الفصل الرابع والثلاثون
ف 1يتم البحث عن مخالفات مقتضيات هذا الظهير الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه وإثباتها من قبل ضباط الشرطة القضائية، والمهندسين والأعوان المحلفين التابعين لإدارة المياه والغابات وكذا أعوان إدارة الجمارك المؤهلين لإثبات المخالفات طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ف 2ويمكن أيضا أن يقوم بالبحث عن المخالفات المذكورة وإثباتها بعض أعضاء جمعيات الصيد المعينين لهذا الغرض من قبل الإدارة المكلفة بالمياه والغابات باقتراح من الجمعيات المعنية. ويؤدي هؤلاء الأشخاص اليمين طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها والمتعلقة بيمين الأعوان محرري المحاضر. ويجب على هؤلاء الأشخاص، المتطوعين، حمل بطاقة "حارس متطوع"، تسلمها الإدارة المكلفة بالمياه والغابات، تحدد هويتهم وصفتهم وحدود مجال تدخلهم.
ف 3تحدد كيفيات منح بطاقة "حارس متطوع" واستعمالها وسحبها بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالفصل الرابع والثلاثون من ظهير بشأن الصيد وتربية الأحياء المائية في المي… — madda.ma
القسم الرابع: في متابعة المخالفين والتعويضات في مقابلة الخسائر الناتجة عن المخالفات
الفصل العشرون – الفصل الرابع والثلاثون- الفصل العشرونإذا تكررت المخالفة تضاعف العقوبة في كل الأحوال.
- الفصل الواحد والعشرونإذا اقتضى الحال الحكم بتعويض الخسارة والضرر فلا يمكن أن يقلا أبدا عن مقدار الذعيرة المضمنة في الحكم.
- الفصل الثاني والعشرونيرخص للأعوان المكلفين بمراقبة الصيد أن يحجزوا الشباك وسائر أدوات الصيد الغير المرخص باستعمالها وكذلك السمك المصيد خلافا للقانون.
- الفصل الثالث والعشرونلا يمكن في أي حال كان ضمان الشباك وأدوات الصيد المحجوزة بسبب منع استعمالها ولكنها تودع في مكتب المحكمة وتبقى فيه ليقع إتلافها بعد صدور الحكم.
- الفصل الرابع والعشرونترجع الأصناف المائية المحجوزة إلى الماء، إذا كانت حية، أو تعود عائدات بيعها من قبل الإدارة المكلفة بالمياه والغابات إلى صندوق القنص والصيد البري، إذا كانت مستوف
- الفصل الخامس والعشرونيشكل أي خرق لمقتضيات هذا الظهير الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه، موضوع محضر مخالفة يحرره الأشخاص المشار إليهم في الفصل 34 أدناه.
- الفصل السادس والعشرونيرسل أصل محضر المخالفة والذي يرفق عند الاقتضاء، بمحضر الحجز، إلى الإدارة المكلفة بالمياه والغابات داخل أجل العشرة (10) أيام من أيام العمل الموالية لتاريخ تحريره
- الفصل السابع والعشرونأثناء تحرير محضر المخالفة، وفي حالة ما إذا تم حجز شباك ومعدات وآلات الصيد أو أصناف مصطادة، طبقا لمقتضيات الفصل 22 أعلاه، يحرر محضر للحجز، وذلك مقابل وصل يبين ما
- الفصل الثامن والعشرونإن التقارير التي يحررها ويوقع عليها عونان من الإدارة المكلفة بالمياه والغابات تعتبر حجة قانونية إلى أن يدعي بتزوير الحوادث المتعلقة بالمخالفات التي أثبتها ذانك
- الفصل التاسع والعشرونإن التقارير التي تعتبر صحيحة ولا مثبتة إثباتا كافيا حتى الادعاء بالتزوير وذلك طبقا للمقتضيات السابقة تعد قانونية إلى أن يقوم دليل ينافيها.
- الفصل الثلاثونإن المخالفات التي تلحق ضررا بمستأجري حق الصيد يقع إثباتها من طرف الحراس الخصوصيين الذين يتحتم على الأعوان المحررين للتقارير الاعتيادية أن يساعدوهم بقدر الإمكان.
- الفصل الواحد والثلاثونتعتبر التقارير التي يحررها الحراس الخصوصيون المذكورون صحيحة إلى أن تقوم حجة تناقضها.
- الفصل الواحد والثلاثون المكررإن لأرباب وحدات تربية الأحياء بالمياه البرية أو مستغلي أعمالها بموجب رخصة قانونية حق التمتع بمقتضيات الفصول العشرين والثلاثين والواحد والثلاثين أعلاه المتعلقة ب
- الفصل الثاني والثلاثونيحق لأعوان الإدارات العمومية المكلفين بتحرير التقارير أن يستدعوا رأسا أعوان القوة العمومية لزجر المخالفين في أمور الصيد ولحجز الشباك الممنوع استعمالها والسمك ال
- الفصل الثالث والثلاثونيمكن للإدارة المكلفة بالمياه والغابات، بطلب من مرتكب المخالفة، عدم رفع الأمر إلى النيابة العامة للمحكمة المختصة وإبرام صلح باسم الدولة مقابل أداء المخالف لغرامة
- الفصل الرابع والثلاثونيتم البحث عن مخالفات مقتضيات هذا الظهير الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه وإثباتها من قبل ضباط الشرطة القضائية، والمهندسين والأعوان المحلفين التابعين لإدارة المياه