مادةmadda
FR
القسم الثاني: في القواعد العامة للصيد في المياه البرية

الفصل 5-2

من الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية

صيغة محينة بتاريخ 20 غشت 2015

ف 1يمكن استئجار حق الصيد من أجل ممارسة الصيد لأهداف تجارية أو ترفيهية داخل وسط مائي معين أو من أجل صيد صنف مائي خاص.

ف 2في هذه الحالة، يمكن فقط للأشخاص المرخص لهم من قبل مستأجر حق الصيد، ممارسة الصيد داخل الوسط المستأجر به حق الصيد.

ف 3وللاستفادة من استئجار حق الصيد، يجب على صاحب الطلب:

  1. –أن يكون شخصا ذاتيا مقيما في المغرب أو شخصا اعتباريا يكون مقره في المغرب؛
  2. –وأن يلتزم ببرنامج مرتقب لتهيئة الصيد يتم إنجازه داخل الوسط المستأجر به حق الصيد. ويمنح استئجار حق الصيد في إطار طلب تنافسي أو بالتراضي، استثنائيا، عندما يتعلق الأمر بتعاونيات الصيادين وجمعيات الصيد.

ف 4وفي حالة تنظيم طلب تنافسي، يتم اختيار مستأجر حق الصيد وفق الكيفيات القانونية أخذا بعين الاعتبار:

  1. –مبلغ الإتاوة المقترح من طرف صاحب الطلب؛
  2. –طبيعة المشروع والبرنامج المرتقب لتهيئة الصيد المقترح؛
  3. –إدماج الساكنة المحلية وتأطيرها؛
  4. –وحدات حفظ وتثمين الأصناف المصطادة، عند الاقتضاء؛
  5. –في حالة استئجار حق الصيد الترفيهي، المساهمة في تكوين صغار الصيادين.

ف 5يشكل استئجار حق الصيد موضوع عقد استئجار وفق دفتر تحملات يعد وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي. ويصادق عليه من طرف الإدارة المكلفة بالمياه والغابات.

ف 6وينص عقد الاستئجار على:

  1. –تحديد هوية المستأجر المستفيد؛
  2. –تحديد موقع وحدود الوسط المائي موضوع استئجار حق الصيد؛
  3. –صنف أو أصناف الأحياء المائية المعنية؛
  4. –مدة الاستئجار التي لا يجب أن تتجاوز عشر سنوات قابلة للتجديد وشروط تجديدها؛
  5. –الالتزامات الأساسية الملقاة على عاتق المستفيد؛
  6. –مبلغ الإتاوة وكيفيات أدائها؛
  7. –وعند الاقتضاء، المقتضيات الأساسية كما هي منصوص عليها في دفتر التحملات.

ف 7يمكن فسخ عقد الاستئجار في الحالات التالية:

  1. –بطلب من المستفيد
  2. –عدم احترام المستفيد لإحدى الالتزامات المنصوص عليها في عقد الاستئجار
  3. –عدم احترام بند أو أكثر من البنود الواردة في دفتر التحملات العامة أو في حالة خرق مقتضيات هذا الظهير أو النصوص المتخذة لتطبيقه.

ف 8عقد الاستئجار عقد شخصي؛ لا يمكن تفويته أو نقل ملكيته لأي سبب من الأسباب. ويعتبر كل اتفاق مخالف، كيفما كان شكله باطلا بقوة القانون.

ف 9في حالة عدم أداء مبلغ الإتاوة، وجب تحصيلها طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

ف 10تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذا الفصل بنص تنظيمي.

طريقة الإحالةالفصل 5-2 من ظهير بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المي… — madda.ma

القسم الثاني: في القواعد العامة للصيد في المياه البرية

الفصل 5-2 – الفصل العاشر
  1. الفصل 5-2يمكن استئجار حق الصيد من أجل ممارسة الصيد لأهداف تجارية أو ترفيهية داخل وسط مائي معين أو من أجل صيد صنف مائي خاص.
  2. الفصل 6-2يمكن أن يتم استئجار حق الصيد في نفس الوسط المائي المستأجر أو لعدة مستأجرين، على الشياع، إذا كانت ثروات الصيد تسمح بذلك طبقا للمخطط الجهوي لتنمية وتدبير الصيد وت
  3. الفصل 7-2تعتبر جمعيات أو تعاونيات الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، المحدثة والمصرح بها بشكل قانوني طبقا للتشريع الجاري به العمل، الممثلة الوحيدة للصيادين و
  4. الفصل 8-2يمكن ممارسة الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية لأهداف تجارية، أو علمية، أو تربوية، أو تنظيمية أو ترفيهية. ولا يسمح بممارسته إلا من طلوع الشمس إلى غرو
  5. الفصل 9-2يراد بالصيد التجاري في المياه البرية الصيد الممارس من طرف شخص ذاتي أو اعتباري والذي يكون منتوج صيده موجه أساسا للتسويق.
  6. الفصل 10-2يهدف الصيد العلمي في المياه البرية إلى دراسة كل صنف مائي في وسطه أو إجراء تجارب تتعلق بطريقة صيد أو إنتاج الأحياء المائية. ولا يمكن ممارسته إلا من قبل المؤسسات
  7. الفصل 11-2يهدف الصيد التربوي في المياه البرية إلى تلقين تكوين في الصيد من طرف مدارس الصيد المعتمدة لهذا الغرض من قبل الإدارة المكلفة بالمياه والغابات، وفق دفتر تحملات بعد
  8. الفصل 12-2يهدف الصيد التنظيمي إلى الحد من انتشار صنف غاز أو إعادة التوازن الإيكولوجي لوسط مائي بسبب تكاثر صنف معين من الأحياء المائية.
  9. الفصل 13-2يراد بالصيد الترفيهي في المياه البرية الصيد الممارس من أجل الاستجمام والرياضة أو السياحة في مجاري الأنهار أو البرك أو المسطحات المائية الطبيعية أو الاصطناعية، ب
  10. الفصل 2- 14لا يمكن مزاولة نشاط منظم الصيد السياحي إلا بعد الحصول على اعتماد مسلم لهذا الغرض من طرف الإدارة المكلفة بالمياه والغابات.
  11. الفصل 15-2لا يمكن تنظيم منافسة أو مباراة في الصيد ما لم يتم الحصول على ترخيص لهذا الغرض من قبل الإدارة المكلفة بالمياه والغابات.
  12. الفصل الثالثالصيد الكبير أو صيد الأسماك المهاجرة يضم:
  13. الفصل الرابعسيصدر مرسوم التطبيق يعين فيه ما يأتي:
  14. الفصل الخامستحدد بنص تنظيمي:
  15. الفصل السادسيمنع أن يلقى في المياه بأي وسيلة كانت مواد أو أطعمة من شأنها أن تدوخ السمك أو تعدمه على أن أنواع المواد المذكورة وحدها كاف لإثبات المخالفة بغض النظر عن كمية الم
  16. الفصل السابعلا يجوز منح رخصة في بناء معامل بالقرب من مياه الملك العام المائي المبينة بالفصل الأول من ظهيرنا الشريف هذا إلا بشرط أن لا تصب قطعا المياه الوسخة لتلك المعامل في
  17. الفصل الثامنيمنع أي شخص كان من أن يضع في مجاري المياه وشعاب الأنهر والقنوات والجداول المتشعبة منها سدا مهما كان أو آلات أو أن يهيئ محلات للصيد أيا كانت من شأنها أن تمنع الس
  18. الفصل التاسعيمنع صيد الأسماك أو القشريات التي ليس لها الحجم المطلوب كما يمنع بيعها وإصدارها وعرضها للبيع وشرائها وإرسالها وتناولها في الفنادق والمطاعم.
  19. الفصل العاشريجوز لجميع الأعوان المبينين في الفصل الرابع والثلاثين المذكور بعده أن يقوموا بإثبات ما يرتكب من مخالفات لأحكام ظهيرنا الشريف هذا في الأماكن المفتوحة للعموم مثل
فهرس النص كاملا · 61 مادة