الفصل الرابع والستون
من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها
ف 1يمكن لقاضي الصلح او في مغيبه لحكومة المراقبة المحلية او للقايد ان ياذن برفع العقلة مؤقتا عن الشياء المحجوزة المشار اليها بطلب من صاحبها وذلك بشرط دفع الصواير ودفع مبلغ على سبيل الضمان واذا لم يطلب احد استرجاع البهايم او الشياء المثقفة في خلال خمسة ايام من يوم تثقيفها او طلب ولكن عجز الطالب عن دفع مبلغ الضمان فيامر الحكام المتقدم ذكرهم ببيع ما يثقف بالسمسرة ويسقط من المتحصل صوائر التثقيف والبيع.
ف 2ويقع البيع بالمزايدة بواسطة كاتب المحكمة الفرنسوية او القايد تحت نظر المراقبة او على يد من توجهه لذلك.
ف 3ويعلن بالبيع اربعا وعشرين ساعة قبل وقوعه ويسقط من المتحصل صواير التثقيف ثم صواير البيع ثم تعويضات الخساير ويعطى الباقي لمستحقه واذا كان المثقف بهايم وكان صاحبها معروفا فلا يباع منها ال ما بقي بقدر ما حكم به عليه نقدا وذلك حسبما تبينه ادارة المياه والغابات واذا صدر الحكم ببراءة رب البهائم المثقفة فيرد لصاحبها جميع الثمن الذي بيعت به وتبقى صواير التثقيف والبيع في ذمة ادارة المياه والغابات واذا لم يقم رب البهايم بطلبها ال بعد بيعها وكانت المحاكم ابراته فلا يرد له ثمن البيع ال بعد اسقاط جميع الصواير.
طريقة الإحالةالفصل الرابع والستون من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها — madda.ma
الباب السابع: في اثبات المخالفات
الفصل السابع والخمسون – الفصل التاسع والستون- الفصل السابع والخمسونان ادارة المياه والغابات هي المكلفة بمتابعة المخالفات التي تصدر من الناس الموكول امرهم لنظر المحاكم الفرنساوية وذلك لما في اناطة هذا العمل بها من المصلحة بحقوق
- الفصل الثامن والخمسونتثبت المخالفة المتعلقة بالغابات اما بتقرير واما بشهادة الشهود ان لم يكن هناك تقرير او وجد التقرير ولكن الفى ناقصا غير كاف.
- الفصل التاسع والخمسونيقوم بمشاهدة المخالفات رؤساء ساير موظفي الغابات وغيرهم من المكلفين بشؤونها وذلك في جميع منطقة الحماية الفرنساوية من اليالة الشريفة.
- الفصل الستونان رؤساء موظفي الغابات والمياه وساير القائمين بخدمتها يحررون تقاريرهم بيدهم ويمضون عليها وال فلا يصح العمل بها وتاريخ التقرير هو تاريخ ختمه وتعفى التقارير المذك
- الفصل الواحد والستونان القايمين بخدمة الغابة لهم ان يثقفوا الدواب التي يعثرون عليها بالغابة لكن عن الذين ليس لهم حق الرعي فيها وكذا اللت التي تلفى بيد المخالفين وعرباتهم وبها يمهم
- الفصل الثاني والستونيجوز لموظفي المياه والغابات من ساير الطبقات ان يستنجدوا اما مشافهة او كتابة ولة المر لمنع جميع المخالفات المنصوص عليها في هذا الظهير الشريف كما يجوز لهم ان يستن
- الفصل الثالث والستونكل ما يثقف من البهائم التي تلقى في المرعى خلافا القوانين والمحصولت الماخوذة من الغابة بغير حق تعقل تحت يد من يوثق به ملئ الذمة ويكون مسكنه قريبا من الموضع الذي
- الفصل الرابع والستونيمكن لقاضي الصلح او في مغيبه لحكومة المراقبة المحلية او للقايد ان ياذن برفع العقلة مؤقتا عن الشياء المحجوزة المشار اليها بطلب من صاحبها وذلك بشرط دفع الصواير ود
- الفصل الخامس والستونان التقارير التي يكتبها الموظفون الفرنساويون بادارة المياه والغابات على اختلاف طبقاتهم وعليها امضاءاتهم تعتبر حجة صحيحة في ثبوت المخالفات المتقررة فيها كيفما كا
- الفصل السادس والستونان التقارير المذكورة اذا كانت غير مستوفاة لشروط الفصل السابق فلا تعتبر حجة كافية ما لم يدع فيها التزوير لكن يعتمد عليها الى ان يظهر ما يناقضها.
- الفصل السابع والستونكل من ادعى التزوير من المخالفين في التقارير المشار اليها ترجع دعواه لدى المحاكم الفرنسوية كيفما كانت جنسيته ويجب عليه ان يباشر دعوته اما بنفسه او بواسطة وكيل مت
- الفصل الثامن والستونيجوز للمحكوم عليه الذي لم يحضر جلسة الحكم ان يدعي التزوير اثناء المدة المجعولة قانونا المعارضة الحكم المذكور واعادة النظر فيه.
- الفصل التاسع والستوناذا اشتمل التقرير على مخالفات صدرت من عدة اناس وادعى واحد منهم او بعضهم التزوير فان التقرير يبقى جاريا على الخرين ال اذا وقعت دعوى التزوير في شيء مشترك بين جميع