الفصل السابع والخمسون
من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها
ف 1ان ادارة المياه والغابات هي المكلفة بمتابعة المخالفات التي تصدر من الناس الموكول امرهم لنظر المحاكم الفرنساوية وذلك لما في اناطة هذا العمل بها من المصلحة بحقوق الدولة وحقوق ارباب الغابات والغراس الداخلة في حكم هذا الظهير والقرارات الوزيرية التي ستصدر لجراء العمل به وكما ان الدارة المذكورة هي المكلفة بالمتابعة لدى المحاكم كذلك هي المكلفة بطلب ما يجب على المخالفين وان المتابعة والمحاكمة تكون على يد رؤساء موظفي ادارة المياه والغابات نيابة عن الحكومة فضلا عن الحق الباقي للوكيل العام.
ف 2تحال على المحاكم الشريفة اقامة الدعاوي على المغاربة طبقا للقواعد العادية الخاصة باختصاص المحاكم ووفقا لقواعد المرافعات المتعلقة بالقانون الجاري به العمل ولهذا الغرض توجه التقارير التي يحررها نواب ادارة المياه والغابات الى حكام الدارة وهم يوجهونها مصحوبة برايهم في كل قضية لحكام المراقبة المحلية الذين يرفعون كل قضية لدى المحكمة التي لها النظر فيها وهم ينجزون ما يصدر من الحكام ويعلمون ادارة المياه والغابات بالحكم الصادر في ذلك.44
طريقة الإحالةالفصل السابع والخمسون من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها — madda.ma
الباب السابع: في اثبات المخالفات
الفصل السابع والخمسون – الفصل التاسع والستون- الفصل السابع والخمسونان ادارة المياه والغابات هي المكلفة بمتابعة المخالفات التي تصدر من الناس الموكول امرهم لنظر المحاكم الفرنساوية وذلك لما في اناطة هذا العمل بها من المصلحة بحقوق
- الفصل الثامن والخمسونتثبت المخالفة المتعلقة بالغابات اما بتقرير واما بشهادة الشهود ان لم يكن هناك تقرير او وجد التقرير ولكن الفى ناقصا غير كاف.
- الفصل التاسع والخمسونيقوم بمشاهدة المخالفات رؤساء ساير موظفي الغابات وغيرهم من المكلفين بشؤونها وذلك في جميع منطقة الحماية الفرنساوية من اليالة الشريفة.
- الفصل الستونان رؤساء موظفي الغابات والمياه وساير القائمين بخدمتها يحررون تقاريرهم بيدهم ويمضون عليها وال فلا يصح العمل بها وتاريخ التقرير هو تاريخ ختمه وتعفى التقارير المذك
- الفصل الواحد والستونان القايمين بخدمة الغابة لهم ان يثقفوا الدواب التي يعثرون عليها بالغابة لكن عن الذين ليس لهم حق الرعي فيها وكذا اللت التي تلفى بيد المخالفين وعرباتهم وبها يمهم
- الفصل الثاني والستونيجوز لموظفي المياه والغابات من ساير الطبقات ان يستنجدوا اما مشافهة او كتابة ولة المر لمنع جميع المخالفات المنصوص عليها في هذا الظهير الشريف كما يجوز لهم ان يستن
- الفصل الثالث والستونكل ما يثقف من البهائم التي تلقى في المرعى خلافا القوانين والمحصولت الماخوذة من الغابة بغير حق تعقل تحت يد من يوثق به ملئ الذمة ويكون مسكنه قريبا من الموضع الذي
- الفصل الرابع والستونيمكن لقاضي الصلح او في مغيبه لحكومة المراقبة المحلية او للقايد ان ياذن برفع العقلة مؤقتا عن الشياء المحجوزة المشار اليها بطلب من صاحبها وذلك بشرط دفع الصواير ود
- الفصل الخامس والستونان التقارير التي يكتبها الموظفون الفرنساويون بادارة المياه والغابات على اختلاف طبقاتهم وعليها امضاءاتهم تعتبر حجة صحيحة في ثبوت المخالفات المتقررة فيها كيفما كا
- الفصل السادس والستونان التقارير المذكورة اذا كانت غير مستوفاة لشروط الفصل السابق فلا تعتبر حجة كافية ما لم يدع فيها التزوير لكن يعتمد عليها الى ان يظهر ما يناقضها.
- الفصل السابع والستونكل من ادعى التزوير من المخالفين في التقارير المشار اليها ترجع دعواه لدى المحاكم الفرنسوية كيفما كانت جنسيته ويجب عليه ان يباشر دعوته اما بنفسه او بواسطة وكيل مت
- الفصل الثامن والستونيجوز للمحكوم عليه الذي لم يحضر جلسة الحكم ان يدعي التزوير اثناء المدة المجعولة قانونا المعارضة الحكم المذكور واعادة النظر فيه.
- الفصل التاسع والستوناذا اشتمل التقرير على مخالفات صدرت من عدة اناس وادعى واحد منهم او بعضهم التزوير فان التقرير يبقى جاريا على الخرين ال اذا وقعت دعوى التزوير في شيء مشترك بين جميع