مادة madda
FR
القسم الثالث: في مراقبة الصيد والمحافظة عليه

الفصل الثامن عشر

من الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية

صيغة محينة بتاريخ 20 غشت 2015

ف 1إن المسيرين والمستخدمين واضعي العلامات البحرية وبحارة المصالح العمومية أو المقاولات الخصوصية لا يمكن لأن يتوفروا داخل بواخرهم أو بين افراد طاقمهم على أي شبكة أو أداة للصيد ولو لم تكن ممنوعة باستثناء قصبة الصيد المتحركة المحددة في الفصل الثالث من الظهير الشريف السالف الذكر وإلا فيعاقبون بغرامة يتراوح قدرها بين 1500 و 4000 درهم وبمصادرة الأدوات والشباك.

ف 2ويتعين في هذا الصدد أن يتحملوا في كل آن في سفنهم الأعوان المكلفين بمراقبة الصيد لإجراء البحث والتفتيش عليها.

ف 3وكل من منع الأعوان المذكورين من التفتيش يدفع غرامة يساوي مقدارها الغرامة المشار إليها أعلاه.

طريقة الإحالةالفصل الثامن عشر من ظهير بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المي… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثالث: في مراقبة الصيد والمحافظة عليه

الفصل الحادي عشر – الفصل التاسع عشر
  1. الفصل الحادي عشريعاقب بغرامة من 1.500 و 6.000 درهم، بصرف النظر عن التعويض عن الضرر كل من اصطاد في مياه الملك العمومي المائي بدون أن يؤذن له فيها بصفة قانونية من طرف الدولة أو م
  2. الفصل الثاني عشريعاقب بغرامة من 1.500 و 10.000 درهم كل من:
  3. الفصل الثالث عشريعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى (2) سنتين وبغرامة من 6.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من ألقى أو جلب بأية وسيلة كانت إلى المياه البرية م
  4. الفصل الرابع عشريعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى (3) ثلاث سنوات وبغرامة من 15.000 إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استعمل الديناميت أو مادة أخرى متفجرة للصيد
  5. الفصل الرابع عشر المكرريصادر السمك في حالة ارتكاب المخالفات لمقتضيات الفصلين 6 و 14 من ظهيرنا الشريف هذا علاوة على العقوبات المحددة في الفصلين 13 و 14 أعلاه.
  6. الفصل الخامس عشريعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة واحدة (1) وبغرامة من 2.500 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من وضع في مجاري المياه وشعاب الأنهار والقنوات
  7. الفصل السادس عشريعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم عن المخالفات لمقتضيات الفصل السابع من الظهير الشريف السالف الذكر ولمقتضيات قرار الترخيص المقرر فيه.
  8. الفصل السابع عشريعاقب بغرامة من 1.500 إلى 4.000 درهم كل من ضبط حاملا أو مصحوبا، خارج مسكنه، بشباك أو أدوات الصيد ممنوعة وبمصادرة الشباك والأدوات الممنوعة التي تم ضبطها معه وإتل
  9. الفصل الثامن عشرإن المسيرين والمستخدمين واضعي العلامات البحرية وبحارة المصالح العمومية أو المقاولات الخصوصية لا يمكن لأن يتوفروا داخل بواخرهم أو بين افراد طاقمهم على أي شبكة أو
  10. الفصل التاسع عشريتحتم على مستأجري حق الصيد ومربي الأحياء المائية في المياه البرية وحاملي رخص الصيد وبوجه عام جميع الصيادين أن يأتوا بسفنهم ويفتحوا أماكنهم وسقيفاتهم وعرباتهم ذا
فهرس النص كاملا · 61 مادة