مادةmadda
FR
القسم الثالث: في مراقبة الصيد والمحافظة عليه

الفصل الثاني عشر

من الظهير الشريف الصادر في 12 من شعبان 1340 (11 أبريل 1922) بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية

صيغة محينة بتاريخ 20 غشت 2015

ف 1يعاقب بغرامة من 1.500 و 10.000 درهم كل من:

  1. 1-يصطاد، ليلا، خرقا لمقتضيات الفصل 8-2 أعلاه، أو يصطاد خلال الفترات التي يمنع فيها الصيد؛
  2. 2-ينقل سمكا اصطيد في الفترات الممنوع فيها الصيد أو اشتراه أو عرضه للبيع أو باعه بالتفصيل؛
  3. 3-يصطاد في الأماكن أو في المساحات الممنوع فيها الصيد بحسب الضوابط؛
  4. 4-يستعمل في أي مكان أحد أساليب الصيد أو وسائله أو آلاته التي تمنعها التنظيمات؛
  5. 5-يصطاد وينقل ويشتري ويسوق ويبيع بالتفصيل سمكا حجمه أقل من الحجم القانوني؛
  6. 6-يصطاد أو ينقل السمك أو القشريات أو يتعاطى الإتجار فيها مخالفة للقواعد المعينة بموجب قرار صادر من الإدارة المكلفة بالمياه والغابات؛

ف 27-يدخل في المياه أصنافا مائية دخيلة خرقا لمقتضيات الفصل 1-8 أعلاه؛

ف 38-يستعمل قاربا غير مسجل خرقا لمقتضيات الفصل 9-2 أعلاه؛

ف 49-يلقن تكوينا في الصيد دون الحصول على الاعتماد المنصوص عليه لهذا الغرض في الفصل 11-2 أعلاه أو يواصل تلقين التكوين المذكور رغم سحب الاعتماد منه؛

  1. 10-يسوق أصنافا مائية برية دون أن يثبت مصدرها؛
  2. 11-ينظم صيدا سياحيا دون الحصول على الاعتماد المشار إليه في الفصل 14-2 أعلاه أو يكون الاعتماد قد سحب منه؛
  3. 12-ينظم مباراة أو منافسة صيد دون الحصول على الرخصة المنصوص عليها لهذا الغرض في الفصل 15-2 أعلاه؛
  4. 13-يمارس تربية الأحياء المائية في المياه البرية دون الحصول على الرخصة المنصوص عليها في الفصل 2- 10 أعلاه أو تكون الرخصة قد سحبت منه. علاوة على ذلك، يتم إتلاف وحدة تربية الأحياء المائية المستغلة دون رخصة على نفقة وتحت مسؤولية المخالف؛
  5. 14-يدخل كائنا مائيا خارجيا أو معدلا جينيا أو يربيه أو يحافظ عليه في وحدة تربية الأحياء المائية في المياه البرية أو ينقل كائنا مائيا من وحدة تربية الأحياء المائية إلى أخرى أو إلى مياه الملك العام المائي دون الحصول على الرخصة المنصوص عليها لهذا الغرض في الفصل 7-2 أعلاه.

ف 5يضاعف مبلغ الغرامة، بالنسبة للحالات المنصوص عليها في البنود 3 و 4 و 5 و 10 و 11 و 12 أعلاه، إذا ما ارتكبت المخالفة خلال فترات منع الصيد.

طريقة الإحالةالفصل الثاني عشر من ظهير بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المي… — madda.ma

القسم الثالث: في مراقبة الصيد والمحافظة عليه

الفصل الحادي عشر – الفصل التاسع عشر
  1. الفصل الحادي عشريعاقب بغرامة من 1.500 و 6.000 درهم، بصرف النظر عن التعويض عن الضرر كل من اصطاد في مياه الملك العمومي المائي بدون أن يؤذن له فيها بصفة قانونية من طرف الدولة أو م
  2. الفصل الثاني عشريعاقب بغرامة من 1.500 و 10.000 درهم كل من:
  3. الفصل الثالث عشريعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى (2) سنتين وبغرامة من 6.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من ألقى أو جلب بأية وسيلة كانت إلى المياه البرية م
  4. الفصل الرابع عشريعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى (3) ثلاث سنوات وبغرامة من 15.000 إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استعمل الديناميت أو مادة أخرى متفجرة للصيد
  5. الفصل الرابع عشر المكرريصادر السمك في حالة ارتكاب المخالفات لمقتضيات الفصلين 6 و 14 من ظهيرنا الشريف هذا علاوة على العقوبات المحددة في الفصلين 13 و 14 أعلاه.
  6. الفصل الخامس عشريعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة واحدة (1) وبغرامة من 2.500 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من وضع في مجاري المياه وشعاب الأنهار والقنوات
  7. الفصل السادس عشريعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم عن المخالفات لمقتضيات الفصل السابع من الظهير الشريف السالف الذكر ولمقتضيات قرار الترخيص المقرر فيه.
  8. الفصل السابع عشريعاقب بغرامة من 1.500 إلى 4.000 درهم كل من ضبط حاملا أو مصحوبا، خارج مسكنه، بشباك أو أدوات الصيد ممنوعة وبمصادرة الشباك والأدوات الممنوعة التي تم ضبطها معه وإتل
  9. الفصل الثامن عشرإن المسيرين والمستخدمين واضعي العلامات البحرية وبحارة المصالح العمومية أو المقاولات الخصوصية لا يمكن لأن يتوفروا داخل بواخرهم أو بين افراد طاقمهم على أي شبكة أو
  10. الفصل التاسع عشريتحتم على مستأجري حق الصيد ومربي الأحياء المائية في المياه البرية وحاملي رخص الصيد وبوجه عام جميع الصيادين أن يأتوا بسفنهم ويفتحوا أماكنهم وسقيفاتهم وعرباتهم ذا
فهرس النص كاملا · 61 مادة