الفصل 50
ف 1الملكى رقم 5 الصادر فى 7 رجب 1386 )22 أكتوبر 1966( بمثابة قانون يوحد وينظم بموجبه استخلاص الاداءات والصوائر العدلية فى المسائل المدنية والتجارية والادارية لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الاخرى بالمملكة :
ف 2« الفصل 9 المقطع 2 اذا كان من الوإجب دقع ميلخ الى الحزيئة برسم 'الاداء نتيجة لخطأ فى تطبيق التعاريف أو لاى سسبب تعينت المتابعة عن استخلاص هذا المبلخ هو الشأن فى مسائل التسجيل « ويعاقب عن كل تأخير فى الاداء القضائى التكميقل بالغرامة المقررة فى الفصل 40 المكرر مرتين من الكتاب الاول من المرسوم الصادر فى 12 جمادى الثانية 1378 )24 دجنبر 1958( بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل ».
ف 3Jai) 55.
ف 4' يغير ويتمم كما يلى الفصل 53 (المقطعان 3 و 4 والفصل 57( (الفقرة 23 ب) من الجزء الثانى المتعلق باستخلاصص الاداءات المترثية عن العقود التوثيقية من الملحق الاول بالظهير الشريف الصادر فى 24 جمادى الاولى 1369 )14 مارس 1950( بالمصادقة على :
ف 5د الفصل 53 (المقطع 3) يدفع الموثقون الاداء التوثيقى بمكتب . التسجيل فى الشسهر المطابق لتاريخ العقود التى حرروها ويلزم الموثقون شخصيا فى ارتكاب المخالفة بأداء الغرامة المقررة فى الفصل 40 من الكتاب الاول من المرسوم ركم 7 الصادر فى 32 جمادى الثانية 1378 )24 دجنبر 1958( بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر المبالغ التكميلية للاداءات غير المقبوضة تكاملها أو الاداءات التى أصبحت واجبة من حراء حادث لاحق فتستخلص من الخصوم الذين بتعرضون عند الاقتضاء للغرامة المنصوصى عليها فى الفصل 40 المكرر مرتين من الكتاب الاول من المرسوم رقم 13 المشار اليه أعلاه المؤرخ فى 12 جمادق الثانية 1378 )24 دجنبر 5958).
ف 6(المقطع )4 يجب أن يدفع إلاداء التوثيقى المتعلق من ظرف الخصوم فى الشهر الذى يتوفر فيه هذا الشرط والا تعرضوا للعقوبات عليها فى الفصلين 40 و 41 من الكتاب الآول من المرسوم رقم 2.58.5555 المشار اليه أعلاه المؤرخ فى 12 جمادى الثانية 1378 )24 دجنبر 1958( غير أن الاداء التوثيقى الواجب على العقود غير التامة يعادل نصف الاذاء الواجبه على العقود ا وبجب دفعه من غير اتأخير »2.
ف 7« الفصل 57 — يستخلص على أساس قيمة موضوع العقد » الت وثيقى :
ف 8» ب) الاداء المفروض عند وفاة الموصى على الاصول الصاقية م التى تؤول الى المستفيد عملا بالمقتضيات المضمنة فى عقود LL à أعلاه :
ف 9«اه ةا # قاع جح مهمه » جم بم م جه 24237 و غير أنه اذا كان للمستفيد الحق فى تحفظ لا يفرض أى أداء » على ما يحصل عليه بهذه الصفة.
ف 10: ويتعين على المستغيدين من Lust أو الهبات بسيب وفاج هد خلال الستة أشهر للموالية لوفاة أو الوصى أن pe 135 فى ورق عادى بمكتب التسجيل الذى استخلص الاداء القار د تصريحا تقديريا ومفصلا فصلا فصلا بالاهوال. الجهوية أو الموصى » دها ومشهودا بصحته قصد تحدينذ تاعدة الاداء التوثيقى النسبى « المنصوص عليه فى المقطع الاول أعلاه. والا تعرضوا للعقوبات د المقررة فى الفصل 46 من الكتاب الاول هين المرسوم رقم 2.58.5153 م الصادر فى 12 جمادى الثانية 1378 )24 دجنبر 1958( بتدوين » النصوص المتعلقة بالتسجيل د ويعاقب عن كل نقص فى التقدير À تدليس أو اغفال فى « التصريحات بالغرامات المنصورص Leds فى الفصلين 40 المكرر « و 41 من الكتاب الاول من المرسوم رقم 2.58.3255 المشسار اليه أعلاه المؤرخ فى 12 جمادى الغانية 3578 )24 js 5958).
ف 11Leds » يخص الاثاث والعقارات المبيعة بالمزاد العلنى see.
ف 12(الباقى لا تغيبر فية).
طريقة الإحالةالفصل 50 من قانون المالية لسنة 1971 — madda.ma
الفصل 24.: المجموع ........ 210.872.809
الفصل 33 – الفصل 57. 1- الفصل 335 ب وراء جمع العمليات المالية الخاصة Lies مراكز الاصطياف ABLE يحدث ابتداء من فائح يناير 7972 حساب للمبالغ المرصودة لامور خصوصية يبحمل عنوان » الصندوق الخاص لتهي
- الفصل 34إن الفصلين 30 و 32 (المقطع 3) من الظهير الشسريف رقم 1.60.383 الصادر فى 12 رجب 1380 )31 js 1960( باتخاذ Jets للتشسجيع على استثمار الاموال الخاصة حسبما وقع تغييره
- الفصل 35يغير ويتمم كما يلى المقطع 3 من الفصل 19 من اله لظهير الشريسف رقم 442 T6T الصادر فى 22 es 13355 )30 دجنئيار cé بتنظيم الضريبة المهنية (اليتانتا) :
- الفصل 36يناير 1971 الضريبة المفروضة على الارباح المهنية.
- الفصل 37تغير أو نتمم كما يلى الفقرة 3 من المقطع 1 من الفصل 5 والفقرة 3 من المقطع من الفصل 9 والمقطع 1 من الفصل 20 والمقطيم 2 مسن الفصل 24 والفصل 28 والمقطعان 5 و 6 من ا
- الفصل 45تلغى الفصوا! ل 515 16 و 52 من الكتاب الاورل من المرسوم رقم 2.58.5251 الصادر فى 8 حمادى الثانية 1378 )24 دجنبر 2958( متندوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتسر.
- الفصل 46نغير أو اتتمم كما يلى الفصول 58 و 19 و 20 و 25 (المقطع 3( هن الكتاب الثانى من المرسوم رقم 2.58.5555 الصادر فى 12 جمادى الثانية 1378 )24 دجنس 1958( بتدوين النصوص
- الفصل 471 و 5 من القسم « من الفصل 8 وكذا 23 من الكتاب 2 OÙ الثانى من المرسوم رقم 2.58.5253 الصادر فى 52 جمادى الثانية 2378 , )24 دجنبى 1958( بتدوي ين النصوص المتعلقة با
- الفصل 48تغير أو نتمم كما يلى الفصول 8 (المقطع الثانى) و 9 (المقطع الاول» , Y و 14 (المقطع الثالث) و 15 (المقطع (UT من الملحق الاول بالمرسوم 0 رقم 2.58.2155 الصادر فى 12
- الفصل 49يغير أو يتم كما إلى الفصل 22 من الملحق بالمرسوم رقم 2.581157 الصادر فى 22 جمادى الثانية 1378 (24 دجنبر 1958( بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتئير :
- الفصل 50الملكى رقم 5 الصادر فى 7 رجب 1386 )22 أكتوبر 1966( بمثابة قانون يوحد وينظم بموجبه استخلاص الاداءات والصوائر العدلية فى المسائل المدنية والتجارية والادارية لدى م
- الفصل 52تظبق مقتضيات الفضل 43 وما بلية الى الفصل 51 من هذا القانون تأجبق دفع الاداءات pont
- الفصل 53كمأ يلى الفصل 11 مسن الظهير الشريف الصادر فى 9 ذى القعدة 1350 )6 أبريل 1932( بتحديد نظام أنواع السكر وثفل قصب السكر والغلوكوز.
- الفصل 56تطبق مقتضيات الفصول 53 و 54 و 55 من هذا القانون ابتداء من فاتح يناس 1972.
- الفصل 57. 1بمدد الى Al 31 دجنبر 29725 التاريخ الاقصى المحدد فى: