الفصل 46
ف 1نغير أو اتتمم كما يلى الفصول 58 و 19 و 20 و 25 (المقطع 3( هن الكتاب الثانى من المرسوم رقم 2.58.5555 الصادر فى 12 جمادى الثانية 1378 )24 دجنس 1958( بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنير :
ف 20 الفصل 138 يعاقب بغرامة قدر رمأ 20 جراعم في حالة عدم اصدار « عقوبة خاصة عن. كل مخالفة للظهائر الشريفة أو المراسيم أو » قرارات وزير المالية الصادرة بشأن واذا كان الامر يتعلق بمخالفة لقواعد التنبر النسبى المقرر الفصول + و 5 و 7 أعلاه حددت الغرامة فى فى المائة الاداءات العادية الواجبة مع مبلغ أدنى قدره 10 دراهم:
ف 3» واذا كانت المخالفة المعاقب عنها بالغرامة المقررة فى ال » من هذا الفصل فى استعمال نير أقل قيمة من العثير « الواجب استعماله فان الغرامة لا تشمل الا المبلغ الذى لم 5% de « واحب التتبر.
ف 43 01 ب بعاقب. عن كل مخالفة لمقتضيات الفصل 8 من « الفصل 39 « الاقسام 5 و 6 و 7 أعلاه بغرامة قدبرها فى المائة من ميلغ » الفصل 40 المكرر مرتين 6 ان دفع الاداءات والغرامات » الاداءات العادية مع مبلغ أدنى قدره 10 دراهم.
ف 5« الفصيل 20 : ان المؤسسات المأذون لها فى استخلاص واجبات 0 التنبر باتصال مع الخزينة وفى ارجاعها فى شكل تصريحات تعاقب 0 بالغرامات المقررة فبى الفصول 40 و 40 المكرر مرتين و 41 مه بالكتاب الاول من هذا القانون فى عدم تقديم تصريحات « أو تدليس أو اغفال أو تأجير في » الفصصبل 25 المقطع 3 يثبت كل امتناع من تيسير الاطلاع .
ف 6على الوثائق في محضر ويعاقب عنه بغرامة قدرها 50 درهما « بخصوص الامتداع الاول و 250 درهما بيخصوص كل امتناع من « الامتناعات الموالية مع أقصى قدره 250 درهما عن كل يوم.
طريقة الإحالةالفصل 46 من قانون المالية لسنة 1971 — madda.ma
الفصل 24.: المجموع ........ 210.872.809
الفصل 33 – الفصل 57. 1- الفصل 335 ب وراء جمع العمليات المالية الخاصة Lies مراكز الاصطياف ABLE يحدث ابتداء من فائح يناير 7972 حساب للمبالغ المرصودة لامور خصوصية يبحمل عنوان » الصندوق الخاص لتهي
- الفصل 34إن الفصلين 30 و 32 (المقطع 3) من الظهير الشسريف رقم 1.60.383 الصادر فى 12 رجب 1380 )31 js 1960( باتخاذ Jets للتشسجيع على استثمار الاموال الخاصة حسبما وقع تغييره
- الفصل 35يغير ويتمم كما يلى المقطع 3 من الفصل 19 من اله لظهير الشريسف رقم 442 T6T الصادر فى 22 es 13355 )30 دجنئيار بتنظيم الضريبة المهنية (اليتانتا) :
- الفصل 36يناير 1971 الضريبة المفروضة على الارباح المهنية.
- الفصل 37تغير أو نتمم كما يلى الفقرة 3 من المقطع 1 من الفصل 5 والفقرة 3 من المقطع من الفصل 9 والمقطع 1 من الفصل 20 والمقطيم 2 مسن الفصل 24 والفصل 28 والمقطعان 5 و 6 من ا
- الفصل 45تلغى الفصوا! ل 515 16 و 52 من الكتاب الاورل من المرسوم رقم 2.58.5251 الصادر فى 8 حمادى الثانية 1378 )24 دجنبر 2958( متندوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتسر.
- الفصل 46نغير أو اتتمم كما يلى الفصول 58 و 19 و 20 و 25 (المقطع 3( هن الكتاب الثانى من المرسوم رقم 2.58.5555 الصادر فى 12 جمادى الثانية 1378 )24 دجنس 1958( بتدوين النصوص
- الفصل 471 و 5 من القسم « من الفصل 8 وكذا 23 من الكتاب 2 OÙ الثانى من المرسوم رقم 2.58.5253 الصادر فى 52 جمادى الثانية 2378 , )24 دجنبى 1958( بتدوي ين النصوص المتعلقة با
- الفصل 48تغير أو نتمم كما يلى الفصول 8 (المقطع الثانى) و 9 (المقطع الاول» , و 14 (المقطع الثالث) و 15 (المقطع (UT من الملحق الاول بالمرسوم 0 رقم 2.58.2155 الصادر فى 12 ج
- الفصل 49يغير أو يتم كما إلى الفصل 22 من الملحق بالمرسوم رقم 2.581157 الصادر فى 22 جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958( بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتئير :
- الفصل 50الملكى رقم 5 الصادر فى 7 رجب 1386 )22 أكتوبر 1966( بمثابة قانون يوحد وينظم بموجبه استخلاص الاداءات والصوائر العدلية فى المسائل المدنية والتجارية والادارية لدى م
- الفصل 52تظبق مقتضيات الفضل 43 وما بلية الى الفصل 51 من هذا القانون تأجبق دفع الاداءات pont
- الفصل 53كمأ يلى الفصل 11 مسن الظهير الشريف الصادر فى 9 ذى القعدة 1350 )6 أبريل 1932( بتحديد نظام أنواع السكر وثفل قصب السكر والغلوكوز.
- الفصل 56تطبق مقتضيات الفصول 53 و 54 و 55 من هذا القانون ابتداء من فاتح يناس 1972.
- الفصل 57. 1بمدد الى Al 31 دجنبر 29725 التاريخ الاقصى المحدد فى: