ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها
التعديلات (1)
- 1-الظهير الشريف رقم 1.90.194 بتاريخ 13 جمادى الخرة 1411 (31 ديسمبر 1990) بتنفيذ قانون المالية لسنة 1991 رقم 56.90 ، الجريدة الرسمية عدد 4079 بتاريخ 15 جمادى الخرة 1411 (2 يناير 1991)، ص 3 ؛ 2-الظهير شريف رقم 1.60.126 بتاريخ 26 محرم عام 1380 (21 يوليوز 1960)، الجريدة الرسمية عدد 2492 بتاريخ 4 صفر 1380(29 يوليوز 1960)، ص 2283 ؛ 3-الظهير الشريف رقم 1.58.382 بتاريخ 8 شوال عام 1378 (17 ابريل 1959)، الجريدة الرسمية عدد 2427 بتاريخ 22 شوال 1378(فاتح مايو 1959)، ص 1358 ؛ 4-الظهير الشريف رقم 1.57.366 بتاريخ 8 جمادى الثانية 1377 (30 دجنبر 1957)، الجريدة الرسمية عدد 2360 بتاريخ 26 جمادى الثانية 1377 (17 يناير 1958)، ص 128 ؛ 5- الظهير الشريف بتاريخ 29 صفر 1371 (30 نونبر 1951)، الجريدة الرسمية 2045 بتاريخ 6 ربيع 2 1371(4 يناير 1952)، ص 5 ؛ 6-الظهير الشريف بتاريخ 20 صفر الخير عام 1371(21 نونبر 1951)، الجريدة الرسمية عدد 2043 بتاريخ 21 ربيع 1 1371 (21 دجنبر 1951)، ص 4088 ؛ 7-الظهير الشريف بتاريخ 6 جمادى الثانية عام 1368(5 ابريل 1949)، الجريدة الرسمية عدد 1910 بتاريخ 5 شعبان 1368 (3 يونيه 1949)، ص 906 ؛ 8-الظهير الشريف بتاريخ 29 صفر عام 1366 (22 يناير 1947) الجريدة الرسمية عدد 1791 بتاريخ 30 ربيع النبوي 1366(21 يبراير 1947)، ص 202 ؛ 9-الظهير الشريف بتاريخ 13 جمادى الولى 1365(15 ابريل 1946)، الجريدة الرسمية عدد 1754 بتاريخ 7 رجب عام 1365 (7 يونيه 1946)، ص 564 ؛ 10-الظهير الشريف بتاريخ 16 قعدة عام (25 نونبر 1942)، الجريدة الرسمية عدد 1573 بتاريخ 10 ذو الحجة 1361 (18 دجنبر 1942)، ص 1654 ؛ 11-الظهير الشريف بتاريخ 13 رمضان عام 1891(27 اكتوبر 1939)، الجريدة الرسمية عدد 1413 بتاريخ 12 شوال عام 1358(24 نونبر 1939)، ص 2031 ؛ 12- الظهير الشريف بتاريخ 3 صفر 1358(25 مارس 1939)، الجريدة الرسمية عدد 1384 بتاريخ 15 ربيع الول عام 1358 (5 ماي 1939)، ص 811 ؛ 13-الظهير الشريف بتاريخ 20 جمادى الثانية عام 1355 (08 شتنبر 1936)، الجريدة الرسمية عدد 1250 بتاريخ 22 رجب عام 1355 (9 اكتوبر 1936)، ص 1426 ؛ 14-الظهير الشريف بتاريخ 12 شوال 1353 (18 يناير 1935)، الجريدة الرسمية عدد 1164 بتاريخ 10 ذو القعدة عام 1353 (15 يبراير 1935)، ص 226 ؛ 15-الظهير الشريف بتاريخ 19 حجة 1343(28 يوليو 1925)، الجريدة الرسمية عدد 667 بتاريخ 13 محرم 1344 (4 غشت 1925)، ص 1318 ؛ 16-الظهير الشريف 26 قعدة عام 1340 (22 يوليو 1922)، الجريدة الرسمية عدد 483 بتاريخ 7 حجة عام 1340 (1 غشت 1922)، ص 902 ؛ 17-الظهير الشريف بتاريخ 6 ربيع الثاني 1340 (7 دجنبر 1921)، الجريدة الرسمية عدد 451 بتاريخ 19 ربيع الثاني عام 1340(20 دجنبر 1921)، ص 1155 ؛ 18-الظهير الشريف بتاريخ 27 قعدة عام 1336 (4 شتنبر 1918)، الجريدة الرسمية 285 بتاريخ 8 محرم عام 1338 (14 اكتوبر 1918)، ص 971.
نص تمهيدي
الحمد لله وحده ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها يعلم من كتابنا هذا اسماء الل واعز امره انه نظرا لمـا يتعين من حفظ الغابات واستغلالها اصدرنا امرنا الشريف بما ياتي:
فهرس النص · 88 مادة
الفصل الاول
ان الملاك التي ذكرها تخضع للنظام الغابوي ويقع تدبير شؤونها طبقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا:
اول - الملك الغابوي ثانيا - غابات الجماعات القابلة للتهيئة والستغلال بصفة منتظمة ثالثا- الغابات المتنازع فيها بين الدولة وجماعة او بين احد هذين الصنفين من الملاكين واحد الفراد رابعا - الراضي الجماعية المعاد غرسها او التي ستغرس من جديد واراضي الرعي الجماعية التي يجب تحسينها من طرف الدولة بعد موافقة مجلس الوصاية على الجماعات؛
خامسا - الراضي المعاد غرسها او التي ستغرس من جديد واراضي الرعي الجارية على ملك احد الفراد والتي يريد ملاكوها ان يعهدوا بصددها للدولة اما بالحراسة واما بالحراسة والتسيير.
وتحدد بموجب مرسوم كيفيات جعل الملاك المنصوص عليها في المقطعات 2 و 4 و 5 اعلاه خاضعة للنظام الغابوي وكذا شروط تسييرها وحراستها.
ويتعرض مخالفو مقتضيات المرسوم المذكور في حالة عدم وجود العقوبات الخصوصية المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا، للعقوبات المقررة في الفقرة الولى من الفصل 55 بعده وذلك بصرف النظر عن ارجاع المحصولت وتعويض الضرر عند القتضاء.
الفصل الول ا) تكون تابعة للملك الغابوي للدولة:
اول - الغابات المخزنية؛
ثانيا - الراضي المغطاة بالحلفاء المسماة «منابت الحلفاء»؛
ثالثا - التلال الرضية والتلال البحرية الى حد الملك العمومي البحري حسبما بين هذا الحد في التشريع الخاص بالملك العمومي للمملكة المغربية؛
رابعا - المنازل الغابوية وملحقاتها والمسالك الغابوية والغراس والمشاتل المحدثة في الغابات المخزنية ومنابت الحلفاء او التلال وكذا الراضي المنجزة للملك الغابوي لجل منشئات كهذه عن طريق الهبة او الشراء او المعاوضة العقارية؛
خامسا - الراضي المخزنية المعاد غرسها بالشجار او التي ستغرس من جديد والراضي التي اشتراها الملك الغابوي لعادة غرسها وكذا ملحقاتها كالمنازل الغابوية والمزارع الخ...
الفصل الول ب) ان الملاك التابعة للملك الغابوي يقع تحديدها طبقا للشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف المشار اليه اعلاه الصادر في 26 صفر 1334 الموافق ل 3 يناير 1916.
وتعتبر هذه الملاك مخزنية ما دامت لم تباشر عمليات التحديد.
تعتبر غابة مخزنية، لجل تطبيق الفتراض المذكور، كل قطعة ارضية توجد فيها مجموعة اشجار طبيعية النبت3.
واذا امتدت التلال اثناء اجراء التحديد الى املاك خصوصية او جماعية محفظة فتوضع انصاب الدائرة المخزنية عند حدود الراضي المذكورة اللهم اذا طبقت على هذه الراضي المقتضيات المقررة فيما بعد والتي يجرى مفعولها كذلك في حالة ما اذا استمر تمديد التلال بعد التحديد.
الفصل الول ج) اذا اعلن في الحالتين المنصوص عليهما في الفصل الول (ب) اعلاه انه من المصلحة العمومية اقرار التلال بموجب مرسوم فان وزير الفلاحة يصدر قرارا يامر فيه بان تباشر على نفقة الدولة الشغال الواجب القيام بها في العقارات الخاصة او الجماعية التي تجتاحها الرمال ويكون للدولة التصرف في التلال الغير المخزنية والواقع اقرارها كما ذكر والتمتع بغلتها الى ان تسترجع النفقات المدفوعة لتنفيذ اشغال القرار.
وعندما يتم استرجاع النفقات ترد ملكية هذه التلال الى اربابها ولكن الغابات التي انشئت فيها تبقى خاضعة للنظام الغابوي وتواصل ادارة الغابات تدبير شؤونها لفائدة الملاكين، من غير ان يكون هذا التدبير المبرر بالمصلحة المشتركة للملاك والبلاد شبيها بنزع الملكية لجل مصلحة عمومية.
الفصل الثاني
ل يمكن بيع الملك المخزني الغابوي، ول يتأتى استخراجه من النظام الغابوي ال لفائدة المصلحة العمومية، ويقع ذلك بموجب مرسوم يصدر بعد استشارة لجنة يحدد تركيبها وكيفية تسييرها بموجب مرسوم ويمكن لعامل القليم ووزير الداخلية ووزير المالية والوزير الذي طلب الفصل ووزير الفلاحة ان يدلوا برايهم عند دراسة المحضر المحرر من طرف اللجنة.
على ان الفصل يكون قانونيا اذا نتج عن نزع ملكية لجل المصلحة العمومية صادرة طبقا للظهير الشريف المشار اليه اعلاه المؤرخ في 26 جمادى الثانية 1370 الموافق ل 3 ابريل 1951 او بموجب معاوضة عقارية ضمن الشروط المقررة في الفصل 2 - أ بعده ول تباع الملاك الجماعية الخاضعة للنظام الغابوي ال بسابق اذن من وزير الفلاحة.
الفصل 2- أ) يمكن ضم الملك الغابوي عن طريق المعاوضة العقارية بغبطة نقدية او بدونها ويؤذن في هذه المعاوضة العقارية بموجب مرسوم الفصل 2 - ب) في حالة بيع الملك الغابوي بعد فصله عن النظام الغابوي وعند الحتمال في حالة معاوضة عقارية، فان مبلغ البيع او الغبطة يدفع لستعماله مرة اخرى في شراء الراضي الواجب غرسها الى صندوق الموال المخزنية المعدة لعادة الستعمال والمؤسس بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 5 رجب 1348 الموافق ل 7 دجنبر 1929 بشأن تنظيم اعادة استعمال الموال المخزنية الفصل 2 -ج) يتمتع الملاكون بجميع الحقوق الناتجة عن الملك في الحراش والغابات الغير الخاضعة للنظام الغابوي ماعدا التقنيات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا فيما يخص احياء الراضي واستغلالها الفصل 2 - د) يعهد بادارة الملك الغابوي وكذا الملاك الخرى الخاضعة للنظام الغابوي الى وزير الفلاحة وتتولى مراقبتها ادارة المياه والغابات التي هي مكلفة كذلك بمراقبة تطبيق ظهيرنا الشريف هذا ولسيما التقنينات التي تلحق بموجب هذا النص حقوق ملاكي الحراش والغابات الغير الخاضعة للنظام الغابوي ويكون لوزير الفلاحة وحده الحق في ان يتدخل دون غيره للقيام باسم مصالح الملك الغابوي في عملية التحديد والتحفيظ وكذا في اقامة الدعاوى امام المحاكم ويأذن وزير الفلاحة في الحتلال المؤقت للملك الغابوي الفصل 2- هـ) ان السلطات التي خول اياها وزير الفلاحة بموجب الفصول 1 ج و 2 و 2 د يمكن ان تمارسها السلطة التي يؤهلها لذلك
الفصل الثالث
ل يجوز تفويت محصولت رئيسية او مختلفة من غابات دولتنا الشريفة ال بطريق السمسرة العلانية ويعلن عن تلك السمسرة في ظرف خمسة عشر يوما على القل قبل التفويت المذكور وذلك بتعليق اعلانات في مركز الناحية ومركز المراقبة المحلية للمكان الموجودة فيه الغابات غير انه فيما يخص غابات الشجار عدا غابات الخفاف التي ل يمكن استغلالها طبق الكيفيات المقررة في الفقرة السابقة لجل نوعها او حالتها الجغرافية بطريقة عرض الراغبين في الشراء مقترحاتهم وذلك لكي يتسنى استثمار الغابات المشار اليها اعلاه