  14. الفصل 56تطبق مقتضيات الفصول 53 و 54 و 55 من هذا القانون ابتداء من فاتح يناس 1972.
  15. الفصل 57. 1بمدد الى Al 31 دجنبر 29725 التاريخ الاقصى المحدد فى:
فهرس النص كاملا · 20 مادة