الفصل الخامس والستون
من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها
ف 1ان التقارير التي يكتبها الموظفون الفرنساويون بادارة المياه والغابات على اختلاف طبقاتهم وعليها امضاءاتهم تعتبر حجة صحيحة في ثبوت المخالفات المتقررة فيها كيفما كانت العقوبة الناتجة عنها بشرط ان تكون التقارير وقعت من موظفين اثنين ويعتبر ما تضمنته التقارير من المخالفات صحيحا كيفما كانت معاقبته ما لم يدع التزوير فيها وعليه فلا تقبل حجة غيرها ال اذا كان فيها خلل يؤدي قانونا الى جرحه في جانب احد الواضعين شكليهما عليه.
ف 2واذا كانت التقارير قد حررها ضابط فرنسي واحدا او موظف من الموظفين الفرنسيين وامضي عليها ستكون الحجة صحيحة ايضا ما لم يدع التزوير فيها لكن انما يعمل بها اذا كانت المخالفة تؤدي الى الحكم باداء مبلغ ل يتعدى 10.000 فرنك بين ذعيرة وتعويض الخسائر.
ف 3واذا اشتمل احد من التقارير المذكورة على عدة جرائم او مخالفات ممتاز بعضها عن بعض ارتكبها اشخاص مختلفين فيعمل بها كذلك طبقا لبنود هذا الفصل فيما يخص كل مخالفة تؤدي الى الحكم باداء مبلغ ل يتجاوز 10.000 فرنك بين ذعيرة وتعويض الخسائر وذلك كيفما كان القدر الذي يمكن ان ترتفع اليه الحكام الصادرة بمجموعها.
طريقة الإحالةالفصل الخامس والستون من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها — madda.ma
الباب السابع: في اثبات المخالفات
الفصل السابع والخمسون – الفصل التاسع والستون- الفصل السابع والخمسونان ادارة المياه والغابات هي المكلفة بمتابعة المخالفات التي تصدر من الناس الموكول امرهم لنظر المحاكم الفرنساوية وذلك لما في اناطة هذا العمل بها من المصلحة بحقوق
- الفصل الثامن والخمسونتثبت المخالفة المتعلقة بالغابات اما بتقرير واما بشهادة الشهود ان لم يكن هناك تقرير او وجد التقرير ولكن الفى ناقصا غير كاف.
- الفصل التاسع والخمسونيقوم بمشاهدة المخالفات رؤساء ساير موظفي الغابات وغيرهم من المكلفين بشؤونها وذلك في جميع منطقة الحماية الفرنساوية من اليالة الشريفة.
- الفصل الستونان رؤساء موظفي الغابات والمياه وساير القائمين بخدمتها يحررون تقاريرهم بيدهم ويمضون عليها وال فلا يصح العمل بها وتاريخ التقرير هو تاريخ ختمه وتعفى التقارير المذك
- الفصل الواحد والستونان القايمين بخدمة الغابة لهم ان يثقفوا الدواب التي يعثرون عليها بالغابة لكن عن الذين ليس لهم حق الرعي فيها وكذا اللت التي تلفى بيد المخالفين وعرباتهم وبها يمهم
- الفصل الثاني والستونيجوز لموظفي المياه والغابات من ساير الطبقات ان يستنجدوا اما مشافهة او كتابة ولة المر لمنع جميع المخالفات المنصوص عليها في هذا الظهير الشريف كما يجوز لهم ان يستن
- الفصل الثالث والستونكل ما يثقف من البهائم التي تلقى في المرعى خلافا القوانين والمحصولت الماخوذة من الغابة بغير حق تعقل تحت يد من يوثق به ملئ الذمة ويكون مسكنه قريبا من الموضع الذي
- الفصل الرابع والستونيمكن لقاضي الصلح او في مغيبه لحكومة المراقبة المحلية او للقايد ان ياذن برفع العقلة مؤقتا عن الشياء المحجوزة المشار اليها بطلب من صاحبها وذلك بشرط دفع الصواير ود
- الفصل الخامس والستونان التقارير التي يكتبها الموظفون الفرنساويون بادارة المياه والغابات على اختلاف طبقاتهم وعليها امضاءاتهم تعتبر حجة صحيحة في ثبوت المخالفات المتقررة فيها كيفما كا
- الفصل السادس والستونان التقارير المذكورة اذا كانت غير مستوفاة لشروط الفصل السابق فلا تعتبر حجة كافية ما لم يدع فيها التزوير لكن يعتمد عليها الى ان يظهر ما يناقضها.
- الفصل السابع والستونكل من ادعى التزوير من المخالفين في التقارير المشار اليها ترجع دعواه لدى المحاكم الفرنسوية كيفما كانت جنسيته ويجب عليه ان يباشر دعوته اما بنفسه او بواسطة وكيل مت
- الفصل الثامن والستونيجوز للمحكوم عليه الذي لم يحضر جلسة الحكم ان يدعي التزوير اثناء المدة المجعولة قانونا المعارضة الحكم المذكور واعادة النظر فيه.
- الفصل التاسع والستوناذا اشتمل التقرير على مخالفات صدرت من عدة اناس وادعى واحد منهم او بعضهم التزوير فان التقرير يبقى جاريا على الخرين ال اذا وقعت دعوى التزوير في شيء مشترك بين جميع