مادةmadda
FR
القسم الثاني: في ايقاد النار والحريقالباب السابع: في اثبات المخالفات

الفصل السابع والستون

من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها

صيغة محينة بتاريخ 2 يناير 1991

كل من ادعى التزوير من المخالفين في التقارير المشار اليها ترجع دعواه لدى المحاكم الفرنسوية كيفما كانت جنسيته ويجب عليه ان يباشر دعوته اما بنفسه او بواسطة وكيل متمسكا بوكالة عدلية يؤدى دعواه بمكتب المحكمة البتدائية او الصلحية قبل اليوم المعين للمحاكمة بورقة الستدعاء ويتلقى كاتب المحكمة دعواه ويضع المدعي او وكيله امضاءه على الورقة التي يحررها الكاتب في ذلك واذا كان اميا او عاجزا عن الكتابة بسبب من السباب فينص عليه كتابة ويوم الجلسة المعينة للحكم يضرب لزاعم التزوير اجل ل يقل عن ثلاثة ايام ول يزيد عن ثمانية لياتي في خلاله بحجة ويضع اسماء شهوده وحرفة كل واحد منهم ومحل سكناه بمكتب المحكمة وعند انقضاء الجل المضروب يحكم في القضية من دون تجدد استدعاء واذا وجدت المحكمة حجج من ادعى التزوير صحيحة بحيث يعتبر التقرير داحضا فتسعى بعدئذ في متابعة التزوير حسب القوانين. واما اذا وجدت حجج المدعي باطلة او لم يقم المدعي باللوازم المقررة فترفض المحكمة دعواه وتصدر حكمها ويعاقب مدعي التزوير باداء ثلاثماية فرنك ذعيرة واما اذا كان الخصم من الهليين فيوجه لدى المحاكم المخزنية التي لها النظر في اصدار العقوبات المنصوص عليها بهذا الظهير واذا ثبت التزوير المذكور وبقي وجه للتهمة فيوجه على مدعي التزوير من الهليين لدى المحاكم المشار اليها.

طريقة الإحالةالفصل السابع والستون من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها — madda.ma

الباب السابع: في اثبات المخالفات

الفصل السابع والخمسون – الفصل التاسع والستون
  1. الفصل السابع والخمسونان ادارة المياه والغابات هي المكلفة بمتابعة المخالفات التي تصدر من الناس الموكول امرهم لنظر المحاكم الفرنساوية وذلك لما في اناطة هذا العمل بها من المصلحة بحقوق
  2. الفصل الثامن والخمسونتثبت المخالفة المتعلقة بالغابات اما بتقرير واما بشهادة الشهود ان لم يكن هناك تقرير او وجد التقرير ولكن الفى ناقصا غير كاف.
  3. الفصل التاسع والخمسونيقوم بمشاهدة المخالفات رؤساء ساير موظفي الغابات وغيرهم من المكلفين بشؤونها وذلك في جميع منطقة الحماية الفرنساوية من اليالة الشريفة.
  4. الفصل الستونان رؤساء موظفي الغابات والمياه وساير القائمين بخدمتها يحررون تقاريرهم بيدهم ويمضون عليها وال فلا يصح العمل بها وتاريخ التقرير هو تاريخ ختمه وتعفى التقارير المذك
  5. الفصل الواحد والستونان القايمين بخدمة الغابة لهم ان يثقفوا الدواب التي يعثرون عليها بالغابة لكن عن الذين ليس لهم حق الرعي فيها وكذا اللت التي تلفى بيد المخالفين وعرباتهم وبها يمهم
  6. الفصل الثاني والستونيجوز لموظفي المياه والغابات من ساير الطبقات ان يستنجدوا اما مشافهة او كتابة ولة المر لمنع جميع المخالفات المنصوص عليها في هذا الظهير الشريف كما يجوز لهم ان يستن
  7. الفصل الثالث والستونكل ما يثقف من البهائم التي تلقى في المرعى خلافا القوانين والمحصولت الماخوذة من الغابة بغير حق تعقل تحت يد من يوثق به ملئ الذمة ويكون مسكنه قريبا من الموضع الذي
  8. الفصل الرابع والستونيمكن لقاضي الصلح او في مغيبه لحكومة المراقبة المحلية او للقايد ان ياذن برفع العقلة مؤقتا عن الشياء المحجوزة المشار اليها بطلب من صاحبها وذلك بشرط دفع الصواير ود
  9. الفصل الخامس والستونان التقارير التي يكتبها الموظفون الفرنساويون بادارة المياه والغابات على اختلاف طبقاتهم وعليها امضاءاتهم تعتبر حجة صحيحة في ثبوت المخالفات المتقررة فيها كيفما كا
  10. الفصل السادس والستونان التقارير المذكورة اذا كانت غير مستوفاة لشروط الفصل السابق فلا تعتبر حجة كافية ما لم يدع فيها التزوير لكن يعتمد عليها الى ان يظهر ما يناقضها.
  11. الفصل السابع والستونكل من ادعى التزوير من المخالفين في التقارير المشار اليها ترجع دعواه لدى المحاكم الفرنسوية كيفما كانت جنسيته ويجب عليه ان يباشر دعوته اما بنفسه او بواسطة وكيل مت
  12. الفصل الثامن والستونيجوز للمحكوم عليه الذي لم يحضر جلسة الحكم ان يدعي التزوير اثناء المدة المجعولة قانونا المعارضة الحكم المذكور واعادة النظر فيه.
  13. الفصل التاسع والستوناذا اشتمل التقرير على مخالفات صدرت من عدة اناس وادعى واحد منهم او بعضهم التزوير فان التقرير يبقى جاريا على الخرين ال اذا وقعت دعوى التزوير في شيء مشترك بين جميع
فهرس النص كاملا · 88 مادة