الفصل 13-2
ف 1يراد بالصيد الترفيهي في المياه البرية الصيد الممارس من أجل الاستجمام والرياضة أو السياحة في مجاري الأنهار أو البرك أو المسطحات المائية الطبيعية أو الاصطناعية، باستعمال القارب أو على الضفاف.
ف 2يراد بالصيد الاستجمامي في المياه البرية الصيد الممارس، بصفة فردية أو عن طريق جمعيات الصيد، من طرف شخص ذاتي بواسطة قصبة أو أدوات أو معدات صيد. ويعتبر الصيد "سياحيا" عندما يُمارس عن طريق منظمي الصيد السياحي معتمد لهذا الغرض طبقا لمقتضيات الفصل 14-2 بعده. كما يعتبر الصيد "رياضيا" عندما يُمارس في إطار منافسة أو مباراة صيد مرخصة طبقا للفصل 15-2 أدناه.
ف 3يجب على كل شخص يتعاطى ممارسة الصيد الترفيهي في المياه البرية التوفر على رخصة صيد ممنوحة لهذا الغرض إما مباشرة من طرف الإدارة المكلفة بالمياه والغابات للمستفيد أو بوساطة مستأجر حق الصيد الترفيهي أو منظم الصيد السياحي معتمد.
ف 4غير أنه، لا يمكن للصيادين الأجانب غير المقيمين بالمغرب، ممارسة إلا الصيد المنظم من لدن منظم الصيد السياحي معتمد أو في إطار استئجار لحق الصيد الترفيهي.
ف 5يجب ألا تعرقل ممارسة الصيد الترفيهي في المياه البرية أنشطة الصيد الأخرى أو تربية الأحياء المائية أو هما معا والممارسة بنفس الوسط المائي.
ف 6يجب على كل مستفيد من رخصة الصيد الترفيهي في المياه البرية احترام مقتضيات هذا الظهير الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه، لا سيما في ما يتعلق بفترات الصيد، والحجم الأدنى للأصناف، ومعدات الصيد، والمناطق الممنوع فيها الصيد وكذا القيود ذات الطبيعة الصحية.
ف 7يمنع بيع الأصناف المصطادة في إطار الصيد الترفيهي.
ف 8تحدد الشروط التقنية وكيفيات تطبيق هذا الفصل بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالفصل 13-2 من ظهير بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المي… — madda.ma
القسم الثاني: في القواعد العامة للصيد في المياه البرية
الفصل 5-2 – الفصل العاشر- الفصل 5-2يمكن استئجار حق الصيد من أجل ممارسة الصيد لأهداف تجارية أو ترفيهية داخل وسط مائي معين أو من أجل صيد صنف مائي خاص.
- الفصل 6-2يمكن أن يتم استئجار حق الصيد في نفس الوسط المائي المستأجر أو لعدة مستأجرين، على الشياع، إذا كانت ثروات الصيد تسمح بذلك طبقا للمخطط الجهوي لتنمية وتدبير الصيد وت
- الفصل 7-2تعتبر جمعيات أو تعاونيات الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، المحدثة والمصرح بها بشكل قانوني طبقا للتشريع الجاري به العمل، الممثلة الوحيدة للصيادين و
- الفصل 8-2يمكن ممارسة الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية لأهداف تجارية، أو علمية، أو تربوية، أو تنظيمية أو ترفيهية. ولا يسمح بممارسته إلا من طلوع الشمس إلى غرو
- الفصل 9-2يراد بالصيد التجاري في المياه البرية الصيد الممارس من طرف شخص ذاتي أو اعتباري والذي يكون منتوج صيده موجه أساسا للتسويق.
- الفصل 10-2يهدف الصيد العلمي في المياه البرية إلى دراسة كل صنف مائي في وسطه أو إجراء تجارب تتعلق بطريقة صيد أو إنتاج الأحياء المائية. ولا يمكن ممارسته إلا من قبل المؤسسات
- الفصل 11-2يهدف الصيد التربوي في المياه البرية إلى تلقين تكوين في الصيد من طرف مدارس الصيد المعتمدة لهذا الغرض من قبل الإدارة المكلفة بالمياه والغابات، وفق دفتر تحملات بعد
- الفصل 12-2يهدف الصيد التنظيمي إلى الحد من انتشار صنف غاز أو إعادة التوازن الإيكولوجي لوسط مائي بسبب تكاثر صنف معين من الأحياء المائية.
- الفصل 13-2يراد بالصيد الترفيهي في المياه البرية الصيد الممارس من أجل الاستجمام والرياضة أو السياحة في مجاري الأنهار أو البرك أو المسطحات المائية الطبيعية أو الاصطناعية، ب
- الفصل 2- 14لا يمكن مزاولة نشاط منظم الصيد السياحي إلا بعد الحصول على اعتماد مسلم لهذا الغرض من طرف الإدارة المكلفة بالمياه والغابات.
- الفصل 15-2لا يمكن تنظيم منافسة أو مباراة في الصيد ما لم يتم الحصول على ترخيص لهذا الغرض من قبل الإدارة المكلفة بالمياه والغابات.
- الفصل الثالثالصيد الكبير أو صيد الأسماك المهاجرة يضم:
- الفصل الرابعسيصدر مرسوم التطبيق يعين فيه ما يأتي:
- الفصل الخامستحدد بنص تنظيمي:
- الفصل السادسيمنع أن يلقى في المياه بأي وسيلة كانت مواد أو أطعمة من شأنها أن تدوخ السمك أو تعدمه على أن أنواع المواد المذكورة وحدها كاف لإثبات المخالفة بغض النظر عن كمية الم
- الفصل السابعلا يجوز منح رخصة في بناء معامل بالقرب من مياه الملك العام المائي المبينة بالفصل الأول من ظهيرنا الشريف هذا إلا بشرط أن لا تصب قطعا المياه الوسخة لتلك المعامل في
- الفصل الثامنيمنع أي شخص كان من أن يضع في مجاري المياه وشعاب الأنهر والقنوات والجداول المتشعبة منها سدا مهما كان أو آلات أو أن يهيئ محلات للصيد أيا كانت من شأنها أن تمنع الس
- الفصل التاسعيمنع صيد الأسماك أو القشريات التي ليس لها الحجم المطلوب كما يمنع بيعها وإصدارها وعرضها للبيع وشرائها وإرسالها وتناولها في الفنادق والمطاعم.
- الفصل العاشريجوز لجميع الأعوان المبينين في الفصل الرابع والثلاثين المذكور بعده أن يقوموا بإثبات ما يرتكب من مخالفات لأحكام ظهيرنا الشريف هذا في الأماكن المفتوحة للعموم مثل