مادةmadda
FR
القسم الثالث: في مراقبة الصيد والمحافظة عليه

الفصل التاسع عشر

من الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية

صيغة محينة بتاريخ 20 غشت 2015

ف 1يتحتم على مستأجري حق الصيد ومربي الأحياء المائية في المياه البرية وحاملي رخص الصيد وبوجه عام جميع الصيادين أن يأتوا بسفنهم ويفتحوا أماكنهم وسقيفاتهم وعرباتهم ذات المحرك وحوانيتهم وكل أوعية أو قفف وشبكات أو جيوب الألبسة معدة لإيداع أو حفظ أو نقل السمك وذلك كلما طلب منهم ما ذكر الأعوان المكلفون بمراقبة الصيد ليتمكن هؤلاء الأعوان من إثبات ما يمكن أن يرتكبه الأشخاص المذكورون من المخالفات للظهير الشريف السالف الذكر.

ف 2يعاقب بغرامة قدرها 2.800 درهم كل من خالف مقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل.

ف 3وإذا وجد في أي مركب كان بدون رخصة مواد متفجرة فتجري على المخالفات العقوبات المبينة بالفصل 14 أعلاه.

ف 4وتطبق المقتضيات المذكورة أعلاه على مستغلي كل وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية.

طريقة الإحالةالفصل التاسع عشر من ظهير بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المي… — madda.ma

القسم الثالث: في مراقبة الصيد والمحافظة عليه

الفصل الحادي عشر – الفصل التاسع عشر
  1. الفصل الحادي عشريعاقب بغرامة من 1.500 و 6.000 درهم، بصرف النظر عن التعويض عن الضرر كل من اصطاد في مياه الملك العمومي المائي بدون أن يؤذن له فيها بصفة قانونية من طرف الدولة أو م
  2. الفصل الثاني عشريعاقب بغرامة من 1.500 و 10.000 درهم كل من:
  3. الفصل الثالث عشريعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى (2) سنتين وبغرامة من 6.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من ألقى أو جلب بأية وسيلة كانت إلى المياه البرية م
  4. الفصل الرابع عشريعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى (3) ثلاث سنوات وبغرامة من 15.000 إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استعمل الديناميت أو مادة أخرى متفجرة للصيد
  5. الفصل الرابع عشر المكرريصادر السمك في حالة ارتكاب المخالفات لمقتضيات الفصلين 6 و 14 من ظهيرنا الشريف هذا علاوة على العقوبات المحددة في الفصلين 13 و 14 أعلاه.
  6. الفصل الخامس عشريعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة واحدة (1) وبغرامة من 2.500 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من وضع في مجاري المياه وشعاب الأنهار والقنوات
  7. الفصل السادس عشريعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم عن المخالفات لمقتضيات الفصل السابع من الظهير الشريف السالف الذكر ولمقتضيات قرار الترخيص المقرر فيه.
  8. الفصل السابع عشريعاقب بغرامة من 1.500 إلى 4.000 درهم كل من ضبط حاملا أو مصحوبا، خارج مسكنه، بشباك أو أدوات الصيد ممنوعة وبمصادرة الشباك والأدوات الممنوعة التي تم ضبطها معه وإتل
  9. الفصل الثامن عشرإن المسيرين والمستخدمين واضعي العلامات البحرية وبحارة المصالح العمومية أو المقاولات الخصوصية لا يمكن لأن يتوفروا داخل بواخرهم أو بين افراد طاقمهم على أي شبكة أو
  10. الفصل التاسع عشريتحتم على مستأجري حق الصيد ومربي الأحياء المائية في المياه البرية وحاملي رخص الصيد وبوجه عام جميع الصيادين أن يأتوا بسفنهم ويفتحوا أماكنهم وسقيفاتهم وعرباتهم ذا
فهرس النص كاملا · 61 مادة