الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية
ظهير بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية
التعديلات (19)
- الظهير الشريف رقم 1.15.107 صادر في 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015) بتنفيذ القانون رقم 130.12 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد في المياه البرية، الجريدة الرسمية عدد 6388 بتاريخ 4 ذو القعدة 1436(20 أغسطس 2015)، ص 7123 ؛
- الظهير الشريف رقم 1.11.90 صادر في 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011) بتنفيذ القانون رقم 07.10 ، الجريدة الرسمية عدد 5980 بتاريخ 23 شوال 1432 (22 سبتمبر 2011)، ص 4676 ؛
- الظهير الشريف رقم 1.60.369 بتاريخ 16 يونيه 1961 ، الجريدة الرسمية عدد 2539 بتاريخ 9 محرم 1381 (23 يونيه 1961)، ص 1575 ؛
- الظهير الشريف رقم 1.56.298 بتاريخ 12 شعبان 1340 الموافق 11 أبريل 1922 الصيد النهري، الجريدة الرسمية 2320 بتاريخ 11 رمضان 1376 (12 أبريل 1957)، ص 891 ؛
- الظهير الشريف بتاريخ فاتح يوليوز 1953 ، الجريدة الرسمية عدد 2124 بتاريخ 28 شوال 1372 (10 يوليوز 1953)، ص 2407 ؛
- الظهير الشريف بتاريخ 25 دجنبر 1951 ، الجريدة الرسمية عدد 2049 بتاريخ 4 جمادى الأولى عام 1371 ، (1 يبراير 1952)، ص 324 ؛
- الظهير الشريف بتاريخ 11 غشت 1951 في تغيير الظهير الشريف الصادر في 11 غشت 1951 ، الجريدة الرسمية عدد 2026 بتاريخ 20 قعدة 1370(24 غشت 1951)، ص 2055 ؛
- الظهير الشريف بتاريخ 22 أكتوبر 1949 ، الجريدة الرسمية عدد 1938 بتاريخ 24 صفر الخير 1369 (16 دجنبر 1949)، ص 2246 ؛
- الظهير الشريف بتاريخ 8 يونيو 1948 ، الجريدة الرسمية عدد 1865 بتاريخ 16 رمضان المعظم 1367 (23 يوليوز 1948)، ص 1190 ؛
- الظهير الشريف بتاريخ 27 يناير 1947 ، الجريدة الرسمية عدد 1791 بتاريخ 30 ربيع النبوي 1366 (21 يبراير 1947)، ص 202 ؛
- الظهير الشريف بتاريخ 17 أكتوبر 1945 ، الجريدة الرسمية عدد 1727 بتاريخ 24 ذي الحجة 1364 (30 نونبر 1945)، ص 2019 ؛
- الظهير الشريف بتاريخ 29 غشت 1942 ، الجريدة الرسمية بتاريخ 14 رمضان 1361 (25 ستنبر 1942)، ص 1304 ؛
- الظهير الشريف بتاريخ 23 يبراير 1939 ، الجريدة الرسمية عدد 1381 بتاريخ 23 صفر 1358(14 أبريل 1939)، ص 660 ؛
- الظهير الشريف بتاريخ 26 مايو 1938 ، الجريدة الرسمية عدد 1341 بتاريخ 9 جمادى الأولى 1357(8 يوليوز 1938)، ص 1121 ؛
- الظهير الشريف بتاريخ 4 ماي 1933 في تغيير الظهير الشريف الصادر في الصيد النهري بتاريخ 11 أبريل 1922 ، الجريدة الرسمية عدد 1072 بتاريخ 17 محرم 1352(12 ماي 1933)، ص 807 ؛
- الظهير الشريف بتاريخ 30 يوليوز 1932 ، الجريدة الرسمية عدد 1034 بتاريخ 16 ربيع الثاني (19 غشت 1932)، ص 1540 ؛
- الظهير الشريف بتاريخ فاتح يوليو 1930 ، الجريدة الرسمية عدد 930 بتاريخ 27 ربيع النبوي 1349 (22 غشت 1930)، ص 1854 ؛
- الظهير الشريف بتاريخ 2 بنونبر 1926 ، الجريدة الرسمية عدد 738 بتاريخ 8 جمادى الثانية 1346 (14 دجنبر 1926)، ص 2231 ؛
- الظهير الشريف بتاريخ 3 يوليو 1923 ، الجريدة الرسمية عدد 533 بتاريخ 2 حجة 1431 (17 يوليو 1923)، ص 710.
نص تمهيدي
الحمد لله وحده ظهير شريف يتعلق بالصيد في المياه البرية 3 يعلم من كتابنا هذا اسماه الله واعز امره اننا أصدرنا امرنا الشريف بما يأتي:
فهرس النص · 61 مادة
الفصل الأول
يمارس الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية طبقا لمقتضيات هذا الظهير الشريف، بمياه الملك العام المائي كما تم تحديده في القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء، وكذا بالمسطحات المائية وبأراض في ملكية الخواص، عند الاقتضاء.
الفصل الثاني
للدولة حق الصيد مع مراعاة الحق المعترف به للأحباس في وادي أبي ركراك بموجب الظهير الشريف الصادر في 15 جمادى الأولى 1334 الموافق 20 مارس 1916.
ويناط تدبير شؤون الصيد ومراقبته في المياه البرية للإدارة المكلفة بالمياه والغابات.
تمنح الإدارة المكلفة بالمياه والغابات حق الصيد حسب الشروط المحددة في هذا الظهير.
تقتضي ممارسة الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية الحصول على رخصة صيد في المياه البرية مسلمة لهذا الغرض من طرف الإدارة المكلفة بالمياه والغابات أو تحت مراقبتها، طبقا لمقتضيات هذا الظهير الشريف، باستثناء الصيد العلمي والصيد التنظيمي المشار إليهما في الفصلين 10-2 و 12-2 أدناه.
وتحدد فئات رخص الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية وكيفيات منحها بنص تنظيمي، صالحة لموسم صيد واحد مقابل أداء رسم يسمى رسم الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية .
ولا يجوز إقامة أي نشاط لتربية الأحياء المائية في المياه البرية دون رخصة استغلال وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية مسلمة من طرف الإدارة المكلفة بالمياه والغابات حسب الشروط المحددة في القسم الثاني المكرر أدناه.
الفصل الثاني المكرر
نسخ الفصل -1-27 تعد الإدارة المكلفة بالمياه والغابات مخططات جهوية لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية في إطار السياسة الحكومية في مجال تنمية الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية وتدبيرهما المستدام وتهيئتهما.
وترتكز هذه المخططات على المعطيات الجغرافية والعلمية، والسوسيواقتصادية، والإيكولوجية والبيئية المتوفرة وكذلك على الموارد المائية المتواجدة.
وتهدف هذه المخططات إلى التنصيص على الإجراءات التي تمكن من إنعاش التنمية والتدبير المسؤول للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية وكذا الاستعمال المعقلن والمتوازن للأوساط والثروات التي تمثلها الأحياء المائية في المياه البرية أخذا بعين الاعتبار مختلف أنشطة الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية المزاولة أو المزمع مزاولتها.
ولهذا الغرض، تحدد هذه المخططات المنطقة أو المناطق المعنية بتطبيقها وتحدد، بالنسبة لكل منطقة على حدة، خاصة المياه المخصصة للصيد وتربية الأحياء المائية وحصص الصيد المرخص بها والشروط التقنية لمزاولة تربية الأحياء المائية والأوساط المخصصة لكل نشاط صيد وكذا الشروط الخاصة الواجب احترامها من قبل الصيادين المستعملين لنفس الوسط وكذا المناطق المخصصة لاستئجار حق الصيد.