مادةmadda
FR
القسم الاول: في كيفية القطع

الفصل الحادي عشر

من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها

صيغة محينة بتاريخ 2 يناير 1991

واذا تمت السمسرة او البيع بالتراضي فلا يمكن اي تغيير في قدر ما بيع من الخشب بحيث ل يمكن زيادة اية شجرة ول اي طرف من الخشب ول اي محصول من محصولت الغابة الى ما يشمله عقد البيع وال فيعاقب من تقف عليه السمسرة او المشتري بالتراضي بذعيرة يكون قدرها مساويا لضعف قيمة الخشب او المحصولت التي لم يشملها عقد البيع زيادة على ترجيع المحصولت او قيمتها واذا الفى احد من اكابر الموظفين او القائمين بالخدمة اذن في اخذ شيء او غض الطرف عنه فيعاقب بمثل ما عوقب به من اخذ فضلا عما عسى ان يلحقه من المتابعة لدى المحاكم لتهامه باخذ الرشوة.

طريقة الإحالةالفصل الحادي عشر من ظهير شريف في حفظ الغابات واستغلالها — madda.ma

القسم الاول: في كيفية القطع

الفصل الحادي عشر – الفصل السابع عشر
  1. الفصل الحادي عشرواذا تمت السمسرة او البيع بالتراضي فلا يمكن اي تغيير في قدر ما بيع من الخشب بحيث ل يمكن زيادة اية شجرة ول اي طرف من الخشب ول اي محصول من محصولت الغابة الى ما يش
  2. الفصل الثاني عشرل يجوز لمن تقف عليه السمسرة او لصاحب الشراء بالتراضي ان يشرع في استغلال المحصولت التي بيعت له او في نقلها ال بعد نيل الذن في ذلك كتابة من رئيس الدائرة المحلية و
  3. الفصل الثالث عشريلتزم الشخاص الذين وقفت عليهم السمسرة او اصحاب المتياز في الغابات على سبيل التراضي بان يحافظوا على الشجار الواجب ابقاؤها بموجب رسم ابتياعهم بدون ان تقبل في مقاب
  4. الفصل الرابع عشرتعين بتقارير لجان السمسرة وبكراريس التحملات والشروط العامة والخصوصية وبقرارات البيع بالتراضي سائر الشروط الواجبة على كل من تقف عليه السمسرة او على كل من باع الم
  5. الفصل الخامس عشراذا لم يستغل من بيده عقدة الشراء او لم ينقل الخشب المبيع له في خلل الجال المعينة او في المد المزيد له فيحق للمحكمة ان تحكم بحيازته المحصولت المعقولة وتبقى خالصة
  6. الفصل الخامس عشر المكرران المخالفات للشروط واللتزامات المذكورة اعلاه يمكن ان يترتب عنها في الحوال المنصوص عليها في كراريس التحملات العامة منها او الخاصة في قرارات البيع زيادة على العق
  7. الفصل السادس عشراذا كان المشتري بالسمسرة او بالمراضاة لم يقم بالعمال المنصوص عليها في كراس الشروط في المد المحدود على الكيفية المبينة، فان رئيس ادارة المياه والغابات يامر بمباش
  8. الفصل السابع عشران المشتري بالسمسرة او بالمراضاة هو المسئول عن جميع المخالفات المنصوص عليها بهذا الظهير الشريف ان صدر منه شيء اثناء قيامه بما اشتراه اي من اليوم الذي يباح له في
فهرس النص كاملا · 88 مادة