مادةmadda
FR
القسم الثاني: في ايقاد النار والحريق

الفصل الثالث والخمسون

من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها

صيغة محينة بتاريخ 2 يناير 1991

ف 1ل يسوغ لحد ان ينصب اية خيمة او يشيد اي بناء بداخل غابات دولتنا الشريفة وعلى بعد اقل من مائة متر حولها ما عدا فيما يخص مجموع الغابات الموجودة الن وذلك اذا كان البناء المشار اليه اعلاه او سقفه من المواد القابلة للالتهاب ومن خالف ذلك يعاقب بذعيرة يتراوح قدرها بين 600 و 6.000 فرنك ويهدم له ما بناه او نصبه في خلال الشهر الموالي لصدور الحكم في ذلك.

ف 2غير انه في حالة ظروف خصوصية يجوز لرئيس ادارة المياه والغابات ان ياذن في مخالفة ذلك وهو الذي سيعين الحتياطات الواجب اتخاذها.

طريقة الإحالةالفصل الثالث والخمسون من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها — madda.ma

القسم الثاني: في ايقاد النار والحريق

الفصل السادس والاربعون – الفصل السادس والخمسون
  1. الفصل السادس والاربعونل يسوغ ايقاد النار ول نقلها ال بداخل المساكن والبناءات المشيدة لمباشرة الستغلال اما ايقادها او نقلها بداخل الغابة والغراس او على مسافة مائتي متر حولها فهو ممنوع
  2. الفصل السابع والاربعونكل من اراد ايقاد نار او احراق عشب زرع او غابة ريحان وما اشبه ذلك من النبات وكان الحراق لضرورة من ضروريات الفلاحة او الرعي فيجب عليه ان يمتثل للضوابط والقرارات ا
  3. الفصل الثامن والاربعونمن استدعته الحكومة المقاومة حريق غابة وامتنع من ذلك بلا عذر يقبل يعاقب بذعيرة تتراوح من عشر فرنكات الى ماية ويمكن سجنه من خمسة ايام ثلاثة اشهر ول يعتبر استدعاء
  4. الفصل التاسع والاربعونيمكن معاقبة القبيلة او اهل الدوار او اهل الفرقة بالذعاير المذكورة بالضمان زيادة عما يحكم به على مرتكبي المخالفات المذكورة ومن شاركهم فيها وان هذه الذعيرة تصدر ب
  5. الفصل الخمسونيمنع الرعي عمن لهم حق فيه عادة في اثناء مدة ل تقل عن ستة اعوام وذلك في ارض الغابات والغراس التي احرقتها النار ومن خالف ذلك يعاقب طبق الفصل الواحد والربعين.
  6. الفصل الواحد والخمسونستصدر ضوابط وقرارات وزيرية بعد التفاق عليها مع ادارة الشغال العمومية وادارة السكة الحديدية وادارة المياه والغابات لجراء العمل بهذا الظهير الشريف يبين فيها ما يج
  7. الفصل الثاني والخمسونل يسوغ لحد ان يحدث في داخل غابة مخزنية او في اقل من خمسمائة متر حولها معملا من شان استعمال النار ووضع مواد سريعة الشتعال ال باذن من ادارة المياه والغابات في ذلك
  8. الفصل الثالث والخمسونل يسوغ لحد ان ينصب اية خيمة او يشيد اي بناء بداخل غابات دولتنا الشريفة وعلى بعد اقل من مائة متر حولها ما عدا فيما يخص مجموع الغابات الموجودة الن وذلك اذا كان ال
  9. الفصل الرابع والخمسونسعين قرار وزيري شروط استغلال الخفاف والمواد المعدة للدبغ والبلوط والخروب والفحم والحطب ورماد الحطب والمواد المنتمية الى الصمغ ومسواك القرود ونقل جميع هذه المواد
  10. الفصل الخامس والخمسونكل من خالف مقتضى الفصول السادس والربعين والسابع والربعين والواحد والخمسين والرابع والخمسين من هذا الظهير الشريف او القرارات التي تصدر لجراء العمل به يعاقب بذعير
  11. الفصل السادس والخمسونمن اوقد نارا عمدا او حاول ايقادها في الغابة سواء كان في نفس الغابة او خارجها يعاقب بالشغال الشاقة لمدة محدودة.
فهرس النص كاملا · 88 مادة