مادةmadda
FR

ف 1يحدث لدى الإدارة المكلفة بالمياه والغابات مجلس وطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية.

ف 2يتولى هذا المجلس القيام بالمهام التالية:

  1. –المساهمة في تحديد السياسة الحكومية في مجال الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية؛
  2. –إبداء الرأي حول كل مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، بما في ذلك في مجالات استعمال مياه الملك العام المائي وحماية الأصناف المائية والمحافظة على البيئة والتنوع البيولوجي؛
  3. –اقتراح كل إجراء من شأنه تحقيق تطور متوازن ومستدام للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، بمختلف مكوناته وإصدار كل توصية من أجل تثمين أفضل للثروات المائية؛
  4. –اقتراح كل عمل من شأنه تطوير وإنعاش قطاع الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية وكذا تسويق وتثمين منتوجاته؛
  5. –المساهمة في التعريف بقطاع الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية وتطوير يقظة إستراتيجية.

ف 3ويجب استشارة المجلس عند إعداد كل مشروع مخطط جهوي لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية المنصوص عليه في الفصل 1-2 أعلاه؛

ف 4ويتكون المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية من أعضاء يمثلون الإدارات، والمؤسسات العمومية، والهيئات العلمية المعنية، ومن ممثلي الجهات المعنية، وأعضاء يمثلون جامعات الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية المشار إليها في المادة 7-2 أدناه وممثلي المنظمات المهنية للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية بمختلف مكوناتها.

ف 5يجوز للمجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية أن يستعين بكل هيئة أو شخص يشهد لها له بالكفاءة أو التجربة أو هما معا في المجال العلمي أو الاقتصادي أو البيئي ذي العلاقة بالصيد وبتربية الأحياء المائية في المياه البرية.

ف 6يمكن للمجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية أن يحدث بداخله، لجن متخصصة لمعالجة كل الجوانب العلمية التقنية الاقتصادية الاجتماعية أو القانونية التي تدخل في مجال اختصاصه.

ف 7كما يمكن له إحداث لجن جهوية للانكباب على دراسة الجوانب الخاصة بكل جهة معنية بالقضايا المعالجة من طرف هذه اللجنة.

ف 8تحدد كيفيات عمل المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية وتمثيليته، وعدد أعضائه بنص تنظيمي.

طريقة الإحالةالفصل 4-2 من ظهير بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المي… — madda.ma

القسم الأول: في المقتضيات العامة

الفصل الأول – الفصل 4-2
  1. الفصل الأوليمارس الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية طبقا لمقتضيات هذا الظهير الشريف، بمياه الملك العام المائي كما تم تحديده في القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء،
  2. الفصل الثانيللدولة حق الصيد مع مراعاة الحق المعترف به للأحباس في وادي أبي ركراك بموجب الظهير الشريف الصادر في 15 جمادى الأولى 1334 الموافق 20 مارس 1916.
  3. الفصل الثاني المكررنسخ الفصل -1-2 تعد الإدارة المكلفة بالمياه والغابات مخططات جهوية لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية في إطار السياسة الحكومية في مجا
  4. الفصل 2-2يعرض كل مشروع مخطط جهوي لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية على رأي المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية المشار إ
  5. الفصل 3-2تمنح رخص استغلال وحدات تربية الأحياء المائية في المياه البرية واستئجار حق الصيد وتجدد من قبل الإدارة المكلفة بالمياه والغابات طبقا لتوجهات المخطط الجهوي لتنمية
  6. الفصل 4-2يحدث لدى الإدارة المكلفة بالمياه والغابات مجلس وطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية.
فهرس النص كاملا · 61 مادة