الفصل الخامس والخمسون
من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها
ف 1كل من خالف مقتضى الفصول السادس والربعين والسابع والربعين والواحد والخمسين والرابع والخمسين من هذا الظهير الشريف او القرارات التي تصدر لجراء العمل به يعاقب بذعيرة تتراوح من عشرة فرنكات الى مائتي فرنك ويمكن معاقبته ايضا بالسجن مدة تتراوح من ستة ايام الى ثلاثة اشهر.
ف 2اذا قام شخص اخر غير رب الرض باستغلال غابة خصوصية خلافا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا فتجري عليه العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويمكن ان يكون رب الرض مسئوول من الوجهة الجنائية عن الجريمة اللهم ال اذا اخبر بذلك ادارة المياه والغابات قبل ان تثبت بنفسها وجود الجريمة المذكورة.43
ف 3ويعاقب المخالف لمقتضيات القرارات المشار اليها في الفصل الرابع والخمسين بحجز ما قلعه او قطعه فضلا عما عسى ان يلحقه عملا بالفصل الواحد والستين من هذا الظهير الشريف واذا تسبب عن المخالفة حريق في الغابة فيعاقب مرتكبها بالسجن من ثلاثة اشهر الى عامين فضلا عما عسى ان يلحقه من تعويض الخساير وتجرى عليه اذ ذاك مقتضيات الفصل 463 من القانون الجنائي الفرنساوي واذا كان ايقاد النار وقع برخصة من الحكومة وتسبب عنه حريق في الملاك المجاورة للغابة فان فاعله يبقى مسئول بساير التعويضات اللازمة عن ذلك ما لم يكن الحريق نشا عن الوسائل المتخذة لوقاية الغابة من النار.
طريقة الإحالةالفصل الخامس والخمسون من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها — madda.ma
القسم الثاني: في ايقاد النار والحريق
الفصل السادس والاربعون – الفصل السادس والخمسون- الفصل السادس والاربعونل يسوغ ايقاد النار ول نقلها ال بداخل المساكن والبناءات المشيدة لمباشرة الستغلال اما ايقادها او نقلها بداخل الغابة والغراس او على مسافة مائتي متر حولها فهو ممنوع
- الفصل السابع والاربعونكل من اراد ايقاد نار او احراق عشب زرع او غابة ريحان وما اشبه ذلك من النبات وكان الحراق لضرورة من ضروريات الفلاحة او الرعي فيجب عليه ان يمتثل للضوابط والقرارات ا
- الفصل الثامن والاربعونمن استدعته الحكومة المقاومة حريق غابة وامتنع من ذلك بلا عذر يقبل يعاقب بذعيرة تتراوح من عشر فرنكات الى ماية ويمكن سجنه من خمسة ايام ثلاثة اشهر ول يعتبر استدعاء
- الفصل التاسع والاربعونيمكن معاقبة القبيلة او اهل الدوار او اهل الفرقة بالذعاير المذكورة بالضمان زيادة عما يحكم به على مرتكبي المخالفات المذكورة ومن شاركهم فيها وان هذه الذعيرة تصدر ب
- الفصل الخمسونيمنع الرعي عمن لهم حق فيه عادة في اثناء مدة ل تقل عن ستة اعوام وذلك في ارض الغابات والغراس التي احرقتها النار ومن خالف ذلك يعاقب طبق الفصل الواحد والربعين.
- الفصل الواحد والخمسونستصدر ضوابط وقرارات وزيرية بعد التفاق عليها مع ادارة الشغال العمومية وادارة السكة الحديدية وادارة المياه والغابات لجراء العمل بهذا الظهير الشريف يبين فيها ما يج
- الفصل الثاني والخمسونل يسوغ لحد ان يحدث في داخل غابة مخزنية او في اقل من خمسمائة متر حولها معملا من شان استعمال النار ووضع مواد سريعة الشتعال ال باذن من ادارة المياه والغابات في ذلك
- الفصل الثالث والخمسونل يسوغ لحد ان ينصب اية خيمة او يشيد اي بناء بداخل غابات دولتنا الشريفة وعلى بعد اقل من مائة متر حولها ما عدا فيما يخص مجموع الغابات الموجودة الن وذلك اذا كان ال
- الفصل الرابع والخمسونسعين قرار وزيري شروط استغلال الخفاف والمواد المعدة للدبغ والبلوط والخروب والفحم والحطب ورماد الحطب والمواد المنتمية الى الصمغ ومسواك القرود ونقل جميع هذه المواد
- الفصل الخامس والخمسونكل من خالف مقتضى الفصول السادس والربعين والسابع والربعين والواحد والخمسين والرابع والخمسين من هذا الظهير الشريف او القرارات التي تصدر لجراء العمل به يعاقب بذعير
- الفصل السادس والخمسونمن اوقد نارا عمدا او حاول ايقادها في الغابة سواء كان في نفس الغابة او خارجها يعاقب بالشغال الشاقة لمدة محدودة.