الفصل الاول
من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها
ف 1ان الملاك التي ذكرها تخضع للنظام الغابوي ويقع تدبير شؤونها طبقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا:
ف 2اول - الملك الغابوي ثانيا - غابات الجماعات القابلة للتهيئة والستغلال بصفة منتظمة ثالثا- الغابات المتنازع فيها بين الدولة وجماعة او بين احد هذين الصنفين من الملاكين واحد الفراد رابعا - الراضي الجماعية المعاد غرسها او التي ستغرس من جديد واراضي الرعي الجماعية التي يجب تحسينها من طرف الدولة بعد موافقة مجلس الوصاية على الجماعات؛
ف 3خامسا - الراضي المعاد غرسها او التي ستغرس من جديد واراضي الرعي الجارية على ملك احد الفراد والتي يريد ملاكوها ان يعهدوا بصددها للدولة اما بالحراسة واما بالحراسة والتسيير.
ف 4وتحدد بموجب مرسوم كيفيات جعل الملاك المنصوص عليها في المقطعات 2 و 4 و 5 اعلاه خاضعة للنظام الغابوي وكذا شروط تسييرها وحراستها.
ف 5ويتعرض مخالفو مقتضيات المرسوم المذكور في حالة عدم وجود العقوبات الخصوصية المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا، للعقوبات المقررة في الفقرة الولى من الفصل 55 بعده وذلك بصرف النظر عن ارجاع المحصولت وتعويض الضرر عند القتضاء.
ف 6الفصل الول ا) تكون تابعة للملك الغابوي للدولة:
ف 7اول - الغابات المخزنية؛
ف 8ثانيا - الراضي المغطاة بالحلفاء المسماة «منابت الحلفاء»؛
ف 9ثالثا - التلال الرضية والتلال البحرية الى حد الملك العمومي البحري حسبما بين هذا الحد في التشريع الخاص بالملك العمومي للمملكة المغربية؛
ف 10رابعا - المنازل الغابوية وملحقاتها والمسالك الغابوية والغراس والمشاتل المحدثة في الغابات المخزنية ومنابت الحلفاء او التلال وكذا الراضي المنجزة للملك الغابوي لجل منشئات كهذه عن طريق الهبة او الشراء او المعاوضة العقارية؛
ف 11خامسا - الراضي المخزنية المعاد غرسها بالشجار او التي ستغرس من جديد والراضي التي اشتراها الملك الغابوي لعادة غرسها وكذا ملحقاتها كالمنازل الغابوية والمزارع الخ...
ف 12الفصل الول ب) ان الملاك التابعة للملك الغابوي يقع تحديدها طبقا للشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف المشار اليه اعلاه الصادر في 26 صفر 1334 الموافق ل 3 يناير 1916.
ف 13وتعتبر هذه الملاك مخزنية ما دامت لم تباشر عمليات التحديد.
ف 14تعتبر غابة مخزنية، لجل تطبيق الفتراض المذكور، كل قطعة ارضية توجد فيها مجموعة اشجار طبيعية النبت3.
ف 15واذا امتدت التلال اثناء اجراء التحديد الى املاك خصوصية او جماعية محفظة فتوضع انصاب الدائرة المخزنية عند حدود الراضي المذكورة اللهم اذا طبقت على هذه الراضي المقتضيات المقررة فيما بعد والتي يجرى مفعولها كذلك في حالة ما اذا استمر تمديد التلال بعد التحديد.
ف 16الفصل الول ج) اذا اعلن في الحالتين المنصوص عليهما في الفصل الول (ب) اعلاه انه من المصلحة العمومية اقرار التلال بموجب مرسوم فان وزير الفلاحة يصدر قرارا يامر فيه بان تباشر على نفقة الدولة الشغال الواجب القيام بها في العقارات الخاصة او الجماعية التي تجتاحها الرمال ويكون للدولة التصرف في التلال الغير المخزنية والواقع اقرارها كما ذكر والتمتع بغلتها الى ان تسترجع النفقات المدفوعة لتنفيذ اشغال القرار.
ف 17وعندما يتم استرجاع النفقات ترد ملكية هذه التلال الى اربابها ولكن الغابات التي انشئت فيها تبقى خاضعة للنظام الغابوي وتواصل ادارة الغابات تدبير شؤونها لفائدة الملاكين، من غير ان يكون هذا التدبير المبرر بالمصلحة المشتركة للملاك والبلاد شبيها بنزع الملكية لجل مصلحة عمومية.
طريقة الإحالةالفصل الاول من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها — madda.ma
الباب الاول: في النظام والملك الغابوي
الفصل الاول – الفصل الثاني- الفصل الاولان الملاك التي ذكرها تخضع للنظام الغابوي ويقع تدبير شؤونها طبقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا:
- الفصل الثانيل يمكن بيع الملك المخزني الغابوي، ول يتأتى استخراجه من النظام الغابوي ال لفائدة المصلحة العمومية، ويقع ذلك بموجب مرسوم يصدر بعد استشارة لجنة يحدد تركيبها وكيفية