مادةmadda
FR
القسم الرابع: في متابعة المخالفين والتعويضات في مقابلة الخسائر الناتجة عن المخالفات

الفصل السابع والعشرون

من الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية

صيغة محينة بتاريخ 20 غشت 2015

ف 1أثناء تحرير محضر المخالفة، وفي حالة ما إذا تم حجز شباك ومعدات وآلات الصيد أو أصناف مصطادة، طبقا لمقتضيات الفصل 22 أعلاه، يحرر محضر للحجز، وذلك مقابل وصل يبين ما تم حجزه ويحمل اسم وصفة وتوقيع العون الذي قام بالحجز.

ف 2وتودع الشباك ومعدات الصيد المحجوزة والمنصوص عليها في هذا الظهير في ظرف الثلاثة أيام الموالية التاريخ الحجز، بمقر الممثل المحلي للإدارة المكلفة بالمياه والغابات.

ف 3وفي حالة عرض مصالحة، يحتفظ بهذه الشباك ومعدات الصيد بمقر الممثل المحلي للإدارة المكلفة بالمياه والغابات الذي تم إيداعها به، ولا ترجع إلى صاحبها إلا بعد الإدلاء، في الأجل المعين المحدد في الفصل 33 أدناه، لأداء مبلغ المصالحة، بوصل أو أية حجة أخرى تثبت دفع المبلغ المذكور.

طريقة الإحالةالفصل السابع والعشرون من ظهير بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المي… — madda.ma

القسم الرابع: في متابعة المخالفين والتعويضات في مقابلة الخسائر الناتجة عن المخالفات

الفصل العشرون – الفصل الرابع والثلاثون
  1. الفصل العشرونإذا تكررت المخالفة تضاعف العقوبة في كل الأحوال.
  2. الفصل الواحد والعشرونإذا اقتضى الحال الحكم بتعويض الخسارة والضرر فلا يمكن أن يقلا أبدا عن مقدار الذعيرة المضمنة في الحكم.
  3. الفصل الثاني والعشرونيرخص للأعوان المكلفين بمراقبة الصيد أن يحجزوا الشباك وسائر أدوات الصيد الغير المرخص باستعمالها وكذلك السمك المصيد خلافا للقانون.
  4. الفصل الثالث والعشرونلا يمكن في أي حال كان ضمان الشباك وأدوات الصيد المحجوزة بسبب منع استعمالها ولكنها تودع في مكتب المحكمة وتبقى فيه ليقع إتلافها بعد صدور الحكم.
  5. الفصل الرابع والعشرونترجع الأصناف المائية المحجوزة إلى الماء، إذا كانت حية، أو تعود عائدات بيعها من قبل الإدارة المكلفة بالمياه والغابات إلى صندوق القنص والصيد البري، إذا كانت مستوف
  6. الفصل الخامس والعشرونيشكل أي خرق لمقتضيات هذا الظهير الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه، موضوع محضر مخالفة يحرره الأشخاص المشار إليهم في الفصل 34 أدناه.
  7. الفصل السادس والعشرونيرسل أصل محضر المخالفة والذي يرفق عند الاقتضاء، بمحضر الحجز، إلى الإدارة المكلفة بالمياه والغابات داخل أجل العشرة (10) أيام من أيام العمل الموالية لتاريخ تحريره
  8. الفصل السابع والعشرونأثناء تحرير محضر المخالفة، وفي حالة ما إذا تم حجز شباك ومعدات وآلات الصيد أو أصناف مصطادة، طبقا لمقتضيات الفصل 22 أعلاه، يحرر محضر للحجز، وذلك مقابل وصل يبين ما
  9. الفصل الثامن والعشرونإن التقارير التي يحررها ويوقع عليها عونان من الإدارة المكلفة بالمياه والغابات تعتبر حجة قانونية إلى أن يدعي بتزوير الحوادث المتعلقة بالمخالفات التي أثبتها ذانك
  10. الفصل التاسع والعشرونإن التقارير التي تعتبر صحيحة ولا مثبتة إثباتا كافيا حتى الادعاء بالتزوير وذلك طبقا للمقتضيات السابقة تعد قانونية إلى أن يقوم دليل ينافيها.
  11. الفصل الثلاثونإن المخالفات التي تلحق ضررا بمستأجري حق الصيد يقع إثباتها من طرف الحراس الخصوصيين الذين يتحتم على الأعوان المحررين للتقارير الاعتيادية أن يساعدوهم بقدر الإمكان.
  12. الفصل الواحد والثلاثونتعتبر التقارير التي يحررها الحراس الخصوصيون المذكورون صحيحة إلى أن تقوم حجة تناقضها.
  13. الفصل الواحد والثلاثون المكررإن لأرباب وحدات تربية الأحياء بالمياه البرية أو مستغلي أعمالها بموجب رخصة قانونية حق التمتع بمقتضيات الفصول العشرين والثلاثين والواحد والثلاثين أعلاه المتعلقة ب
  14. الفصل الثاني والثلاثونيحق لأعوان الإدارات العمومية المكلفين بتحرير التقارير أن يستدعوا رأسا أعوان القوة العمومية لزجر المخالفين في أمور الصيد ولحجز الشباك الممنوع استعمالها والسمك ال
  15. الفصل الثالث والثلاثونيمكن للإدارة المكلفة بالمياه والغابات، بطلب من مرتكب المخالفة، عدم رفع الأمر إلى النيابة العامة للمحكمة المختصة وإبرام صلح باسم الدولة مقابل أداء المخالف لغرامة
  16. الفصل الرابع والثلاثونيتم البحث عن مخالفات مقتضيات هذا الظهير الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه وإثباتها من قبل ضباط الشرطة القضائية، والمهندسين والأعوان المحلفين التابعين لإدارة المياه
فهرس النص كاملا · 61 مادة