الفصل 2- 14
ف 1لا يمكن مزاولة نشاط منظم الصيد السياحي إلا بعد الحصول على اعتماد مسلم لهذا الغرض من طرف الإدارة المكلفة بالمياه والغابات.
ف 2يراد، في مدلول هذا القانون، بمنظم الصيد السياحي كل شخص ذاتي أو اعتباري ينظم، بغرض الربح، حصص صيد لفائدة صيادين مقيمين أو غير مقيمين بالمغرب يرغبون في ممارسة الصيد الترفيهي في المياه البرية.
ف 3يمنح اعتماد منظم الصيد السياحي، لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد، لكل شخص ذاتي أو اعتباري يطلب ذلك ويستوفي الشروط التالية:
- 1-بالنسبة للأشخاص الذاتيين أن يكونوا مقيمين بالمغرب؛
- 2-بالنسبة للأشخاص الاعتباريين: أن يكون مقرهم بالمغرب وأن يعينوا ممثلا مسؤولا، شخصا ذاتيا، يكون مقيما بالمغرب؛
- 3-بالنسبة لجميع الأشخاص، أصحاب الطلبات:
- –التوفر على الوسائل المالية والمادية والكفاءات البشرية الكافية لاستقبال الصيادين والتكفل بهم وكذا لتنظيم الصيد السياحي؛
- –أن يبرموا تأمينا، طبقا للتشريع الجاري به العمل، يمكن من تغطية كل الأخطار الناتجة عن النشاط؛
- –أن يلتزموا بإنعاش نشاط الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية؛
- –أن يرفقوا طلبهم بملف يبرز محتوى المشروع، والوسائل التي ستخصص قصد تحقيقه والإجراءات المتخذة من أجل المحافظة على البيئة من الأضرار الناجمة عن المشروع.
ف 4ويتم البت في طلب الاعتماد داخل أجل أقصاه شهرين (2) يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الطلب لدى الإدارة المكلفة بالمياه والغابات.
ف 5يكون الاعتماد شخصيا، ولا يمكن تفويته أو نقل ملكيته بأي شكل من الأشكال. ويعتبر باطلا بقوة القانون كل اتفاق أو اتفاقية أو عقد يخالف ذلك.
ف 6يمكن سحب الاعتماد خلال مدة صلاحيته إذا تبث، تبعا لزيارة مراقبة المطابقة، أن المستفيد من الاعتماد لم يعد يستوفي شرطا واحدا أو مجموعة من الشروط الأساسية، خاصة في ما يتعلق بعدم القدرة على استقبال الصيادين والتكفل بهم بسبب خلل في البنيات أو نقص في كفاءات المستخدمين.
ف 7ويجدد الاعتماد وفق نفس الشروط وفي حالة مشاركة منظم الصيد السياحي في إنعاش نشاط الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية.
ف 8تحدد نماذج طلب الاعتماد والملف المرفق له وكذا كيفيات منح الاعتماد وتجديده وسحبه بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالفصل 2- 14 من ظهير بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المي… — madda.ma
القسم الثاني: في القواعد العامة للصيد في المياه البرية
الفصل 5-2 – الفصل العاشر- الفصل 5-2يمكن استئجار حق الصيد من أجل ممارسة الصيد لأهداف تجارية أو ترفيهية داخل وسط مائي معين أو من أجل صيد صنف مائي خاص.
- الفصل 6-2يمكن أن يتم استئجار حق الصيد في نفس الوسط المائي المستأجر أو لعدة مستأجرين، على الشياع، إذا كانت ثروات الصيد تسمح بذلك طبقا للمخطط الجهوي لتنمية وتدبير الصيد وت
- الفصل 7-2تعتبر جمعيات أو تعاونيات الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، المحدثة والمصرح بها بشكل قانوني طبقا للتشريع الجاري به العمل، الممثلة الوحيدة للصيادين و
- الفصل 8-2يمكن ممارسة الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية لأهداف تجارية، أو علمية، أو تربوية، أو تنظيمية أو ترفيهية. ولا يسمح بممارسته إلا من طلوع الشمس إلى غرو
- الفصل 9-2يراد بالصيد التجاري في المياه البرية الصيد الممارس من طرف شخص ذاتي أو اعتباري والذي يكون منتوج صيده موجه أساسا للتسويق.
- الفصل 10-2يهدف الصيد العلمي في المياه البرية إلى دراسة كل صنف مائي في وسطه أو إجراء تجارب تتعلق بطريقة صيد أو إنتاج الأحياء المائية. ولا يمكن ممارسته إلا من قبل المؤسسات
- الفصل 11-2يهدف الصيد التربوي في المياه البرية إلى تلقين تكوين في الصيد من طرف مدارس الصيد المعتمدة لهذا الغرض من قبل الإدارة المكلفة بالمياه والغابات، وفق دفتر تحملات بعد
- الفصل 12-2يهدف الصيد التنظيمي إلى الحد من انتشار صنف غاز أو إعادة التوازن الإيكولوجي لوسط مائي بسبب تكاثر صنف معين من الأحياء المائية.
- الفصل 13-2يراد بالصيد الترفيهي في المياه البرية الصيد الممارس من أجل الاستجمام والرياضة أو السياحة في مجاري الأنهار أو البرك أو المسطحات المائية الطبيعية أو الاصطناعية، ب
- الفصل 2- 14لا يمكن مزاولة نشاط منظم الصيد السياحي إلا بعد الحصول على اعتماد مسلم لهذا الغرض من طرف الإدارة المكلفة بالمياه والغابات.
- الفصل 15-2لا يمكن تنظيم منافسة أو مباراة في الصيد ما لم يتم الحصول على ترخيص لهذا الغرض من قبل الإدارة المكلفة بالمياه والغابات.
- الفصل الثالثالصيد الكبير أو صيد الأسماك المهاجرة يضم:
- الفصل الرابعسيصدر مرسوم التطبيق يعين فيه ما يأتي:
- الفصل الخامستحدد بنص تنظيمي:
- الفصل السادسيمنع أن يلقى في المياه بأي وسيلة كانت مواد أو أطعمة من شأنها أن تدوخ السمك أو تعدمه على أن أنواع المواد المذكورة وحدها كاف لإثبات المخالفة بغض النظر عن كمية الم
- الفصل السابعلا يجوز منح رخصة في بناء معامل بالقرب من مياه الملك العام المائي المبينة بالفصل الأول من ظهيرنا الشريف هذا إلا بشرط أن لا تصب قطعا المياه الوسخة لتلك المعامل في
- الفصل الثامنيمنع أي شخص كان من أن يضع في مجاري المياه وشعاب الأنهر والقنوات والجداول المتشعبة منها سدا مهما كان أو آلات أو أن يهيئ محلات للصيد أيا كانت من شأنها أن تمنع الس
- الفصل التاسعيمنع صيد الأسماك أو القشريات التي ليس لها الحجم المطلوب كما يمنع بيعها وإصدارها وعرضها للبيع وشرائها وإرسالها وتناولها في الفنادق والمطاعم.
- الفصل العاشريجوز لجميع الأعوان المبينين في الفصل الرابع والثلاثين المذكور بعده أن يقوموا بإثبات ما يرتكب من مخالفات لأحكام ظهيرنا الشريف هذا في الأماكن المفتوحة للعموم مثل