الفصل الثامن
ف 1يمنع أي شخص كان من أن يضع في مجاري المياه وشعاب الأنهر والقنوات والجداول المتشعبة منها سدا مهما كان أو آلات أو أن يهيئ محلات للصيد أيا كانت من شأنها أن تمنع السمك من المرور منعا تاما أو لجمعه في مياه مسدودة المنافذ أو مياه راكدة يتعذر عليه الخروج منها أو إجباره على المرور من مخرج فيه شباك.
ف 2غير أن كل ملاك أو مستغل لوحدة تربية الأحياء المائية بالمياه البرية قد أذن له قانونيا في تجهيزه بمياه الملك العمومي الماني يمكن أن يعفى من هذا المنع.
ف 3الفصل -1-814 يمنع إدخال كل صنف دخيل من الأحياء المائية في المياه المشار إليها في الفصل الأول أعلاه بدون رخصة مسبقة من الإدارة المكلفة بالمياه والغابات بعد استطلاع رأي هيئات البحث العلمي المعنية.
ف 4وتمنح هذه الرخصة حسب الأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، شريطة ألا يشكل إدخال هذه الأصناف أي خطر على أصناف الأحياء المائية الموجودة في هذه المياه وعلى مواطنها وتوالدها.
ف 5وتبين الرخصة المسلمة هوية المستفيد منها، وكذا الصنف المعني وكميته والمياه التي ستتم فيها عملية الإدخال المذكورة، وكذا كيفيات مراقبة هذه العملية.
ف 6لا تمنح إلا رخصة واحدة فقط لكل عملية إدخال مطلوبة.
ف 7لا تصلح الرخصة إلا للشخص الذي سلمت له وكذا للصنف والمياه المبينة فيها.
ف 8تمتد صلاحيتها لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر.
ف 9يجب أن تتم عمليات إدخال الأصناف المائية بحضور ممثل عن الإدارة المكلفة بالمياه والغابات.
طريقة الإحالةالفصل الثامن من ظهير بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المي… — madda.ma
القسم الثاني: في القواعد العامة للصيد في المياه البرية
الفصل 5-2 – الفصل العاشر- الفصل 5-2يمكن استئجار حق الصيد من أجل ممارسة الصيد لأهداف تجارية أو ترفيهية داخل وسط مائي معين أو من أجل صيد صنف مائي خاص.
- الفصل 6-2يمكن أن يتم استئجار حق الصيد في نفس الوسط المائي المستأجر أو لعدة مستأجرين، على الشياع، إذا كانت ثروات الصيد تسمح بذلك طبقا للمخطط الجهوي لتنمية وتدبير الصيد وت
- الفصل 7-2تعتبر جمعيات أو تعاونيات الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، المحدثة والمصرح بها بشكل قانوني طبقا للتشريع الجاري به العمل، الممثلة الوحيدة للصيادين و
- الفصل 8-2يمكن ممارسة الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية لأهداف تجارية، أو علمية، أو تربوية، أو تنظيمية أو ترفيهية. ولا يسمح بممارسته إلا من طلوع الشمس إلى غرو
- الفصل 9-2يراد بالصيد التجاري في المياه البرية الصيد الممارس من طرف شخص ذاتي أو اعتباري والذي يكون منتوج صيده موجه أساسا للتسويق.
- الفصل 10-2يهدف الصيد العلمي في المياه البرية إلى دراسة كل صنف مائي في وسطه أو إجراء تجارب تتعلق بطريقة صيد أو إنتاج الأحياء المائية. ولا يمكن ممارسته إلا من قبل المؤسسات
- الفصل 11-2يهدف الصيد التربوي في المياه البرية إلى تلقين تكوين في الصيد من طرف مدارس الصيد المعتمدة لهذا الغرض من قبل الإدارة المكلفة بالمياه والغابات، وفق دفتر تحملات بعد
- الفصل 12-2يهدف الصيد التنظيمي إلى الحد من انتشار صنف غاز أو إعادة التوازن الإيكولوجي لوسط مائي بسبب تكاثر صنف معين من الأحياء المائية.
- الفصل 13-2يراد بالصيد الترفيهي في المياه البرية الصيد الممارس من أجل الاستجمام والرياضة أو السياحة في مجاري الأنهار أو البرك أو المسطحات المائية الطبيعية أو الاصطناعية، ب
- الفصل 2- 14لا يمكن مزاولة نشاط منظم الصيد السياحي إلا بعد الحصول على اعتماد مسلم لهذا الغرض من طرف الإدارة المكلفة بالمياه والغابات.
- الفصل 15-2لا يمكن تنظيم منافسة أو مباراة في الصيد ما لم يتم الحصول على ترخيص لهذا الغرض من قبل الإدارة المكلفة بالمياه والغابات.
- الفصل الثالثالصيد الكبير أو صيد الأسماك المهاجرة يضم:
- الفصل الرابعسيصدر مرسوم التطبيق يعين فيه ما يأتي:
- الفصل الخامستحدد بنص تنظيمي:
- الفصل السادسيمنع أن يلقى في المياه بأي وسيلة كانت مواد أو أطعمة من شأنها أن تدوخ السمك أو تعدمه على أن أنواع المواد المذكورة وحدها كاف لإثبات المخالفة بغض النظر عن كمية الم
- الفصل السابعلا يجوز منح رخصة في بناء معامل بالقرب من مياه الملك العام المائي المبينة بالفصل الأول من ظهيرنا الشريف هذا إلا بشرط أن لا تصب قطعا المياه الوسخة لتلك المعامل في
- الفصل الثامنيمنع أي شخص كان من أن يضع في مجاري المياه وشعاب الأنهر والقنوات والجداول المتشعبة منها سدا مهما كان أو آلات أو أن يهيئ محلات للصيد أيا كانت من شأنها أن تمنع الس
- الفصل التاسعيمنع صيد الأسماك أو القشريات التي ليس لها الحجم المطلوب كما يمنع بيعها وإصدارها وعرضها للبيع وشرائها وإرسالها وتناولها في الفنادق والمطاعم.
- الفصل العاشريجوز لجميع الأعوان المبينين في الفصل الرابع والثلاثين المذكور بعده أن يقوموا بإثبات ما يرتكب من مخالفات لأحكام ظهيرنا الشريف هذا في الأماكن المفتوحة للعموم مثل